حدد قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بشأن مد حالة الطوارئ تاريخا لانتهاء حالة الطوارئ هو 31 مايو 2012 ، وبحلول هذا التاريخ انتهت حالة الطوارئ – من تلقاء نفسها – عملاً بنص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 .
وقد ترتب على انتهاء حالة الطوارئ عدم تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ والمنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ سالف الذكر ومن بينها الاحكام الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها محاكم امن الدولة " طوارئ " والتي وقعت اعتباراً من 1/6/2012 .
لما كان ذلك وكان قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 الصادر في 24 يناير 2012 سبق ان انهى تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ اعتبارا من 25 يناير 2012 فيما عدا جرائم البلطجة ، وبناء على ذلك اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2012 تضمن القواعد والتعليمات التي يجب مراعاتها وإتباعها في شأن الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم امن الدولة طوارئ عدا البلطجة .
فانه ترتيبا على ما تقدم ، ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة وإتباع ما يلي :
اولا : نؤكد على وجوب تطبيق التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2012 فقي شأن ما ترتب على انهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 من احكام تتعلق بجرائم القانون العام والجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر العسكرية والتي كانت تختص بنظرها محاكم امن الدولة طوارئ . .
ثانيا : ان محاكم امن الدولة طوارئ لم تعد مختصة بنظر جرائم البلطجة المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 في المادتين 375 مكراً و 375 مكرراً "أ" اعتبارا .من 1/6/2012
ثالثا : يجب احالة جرائم البلطجة الى المحاكم العادية (محاكم الجنايات والجنح )بحسب الاحوال ، مع مراعاة التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2012 السالف الاشارة اليه في شأن القضايا التي لم يتمم التصرف فيها بعد والقضايا المحالة الى محاكم امن الدولة طوارئ أو المنظورة امامها والاحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد والاحكام التي تم التصديق عليها وتطبيق تلك التعليمات على جرائم البلطجة اعتبارا من 1/6/2012 . .
رابعا : يجب الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبار انها تؤثر سلبا على امن وسلامة المواطنين والوطن ، والمبادرة الى تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا محققا للغرض منه ، والحرص على انجاز التحقيقات فيها في اجال قريبة ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة واركان الجرائم الاخرى المرتبطة بها ، وتطبيق التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2011 في شأن التحقيق والتصرف ومباشرة الدعى الجنائية في هذه الجرائم .
خامسا : لا يجوز عند التحقيق في جرائم البلطجة – اعتبارا من 1 / 6 / 2012 – استعمال السلطات المقررة لقاضي التحقيق ، والاستناد فقط الى السلطات المقررة للنيابة العامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية .
صدر في 9/6/2012
النائب العام
المستشار
د. عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق