الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 مايو 2026

القضية 9 لسنة 21 ق جلسة 19 / 12 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 189 ص 1129

جلسة 19 ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (189)
القضية رقم 9 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.

----------------
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
القضاء السابق للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. بما مؤداه رفض الطعن على نص الفقرة الأولى يتعين معه عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يناير سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده وزوجته الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية بصفتها مالك للعقار رقم 7 شارع مراحق بن عامر بالجيزة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2834 لسنة 1998 إيجارات كلي جنوب الجيزة ضد المدعي عليهما الثالث والرابع في "الدعوى الماثلة" بطلب إخلائهما من الشقة رقم (1) بالعقار سالف الذكر والسابق إبرام عقد إيجار بشأنها مؤرخ 7/ 6/ 1960 بين المدعية وأشقائها والمدعى عليه الثالث، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لمخالفتها أحكام المواد (2، 7، 30، 34، 40، 41) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة خلال الميعاد المحدد قانوناً.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، وقضى هذا الحكم أولاً - بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون سالف الذكر وبدستوريته. ثانياً - بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 17 لسنة 21 و225 لسنة 21 و138 لسنة 22 و2 لسنة 23 قضائية.

التوصية رقم 190: توصية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السابعة والثمانين في 1 يونيو 1999، و

بعد اعتماد اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999، و

وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعمل الأطفال، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999؛

في هذا اليوم السابع عشر من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها على أنها أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999.

  1. 1. إن أحكام هذه التوصية تكمل أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية")، وينبغي تطبيقها بالتزامن معها.

أولاً: برامج العمل

  1. ٢- ينبغي تصميم برامج العمل المشار إليها في المادة ٦ من الاتفاقية وتنفيذها على وجه السرعة، بالتشاور مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، مع مراعاة آراء الأطفال المتضررين مباشرة من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأسرهم، وعند الاقتضاء، المجموعات المعنية الأخرى الملتزمة بأهداف الاتفاقية وهذه التوصية. وينبغي أن تهدف هذه البرامج، من بين أمور أخرى، إلى ما يلي:
    • (أ) تحديد أسوأ أشكال عمل الأطفال والتنديد بها؛
    • (ب) منع انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال أو إبعادهم عنها، وحمايتهم من أعمال الانتقام، وتوفير إعادة تأهيلهم ودمجهم الاجتماعي من خلال تدابير تعالج احتياجاتهم التعليمية والجسدية والنفسية؛
    • (ج) إيلاء اهتمام خاص لما يلي:
      • (أ) الأطفال الأصغر سناً؛
      • (ب) الطفلة؛
      • (ثالثاً) مشكلة أوضاع العمل الخفية، التي تكون فيها الفتيات معرضات لخطر خاص؛
      • (رابعاً) مجموعات أخرى من الأطفال ذوي نقاط الضعف أو الاحتياجات الخاصة؛
    • (د) تحديد المجتمعات التي يكون فيها الأطفال معرضين لخطر خاص، والتواصل معها والعمل معها؛
    • (هـ) إعلام وتوعية وتعبئة الرأي العام والجماعات المعنية، بما في ذلك الأطفال وأسرهم.

ثانياً: العمل الخطير

  1. 3. عند تحديد أنواع الأعمال المشار إليها بموجب المادة 3 (د) من الاتفاقية، وعند تحديد أماكن وجودها، ينبغي مراعاة ما يلي، من بين أمور أخرى:
    • (أ) العمل الذي يعرض الأطفال للإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي؛
    • (ب) العمل تحت الأرض، أو تحت الماء، أو على ارتفاعات خطرة، أو في أماكن ضيقة؛
    • (ج) العمل مع الآلات والمعدات والأدوات الخطرة، أو التي تنطوي على المناولة اليدوية أو نقل الأحمال الثقيلة؛
    • (د) العمل في بيئة غير صحية قد تعرض الأطفال، على سبيل المثال، لمواد أو عوامل أو عمليات خطرة، أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات تضر بصحتهم؛
    • (هـ) العمل في ظل ظروف صعبة بشكل خاص مثل العمل لساعات طويلة أو أثناء الليل أو العمل الذي يُقيد فيه الطفل بشكل غير معقول في أماكن عمل صاحب العمل.
  2. 4. بالنسبة لأنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية والفقرة 3 أعلاه، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل المعنية، أن تأذن بالتوظيف أو العمل ابتداءً من سن 16 بشرط أن تتم حماية صحة وسلامة وأخلاق الأطفال المعنيين بشكل كامل، وأن يكون الأطفال قد تلقوا تعليمًا محددًا كافيًا أو تدريبًا مهنيًا في الفرع ذي الصلة من النشاط.

ثالثاً: التنفيذ

  1. 5.
    • (1) ينبغي تجميع المعلومات التفصيلية والبيانات الإحصائية المتعلقة بطبيعة ومدى عمل الأطفال وتحديثها باستمرار لتكون بمثابة أساس لتحديد أولويات العمل الوطني للقضاء على عمل الأطفال، ولا سيما حظر أسوأ أشكاله والقضاء عليها على وجه السرعة.
    • (2) ينبغي قدر الإمكان أن تتضمن هذه المعلومات والبيانات الإحصائية بيانات مصنفة حسب الجنس، والفئة العمرية، والمهنة، وفرع النشاط الاقتصادي، والحالة الوظيفية، والالتحاق بالمدارس، والموقع الجغرافي. كما ينبغي مراعاة أهمية وجود نظام فعال لتسجيل المواليد، بما في ذلك إصدار شهادات الميلاد.
    • (3) ينبغي تجميع البيانات ذات الصلة المتعلقة بانتهاكات الأحكام الوطنية لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وتحديثها باستمرار.
  2. 6. يجب أن يتم تجميع ومعالجة المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه مع مراعاة حق الخصوصية.
  3. 7. يجب إبلاغ مكتب العمل الدولي بالمعلومات التي تم تجميعها بموجب الفقرة 5 أعلاه بشكل منتظم.
  4. 8- ينبغي على الأعضاء إنشاء أو تحديد آليات وطنية مناسبة لرصد تنفيذ الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.
  5. 9- ينبغي على الأعضاء ضمان تعاون السلطات المختصة التي تتحمل مسؤولية تنفيذ الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وتنسيق أنشطتها فيما بينها.
  6. 10. يجب على القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة تحديد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في حالة عدم الامتثال للأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
  7. 11- ينبغي على الأعضاء، بقدر ما يتوافق ذلك مع القانون الوطني، التعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها على وجه السرعة من خلال:
    • (أ) جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الجنائية، بما في ذلك تلك التي تشمل الشبكات الدولية؛
    • (ب) الكشف عن ومقاضاة المتورطين في بيع الأطفال والاتجار بهم، أو في استخدام الأطفال أو جلبهم أو عرضهم على أنشطة غير مشروعة، أو للدعارة، أو لإنتاج المواد الإباحية أو للعروض الإباحية؛
    • (ج) تسجيل مرتكبي هذه الجرائم.
  8. 12- يجب على الأعضاء النص على أن أسوأ أشكال عمل الأطفال التالية تعتبر جرائم جنائية:
    • (أ) جميع أشكال الرق أو الممارسات المشابهة للرق، مثل بيع الأطفال والاتجار بهم، والعبودية بسبب الديون، والقنانة، والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة؛
    • (ب) استخدام طفل أو استدراجه أو عرضه للدعارة، أو لإنتاج مواد إباحية، أو لأداء عروض إباحية؛ و
    • (ج) استخدام الطفل أو جلبه أو عرضه للأنشطة غير المشروعة، ولا سيما لإنتاج المخدرات والاتجار بها على النحو المحدد في المعاهدات الدولية ذات الصلة، أو للأنشطة التي تنطوي على حمل أو استخدام الأسلحة النارية أو غيرها من الأسلحة بشكل غير قانوني.
  9. 13. ينبغي على الأعضاء ضمان تطبيق العقوبات، بما في ذلك العقوبات الجنائية عند الاقتضاء، على انتهاكات الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر وإزالة أي نوع من الأعمال المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية.
  10. 14. ينبغي على الأعضاء أيضاً أن يوفروا على وجه السرعة سبل انتصاف جنائية أو مدنية أو إدارية أخرى، عند الاقتضاء، لضمان الإنفاذ الفعال للأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، مثل الإشراف الخاص على المؤسسات التي استخدمت أسوأ أشكال عمل الأطفال، وفي حالات الانتهاك المستمر، النظر في الإلغاء المؤقت أو الدائم لتصاريح العمل.
  11. 15. قد تشمل التدابير الأخرى التي تهدف إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها ما يلي:
    • (أ) إعلام وتوعية وتعبئة عامة الناس، بمن فيهم القادة السياسيون الوطنيون والمحليون والبرلمانيون والسلطة القضائية؛
    • (ب) إشراك وتدريب منظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات المدنية؛
    • (ج) توفير التدريب المناسب للمسؤولين الحكوميين المعنيين، وخاصة المفتشين ومسؤولي إنفاذ القانون، وللمهنيين الآخرين ذوي الصلة؛
    • (د) النص على مقاضاة مواطني الدولة العضو الذين يرتكبون جرائم بموجب أحكامها الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها فوراً في بلدهم، حتى عندما تُرتكب هذه الجرائم في بلد آخر؛
    • (هـ) تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية وضمان أنها مناسبة وسريعة؛
    • (و) تشجيع الشركات على وضع سياسات لتعزيز أهداف الاتفاقية؛
    • (ز) رصد أفضل الممارسات المتعلقة بالقضاء على عمالة الأطفال ونشرها؛
    • (ح) نشر الأحكام القانونية أو غيرها المتعلقة بعمل الأطفال باللغات أو اللهجات المختلفة؛
    • (1) إنشاء إجراءات خاصة للشكاوى ووضع أحكام لحماية أولئك الذين يكشفون بشكل مشروع عن انتهاكات أحكام الاتفاقية من التمييز والانتقام، فضلاً عن إنشاء خطوط مساعدة أو نقاط اتصال وأمناء مظالم؛
    • (ي) اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين البنية التحتية التعليمية وتدريب المعلمين لتلبية احتياجات الأولاد والبنات؛
    • (ك) قدر الإمكان، مع مراعاة ذلك في برامج العمل الوطنية:
      • (أ) الحاجة إلى خلق فرص عمل وتوفير التدريب المهني للآباء والبالغين في أسر الأطفال العاملين في الظروف التي تغطيها الاتفاقية؛
      • (ب) الحاجة إلى توعية الآباء بمشكلة عمل الأطفال في مثل هذه الظروف.
  12. 16- ينبغي أن يُكمّل تعزيز التعاون الدولي و/أو المساعدة بين الدول الأعضاء لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها بشكل فعّال الجهود الوطنية، ويمكن، حسب الاقتضاء، تطويره وتنفيذه بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. وينبغي أن يشمل هذا التعاون الدولي و/أو المساعدة ما يلي:
    • (أ) تعبئة الموارد للبرامج الوطنية أو الدولية؛
    • (ب) المساعدة القانونية المتبادلة؛
    • (ج) المساعدة التقنية بما في ذلك تبادل المعلومات؛
    • (د) دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرامج القضاء على الفقر، والتعليم الشامل.

قرار وزير الصناعة 95 لسنة 2026 بحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

قرار وزارة الصناعة رقم ۹٥ لسنة ۲۰۲٦

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۱⁩

وزارة الصناعــــة

قرار رقم 95 لسنة 2026

وزير الصناعــــة

بعد الاطلاع علي القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۷ في شأن السجل الصناعي ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱٨ ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦؛

وعلي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وللصالح العام ؛

قرر

(المادة الأولي)

يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية ويستثني من ذلك ما يأتي :

١- الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

٢- الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (۲) المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار .

ويجوز للمنشآت المذكورة في الفقرة السابقة التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقًا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار .

(المادة الثالثة)

تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

(المادة الرابعة)

تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض علينا .

(المادة الخامسة)

يلغي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 9/4/2026

وزير الصناعة

مهندس/ خالد هاشم

التوصية رقم 191: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000.

الديباجة

المؤتمر العام لتطوير العمل الدولي،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لتشكيلة العمل الدولي، و

وبعد التعاقد على دورتها الثامنة والثمانين في 30 مايو 2000، وبعد أن تقرر اعتماد جدول مقترحات تتعلق بحماية الأمومة، وهو البند الرابع على أعمال الحياة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ صيغة مكملة لاتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 (المشار إليها فيما يتعلق باسم "الاتفاقية")،

في الخامس عشر من شهر يونيو من عام ألفين، تم الاعتماد على البيانات التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم وصفة حماية الأمومة لعام 2000.

راجوس
  1. 1.
    • (1)يجب على الأعضاء أن يستمتعوا بتمديد فترة إجازة الأمومة المشار إليها في المادة 4 إلى 18 أسبوعًا على الأقل.
    • (2) ينبغي توفير إمكانية تمديد إجازة الأمومة في حالة الولادة توائم. (3) ينبغي، بشدة اتخاذ القرار، واتخاذ قرار محدد بشأن حق المرأة في اختيار الوقت الذي تأخذ فيه أي جزء غير مؤمن من إجازة الأم، سواء قبل الولادة أو اكتمالها.
الأعمال
  1. 2. حيثما كان ذلك عملياً، وبعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال، ينبغي رفع المزايا النقدية التي يحق للمرأة الحصول عليها أثناء الإجازة المشار إليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية إلى المبلغ الكامل لأرباح المرأة السابقة أو إلى ذلك الجزء من تلك الأرباح الذي يؤخذ في الاعتبار لغرض حساب المزايا.
  2. 3. ينبغي أن تشمل المزايا الطبية المنصوص عليها في المادة 6، الفقرة 7، من الاتفاقية، قدر الإمكان، ما يلي:
    • (أ) الرعاية المقدمة في عيادة الطبيب أو في المنزل أو في المستشفى أو أي مؤسسة طبية أخرى من قبل طبيب عام أو أخصائي؛
    • (ب) رعاية الأمومة التي تقدمها قابلة مؤهلة أو خدمة أمومة أخرى في المنزل أو في مستشفى أو مؤسسة طبية أخرى؛
    • (ج) الصيانة في مستشفى أو مؤسسة طبية أخرى؛
    • (د) أي لوازم صيدلانية وطبية ضرورية، وفحوصات واختبارات يصفها طبيب ممارس أو شخص مؤهل آخر؛ و
    • (هـ) الرعاية السنية والجراحية.
تمويل المزايا
  1. 4. يجب دفع أي مساهمة مستحقة بموجب التأمين الاجتماعي الإلزامي الذي يوفر مزايا الأمومة وأي ضريبة تستند إلى كشوف المرتبات والتي يتم تحصيلها لغرض توفير هذه المزايا، سواء تم دفعها من قبل كل من صاحب العمل والموظفين أو من قبل صاحب العمل فقط، فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للرجال والنساء العاملين، دون تمييز بين الجنسين.
حماية العمالة وعدم التمييز
  1. 5. يحق للمرأة العودة إلى وظيفتها السابقة أو وظيفة مماثلة بأجر مماثل عند انتهاء إجازتها المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية. وتُعتبر فترة الإجازة المشار إليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية فترة خدمة لتحديد حقوقها.
حماية الصحة
  1. 6.
    • (1) ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان تقييم أي مخاطر في مكان العمل تتعلق بسلامة وصحة المرأة الحامل أو المرضعة وطفلها. وينبغي إتاحة نتائج التقييم للمرأة المعنية.
    • (2) في أي من الحالات المشار إليها في المادة 3 من الاتفاقية أو عندما يتم تحديد خطر كبير بموجب الفقرة الفرعية (1) أعلاه، ينبغي اتخاذ تدابير لتوفير بديل لهذا العمل، بناءً على شهادة طبية حسب الاقتضاء، في شكل
      • (أ) القضاء على المخاطر؛
      • (ب) تعديل شروط عملها؛
      • (ج) النقل إلى وظيفة أخرى، دون فقدان الراتب، عندما يكون هذا التعديل غير ممكن؛ أو
      • (د) إجازة مدفوعة الأجر، وفقًا للقوانين واللوائح أو الممارسات الوطنية، عندما لا يكون هذا النقل ممكنًا.
    • (3) ينبغي اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية (2) على وجه الخصوص فيما يتعلق بما يلي:
      • (أ) العمل الشاق الذي ينطوي على الرفع اليدوي أو الحمل أو الدفع أو السحب للأحمال؛
      • (ب) العمل الذي ينطوي على التعرض لعوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية تمثل خطراً على الصحة الإنجابية؛
      • (ج) العمل الذي يتطلب توازناً خاصاً؛
      • (د) العمل الذي ينطوي على إجهاد بدني بسبب فترات طويلة من الجلوس أو الوقوف، أو درجات الحرارة القصوى، أو الاهتزاز.
    • (4) لا ينبغي إجبار المرأة الحامل أو المرضعة على العمل الليلي إذا كانت الشهادة الطبية تعلن أن هذا العمل غير متوافق مع حملها أو رضاعتها.
    • (5) ينبغي للمرأة أن تحتفظ بحقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بمجرد أن يكون ذلك آمناً بالنسبة لها.
    • (6) ينبغي السماح للمرأة بمغادرة مكان عملها، إذا لزم الأمر، بعد إخطار صاحب العمل، لغرض الخضوع لفحوصات طبية تتعلق بحملها.
الأمهات المرضعات
  1. 7. عند تقديم شهادة طبية أو أي شهادة مناسبة أخرى وفقًا لما يحدده القانون والممارسة الوطنية، يجب تعديل وتيرة ومدة فترات الراحة التمريضية وفقًا للاحتياجات الخاصة.
  2. 8. حيثما كان ذلك عمليًا وبموافقة صاحب العمل والمرأة المعنية، ينبغي أن يكون من الممكن الجمع بين الوقت المخصص لفترات الراحة اليومية للرضاعة للسماح بتقليل ساعات العمل في بداية أو نهاية يوم العمل.
  3. 9. حيثما كان ذلك عملياً، ينبغي توفير أماكن لإقامة مرافق للتمريض في ظل ظروف صحية مناسبة في مكان العمل أو بالقرب منه.
أنواع الإجازات ذات الصلة
  1. 10.
    • (1) في حالة وفاة الأم قبل انتهاء إجازة ما بعد الولادة، يحق للأب العامل للطفل الحصول على إجازة لمدة تساوي الجزء غير المنتهي من إجازة الأمومة بعد الولادة.
    • (2) في حالة مرض الأم أو دخولها المستشفى بعد الولادة وقبل انتهاء إجازة ما بعد الولادة، وحيث لا تستطيع الأم رعاية الطفل، يحق للأب العامل للطفل الحصول على إجازة لمدة تساوي الجزء غير المنتهي من إجازة الأمومة بعد الولادة، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، لرعاية الطفل.
    • (3) يحق للأم العاملة أو الأب العامل للطفل الحصول على إجازة أبوة خلال فترة تلي انتهاء إجازة الأمومة.
    • (4) ينبغي تحديد الفترة التي يمكن خلالها منح إجازة الوالدين، ومدة الإجازة، والأساليب الأخرى، بما في ذلك دفع استحقاقات الوالدين واستخدام وتوزيع إجازة الوالدين بين الوالدين العاملين، بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو بأي طريقة تتفق مع الممارسة الوطنية.
    • (5) عندما ينص القانون والممارسة الوطنيان على التبني، ينبغي أن يكون للوالدين المتبنيين إمكانية الوصول إلى نظام الحماية الذي توفره الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالإجازات والمزايا وحماية العمل.

التوصية رقم 192: توصية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في الزراعة، 2001.

ديباجة

المؤتمر العام لتطوير العمل الدولي،

بعد أن دعت إليها مجلس إدارة العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها التاسعة والثمانين في 5 يونيو 2001، و

وبعد اتخاذ قرار بشأن بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة في الزراعة، وهو البند الرابع في جدول أعمال الأسبوع، و

وبعد أن تقرر أن تتخذ هذه المقترحات شكلاً مكملاً لاتفاقية السلامة البحرية في الزراعة لعام 2001 (المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية")؛

في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو من عام ألفين وواحد، يتم الاعتماد على الاختيار التالي، والتي يمكن الاستشهاد بها بشهادة سلامة الوسادة في المزرعة، 2001.

أولاً: أحكام عامة

1. من أجل تفعيل المادة 5 من الاتفاقية، ينبغي اتخاذ التدابير المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة في ضوء المبادئ الواردة في اتفاقية وتوصية تفتيش العمل (الزراعة) لعام 1969.

2. يتعين على الشركات متعددة الجنسيات توفير الحماية الكافية للسلامة والصحة لعمالها في الزراعة في جميع منشآتها، دون تمييز وبغض النظر عن مكان أو بلد وجودها، وفقًا للقانون والممارسات الوطنية والإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية.

ثانياً: مراقبة السلامة والصحة المهنية

  1. 3.
    • (1) ينبغي للسلطة المختصة المعينة لتنفيذ السياسة الوطنية المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال المعنيين:
    • (أ) تحديد المشاكل الرئيسية، ووضع أولويات العمل، وتطوير أساليب فعالة للتعامل معها، وتقييم النتائج بشكل دوري؛
    • (ب) تحديد تدابير للوقاية من المخاطر المهنية في الزراعة ومكافحتها:
      • (أ) مع مراعاة التقدم التكنولوجي والمعرفة في مجال السلامة والصحة، فضلاً عن المعايير والمبادئ التوجيهية وقواعد الممارسة ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمات الوطنية أو الدولية المعترف بها؛
      • (ii) مع مراعاة الحاجة إلى حماية البيئة العامة من تأثير الأنشطة الزراعية؛
      • (ثالثاً) تحديد الخطوات الواجب اتخاذها لمنع أو السيطرة على خطر الأمراض المتوطنة المرتبطة بالعمل للعاملين في الزراعة؛
      • (رابعاً) تحديد أنه لا يجوز لأي عامل بمفرده القيام بأعمال خطرة في منطقة معزولة أو محصورة، دون إمكانية كافية للتواصل ووسائل المساعدة؛
    • (ج) إعداد إرشادات لأصحاب العمل والعمال.
    • (2) ولإعمال المادة 4 من الاتفاقية، ينبغي على السلطة المختصة ما يلي:
  • (أ) اعتماد أحكام للتوسع التدريجي لخدمات الصحة المهنية المناسبة للعاملين في الزراعة؛
  • (ب) وضع إجراءات لتسجيل حوادث العمل والأمراض المهنية في الزراعة والإبلاغ عنها، ولا سيما فيما يتعلق بتجميع الإحصاءات، وتنفيذ السياسة الوطنية، ووضع برامج وقائية على مستوى المنشأة؛
  • (ج) تعزيز السلامة والصحة في الزراعة من خلال البرامج والمواد التعليمية لتلبية احتياجات أصحاب العمل والعمال الزراعيين.
  1. 4.
    • (1) لإعمال المادة 7 من الاتفاقية، ينبغي للسلطة المختصة أن تنشئ نظامًا وطنيًا لمراقبة السلامة والصحة المهنية والذي ينبغي أن يشمل كلاً من مراقبة صحة العمال ومراقبة بيئة العمل.
    • (2) يجب أن يشمل هذا النظام تقييم المخاطر اللازم، وعند الاقتضاء، التدابير الوقائية والرقابة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى:
    • (أ) المواد الكيميائية والنفايات الخطرة؛
    • (ب) العوامل البيولوجية السامة أو المعدية أو المسببة للحساسية والنفايات؛
    • (ج) الأبخرة المهيجة أو السامة؛
    • (د) الغبار الخطير؛
    • (هـ) المواد أو العوامل المسرطنة؛
    • (و) الضوضاء والاهتزاز؛
    • (ز) درجات الحرارة القصوى؛
    • (ح) الأشعة فوق البنفسجية الشمسية؛
    • (أ) الأمراض الحيوانية المعدية؛
    • (ي) الاتصال بالحيوانات البرية أو السامة؛
    • (ك) استخدام الآلات والمعدات، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية؛
    • (ل) المناولة اليدوية أو نقل الأحمال؛
    • (م) بذل جهد بدني وعقلي مكثف أو مستمر، والإجهاد المرتبط بالعمل، ووضعيات العمل غير المناسبة؛ و
    • (ن) المخاطر الناجمة عن التقنيات الجديدة.
    • (3) ينبغي اتخاذ تدابير المراقبة الصحية للعمال الشباب والنساء الحوامل والمرضعات والعمال المسنين، عند الاقتضاء.

ثالثاً: التدابير الوقائية والحمائية

تقييم وإدارة المخاطر
  1. 5. ولإعمال المادة 7 من الاتفاقية، ينبغي أن تتضمن مجموعة التدابير المتعلقة بالسلامة والصحة على مستوى المنشأة ما يلي:
    • (أ) خدمات السلامة والصحة المهنية؛
    • (ب) تدابير تقييم وإدارة المخاطر وفقًا لترتيب الأولوية التالي:
      • (أ) القضاء على المخاطر؛
      • (ii) السيطرة على المخاطر من مصدرها؛
      • (ثالثاً) تقليل المخاطر عن طريق وسائل مثل تصميم أنظمة عمل آمنة، وإدخال تدابير فنية وتنظيمية وممارسات آمنة، والتدريب؛
      • (رابعاً) بقدر ما يبقى الخطر قائماً، توفير واستخدام معدات وملابس الحماية الشخصية، دون أي تكلفة على العامل؛
    • (ج) تدابير للتعامل مع الحوادث والطوارئ، بما في ذلك الإسعافات الأولية وتوفير وسائل النقل المناسبة إلى المرافق الطبية؛
    • (د) إجراءات تسجيل الحوادث والأمراض والإبلاغ عنها؛
    • (هـ) اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأشخاص الموجودين في موقع زراعي، والسكان المجاورين له، والبيئة بشكل عام، من المخاطر التي قد تنشأ عن النشاط الزراعي المعني، مثل تلك الناجمة عن النفايات الكيميائية الزراعية، ونفايات الماشية، وتلوث التربة والمياه، واستنزاف التربة، والتغيرات الطبوغرافية؛
    • (و) تدابير لضمان تكييف التكنولوجيا المستخدمة مع المناخ وتنظيم العمل وممارسات العمل.
سلامة الآلات وبيئة العمل
  1. 6. ولإعمال المادة 9 من الاتفاقية، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان الاختيار أو التكيف المناسب للتكنولوجيا والآلات والمعدات، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، مع مراعاة الظروف المحلية في البلدان المستخدمة، وعلى وجه الخصوص الآثار المريحة وتأثير المناخ.
الإدارة السليمة للمواد الكيميائية
  1. 7.
    • (1) ينبغي اتخاذ التدابير المنصوص عليها بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية في الزراعة في ضوء مبادئ اتفاقية وتوصية المواد الكيميائية لعام 1990، والمعايير الفنية الدولية الأخرى ذات الصلة.
    • (2) وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تشمل التدابير الوقائية والحمائية التي يتعين اتخاذها على مستوى المنشأة ما يلي:
    • (أ) معدات وملابس الحماية الشخصية الكافية، ومرافق الغسيل لأولئك الذين يستخدمون المواد الكيميائية ولصيانة وتنظيف معدات الحماية الشخصية ومعدات التطبيق، دون أي تكلفة على العامل؛
    • (ب) احتياطات الرش وما بعد الرش في المناطق المعالجة بالمواد الكيميائية، بما في ذلك التدابير اللازمة لمنع تلوث مصادر المياه الغذائية والشرب والغسيل والري؛
    • (ج) التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والتخلص منها والتي لم تعد مطلوبة، والحاويات التي تم تفريغها ولكنها قد تحتوي على بقايا مواد كيميائية خطرة، بطريقة تقضي على أو تقلل من المخاطر على السلامة والصحة والبيئة، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية؛
    • (د) الاحتفاظ بسجل لاستخدام المبيدات المستخدمة في الزراعة؛ و
    • (هـ) تدريب العمال الزراعيين بشكل مستمر ليشمل، حسب الاقتضاء، التدريب على الممارسات والإجراءات أو على المخاطر والاحتياطات التي يجب اتباعها فيما يتعلق باستخدام المواد الكيميائية في العمل.
التعامل مع الحيوانات وحمايتها من المخاطر البيولوجية
  1. 8. ولغرض تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية، ينبغي أن تشمل التدابير المتعلقة بالتعامل مع العوامل البيولوجية التي تسبب مخاطر العدوى أو الحساسية أو التسمم، والتعامل مع الحيوانات، ما يلي:
    • (أ) تدابير تقييم المخاطر وفقًا للفقرة 5، من أجل القضاء على المخاطر البيولوجية أو منعها أو الحد منها؛
    • (ب) مراقبة الحيوانات واختبارها، وفقًا للمعايير البيطرية والقانون والممارسة الوطنية، للكشف عن الأمراض التي تنتقل إلى البشر؛
    • (ج) التدابير الوقائية للتعامل مع الحيوانات، وعند الاقتضاء، توفير معدات وملابس الحماية؛
    • (د) التدابير الوقائية للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لزم الأمر، توفير معدات وملابس الحماية المناسبة؛
    • (هـ) تحصين العمال الذين يتعاملون مع الحيوانات، حسب الاقتضاء؛
    • (و) توفير المطهرات ومرافق الغسيل، وصيانة وتنظيف معدات وملابس الحماية الشخصية؛
    • (ز) توفير الإسعافات الأولية أو الترياق أو غيرها من إجراءات الطوارئ في حالة الاتصال بالحيوانات أو الحشرات أو النباتات السامة؛
    • (ح) تدابير السلامة للتعامل مع السماد والنفايات وجمعها وتخزينها والتخلص منها؛
    • (أ) تدابير السلامة الخاصة بالتعامل مع جثث الحيوانات المصابة والتخلص منها، بما في ذلك تنظيف وتطهير الأماكن الملوثة؛ و
    • (ي) معلومات السلامة بما في ذلك علامات التحذير والتدريب للعاملين الذين يتعاملون مع الحيوانات.
المنشآت الزراعية
  1. 9. ولإعمال المادة 15 من الاتفاقية، ينبغي أن تحدد متطلبات السلامة والصحة المتعلقة بالمنشآت الزراعية المعايير الفنية للمباني والهياكل والحواجز والأسوار والأماكن المحصورة.
مرافق الرعاية والإقامة
  1. 10. ولإعمال المادة 19 من الاتفاقية، ينبغي على أصحاب العمل أن يقدموا، حسب الاقتضاء ووفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، للعاملين في الزراعة ما يلي:
    • (أ) توفير كمية كافية من مياه الشرب الآمنة؛
    • (ب) مرافق لتخزين وغسل الملابس الواقية؛
    • (ج) مرافق لتناول الوجبات، ولرعاية الأطفال في مكان العمل حيثما كان ذلك عمليا؛
    • (د) مرافق صحية وغسيل منفصلة، ​​أو استخدامها بشكل منفصل، للعاملين من الرجال والنساء؛ و
    • (هـ) النقل المتعلق بالعمل.

رابعاً: أحكام أخرى

العاملات
  1. 11. من أجل تفعيل المادة 18 من الاتفاقية، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان تقييم أي مخاطر في مكان العمل تتعلق بسلامة وصحة النساء الحوامل أو المرضعات، والصحة الإنجابية للمرأة.
المزارعون العاملون لحسابهم الخاص
  1. 12. (1) مع الأخذ في الاعتبار آراء المنظمات التمثيلية للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص، ينبغي على الأعضاء وضع خطط لتوسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية تدريجياً لتشمل المزارعين العاملين لحسابهم الخاص، حسب الاقتضاء.
    • (2) تحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن تحدد القوانين واللوائح الوطنية حقوق وواجبات المزارعين العاملين لحسابهم الخاص فيما يتعلق بالسلامة والصحة في الزراعة.
    • (3) في ضوء الظروف والممارسات الوطنية، ينبغي مراعاة آراء المنظمات التمثيلية للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص، حسب الاقتضاء، في صياغة وتنفيذ ومراجعة دورية للسياسة الوطنية المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية.
  2. 13. (1) وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، ينبغي على السلطة المختصة اتخاذ تدابير لضمان تمتع المزارعين العاملين لحسابهم الخاص بالسلامة والحماية الصحية التي توفرها الاتفاقية.
    • (2) ينبغي أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
  • (أ) أحكام التوسع التدريجي لخدمات الصحة المهنية المناسبة للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص؛
  • (ب) التطوير التدريجي لإجراءات إشراك المزارعين العاملين لحسابهم الخاص في تسجيل حوادث العمل والأمراض المهنية والإبلاغ عنها؛
  • (ج) وضع المبادئ التوجيهية والبرامج والمواد التعليمية وتقديم المشورة والتدريب المناسبين للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص، والتي تشمل، من بين أمور أخرى:
    • (أ) سلامتهم وصحتهم وسلامة وصحة العاملين معهم فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالعمل، بما في ذلك خطر الإصابة باضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، واختيار واستخدام المواد الكيميائية والعوامل البيولوجية، وتصميم أنظمة عمل آمنة، واختيار واستخدام وصيانة معدات الحماية الشخصية والآلات والأدوات والأجهزة؛
    • (ii) منع الأطفال من الانخراط في أنشطة خطرة.
  1. 14- في حال عدم سماح الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بإدراج المزارعين العاملين لحسابهم الخاص وأسرهم في نظام تأمين وطني أو تطوعي، ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذ تدابير لتوفير تغطية تدريجية لهم إلى المستوى المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:
    • (أ) تطوير برامج أو صناديق تأمين خاصة؛ أو
    • (ب) تكييف أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية.
  2. 15. عند تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه المتعلقة بالمزارعين العاملين لحسابهم الخاص، ينبغي مراعاة الوضع الخاص لـ:
    • (أ) المستأجرين الصغار والمزارعين بالمشاركة؛
    • (ب) أصحاب الأعمال الصغيرة؛
    • (ج) الأشخاص المشاركون في المشاريع الزراعية الجماعية، مثل أعضاء التعاونيات الزراعية؛
    • (د) أفراد الأسرة كما هو محدد وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين؛
    • (هـ) مزارعو الكفاف؛ و
    • (و) العمال الآخرين العاملين لحسابهم الخاص في الزراعة، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين.