الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان،
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،
وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،
وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،
وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك،

قد اتفقت علي ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1
1. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
2. لا تسري هذه الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
3. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.
4. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 2

1. تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:
(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
2. تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 3

تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.

المادة 4

تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون،
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

المادة 5

إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
"1" الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،
"2" الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،
"3" الحق في الجنسية،
"4" حق التزوج واختيار الزوج،
"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
"6" حق الإرث،
"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
"8" الحق في حرية الرأي والتعبير،
"9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
"1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
"2" حق تكوين النقابات والانتماء إليها،
"3" الحق في السكن،
"4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،
"5" الحق في التعليم والتدريب،
"6" حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.

المادة 6

تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

المادة 7

تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.

الجزء الثاني

المادة 8
1. تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.
3. يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف يدعوها فيها إلي تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلي الدول الأطراف.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
5. (أ) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، علي أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة،
(ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين.
6. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.

المادة 9

1. تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:
(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها،
(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الأطراف.
2. تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلي الجمعية العامة، ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلي دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلي الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف.

المادة 10

1. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.
3. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.
4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.

المادة 11

1. إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلي الدولة الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلي أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر.
2. عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولي، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخري إلي اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلي الدولة الأخرى.
3. تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الإستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلي جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
4. يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.
5. يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في هذه المسألة.

المادة 12

1. (أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها علي جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام هذه الاتفاقية،
(ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلي اتفاق علي تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.
2. يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4. تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.
5. توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.
6. تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
7. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.
8. توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أيضا أن تطلب إلي الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.

المادة 13

1. متي استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا.
2. يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلي كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة.
3. يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلي سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة 14

1. لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. لأية دولة طرف تصدر إعلانا علي النحو المنصوص في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.
3. تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدي الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما إلي الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلي الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.
4. يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، علي أن لا تذاع محتوياتها علي الجمهور.
5. يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول علي ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلي اللجنة في غضون ستة أشهر.
6. (أ) تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلي أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر.
(ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلي أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر.
7. (أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الإستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد تري إبداءها.
8. تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزا للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.
9. لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 15

1. بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2. (أ) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.
(ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.
3. تدرج اللجنة في تقريرها إلي الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.
4. تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.

المادة 16

تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلي إجراءات أخري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.

الجزء الثالث

المادة 17
1. هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 18

1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 19

1. يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 20

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدي تصديقها علي هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات علي جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض علي أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
2. لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلي الأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه.

المادة 21

لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود الإشعار إلي الأمين العام.

المادة 22

في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء علي طلب أي من أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخري لتسويته.

المادة 23

1. لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.

المادة 24

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و 18،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19،
(ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23،
(د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.

المادة 25

1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المنتمية إلي أي من الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 90:110.


الطعن 14304 لسنة 89 ق جلسة 6 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 87 ص 732

جلسة 6 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / نبيل فوزي إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي، أحمد لطفي، عبد الرحمن صالح نواب رئيس المحكمة وأحمد صبيح.
-----------------
(87)
الطعن رقم 14304 لسنة 89 القضائية
(2،1) دعوى " انقطاع سير الخصومة ".
(1) الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة. باطلة بطلانًا نسبيًا. علة ذلك. مخالطته للواقع. مؤداه. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) ثبوت عدم تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها مع شركة أخرى. أثره. عدم قبول الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مؤداه. عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. علة ذلك. م 49 قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 168 لسنة 1998. لا محل لقياس أثر صدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً.
(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ".
القضاء بعدم دستورية صدر المادة 18/1 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. انعدام امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. أثره. دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديده. خاضعة لأحكام القانون المدني. النعي بوجوب توجيه تنبيه جديد بالإخلاء بعد قضاء الدستورية سالف البيان. على غير أساس.
(5) دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة ولو كانت سابقة على صدوره ما دام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة. المادتان 175، 178 دستور 1971 المقابلتان للمادتين 192، 195 الدستور الحالي و م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(7،6) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ".
(6) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 18/1 ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. مؤداه. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم. إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى. لازمه. خضوع مدة عقد الإيجار لأحكام القانون المدني.
(7) خلو عقد الإيجار سند الدعوى مما يفيد تحديد مدته. مؤداه. انعقاده للمدة المحددة لدفع الأجرة. تنبيه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بعدم رغبتهم في تجديد العقد. أثره. انفصام العلاقة الإيجارية. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد وطرد الطاعن بصفته من عين النزاع. صحيح. النعي عليه. غير مقبول. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة، إلا أن هذا البطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحةً أو ضمناً، ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع، فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2- إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته مع شركة أخرى، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى النعي بذلك غير مقبول.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱6۸ لسنة ۱۹۹۸ يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري على جميع الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه وخروجاً عن صريح عبارته، لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة إعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً، لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدي إلى عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه، بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغي على الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني احتراماً لمبدأ سيادة القانون الملغي ذاته ومبدأ عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي، أما عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته، فأمر يحتمه صريح نص المادة 49 سالفة الذكر، ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات، فإذا ما تعارضت أحكام الدستور مع تلك التشريعات، وجب إعمال أحكام الدستور وإهدار ما دونها من تشريعات واعتبارهما كأن لم تكن.
4- إذ كان الثابت بالحكم الصادر في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية أنه قد قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم 136 لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها بالعقد "، ومن ثم فإنه اعتباراً من يوم 16/7/2019 - تاريخ إعمال أثر حكم الدستورية سالف البيان - أصبح امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر منعدماً ابتداء، لأن الحكم بعدم دستورية هذا النص قد كشف عن وجود عيب لحق به ابتداء وليس انتهاء أدى إلى انعدامه نافياً عنه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأته معيباً دون أن ينشئ مركزاً قانونياً جديداً، وترتيباً على ذلك تكون دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديد مدته مقامة ابتداء خاضعة لأحكام القانون المدني فيما تضمنه من الأحكام العامة لعقد الإيجار - دون أحكام القانون الاستثنائي رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۸۱ - والذي تضمن انتهاء عقود الإيجار الغير محددة المدة بالمادة 563 منه، ومن ثم فإن التنبيه بالإخلاء الحاصل في 3/3/2014 قد تم على نحو ما تتطلبه المادة سالفة البيان دون حاجة إلى تنبيه جديد، ويكون النعي على غير أساس.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين ۱۷5، 178 من دستور ۱۹۷۱ ( المقابلتين لنص المادتين 1۹۲، 195من الدستور الحالي) والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱6۸ لسنة ۱۹۹۸ - يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
6- إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5/5/۲۰۱۸ في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد... " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام 2018/2019 - الحاصل ابتداء من 2/10/2018 والمنتهي في 15/7/2019 بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 448 لسنة ۲۰۱۸، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب - اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم ۱۹ مکرر " ب " في 13/5/2018، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين إعمال أثره وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى، بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني.
7- إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 7/10/1972 قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ 3/3/2014 بعدم الرغبة في تجديد العقد، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم بالبند أولاً أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضده بالبند ثانياً الدعوى رقم... لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 7/10/1972 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وفي بيان ذلك يقولون إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن بصفته من مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً العين محل التداعي لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/10/1974 بأجرة شهرية مقدارها 150 جنيهاً، وإذ لم يرغب المطعون ضدهم سالفو الذكر في تجديد العقد فقاموا بإنذار الطاعن بصفته بتاريخ 3/3/2014 بعدم الرغبة في التجديد والإخلاء، فأقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم بالبند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة ۱۲ ق طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى "، وبتاريخ 7/5/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب، ينعي الطاعن بصفته بالسبب الرابع منهم على الحكم المطعون فيه ببطلانه لصدوره أثناء انقطاع سير الخصومة، إذ إنه بتاريخ 20/6/2018 تم دمج شركتي صيدناوي وبيع المصنوعات المصرية في كيان واحد وانقضى الاسم القديم للشركتين وتم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد ۱۳۹ في 20/6/2018، وإذ لم يتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام الشركة باسمها الجديد بعد الدمج فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة، إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحةً أو ضمناً، ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع، فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته مع شركة أخرى، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بذلك غير مقبول.
وحيث ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن التنبيه الصادر من المطعون ضدهم بالبند أولاً والمؤرخ 3/3/2014 بعدم رغبتهم في تجديد العقد سند الدعوى حابط الأثر ولم يعمل أثره القانوني المنصوص عليه بالمادة 563 من القانون المدني، ذلك أن الواقعة محل النزاع كانت خاضعة - حال توجيه التنبيه - لأحكام القانون رقم 136 لسنة ۱۹۸۱ ولامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لمدة لاحقة بما كان يتعين معه توجيه تنبيه جديد بعد سريان حكم الدستورية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى على سند من إعمال التنبيه المؤرخ 3/3/2014 لأثره القانوني، فإنه يكون قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱6۸ لسنة ۱۹۹۸ يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة، فيسري عل جميع الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه وخروجاً عن صريح عبارته، لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة إعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً، لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدي إلى عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه، بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغي على الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني احتراماً لمبدأ سيادة القانون الملغي ذاته ومبدأ عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي، أما عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته، فأمر يحتمه صريح نص المادة 49 سالفة الذكر، ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات، فإذا ما تعارضت أحكام الدستور مع تلك التشريعات وجب إعمال أحكام الدستور وإهدار ما دونها من تشريعات واعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية قد قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم 136 لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها بالعقد "، ومن ثم فإنه اعتباراً من يوم 16/7/2019 - تاريخ إعمال أثر حكم الدستورية سالف البيان - أصبح امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرضي السكنى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر منعدماً ابتداء، لأن الحكم بعدم دستورية هذا النص قد كشف عن وجود عيب لحق به ابتداء وليس انتهاء أدى إلى انعدامه نافياً عنه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأته معيباً دون أن ينشئ مركزاً قانونياً جديداً، وترتيباً على ذلك تكون دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديد مدته مقامة ابتداء خاضعة لأحكام القانون المدني فيما تضمنه من الأحكام العامة لعقد الإيجار - دون أحكام القانون الاستثنائي رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۸۱ - والذي تضمن انتهاء عقود الإيجار غير المحددة المدة بالمادة 563 منه، ومن ثم فإن التنبيه بالإخلاء الحاصل في 3/3/2014 قد تم على نحو ما تتطلبه المادة سالفة البيان دون حاجة إلى تنبيه جديد، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة ۲۳ قضائية والقاضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون 136 لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وطبقاً للرخصة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بموجب المادة 29/3 من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ والمعدلة بالقانون رقم ۱6۸ لسنة ۱۹۹۸ قد حدد اليوم التالي لنفاذ هذا الحكم بعد انتهاء الدور التشريعي العادي السنوي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب عام ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ والذي بدأ يوم الثاني من أكتوبر عام ۲۰۱۸، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/5/2019 بانتهاء عقد الإيجار وأعمل حكم المحكمة الدستورية سالف البيان قبل سريانه بانتهاء هذا الدور التشريعي - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك والذي صدر لاحقاً بتاريخ 15/7/2019 – بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أن النص في المادة ۱۷5 من دستور ۱۹۷۱ - المقابلة لنص المادة 1۹۲ من الدستور الحالي - على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون"، والنص في المادة ۱۷۸ من دستور ۱۹۷۱ - المقابلة للمادة 195 من الدستور الحالي - على أن " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار "، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱6۸ لسنة ۱۹۹۸ - على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5/5/۲۰۱۸ في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام 2018/2019 - الحاصل ابتداء من 2/10/2018 والمنتهي في 15/7/2019 بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 448 لسنة ۲۰۱۸، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱6 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب - اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم ۱۹ مکرر " ب " في 13/5/2018، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين إعمال أثره وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى، بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 7/10/1972 قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ 3/3/2014 بعدم الرغبة في تجديد العقد، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4394 لسنة 84 ق جلسة 18 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 92 ص 794

جلسة 18 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدي، سامح إبراهيم، صلاح أبو رابح وعبد الناصر عبد اللاه فراج نواب رئيس المحكمة.
----------------
(92)
الطعن رقم 4394 لسنة 84 القضائية
(1) حراسة " أثر الحراسة الإدارية ".
الحراسات الإدارية. قيود واردة على حق الملكية مفروضة بأداة قانونية. أثرها. غل يد المالك عن أمواله. م 806 مدني.
(2- 4) ملكية " وسائل حماية حق الملكية : عدم جواز فرض حراسة الطوارئ على الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون 162 لسنة 1958 ".
(2) سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة عند حالة الطوارئ. مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين. الاستثناء. لرئيس الجمهورية التوسع في ذلك. شرطه. عرض القرار على المجلس التشريعي لإقراره. مخالفة ذلك. اعتباره خروجًا على التفويض المقرر بموجب القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير على حمايته. أثره. بطلان أي تصرف مستند لذلك القرار. م 3 ق 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
(3) محكمة الموضوع. التزامها بالتحقق من استكمال قرار رئيس الجمهورية بفرض الحراسة مقوماته المادية. وجود عيب فيه ينحدر به إلى درجة العدم. مقتضاه. التزامها بالفصل في الدعوى باعتباره عقبة مادية.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على بطلان البيع لهما من المطعون ضده السادس لفرض الحراسة عليه رغم انعدام الأمر الجمهوري الصادر بفرض الحراسة لعدم صدور قرار بتوسيع الحقوق بفرض الحراسة على الأفراد الطبيعيين وعرضه على المجلس التشريعي لإقراره مما يعد عقبة مادية ويظل عقار النزاع محتفظًا بمركزه القانوني المتمثل في عدم خضوعه للحراسة الإدارية وعدم وجود أي قيد يحول بين المطعون ضده السادس والتصرف فيه. مخالفة وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 806 من القانون المدني أنه إذا وردت على الحقوق ومنها حق الملكية قيود فُرِضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها، ومن هذه القيود الحراسات الإدارية التي فُرِضت بأداة لها سندها من القانون ومن آثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - التي صدر الأمر الجمهوري رقم... لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس استنادًا إليه وإلى القانون رقم 119 لسنة 1964 - أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة متى أُعلنت حالة الطوارئ مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين، وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له، وإذ لم يصدر أي قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق، مما يُشترط عرضه على المجلس التشريعي لإقراره ؛ ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهوري سالف الذكر من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس يُعد خروجًا على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها مصونة لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون ؛ ومن ثم يضحى أي تصرف مستند لذلك القرار باطلاً ولا يصححه أي قرارات أو قوانين أخرى تستند إليه أو تسجيله ؛ كونه صدر ممن لا يملكه.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على محكمة الموضوع التحقق من قيام ذلك القرار ( قرار رئيس الجمهورية بفرض الحراسة ) بمقوماته القانونية، فإذا تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم، فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيبًا على هذا الانعدام باعتباره عقبة مادية.
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن فرض الحراسة كان بالأمر الجمهوري رقم... لسنة 1965 على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس ومنها عقار النزاع الذي استند في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وإذ كان هذا القانون لا يمنحه سلطة فرض الحراسة على الأفراد الطبيعيين، ولم يصدر قرار بتوسيع تلك الحقوق المبينة به وعرضه على المجلس التشريعي لإقراره ؛ فإن الحراسة تكون معدومة وبمثابة عقبة مادية، ويظل عقار النزاع محتفظًا بمركزه القانوني المتمثل في عدم خضوعه للحراسة الإدارية، وبالتالي عدم وجود أي قيد يحول بين مالكه - المطعون ضده السادس - والتصرف فيه ؛ بما يترتب عليه أن بيعه له إلى الطاعنين بموجب العقد المؤرخ 22/1/1988 والمحكوم بصحته ونفاذه وتسجيله برقم... في 29/1/1997 قد صدر ممن يملك التصرف فيه منتجًا لكافة آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنَين لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على بطلان البيع لهما من المطعون ضده السادس لفرض الحراسة عليه، وبالتالي عدم تملكه لعقار النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده السادس أقام على المطعون ضدهما الأول والسابعة الدعوى رقم... لسنة 1998 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 في مواجهته، وقال بيانًا لذلك : إنه بموجب عقد البيع المشهر رقم... لسنة 1931 يمتلك الشقة محل النزاع غير أنه خضع لتدابير الحراسة المقررة بالقرار الجمهوري رقم... لسنة 1965، وباع الحارس العام العقار للشركة المطعون ضدها السابعة، ثم صدر حكم محكمة القيم العليا في الطعن رقم... لسنة 9 قيم عليا بعدم نفاذ البيع المشار إليه في مواجهته وتسلم العقار بموجب محضر تسليم مؤرخ 24/4/1996، إلا أن المطعون ضده الأول يضع يده على العين دون سند فأقام الدعوى. وجه المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده السادس طلبًا عارضًا بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع بذات شروط العقد المؤرخ 1/2/1963 المحرر لوالده لامتداده إليه قانونًا، وأدخل المطعون ضده السادس باقي المطعون ضدهم خصومًا في الدعوى، تدخل الطاعنان في الدعوى انضماميًا للمطعون ضده السادس بطلب الحلول محله لشراء العقار محل النزاع بموجب عقد البيع المشهر برقم... لسنة 1997 وعدم نفاذ عقد الإيجار السالف في مواجهتهما. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعنان الدعوى رقم... لسنة 2003 إيجارات جنوب القاهرة على المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس والثامن بطلب الحكم بذات طلباتهم في التدخل الانضمامي، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط، وحكمت بانعدام الخصومة في الدعوى الأصلية وعدم قبول التدخل الانضمامي من الطاعنين، وفي الدعوى المنضمة بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. استأنف الطاعنان الحكم الصادر في الدعوى المنضمة ( رقم... لسنة 2003 إيجارات جنوب القاهرة ) لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 126 ق، وبتاريخ 8/1/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان : إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواهما لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على أنهما اشتريا العقار من المطعون ضده السادس الذي استند في ملكيته إلى حكم محكمة القيم العليا في الطعن رقم... لسنة 9 ق قيم عليا المنعدم لصدوره على متوفى - المطعون ضده السادس - وبالتالي بطلان عقد البيع الصادر منه لهما، ولعدم ملكية المطعون ضده السادس للعقار لفرض الحراسة عليه قبل البيع، في حين أن الأخير هو المالك الأصلي للعقار بموجب المسجل رقم... لسنة 1931، وتم إعادة ملكيته إليه بعد رفع الحراسة عنه، وأنهما اشتريا العقار منه بموجب عقد البيع المؤرخ 22/8/1981 والمشهر برقم... في 29/1/1997 ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن النص في المادة 806 من القانون المدني على أنه " على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة "، مؤداه أنه إذا وردت على الحقوق ومنها حق الملكية قيود فُرِضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها، ومن هذه القيود الحراسات الإدارية التي فُرِضت بأداة لها سندها من القانون ومن آثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها، وأن مؤدى نص المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - التي صدر الأمر الجمهوري رقم... لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس استنادًا إليه وإلى القانون رقم 119 لسنة 1964 - أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة متى أُعلنت حالة الطوارئ مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين، وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له، وإذ لم يصدر أي قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق، مما يُشترط عرضه على المجلس التشريعي لإقراره ؛ ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهوري سالف الذكر من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس يُعد خروجًا على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها مصونة لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون ؛ ومن ثم يضحى أي تصرف مستند لذلك القرار باطلاً ولا يصححه أي قرارات أو قوانين أخرى تستند إليه أو تسجيله ؛ كونه صدر ممن لا يملكه، وأنه يجب على محكمة الموضوع التحقق من قيام ذلك القرار بمقوماته القانونية، فإذا تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم، فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيبًا على هذا الانعدام باعتباره عقبة مادية. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن فرض الحراسة كان بالأمر الجمهوري رقم... لسنة 1965 على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس ومنها عقار النزاع الذي استند في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وإذ كان هذا القانون لا يمنحه سلطة فرض الحراسة على الأفراد الطبيعيين، ولم يصدر قرار بتوسيع تلك الحقوق المبينة به وعرضه على المجلس التشريعي لإقراره ؛ فإن الحراسة تكون معدومة وبمثابة عقبة مادية، ويظل عقار النزاع محتفظًا بمركزه القانوني المتمثل في عدم خضوعه للحراسة الإدارية، وبالتالي عدم وجود أي قيد يحول بين مالكه - المطعون ضده السادس - والتصرف فيه ؛ بما يترتب عليه أن بيعه له إلى الطاعنين بموجب العقد المؤرخ 22/8/1981 والمحكوم بصحته ونفاذه وتسجيله برقم... في 29/1/1997 قد صدر ممن يملك التصرف فيه منتجًا لكافة آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنَين لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على بطلان البيع لهما من المطعون ضده السادس لفرض الحراسة عليه، وبالتالي عدم تملكه لعقار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ