الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 أكتوبر 2024

اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (رقم 138)

إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين ، في 6 حزيران/ يونيه 1973

وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) 1920 واتفاقية الحد الأدنى للسن، (الزراعة) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) 1932 واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) ؛ 1959 ،واتفاقية الحد الأدنى للسن، (العمل تحت سطح الأرض) 1965

وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع، بحيث يحل تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة علي قطاعات اقتصادية محددة، وذلك بغرض القضاء كليا علي عمل الأطفال،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ؛

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية : التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973

المادة 1

تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا علي عمل الأطفال وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني و الذهني للأحداث.

المادة 2

1. تقرر كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية، في إعلان ترفقه بصك تصديقها حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل علي أراضيها أو علي وسائل النقل المسجلة علي أرضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة المواد 4 إلى 8 من هذه الاتفاقية.

2. يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي، عن طريق إعلانات جديدة، أنها وضعت حدا للسن أعلي من الحد الذي حددته وقت تصديقها.

3. لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة.

4. علي الرغم من أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.

5. تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه :

(أ) أن الأسباب التي دفعتها إلىذلك لا تزال قائمة؛ أو

(ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار إليها ابتداء من تاريخ تحدده.

المادة 3

1. لا يجوز أن يقل الحد الأدنى، للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها.

2. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة.

3. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين ، أن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.

المادة 4

1. يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.

2. تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها إلىهذا الاستثناء، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.

3. لا يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة، أنواع الاستخدام أو العمل التي . تغطيها المادة

المادة 5

1. يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الإدارية درجة كافية من التطور، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل،و العمال المعنيين حيثما وجدت.

2. تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، في إعلان ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية،

3. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، كحد أدنى، علي ما يلي : التعدين وقطع الأحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل، التخزين والمواصلات، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص إنتاجها أساسا للأغراض التجارية،ولا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا باجر بصورة منتظمة.

4. كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة :

(أ) تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، وأي تقدم محرز تحو التوسع في تطبيق أحكامها.

(ب) يجوز لها في أي وقت أن توسع رسميا نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلىالمدير العام لمكتب العمل الدولي.

المادة 6

لا تنطبق هذه الاتفاقية علي العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تنطبق علي العمل في المنشآت الذي يؤديه الأشخاص الذين بلغوا سن 14 سنة علي الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل، العمال المعنيين، حيثما وجدت، وكان يشكل جزءا أساسيا من :

(أ) دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية علي مدرسة أو مؤسسة تدريب ؛

(ب) برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة ، إذا كانت السلطة المختصة قد أقرته ؟

(ج) برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلىتسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.

المادة 7

1. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 ،13 سنة في أعمال خفيفة :

(أ) لا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم ؛

(ب) لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة، ولا تضعف قدرتهم علي الاستفادة.من التعليم الذي يتلقونه.

2. يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين بلغوا سن 15 سنه علي الأقل ولم ينهوا دراستهم الإلزامية في أعمال تفي بالشروط المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.

3. تحدد السلطة المختصة الأنشطة التي يجوز السماح بالاستخدام أو العمل فيها بموجب الفقرتين 1و 2 من هذه المادة، و تقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام أو العمل.

4. علي الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يجوز لكل دولة عضو تستفيد من أحكام 14 سنة بسني 13 و 15 سنة في . الفقرة 4 من المادة 2 وطالما ظلت تستفيد منها ، أن تستعيض عن سني 13 . الفقرة 1 من هذه المادة، وعن سن 14 سنة بسن 15 سنة في الفقرة 2

المادة 8

1. يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بإعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام أو العمل الذي تنص عليه المادة 2 من هذه الاتفاقية لأغراض منها المشاركة في حفلات فنية، وذلك بتراخيص تمنح في كل حالة علي حدة.

2. تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية وعدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام أو العمل، وتحدد الشروط التي يجب أن يخضعا لها.

المادة 9

1. تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة، بما فيها فرض عقوبات مناسبة، لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية.

2. تتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة الأشخاص المسؤولين عن الالتزام بالأحكام التي توضع لإنفاذ هذه الاتفاقية.

3. تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة السجلات أو الوثائق الأخرى التي يتعين علي صاحب العمل الاحتفاظ بها و تقديمها ، و تتضمن هذه السجلات أو الوثائق أسماء وأعمار وتواريخ ميلاد الأشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمارهم عن 18 سنة، علي أن تكون مصدقة حسب الأصول عند الإمكان.

المادة 10

1. تراجع هذه الاتفاقية، بالشروط المبينة في هذه المادة، اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، 1920 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 1921 ، اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932 أو واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) 1936 ، واتفاقية الحد 5 الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937 ، اتفاقية الحد أو دنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن . (العمل تحت سطح الأرض)، 1965

2. لا يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية إقفال باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937 ، اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، . 1959 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965

3. يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحر)، 1920 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 1921 ، عندما توافق جميع الأطراف فيها علي ذلك بتصديق هذه الاتفاقية أو بإعلان ترسله إلىالمدير العام لمكتب العمل الدولي.

4. عندما تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية :

(أ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937 وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة،

(ب) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932 ، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.

(ج) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937 ، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة ؟

(د) فيما يتعلق بالعمل البحري من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) 1936 ، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنه أو بينت هذه الدولة أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق علي العمل البحري، يستتبع ذلك قانونا النقص المباشر للاتفاقية المذكورة،

(ه) فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959 ، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنه أو بينت هذه الدولة أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق علي العمل في الصيد البحرى يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة،

(و) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965 ، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 3 من هذه الاتفاقية لا يقل عن الحد المقرر عملا بالاتفاقية المذكورة أو بينت هذه الدولة أن هذا الحد ينطبق علي العمل في المناجم تحت سطح الأرض بموجب المادة 3 من هذه الاتفاقية، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

5. يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية :

(أ) نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 بموجب مادتها 12

(ب) فيما يتعلق بالزراعة ، نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921 بموجب مادتها 9

(ج) فيما يتعلق بالعمل البحري،نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، 1920 ، بموجب مادتها. 10 ونقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 1931 ، بموجب مادتها 12 ، شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 11

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلىالمدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 12

1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.

2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.

3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضى اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها.

المادة 13

1. يجوز لكل دولة عضو صادقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي بدء نفاذها و ذلك بوثيقة ترسل إلىالمدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام علي تاريخ تسجيله.

2. كل دولة عضو صادقت علي هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.

المادة 14

1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2. يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلىالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ فيه.

المادة 15

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 16

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلىالمؤتمر العام، كلما رأى ذلك ضروريا تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلىإدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 17

1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك.

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.

2. تظلّ الاتفاقية الحالية علي أي حال نافذة في شكلها و مضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

المادة 18

النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.


الجمعة، 18 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 6382 لسنة 2024 بتعديل القرار الوزاري 3227 لسنة 2024 بتأجيل ميعاد سريان السجل العيني علي جزيرة الوراق .

الوقائع المصرية - العدد 223 ( تابع ) - في 10 أكتوبر سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة ۱۹۷5 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۰۸9 لسنة ٢٠٠٤ بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، الدقهلية ، البحيرة ، المنوفية ، الإسماعيلية ، الغربية ، دمياط ، كفر الشيخ اعتباًرً من 1/ 12/ 2005 ؛
وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام : ۱6۰۹ لسنة 2005 ، ٨٢٤٩ لسنة ۲٠٠٥ ، ۹7۰۹ لسنة ٢٠٠٦ ، ٤٦١٥ لسنة ٢٠٠٧ ، ۱۱۱۲۹ لسنة ۲۰۰۷ ، ٩٧٤۸ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۱۱۳۹ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۲۹۱۹ لسنة ۲۰۰۹ ، ۱۳۹۳۹ لسنة ٢٠١٠ ، ۱۱۲2٦ لسنة ۲۰۱۱ ، ٩٤٣٠ لسنة ٢۰۱٢ ، ٩٦٢٠ لسنة ۲۰۱۳ ، ١٠٥٤٥ لسنة ۲۰۱٤ ، ۹۷۰۰ لسنة ٢٠١٥ ، ١٠٧٣٢ لسنة ٢٠١٦ ، ١٠٩٧٣
لسنة ۲۰۱۷ ، ٧٢٦٤ لسنة ۲۰۱٨ ، ۹۰۹۹ لسنة ۲۰۱٨ ، ۱۱۹۰۲ لسنة ۲۰۱۸ ، ٢٩٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، ٥٨٧٦ لسنة ۲۰۱۹ ، ۸۹۱۳ لسنة ۲۰۱۹ ، ٢٥٥٨ لسنة ۲۰۲۰ ، ۷۱٤۰ لسنة ۲۰۲۰ ، ۱۳۸۹ لسنة ۲۰۲۱ ، ۳۸۱۱ لسنة ۲۰۲۱ ، ۹۱۲۷ لسنة ۲۰۲۱ ، ٤٤٠٤ لسنة ۲۰۲۲ ، ۹۰۸۰ لسنة ۲۰۲۲ ، 3۷۸۳ لسنة ۲۰۲۳ ، و۷۸۳۱ لسنة ۲۰۲۳ وأخيرًا القرار رقم ۳۲۲۷ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر حتى 31/ 12/ 2024 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 9/ 10/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعدل القرار الوزاري رقم ۳۲۲۷ لسنة ٢٠٢٤ حيث ينتهي العمل به بتاريخ 11/ 10/ 2024

مادة رقم 2

يؤجل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة الصادر به القرار الوزاري رقم ۲۰۸۹ لسنة ٢٠٠٤ من 12/ 10/ 2024 إلى 11/ 4/ 2025

مادة رقم 3

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة ۱۹ من قانون السجل العيني ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ على جزيرة وراق الحضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ 12/ 10/ 2024

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 12/ 10/ 2024

مادة رقم 5

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر في 10/ 10/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

قرار وزير العدل 3889 لسنة 2024 بتخويل العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي .

الوقائع المصرية - العدد 220 - في 7 أكتوبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ كفر الشيخ رقم 1075 المؤرخ 22/ 5/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يخول العامل بمحافظة كفر الشيخ الآتى اسمه بعد ، بصفته الوظيفية - فى دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، وهو :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 محمد السعيد محمد أحمد جمعة مدير مشروع الدعاية والإعلان والتسويق محافظة كفر الشيخ

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره حتى 21/ 7/ 2026
صدر فى 22/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في سان فرانسيسكو، وانعقد فيها في دورته الحادية والثلاثين يوم 17 حزيران/يونيه 1948،
وقد قرر أن يعتمد، علي شكل اتفاقية، مقترحات معينة تتصل بموضوع الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وهو موضوع البند السابع من جدول أعمال الدورة،
وإذ يري أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر "الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية" وسيلة لتحسين أوضاع العمال ولإقرار السلام،
وإذ يري أن إعلان فيلادلفيا قد أكد مجددا أن "حرية التعبير والحرية النقابية" شرطتان أساسيان لاطراد التقدم،
ولما كان مؤتمر العمل الدولي قد أقر بالإجماع، في دورته الثلاثين، المبادئ التي ينبغي أن تكون أساسا للتنظيم الدولي،
وإذ يري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثانية، قد تبنت هذه المبادئ ورجت منظمة العمل الدولية أن تواصل بذل كل ما في وسعها لكي يصبح في المستطاع عقد اتفاقية دولية أو عدة اتفاقيات دولية،
يعتمد، في هذا اليوم التاسع من شهر تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948":

الباب الأول: الحرية النقابية
المادة 1

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.

المادة 2

للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

المادة 3

1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.

المادة 4

لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.

المادة 5

لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.

المادة 6

تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية علي اتحادات منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية.

المادة 7

لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية.

المادة 8

1. علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة.
2. لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 9

1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.
2. طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.

المادة 10

في هذه الاتفاقية، يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.

الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي
المادة 11

يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية.

الباب الثالث: أحكام متنوعة
المادة 12

1. في ما يتعلق بالأقاليم المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية بصيغتها المعدلة بصك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1946، عدا الأقاليم المشار إليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة المذكورة المعدلة علي النحو المذكور، يقوم كل عضو في المنظمة يصدق علي هذه الاتفاقية بإيداع المدير العام لمكتب العمل الدولي، لدي التصديق، أو في أقرب وقت ممكن بعده، بيانا يحدد فيه:
(أ) الأقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية دون تعيير،
(ب) الأقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية مع تغييرات، مع ذكر تفاصيل هذه التغييرات،
(ج) الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، مع ذكر مبررات عدم انطباقها في هذه الحالات،
(د) الأقاليم التي بشأنها يتحفظ باتخاذ قراره.
2. تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، ويكون لها مثل آثاره.
3. لأي عضو، في أي حين، أن يلغي بإعلان لاحق، كليا أو جزئيا، أية تحفظات أوردها في إعلانه الأصلي عملا بالفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.
4. لأي عضو، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 16، أن يوجه إلي المدير العام إعلانا جديدا يدخل، علي أي صعيد آخر، تغييرات علي مضامين أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن في أية أقاليم يحددها.

المادة 13

1. حين تكون المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية داخلة في اختصاصات الحكم الذاتي التي يملكها أي إقليم غير متروبولي، يجوز للعضو المسؤول عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم أن يوجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، بالاتفاق مع حكومة الإقليم المذكور، إعلانا يقبل به، باسم ذلك الإقليم، التزامات هذه الاتفاقية.
2. يمكن أن يوجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي إعلانا بقبول التزامات هذه الاتفاقية:
(أ) أي اثنين أو أكثر من أعضاء المنظمة، بصدد أي إقليم موضوع تحت سلطتهما أو سلطتهم المشتركة، أو
(ب) أية سلطة دولية تكون مسؤولة عن إدارة أي إقليم بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو بمقتضى أي حكم آخر، بصدد هذا الإقليم.
3. يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرتين السابقتين من هذه المادة هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني دون تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق رهنا بإدخال تغييرات عليها وجب أن يذكر تفاصيل هذه التغييرات.
4. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، أن يتخلوا كليا أو جزئيا، في أي حين، بإعلان لاحق، عن حق اللجوء إلي أي تغيير أشير إليه في أي إعلان سابق.
5. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 16، أن يوجهوا إلي المدير العام إعلانا يدخل، علي أي صعيد آخر، تغييرات علي مضامين أي إعلان سابق، ويحدد الموقف الراهن بشأن تطبيق الاتفاقية.

الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 14

توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 15

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام.
2. ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صك تصديقه.

المادة 16

1. لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 17

1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والإعلانات والتحفظات ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الموجهة إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 18

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها ووفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 19

لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 20

1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك،
(أ) يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،
(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.

المادة 21

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في سان فرانسيسكو والتي أعلن اختتامها في اليوم العاشر من تموز/يوليه 1948.

وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 1948.


اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج

إن الدول المتعاقدة،

رغبة منها، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، في تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ تعيد إلي الذاكرة أن المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي أنه:

1. "للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.".

وإذ تذكر كذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بالقرار 843 (د-9) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1954، أن بعض الأعراف، والقوانين والعادات القديمة المتصلة بالزواج وبالأسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ تؤكد من جديد أن علي كافة الدول، بما فيها تلك التي تقع عليها أو تتولى مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو المشمولة بالوصاية حتى نيلها الاستقلال، اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء مثل تلك الأعراف، والقوانين والعادات القديمة، وذلك، بصورة خاصة، بتأمين الحرية التامة في اختيار الزوج وبالإلغاء التام لزيجات الأطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ، وبتقرير العقوبات الملائمة عند اللزوم، وإنشاء سجل مدني أو غير مدني تسجل فيه جميع عقود الزواج،

قد اتفقت علي الأحكام التالية:

المادة 1

1. لا ينعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون.

2. استثناء من أحكام الفقرة 1 أعلاه، لا يكون حضور أحد الطرفين ضروريا إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف وبأن هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصيغة التي يفرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.

المادة 2

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدني لسن الزواج. ولا ينعقد قانونا زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما.

المادة 3

تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.

المادة 4

1. تعرض هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1963، لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية من الوكالات المختصة، وتوقيع أية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للدخول طرفا فيها.

2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 5

1. تعرض هذه الاتفاقية لانضمام جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4.

2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثامن من صكوك التصديق أو الانضمام.

2. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، إزاء كل دولة تصدقها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثامن من صكوك التصديق أو الانضمام، في اليوم التسعين من إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 7

1. لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ ورود الإشعار إلي الأمين العام.

2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ثمانية.

المادة 8

أي نزاع ينشأ بين أية دولتين متعاقدتين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوي عن طريق المفاوضة، يحال، بناء علي طلب جميع أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم يتفق الأطراف علي طريقة أخري للتسوية.

المادة 9

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع الدول الأطراف في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية بما يلي:

(أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة 4،

(ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة 5،

(ج) تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة 6،

(د) إعلانات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة 7،

(هـ) البطلان وفقا للفقرة 2 من المادة 7.

المادة 10

1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة عن الاتفاقية إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4.


اتفاقية المساواة في الأجور الاتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه إلي الانعقاد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وانعقد في دورته الرابعة والثلاثين في 6 حزيران/يونيه 1951،

وقد انتهي إلي قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل، الذي يشكل البند السابع في جدول أعمال الدورة،

ولما كان قد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم، التاسع والعشرين من شهر حزيران/يونيه من العام 1951، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951:

المادة 1

في مصطلح هذه الاتفاقية:

(أ) تشمل كلمة "أجر" الأجر أو الراتب العادي، الأساسي أو الأدنى، وجميع التعويضات الأخرى، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدا أو عينا، لقاء استخدامه له،

(ب) تشير عبارة "مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل" إلي معدلات الأجور المحددة دون تمييز بسبب اختلاف الجنس.

المادة 2

1. علي كل عضو أن يعمل، بوسائل توائم الطرائق المعمول بها لديه في تحديد معدلات الأجور، علي جعل تطبيق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل يعم جميع العاملين، وأن يكفل هذا التطبيق في حدود عدم تعارضه مع تلك الطرائق.

2. يمكن تطبيق هذا المبدأ بإحدى الوسائل التالية:

(أ) القوانين أو الأنظمة الوطنية، أو

(ب) أي نظام لتحديد الأجور يقرره القانون أو يقره، أو

(ج) الاتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل أو العمال، أو

(د) أي مزيج من هذه الوسائل.

المادة 3

1. تتخذ تدابير لتشجيع التقويم الموضوعي للوظائف علي أساس ما تستلزمه من عمل، حين يكون من شأن التدابير المذكورة تيسير تطبيق هذه الاتفاقية.

2. يمكن أن يتم تحديد الأساليب التي تتبع في هذا التقويم إما بقرارات تتخذها السلطات المختصة بتحديد معدلات الأجور، وإما بقرارات تتفق عليها الأطراف المتعاقدة حين يتم تحديد معدلات الأجور باتفاقات جماعية.

3. لا يعتبر مخالفة لمبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل أن توجد فروق بين معدلات الأجور تقابل، دونما اعتبار للجنس، فروقا في العمل الواجب إنجازه ناجمة عن التقويم الموضوعي المشار إليه.

المادة 4

علي كل عضو أن يتعاون، بالطريقة المناسبة، مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية من أجل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة 5

ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 6

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدي المدير العام.

2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.

3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.

المادة 7

1. يجب أن تحدد الإعلانات الموجهة إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرة 2 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:

(أ) الأقاليم التي يتعهد العضو المعني بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية فيها دون تغيير،

(ب) الأقاليم التي يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية فيها مع تغييرات، مع إيضاح تفاصيل هذه التغييرات،

(ج) الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، مع بيان أسباب عدم الانطباق في هذه الحالات،

(د) الأقاليم التي يتحتفظ باتخاذ قرار بشأنها ريثما يستكمل النظر في أمرها.

2. تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق ويكون لها مثل آثاره.

3. لكل عضو، في أي حين، بإعلان لاحق، أن يلغي كليا أو جزئيا أية تحفظات أوردها في تصريحه الأصلي استنادا إلي الفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.

4. لكل عضو، خلال أية فترة يجوز خلالها الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 9، أن يوجه إلي المدير العام إعلانا جديدا يدخل أية تغييرات جديدة علي مضامين أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن في أية أقاليم يحددها.

المادة 8

1. يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرتين 4 و 5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني دون تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق رهنا بإدخال تغييرات عليها فيجب أن تحدد تفاصيل هذه التغييرات.

2. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر أن يبلغوا المدير العام في أي حين، بإعلان لاحق، التخلي جزئيا أو كليا عن حق اللجوء إلي أي تغيير أشير إليه في إعلان سابق.

3. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، خلال أية فترة يجوز خلالها الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 9، أن يوجهوا إلي المدير العام إعلانا جديدا يدخل أية تغييرات جديدة علي مضامين أي إعلان سابق ويحدد الموقف الراهن بشأن تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 9

1. لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.

2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 10

1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.

2. علي المدير، العام حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 11

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 12

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 13

1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:

(أ) يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،

(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.

2. تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.

المادة 14

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف، والتي أعلن اختتامها في اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1951.

وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الثاني من آب/أغسطس 1951.

قرار وزير العدل 6049 لسنة 2024 بشأن إنشاء 6 دوائر جنايات أول درجة بمحكمة استئناف القاهرة مقرها مبنى محكمة جنوب بنها

 الوقائع المصرية - العدد 227 - في 15 أكتوبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى كتاب السيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 19/ 9/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 6 دوائر جنايات أول درجة بأرقام من 29 حتى 34 يكون مقرها مبنى محكمة جنوب بنها الابتدائية الكائن بشبرا الخيمة، تختص بنظر القضايا التى تختص بها قانونًا والمقيدة بأقسام شرطة الوراق - أبو النمرس - مركز الجيزة - كرداسة - الدقى .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2024
تحريرًا فى 26/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

قرار وزير العدل 5518 لسنة 2024 بنقل مقر انعقاد الدوائر الاستئنافية المدنية والعمال والأسرة بالسلام والخصوص والخانكة إلى محكمة جنوب بنها الابتدائية.

 الوقائع المصرية - العدد 220 - في 7 أكتوبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى رئيس محكمة استئناف طنطا - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 14/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد الدوائر الاستئنافية المدنية والعمال والأسرة التى تختص بنظر قضايا دوائر السلام والخصوص والخانكة إلى مقر مأمورية استئناف شبرا الخيمة بمحكمة استئناف طنطا الكائن بمبنى محكمة جنوب بنها الابتدائية ، بدلاً من مقرها الحالى .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 10/ 2024
تحريرًا فى 9/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

قرار وزير العدل 5869 لسنة 2024 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات .

الوقائع المصرية - العدد 227 - في 15 أكتوبر سنة 2024 


وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للاستعلامات بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات المخصص للهيئة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر لجنة التوفيق فى بعض المنازعات للهيئة العامة للاستعلامات من مقرها الحالى 22 شارع طلعت حرب - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن فى مبنى الديوان العام بالهيئة العامة للاستعلامات 3 شارع الاستاد البحرى بجوار دار المدرعات - مدينة نصر - القاهرة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

قرار وزير العدل 5870 لسنة 2024 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات

 الوقائع المصرية - العدد 227 - في 15 أكتوبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بشأن نقل مقر لجنتى التوفيق فى المنازعات الثانية والثالثة لوزارة التضامن الاجتماعى لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر اللجنتين الثانية والثالثة للجان التوفيق فى المنازعات لوزارة التضامن الاجتماعى من مقرهما الحالى 3 شارع الألفى - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن فى مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 8 شارع الألفى - القاهرة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى