وزارة العـدل
مكتـب الوزيــر
قرار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ،
وعلى ما عرضه السيد المستشار النائب العام .
قرر
( المادة الأولى )
تُنشأ
بمكتب النائب العام نيابة الأحوال الشخصية العليا . يرأسها محام عام أول ،
ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة من
الفئة الممتازة ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
أولاً :
تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى في مسائل
الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .
ثانياً :
رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو
الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها
إذا أقامها أصحاب الشأن .
ثالثاً :
مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في البندين السابقين
والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .
رابعاً :
إصدار القرارات الوقتية المسببة في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير
في سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .
خامساً : إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .
سادساً :
إعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل
المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف
درجاتها .
سابعاً : التصرف في القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
ثامناً
: نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات
الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في
جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها تاسعاً : ما يعهد إليها به النائب
العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .
عاشراً :
متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ،
والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل
إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني
للنائب العام .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من 1 / 10 /2001 .
صدر في 27 / 9 /2001
وزير العدل
المستشار / إمضاء
” فاروق سيف النصر ”
نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001 بشأن إنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا للعلم به وتنفيذه .
صدر في 30 / 9 /2001
” النائـب العـام ”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق