الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 10 لسنة 1997 بشأن محاضر إنتاج خبز مخالف للمواصفات

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التجارة والتموين رقم 8507 المؤرخ 12/10/1997 متضمنا :
أنه سبق للوزارة أن طالبت بموجب عدة كتب وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز ناقص الوزن وإنتاج الخبز المخالف للمواصفات وعدم استلام حصة الدقيق ، وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستوردة ونقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز وقد صدرت الكتب الدورية في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1994.
وانه لما كانت الأسباب آنفة البيان لازالت قائمة فقد طلب السيد الوزير في ختام كتابه  حفظ المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها عن الوقائع المتعلقة بإنتاج خبز مخالف للمواصفات المقررة دون غيرها والتي حدثت خلال الفترة من 1/1/1994 وحتى 31/12/1996 وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانها فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن تلك الوقائع والتي حدثت في الفترة من أول يناير سنة 1994 إلى آخر ديسمبر سنة 1996 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ  .
صدر في 4 / 11 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق