الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 أكتوبر 2024

القانون 25 لسنة 2018 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

الجريدة الرسمية - العدد 16 "مكرر (ب)" - في 23 أبريل سنة 2018

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم1

ينشأ مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف، يسمى ((المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف))، يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، والحد من أسبابه، ومعالجة آثاره، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ويكون مقر المجلس محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.


مادة رقم2

يحل المجلس المنشأ وفق أحكام هذا القانون محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.


مادة رقم3

يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس النواب.
رئيس مجلس الوزراء.
شيخ الأزهر الشريف.
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وزير الأوقاف.
الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة.
الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
وزير الخارجية.
وزير الداخلية.
الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير العدل.
الوزير المختص بشئون الثقافة.
الوزير المختص بشئون التربية والتعليم.
الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
رئيس جهاز المخابرات العامة.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التي يقدرها رئيس الجمهورية، وكذا من يرى الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
ويجوز أن تقتصر الدعوة في بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته.
وفي حال غياب رئيس المجلس، يحل محله رئيس مجلس النواب.

 

مادة رقم4

يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص:
1- وضع وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
2- وضع وإقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقي مع باقي الجهات وفقا لجداول زمنية محددة.
3- وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف، والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها.
4- التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بجميع صوره.
5- وضع برامج لزيادة الوعي لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة في المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية.
6- العمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع.
7- اقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية، على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
8- اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة أوجه القصور خاصة في الإجراءات، وصولا إلى العدالة الناجزة، ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
9- وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمني والاستراتيجي في مجال الإرهاب والتطرف.
10- السعي لإنشاء كيان إقليمي خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربي تجاه قضايا الإرهاب، خاصة في الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
11- وضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من خارج البلاد.
12- نشر تقرير سنوي لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار.
13- العمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
14- وضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود في هذا المجال.
15- قبول الهبات والمنح والتبرعات المقدمة إلى المجلس.
16- اقتراح القروض التي تعقد لصالح المجلس، بشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.
17- الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي للمجلس.
18- مناقشة أي موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها عليه.


مادة رقم5

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة في الحالات التي يقدرها رئيسه.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
توقع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام، وترسل إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.


مادة رقم6

يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة لمعاونته في القيام باختصاصاته، على أن تعد تلك اللجنة تقريرا بما انتهت إليه من أعمال يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.

 

مادة رقم7

تنشأ أمانة عامة للمجلس، تكون برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية.
ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية، ويكون الأمين العام مسئولا أمام المجلس عن سير الأعمال الفنية والمالية والإدارية.
ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وحضور جلساته، دون أن يكون له صوت معدود.
ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء، وفي صلاته بالغير.


مادة رقم8

يصدر بأعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والمخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية.


مادة رقم9

تختص الأمانة العامة بالآتي:
1- إعداد جدول أعمال المجلس، وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة، وإرسالهما إلى الأعضاء.
2- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأداء المجلس لمهامه، سواء عن طريق الأمانة العامة أو بالاستعانة بجهات أخرى.
3- القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية أو الطارئة.
4- حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ إجراءات تأمين المستندات وإنشاء السجلات اللازمة لذلك، وتوفير ما يلزم من وسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بمهامه.
5- التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لإعداد التقارير المطلوبة، وتلقي هذه التقارير وعرضها على المجلس.
6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس مع وضع آلية لمتابعة تنفيذها وعرضها بصفة مستمرة على المجلس.
7- القيام بأي أعمال أخرى أو مهام يكلفها بها المجلس.

 

مادة رقم10

يكون للأمين العام الاتصال بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله، كما تكون له صلاحيات الصرف من موازنة المجلس والشئون الإدارية بالنسبة لأعضاء الأمانة والعاملين بها.


مادة رقم11

يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمي وعدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين، يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام.
ويصدر الأمين العام قرارا بتحديد الهيكل الإداري والمالي للأمانة العامة، ونظام الأعمال الإدارية والمالية بها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.


مادة رقم12

تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1- الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
3- القروض التي تعقد لصالح المجلس، وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.


مادة رقم13

تكون للمجلس موازنة مستقلة، يناقشها ويقرها مجلس النواب، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف منها وفقا للائحة المالية التي يصدرها المجلس.


مادة رقم14

تعفى الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسري على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسري عليها أي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا.
وتخصم التبرعات الموجهة إلى المجلس من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.


مادة رقم15

تلتزم جهات الدولة وأجهزتها بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بعمله، وذلك وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة.
ولرئيس المجلس تقرير إعلان أو نشر أي منها.


مادة رقم16

تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ، أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها في أول جلسة انعقاد للمجلس.


مادة رقم17

تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد دراسة إحصائية سنوية بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية لتحليل الأثر الواقعي لتطبيق الاستراتيجية ورصد أي فجوات بين أهدافها وأثرها الفعلي.
وترفع الدراسة إلى رئاسة المجلس مقرونة بتقرير يتضمن اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير فاعلية الاستراتيجية أو سد الثغرات بها.


مادة رقم18

للمجلس أن يكلف أيا من جهات الدولة أو أن يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.

 

مادة رقم19

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


مادة رقم20

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 7 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 23 أبريل سنة 2018 م )

الطعن 397 لسنة 2017 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 2 / 2018

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-02-2018 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 397 لسنة2017 طعن عقاري

طاعن:

ا. ا. ش. ذ. م. م. و. س. خ. ب. ا

مطعون ضده:

م. م. ا
ن. أ. أ. ع

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2017/27 استئناف عقاري
بتاريخ 24-07-2017

أصـدرت الحكـم التـالي

أصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المـــرافعة السيد القاضى المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى إن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 237 لسنة 2016 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ الإتفاقية المؤرخة 28-9-2014 وإلزام المدعى عليهما برد الشيكات المستلمة بناء على هذه الإتفاقية وعددها 24 شيك مسحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني . وقالت بيانا لذلك أنه بموجب إتفاقية تسوية وتصالح مؤرخة 28-9-2014 اتفقت مع المدعى عليهما على أن يتنازلا عن الحكم الصادر ضدها لصالحهما فى الدعوى رقم 119 لسنة 2011 عقاري كلي وأن تقوم المدعية بسداد المبلغ المستحق لهما على أقساط شهرية بواقع 350.000 درهم شهريا بموجب عدد 24 شيك مسحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني ونُص فى الاتفاقية على إلتزام المدعى عليهما بوقف إجراءات التنفيذ التي تم اتخاذها فى ملف التنفيذ رقم 662 لسنة 2012 تنفيذ عقاري لتنفيذ الحكم المشار إليه سلفا وذلك فى اليوم التالي لتوقيع الإتفاقية إلا أنهما أخلا بهذا الإلتزام وقاما بطرح الشيكات التي لم يكن لها رصيد قابل للسحب ومن ثم فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمــة خبيراً وبعد أن أودع تقـــريره ، حكمت بتاريخ 28-9-2016 بمثابة الحضوري : بفسخ اتفاقية التسوية والتصالح موضوع الدعوى المؤرخة 28-9-2014 والمبرمة بين المدعية والمدعى عليهما وبإلزامهما برد الشيكات المبينة بلائحة الدعوى المسلمة من المدعية للمدعى عليهما والمسحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني وعددهم 24 شيكاً . استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 2017 عقاري . وبتاريخ 24-7-2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلان صحيفة الدعوى . طعنت المدعية فى هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في 7-9-2017 طلبت فيها نقضه ، والمحكمة فى غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .

وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب إذ قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى بطريق النشر بمقولة عدم كفاية التحريات التي تم إتخاذها لإعلان المدعى عليهما قبل إجراء النشر هذا فى حين انها قامت بإعلانهما على العنوان الثابت لهما فى أوراق الدعوى رقم 119 لسنة 2011 عقاري كلي والمرفوعة منهما عليها وفي ملف التنفيذ رقم 662 لسنة 2012 تنفيذ عقاري الذي قاما بفتحه لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان ولتعذر إعلانهما على ذلك العنوان وورود إفادة من إدارة الجنسية والإقامة بدبي تضمنت أن المدعى عليه الأول غير متواجد فى الدولة وبأنه لم يتم الحصول على بيانات أو عنوان خاص بالمدعى عليه الثاني فقد تم إعلانهما نشرا بعد تصريح السيد القاضي المختص بذلك وهو ما يكفى لصحة هذا الإعلان إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى الى بطلان هذا الإعلان ورتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف ولم يتصدى للفصل في الدعوى رغم أن نص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية قد أوجب على محكمة الاستئناف إذا رأت أن هناك بطلانا فى الحكم أو بطلانا فى الإجراءات أثر في الحكم أن تقضى ببطلانه وتحكم في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إنعقاد الخصومة فى الدعوى بين أطرافها يتوقف على إتمام إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة افتتاح الدعوى بحيث إذ اصدر الحكم الابتدائي في غيبته رغم بطلان إعلانه بها ، فإن الحكم يكون باطلاً وذلك متى تمسك المدعى عليه فى صحيفة استئنافه أوفى المذكرة الشارحة لأسبابه بعدم صحة إعلانه بتلك الصحيفة ومتى ثبت بطلان إعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإنها تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يُحرم من تقرر البطلان لمصلحته لعدم صحة إعلانه بالصحيفة من نظر الدعوى على درجــتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ، ولا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية من أنه ((إذا حكمت المحكمة الابتدائية فى الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا فى الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر فى الحكم تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وتحكم فى الدعوى ...)) ذلك أن مناط تطبيق حكم هذا النص الذى يوجب على محكمة الاستئناف التصدي لموضوع النزاع ألا يمتد البطلان إلى إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إذ هي أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءاتها ، فإذا حُكم ببطلانها فإنه يترتب على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الأثار التي ترتبت عليها ، ومؤدي القضاء ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المبنى عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة فلا يجوز لها أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع ، فإذا هي جاوزت ذلك وقضت فى الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة منعقدة وفقا للقانون ، ومن المقرر أيضا أن كفاية التحريات التي تسبق الإعلان بطريق النشر من عدمه أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه بأن ((متى كان الثابت أن المستأنف ضدها باعتبارها المدعية أمم محكمة أول درجة أوردت عنوانا فى صحيفة الدعوى واتبعته بعنوان الكتروني .. للمستأنفين وإذ ورد إعلان محل الإقامة بأنه لا يوجد شخص بهذا الإسم فى العنوان المذكور قامت بالاستعلام من إدارة الجنسية والإقامة بتاريخ 8-5-2016 والتي بينت محل عمل ورقم صندوق بريدي للمستأنف ضده الأول 57956 وإذ قامت المستأنف ضدها بتقديم ما يفيد أنها أرسلت بريدا الكترونيا للمستأنفين للعنوان .. ثم أعلنتهما نشرا فانه فضلا عن أنها لم تقدم ما يفيد الاعلام بوصول البريد الالكتروني فإن الثابت أنها لم تقم بإعلان المستأنفين على بريدهما الإلكتروني الصحيح المبين فى اخطارهما لها والمقدم منهما وسبق وأن قدم فى الدعوى 119 / 2011 عقاري كلي وهو ... للأول و ... للثاني اذ أن العنوان المرسل إليه تم تغيير حرف G الى حرف ز وهو ما يقطع بعدم وصول البريد الإلكتروني للمستأنفين فمن ثم فان اللجوء الى طريق الإعلان بالنشر يكون غير صحيح ذلك أن المشرع نص على انه يتم اللجوء الى ذلك الطريق حال عدم التوصل الى موطن او محل إقامة او الموطن المختار أو محل عمل المطلوب إعلانه فإذا تعذر فعلى عنوانه البريدي أو الفاكس او البريد الإلكتروني الخاص به ... وإذ كان الإعلان بصحيفة الدعوى قد وقع باطلا فمن ثم فإن الخصومة لم تنعقد لبطلان الإعلان ولعدم حضور ممثل أو وكيل عن المستأنفين أمام محكمة أول درجة وقد تمسك المستأنفان بهذا البطلان فى مذكرتهما الشارحة وهو ما ترى معه المحكمة القضاء - وقد تحققت من البطلان - ببطلان الحكم المستأنف وان تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة)) وإذ كان هذا الذى خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح حكم القانون فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما ورد بسببى الطعن يكون على غير أساس .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لـــــذلك

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .

كاتب الجلسة رئيس الدائرة


الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي حضرت المداولة وسمعت المرافعة ووقعت على مسودته أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي المشكلة برئاسة القاضي / أحمد عبدالرحمن الزواوي وعضويـة كل من القاضي / حسن محمود الإبياري والقاضي / صلاح الدين الجبالي والقاضي / محمد عبدالحليم محمد والقاضي / محمد السيد محمد النعناعي .

كاتب الجلسة رئيس الدائرة

الطعن 8882 لسنة 91 ق جلسة 29 / 9 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد المنعم حامد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود عطا ، محمد سليمان ، محمد عبد الجواد حمزة "نواب رئيس المحكمة" وأحمد الشاذلي بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عميرة. والسيد أمين السر/ محمد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1444ه الموافق 29 من سبتمبر سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8882 لسنة 91 القضائية.

المرفوع من
السيد/ .......... المقيم/ ......... - عين شمس الشرقية - قسم عين شمس. حضر الأستاذ/ ...... "المحامي" عن الطاعن.
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بصفته.
موطنه القانوني/ ديوان عام الشركة بمحطة مياه الشرب بإمبابة - جزيرة محمد - قسم الوراق.
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بصفته.
موطنه القانوني/ 5 شارع طلعت حرب - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
3- السيد/ وزير المالية بصفته.
4- السيد/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفته.
موطنهما القانوني/ هيئة قضايا الدولة - مبنى مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم.

--------------

" الوقائع "

في يوم 24/ 5/ 2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2021 في الاستئنافات أرقام 3197، 3323 و3399 لسنة 137 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة، وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفي 6/ 6/ 2021 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفي 15/ 6/ 2021 أعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصحيفة الطعن.
وفي 20/ 6/ 2021 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها.
وفي 24/ 6/ 2021 أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع مذكرة بدفاعهما.
وفي 23/ 1/ 2022 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع بصفاتهم، وقبول الطعن بالنقض شكلًا بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وفي الموضوع برفضه.
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/ 6/ 2022 للمرافعة، وبالجلسة ذاتها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود عطا "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص ضد المطعون ضدهما الأول والثانية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) وآخرين يتضرر فيها من امتناعها عن صرف العلاوات المستحقة له، ولتعذر تسوية النزاع وديًا أحيل إلى محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت الدعوى بجداولها برقم 1296 لسنة 2017 عمال طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قراري النقل رقمي 1532 الصادر في 9/ 7/ 2017، 319 الصادر في 17/ 2/ 2018 وتحديد ساعات العمل بسبع ساعات وإلغاء نظام العمل المطبق عليه بنظام الوردية 24 ساعة وتشغيله بوظيفته المعين عليها وأن يؤدي له تعويضًا ماديًا وأدبيًا مقداره 1000000 جنيه عن الأضرار التي لحقت به وبأحقيته في العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1/ 7/ 2016 والمقررة بالقانون 16 لسنة 2017 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومزايا تأمينية. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 27/ 2/ 2020 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع؛ لرفعها على غير ذي صفة وإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية أن يصرفا له العلاوة المقررة بالقانون 78 لسنة 2017 وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بالاستئناف رقم 3323 لسنة 137 ق كما استأنفته كل من المطعون ضدهما الثانية والأولى بالاستئنافين رقمي 3197، 3399 لسنة 137 ق القاهرة، وبعد أن ضمت الاستئنافات قضت بتاريخ 25/ 3/ 2021 في الاستئنافين رقمي 3197، 3399 لسنة 137 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2017 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ورفض الاستئناف رقم 3323 لسنة 137 ق. طعن الطاعن في خصوص قضاءه برفض طلب العلاوات بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب؛ إذ قضى برفض دعواه بالمطالبة بأحقيته في صرف العلاوات المقررة بأحكام القوانين أرقام 16 لسنة 2017، 77 لسنة 2017، 78 لسنة 2017 وضمها لأجره الأساسي على سند من أن الشركة المطعون ضدها لا تعد من الجهات المخاطبة بأحكام هذه القوانين على الرغم من أن لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأولى الصادرة نفاذًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والواجبة التطبيق قد نصت على سريان هذه القوانين على العاملين لديها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، ولما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 4/ 2004 بالعدد رقم 18 على أن "تؤسس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة .... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .... ولائحته التنفيذية تتبعها الشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار"، والنص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على أن "تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئة العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام المشار إليها قبل تحويلها وتستمر الشركات التابعة في تطبيق اللوائح السارية عليها بما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية إلى حين وضع اللوائح الخاصة بها...."، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها نفاذًا لأحكام القرار الجمهوري سالف البيان تكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أي قانون آخر. لما كان ذلك، وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر القرار رقم 263 لسنة 2005 بتاريخ 30/ 6/ 2005 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأولى - الواجبة التطبيق على النزاع الراهن - والتي انتظمت نصوصها حكمًا في خصوص الأجور والعلاوات بأن نصت فى المادة 38 منها على أن "يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقًا لجدول الأجور المرافق مع سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة وضمها إلى الأجور أو المنح التي تقررها الدولة للعاملين ويراعى الالتزام بالحد الأدنى...."، مفاده أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد ألزمت نفسها بتطبيق القوانين الصادرة بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة أو منح للعاملين لديها وضمها إلى أجورهم الأساسية ومن ثم فإنه وترتيبًا على ذلك تكون ملزمة بضم العلاوات المقررة بأحكام القوانين أرقام 16 لسنة 1977، 77 لسنة 2017، 78 لسنة 2017 للأجر الأساسي للطاعن من تاريخ سريان أحكام هذه القوانين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه نقضًا جزئيًا في خصوص ما طعن عليه بشأن رفض طلب ضم العلاوات المقررة بالقوانين سالفة البيان إلى أجر الطاعن مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن ضم العلاوات إلى أجره الأساسي والفروق المالية المترتبة على ذلك، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثانية المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اتفاقية التمييز (في مجال الاستخدام والمهنة) الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد في دورته الثانية والأربعين يوم 4 حزيران/يونيه 1958،

وقد انتهي إلي قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال الدورة،

ولما كان قد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،

وإذ يضع في اعتباره أن إعلان فيلادلفيا يؤكد أن للبشر جميعا، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص،

وإذ يضع في اعتباره أيضا أن التمييز يشكل انتهاكا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

يعتمد في هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيه من العام 1958، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم "اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958":

المادة 1

1. في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة "تمييز":

(أ) أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة،

(ب) أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.

2. لا يعتبر تمييزا أي ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيا علي أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.

3. في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا "الاستخدام" و "المهنة" مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.

المادة 2

يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بأن يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، إلي تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة، بغية القضاء علي أي تمييز في هذا المجال.

المادة 3

يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بالعمل، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، علي:

(أ) كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسة والأخذ بها،

(ب) إصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة والأخذ بها،

(ج) إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة،

(د) انتهاج هذه السياسة في ما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية،

(هـ) كفالة مراعاة هذه السياسة في أنشطة إدارات التوجيه المهني والتدريب المهني والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية،

(و) تضمين تقاريره السنوية عن تطبيق الاتفاقية بيانا بالتدابير المتخذة طبقا لهذه السياسة وبالنتائج التي أسفرت عنها.

المادة 4

لا تعتبر من قبيل التمييز أية إجراءات تتخذ إزاء شخص يقوم، أو يشتبه عن حق بقيامه، بأنشطة ضارة بأمن الدولة، علي أن يكون لهذا الشخص حق التظلم أمام هيئة مختصة أنشئت طبقا للأساليب المتبعة في البلد.

المادة 5

1. لا تعتبر من قبيل التمييز تدابير الحماية الخاصة أو المساعدة الخاصة المنصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات أخري اعتمدها مؤتمر العمل الدولي.

2. لكل عضو، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، أن يعتبر أن أية تدابير خاصة أخري ليست تمييزية إذا كان هدفها مراعاة المتطلبات الخاصة بأشخاص يعتبرون عموما، بسبب جنسهم أو سنهم أو عجزهم أو مسؤولياتهم العائلية أو وضعهم الاجتماعي أو الثقافي أو ما ذلك، في حاجة إلي حماية أو مساعدة خاصة.

المادة 6

يتعهد كل عضو يصدق هذه الاتفاقية بأن يطبقها علي الأقاليم غير المستقلة التابعة له.

المادة 7

ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 8

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدي المدير العام.

2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.

3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.

المادة 9

1. لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.

2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 10

1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.

2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 11

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 12

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 13

1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:

(أ) يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،

(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء،

2. تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.

المادة 14

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الثانية والأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1958.

وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الخامس من تموز/يوليه 1958.

الطعن 829 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 136 ص 648

جلسة 23 من أبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة، لطف الله جزر، فتحي قرمه وعلي شلتوت.
------------------
(136)
الطعن رقم 829 لسنة 59 القضائية
تأمينات اجتماعية "تحكيم طبي".
اختيار المؤمن عليه طريق التحكيم الطبي. مؤداه. التزامه بالقرار الصادر من لجنة التحكيم في موضوع المنازعة وعدم التحلل منه. علة ذلك.
------------------
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه، ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه. لما كان ذلك وكان الثابت أن زوج الطاعنة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية الصادر في 22/ 1/ 1985 أمام لجنة التحكيم الطبي المختصة وصدور قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار حالته عجز كلي مستديم، فإن طلب تعديل ذلك القرار واعتبار حالته عجز كلي مستديم يكون على غير أساس وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ..... زوج الطاعنة - قبل الحجر عليه - أقام الدعوى رقم 707 لسنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى باعتبار حالته حالة عجز كلي مستديم مع إلزام المطعون ضدها الثانية بتسوية معاشه على ضوء ذلك. على سند من القول أنه كان يعمل بشركة فرتا لتصنيع الورق وبتاريخ 22/ 1/ 1985 عرض على اللجنة الطبية التابعة للتأمين الصحي التي قررت وجود عجز جزئي مستديم يمنعه من أداء عمله كفني ثاني بإدارة الصيانة بالشركة المذكورة فطعن عليه أمام لجنة التحكيم طالباً اعتبار حالته المرضية عجزاً كلياً إلا أنها رفضت طلبه. ندبت المحكمة الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 12/ 1986 برفض الدعوى. استأنف زوج الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 21/ 12/ 1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب تأسيساً على أن زوجها أقام دعواه على اعتبار أن حالته المرضية عجز كلي مستديم ناشئ عن إصابة عمل وأن المعاش يتحدد في هذه الحالة على أساس يختلف عنه في حالة تحديده على أساس العجز الجزئي المستديم الناشئ عن المرض. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه العجز الكلي الناشئ عن المرض لا يستوجب زيادة في المعاش عن العجز الجزئي المستديم الناشئ عن المرض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد أن بين في المواد 58 و59 و60 طريقة إثبات العجز الجزئي المستديم الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه نص في المادة 61 منه المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 "للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته" وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة العامة للتأمينات إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه. لما كان ذلك وكان الثابت أن زوج الطاعنة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية الصادر في 22/ 1/ 1985 أمام لجنة التحكيم الطبي المختصة وصدر قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار حالته عجز كلي مستديم، فإن طلب تعديل ذلك القرار واعتبار حالته عجز كلي مستديم يكون على غير أساس وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.