الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 10 لسنة 1993 بشأن تنظيم العمل بعد إلغاء بعض النيابات المتخصصة

أصدر السيد المستشار وزير العدل القرارين رقمي 4107 ، 4537 لسنة 1993 بإلغاء القرارات المنشئة لمحاكم الآداب والبلدية وامن الدولة الجزئية والجنح والمخالفات المستعجلة بعواصم المحافظات ، ونيابات المخدرات والآداب والبلدية وامن الدولة الجزئية والجنح والمخالفات المستعجلة ، وبإحالة القضايا والتحقيقات المنظورة أمام تلك النيابات بالحالة التي هي عليها إلى النيابات المختصة محليا بها ، (مرفق صورة القرارين) . وهو الأمر الذي يستلزم إتباع الآتي : 
أولا : بالنسبة لقضايا المخدرات بكل من دوائر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية :
تحال القضايا والمحاضر التي لم يتم التصرف فيها بعد إلى النيابات الجزئية المختصة محليا بها لقيدها في جداولها واستكمال التحقيق والتصرف فيها طبقا للقانون .
أما القضايا الجديدة التي ترد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1993 فتتلقى نيابة الحوادث المنشأة بدوائر نيابات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، والنيابات الجزئية المختصة محليا إخطارات ما تختص به كل منها وفقا للكتاب الدوري المنظم لنيابات الحوادث ، وتقيد في جداولها ويتولى أعضاؤها تحقيقها والتصرف فيها طبقا للقانون والتعليمات ولأهمية هذه القضايا يتعين سرعة الانتقال فور الإخطار لإجراء التحقيق والمعاينة أيا كان الغرض من الحيازة أو الإحراز أو كمية المخدر المضبوط أو نوعيته .
ثانيا : بالنسبة لقضايا ومحاضر البلدية والآداب والجنح والمخالفات المستعجلة :
يتخذ في شانها ما يتخذ من إجراءات بالنسبة لباقي أنواع القضايا والمحاضر من قيد بالجداول وتحقيق وتصرف وإحالة ما يرى تقديمه للمحاكمة منها إلى المحكمة الجزئية المختصة محليا بنظرها .
ثالثا : بالنسبة لقضايا ومحاضر امن الدولة الجزئية :
يتخذ في شأنها ما ينص عليه القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة من أحكام على أن تخصص لتلك النوعية جداول مستقلة فإذا ما رؤي إحالتها إلى المحكمة فتحال إلى محاكم امن الدولة الجزئية المختصة محليا بنظرها والمنشأة طبقا للمادة الأولى من القانون 105 لسنة 1980 المشار إليه .
رابعا : بالنسبة لقضايا جنح ومخالفات امن الدولة طوارئ .
وهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مما يرتكب بالمخالفة لأحكام الأوامر التي تصدر استنادا إلى قانون الطوارئ والجرائم المرتبطة بها ، والجرائم التي تقرر هذه الأوامر إحالتها إلى محاكم امن الدولة الجزئية طوارئ والجرائم المرتبطة بها ، يتخذ في شانها ما ينص عليه القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوانين المعدلة له من أحكام ، على أن تخصص أيضا لتلك النوعية من القضايا جداول مستقلة ، فإذا ما رؤي إحالتها إلى المحكمة فتحال إلى محكمة امن الدولة الجزئية طوارئ المشكلة في دائرة كل محكمة جزئية وفقا للمادة 7 من القانون 162 لسنة 1958 المشار إليه .
وبعد فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى العناية بدراسة نوعيات القضايا سالفة الذكر ومراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها ، وعدم استخدم أي نماذج مطبوعة أو معدة سلفا وان تماثلت النوعيات أو تعددت ، ومراقبة قيدها في الجداول ومتابعة ذلك ، والإشراف المباشر والجدي على عملية التنفيذ فإذا ما غم عليهم أمر فيها فيجب عرضه على المحامي العام ، كما يستطلع رأي المحامي العام الأول فيما يستشكل من أمور التنفيذ ، وذلك وصولا بعمل النيابة العامة إلى الوجه الأكمل .
صدر في 28/9/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق