الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 28 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 531 لسنة 2021 ، 28 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
محمد شهاب احمد صديقي عن نفسه وبصفته ولياً على أبنائه القصر/ عبد الرافع، وعميمه وفروا
مطعون ضده:
شركة البحيرة الوطنية للتأمين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1128 استئناف مدني
بتاريخ 11-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضده عن نفسه وبصفته في الطعن الأول تقدم بشكوي الي هيئة التامين قيدت برقم 246 لسنة 2021 دبي يطالب بالزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي له مبلغ ثلاثين مليون درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي وبان تؤدي له بصفته الولي الطبيعي علي أولاده القصر مبلغ خمسة ملايين درهم والفائدة بذات السعر وتاريخ بدء السريان ، علي سند من ان قائد المركبة المؤمن عليها لديها تسبب بخطئه في دهسه وحدوث اصاباته وقد ضبط عن الواقعة المحضر رقم 3022 لسنة 2019 جنح دبي وقدم للمحاكمة الجزائية حيث قضي بادانته بحكم بات ، وإذ لحقته اضرار جسدية ومادية مالية وضرر معنوي مما حاق به من إصابات فانه يستحق عنها وأولاده التعويض المطالب به ، احالت هيئة التامين النزاع الي لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية وبتاريخ 2-3-2021 أصدرت اللجنة قرارها بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده عن نفسه مبلغ مليون درهم عن الضرر الجسدي والمعنوي مع الفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ صيرورة القرار نهائيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، اقامت الشركة الطاعنة الدعوي رقم 748 لسنة 2021 مدني جزئي تطعن علي قرار اللجنة وتطلب اصليا الغاءه ورفض المطالبة ، واحتياطيا تعديل القرار بتحديد مسئوليتها بنسبة 50% لمساهمة المطعون ضده في حصول الحادث وقصر التعويض بما لا يجاوز مبلغ 192.500 درهما وعلي سبيل الاحتياط الكلي ندب لجنة طبية ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي علي المطعون ضده لتحديد نسب العجز والعاهات المستديمة المخلفة عن اصاباته واثبات مدي تأثير تبرعه بإحدى كليتيه علي قدرته الجنسية ، كما اقام المطعون ضده الدعوي رقم 44 لسنة 2021 مدني كلي دبي يطعن علي ذات القرار ويطلب زيادة مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة الي مبلغ ثلاثين مليون درهم وإلغاء القرار في شقه المتعلق برفض طلب أولاده القصر التعويض والقضاء بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي له بصفته الولي الشرعي مبلغ خمسة ملايين درهم مع الفائدة القانونية في الطلبين بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي ، وبعد ان ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 23-5-2021 برفضهما ، استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1128 لسنة 2021 مدني كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 1149 لسنة 2021 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 11-11-2021 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل قرار لجنة التامين بجعل المبلغ المقضي به 800.000 درهم كتعويض اجمالي عن الاضرار المادية والأدبية وتعديل سعر الفائدة بجعله 5% علي المبلغ المقضي به من تاريخ صدور الحكم وتأييد القرار فيما عدا ذلك . طعنت شركة التامين علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 531 لسنة 2021 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28-12-2021 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن كما طعن المطعون ضده علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 28 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 10-1-2022 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وقدم الطاعن مذكرة ردا علي مذكرة المطعون ضدها تلتفت عنها المحكمة لعدم الاذن بمذكرات ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا: الطعن رقم 531 لسنة 2021 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ عول في قضائه علي تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوي رقم 6821 لسنة 2020 مستعجل الشارقة والتفت عن اعتراضاتها القائمة علي مبالغة الطبيب في تقدير نسب العجز والعاهات المستديمة الناشئة عن إصابات المطعون ضده اذ جاء تقديره جزافيا مفتقرا الي أساس علمي ويقوم علي مجاملة المطعون ضده والاستعطاف وان التقرير افرد لكل إصابة بالراس نسبة عجز مع ان إصابة الراس رضية بطبيعتها وتحسب عنها نسبة عجز واحدة وان تقدير فقدان المطعون ضده لقدراته الجنسية وبنسبة 100% خاطئ لان اصابته ليست بالحوض او بالأطراف وان الإصابة بالعمود الفقري ليست بالغة فالأمر في فقدان القدرة الجنسية لا يعدو ان يكون عدم رغبة وزهد في النشوة ، كما لم يبين التقرير الطبي الاثار المترتبة علي سبق تبرع المطعون ضده بأحدي كليتيه ، وانها تمسكت في دفاعها بندب لجنة طبية ثلاثية لبحث اعتراضاتها الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة المقدمة فيها وحسبه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، وان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي مادام قائما علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقب تلك المطاعن علي استقلال كما انها غير ملزمة بندب خبير اخر في الدعوي متي وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار لجنة التامين المؤيد بالحكم المطعون فيه انه حدد عناصر الضرر فاثبت اطلاعه علي تقرير الطبيب الشرعي للمطعون ضده وبين الإصابات التي لحقت به من الحادث وانها إصابات متعددة من كسور بعظام الجمجمة وبضلوع الجانب الايمن من القفص الصدري نتج عنها محدودية بسيطة في التنفس ، وكسور بالفقرات الظهرية والقطنية بالعمود الفقري اسفرت عن إعاقة متوسطة في حركات ثني الجذع وان إصابات الراس لم تقف عند حد الكسور العظمية فقد تضاعفت الي حدوث تدهور في الملكات الذهنية من ضعف في الذاكرة وعدم تركيز وصداع واكتئاب ثم تلعثم بسيط في النطق والكلام اعقبه شلل جزئي بالطرفين العلويين بالجانب الايمن من الجسم واثبت التقرير ان إصابات المطعون ضده نتج عنها فقدان في القدرة الجنسية ، وان إصابات المطعون ضده تخلف عنها عاهات مستديمة متفاوتة في مداها وقدر نسبة كل عاهة في الملكات الذهنية والعقلية وفي القدرة علي الكلام والضعف وفي حركة الأطراف اليمني من الجسم وفي القدرة علي التنفس الكامل وفي حركة الجذع وفي فقدان القدرة الجنسية ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية وفهم الواقع في الدعوي قد عول في تحديد عناصر الضرر الجسدي ومداه علي تقرير الطبيب الشرعي الذي اطمان اليه وقدر التعويض الجابر للضرر الجسدي والمعنوي ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ولا عليه ان التفت عن طلب الطاعنة ندب خبير اخر في الدعوي بعد ان وجد في اوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته ويضحي بالتالي النعي عليه ينحل جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تناي عن رقابة محكمة التمييز
 وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ جاء تقديره للتعويض عن الضرر الجسدي والمعنوي جزافيا مبالغا فيه ولم يبين سنده في التقدير وان تخفيضه للتعويض الذي قدرته لجنة التامين زهيدا ولا يتناسب مع مساهمة المطعون ضده في وقوع الحادث ذلك ان الحكم الجزائي دانه عن مخالفة عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك واثبت ان سبب الحادث يرجع الي خطا مشترك بينه وبين قائد المركبة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تقدير التعويض اذا توافرت موجباته هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد قرار لجنة التامين في تحدد عناصر الضرر واساس هذه العناصر من الإصابات الجسدية بالمطعون ضده الناتجة عن الحادث المروري من السيارة المؤمن عليها لدي الطاعنة وما تخلف عن هذه الإصابات من عاهات مستديمة متعددة عطلت من منفعة أعضاء الجسم بنسب متفاوتة حددها تقرير الطبيب الشرعي وان الحكم ? وفي حدود سلطته التقديرية -  قدر التعويض الجابر لهذه الاضرار الجسدية والضرر المعنوي في ضوء الظروف الملابسة وطبيعة الإصابات ومداها وما نتج عنها من عاهات مستديمة وراعي في التقدير مساهمة المطعون ضده في حصول الحادث فاجري تخفيضا لمبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة ، وهو ما ينفي عن الحكم قالة المغالاة والتقدير الجزافي للتعويض ويضحي بالتالي النعي عليه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ لم يطبق قواعد الارش باعتبار انه لا يجوز عند استحقاق الدية او الارش الجمع بين أي منهما وبين التعويض عن الضرر المادي والادبي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من ان حظر الجمع بين الدية او الارش وبين التعويض عن الضرر الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الايذاء الواقع على نفسه يكون إذا ما طلب المدعي القضاء له بهما معا فاذا اقتصر على طلب التعويض ولم يطلب الحكم له بالأرش قضي له به ومن ثم فانه لا يوجد ثمة ما يمنع من تقدير هذا التعويض في ضوء ما تنص عليه المادة 292 من قانون المعاملات المدنية بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ولو جاوز التعويض الذي يقدر طبقا لهذا النص قيمة الارش او الدية الشرعية متي رات في حدود سلطتها الموضوعية ان ما لحق المصاب من ضرر يستحق التعويض عنه بما يجاوز حدود الدية او الارش ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم يطالب بالأرش عن اصاباته واقتصر على طلب التعويض عن الضرر الجسدي والمعنوي فلا على الحكم المطعون فيه ان قضي له بالتعويض الجابر للضرر ويكون النعي عليه بهذا الوجه من سبب النعي على غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ الزمها بفائدة 5% وهو سعر مغالى فيه ويكفي تحديده بمبلغ 2% وتسري الفائدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا باعتبار ان تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا يجري بناء على أسس ثابتة، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 9-6-2021 حدد سعر الفائدة بنسبة 5% ما لم يتفق الخصوم على خلافه وذلك تمشيا مع الظروف الاقتصادية السائدة ومعدل الفائدة المطبق بالبنوك، وكانت الطاعنة لا تدع وجود اتفاق مع المطعون ضده على تحديد سعر الفائدة بأقل مما قضي به الحكم المطعون فيه نزولا على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز وان الحكم جعل بدء سريان الفائدة من تاريخ صدوره، فان النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا: الطعن رقم 28 لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ جاء تقديره للتعويض غير جابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ولا يكافئها سيما وان فقدانه القدرة الجنسية حرمه من الانجاب وفرصة تعداد الزواج وانه اصبح في حاجة الي كرسي متحرك ومساعد لمرافقته وفي حاجة الي متابعة دورية بالعيادات الطبية والي العلاج الطبيعي حتي لا تتفاقم اصاباته وتضمر عضلاته وان تقدير التعويض لم يشمل كل اصاباته الموضحة بالتقارير الطبية وتقرير الطبيب الشرعي والتي لم تسفرعن نسبة عجز ولم يراع الحكم في تقديره للتعويض مدي فداحة ما لحقه من ضرر معنوي حسرة علي ما ال اليه حاله وان الحكم اقتصر علي تعويض الإصابات الجسدية ولم يقدر تعويضا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب اذ لم يعد قادرا علي العمل واصبح في حاجة لمن ينفق عليه وعلي أبنائه ، كما ان الحكم لم يقض بالتعويض الادبي لأبنائه القصر علي سند من انه لم يقدم الدليل علي هذا النوع من الضرر مع انهم اصابهم الحزن علي حاله وافتقادهم لرعايته والانفاق عليهم وقضاء حوائجهم بعد ان صار عاجزا عن العمل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير التعويض الجابر لها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وان المضرور يقع عليه عبء اثبات عناصر الضرر المادي او الادبي التي يطلب التعويض عنها ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه انه اثبت حالة إصابات الطاعن من واقع التقارير الطبية وما طرا عليها من تغير في معالمها بفعل الزمان والتدخلات الجراحية والعلاجية واثبت ما استقر عليه حالها عند اجرائه الكشف الطبي علي الطاعن ومن انه تخلف عنها عدة عاهات مستديمة أوضح مداها وحدد نسبها وبما فيها فقد القدرة الجنسية ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية وفهم الواقع في الدعوي قد حدد عناصر الضرر وقدر التعويض عن  إصابات الطاعن التي اثبتها تقرير الطبيب الشرعي مراعيا في التقدير الظروف الملابسة للحادث المسبب للإصابات ومساهمة الطاعن بخطئه في وقوع الحادث وطبيعة الإصابات ومدي جسامة كل إصابة وما تخلف عنها من عاهات و نسب هذه العاهات كما اوضحها التقرير الطبي ، وهو من الحكم استخلاص سائغ يتكافئ فيه تقدير التعويض مع الاضرار الجسدية بالطاعن والضرر الادبي علي النحو الجابر لها ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل علي ان اصاباته اقعدته عن القدرة علي القيام باي عمل ولو بخلاف عمله السابق بفندق كعامل متلقي طلبات من قسم النظافة ، ولم يقدم الدليل علي تكبده نفقات علاج وعلي عناصر الضرر الادبي الذي لحق بصغاره فلا علي الحكم المطعون فيه ان التفت في تقديره للتعويض عن هذه العناصر من الضرر المادي والادبي التي لا دليل عليها وباعتبار ان المضرور يقع عليه عبء اثبات الضرر وانه لا الزام علي محكمة الموضوع بتكليف مدعي الضرر بتقديم الدليل علي دفاعه او ان تامر بأجراء تحقيق لم يطلبه وحسبها ان تقيم قضاءها علي الأدلة والمستندات المطروحة بما يكفي لحمله ويضحي بالتالي النعي بهذه الأسباب لا يعدو ان يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوي وتقدير التعويض الجابر للضرر تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 531 لسنة 2021 مدني و28 لسنة 2022 مدني برفضهما والزمت الطاعن فيهما المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في الطعنين

الطعن 26 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 26 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
سفيان على نصر اقبال
ادمجى انشورنس كومبانى ليمتد (فرع دبى)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1700 استئناف مدني
بتاريخ 14-10-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم ضد المطعون ضدها الثانية بشكوى قيدت برقم 813 لسنة 2021 منازعات تامينية امام لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية بدبي بطلب الزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع المنازعة وحتى تمام السداد، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 29/ 8/ 2020 تعرض لحادث مروري تسبب فيه قائد المركبة رقم (3448 خصوصي الشارقة) والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية في إصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي - المقدم في الدعوى رقم 6588/2020 مستعجل الشارقة المودع بالأوراق - التي ألحقت به اضراراً مادية وجسدية ومعنوية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم رفع منازعته، وبتاريخ 29/ 6/ 2021 قررت اللجنة إلزام المطعون ضدها الثانية بـأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 100,000 درهم تعويضاً مادياً وجسدياً ومعنوياً وفائدة قانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ صيرورته ورفضت ما عداه من طلبات، طعن المطعون ضده الأول على هذا القرار بالدعوى رقم 1800 لسنه 2021 مدني جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون فيه بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له مبلغ 250,000 درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وبتاريخ 13/ 9/ 2021 أصدرت المحكمة قراراً منهياً للخصومة بعدم قبول الطعن على القرار شكلاً لعدم سداد كامل الرسم، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1700/2021 مدني ، وبتاريخ 14/10/2021 قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف، طعن النائب العام لإمارة دبى في هذا الحكم بالتمييز الماثل ــ لمصلحة القانون ــ بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ  13 / 1 /2022 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم تنتهِ به الخصومة وإنما قضى بعدم قبول الطعن شكلاً ، في حين أن قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المستحق، هو قضاء منهي للخصومة من الناحية الشكلية أمام محكمة أول درجة ويجوز للخصم المحكوم عليه بذلك أن يستأنف ذلك القضاء باعتباره قضاءً منهياً للخصومة من الناحية الشكلية، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تنظر في أسباب الطعن على الحكم المستأنف، فإذا ما رأت عدم صحة قضاءه ألغته وأعادت الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها لعدم استنفاد ولايتها فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم المنهي للخصومة كلها هو الحكم القطعي الذي ينهي النزاع برمته وبكل أوجهه فلا يقتصر على وجه منه إذا تعددت الأوجه فيه، أي لا يبقى بعد صدوره شيئاً مطروحاً على المحكمة في الدعوى التي صدر فيها يستوي في ذلك أن يكون قد أنهى النزاع بالفصل في مسألة إجرائية أو يكون قد حسم النزاع في الطلبات الموضوعية المطروحة في الدعوى سواء بالقبول أو بالرفض أو بعدم القبول أو بسقوط الحق فيها ، ومن الأصول المقررة أن القرار بعدم قبول الدعوى سواء شكلاً او موضوعاً هو  قرار  منهي للخصومة ولا يبقي شيء فيها تنظرة المحكمة مما يجوز الطعن عليه ، لما كان ذلك وكان قرار محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد كامل الرسم المستحق ، فإنها وعلى الرغم من أنها لم تفصل في موضوع النزاع ، إلا أنها حين قررت بعدم قبول الدعوى لعدم سداد كامل الرسم - وأياً كان وجه الرأي في مدى صحته - تكون قد أنهت الدعوى أمامها إذ لم تُبقِ منها شيئاً للفصل فيه، ويكون قرارها جائز الطعن فيه بالاستئناف لانتفاء العلة من حظر الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن القرار المستأنف غير منهي للخصومة لعدم فصله في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

       وحيث أن الاستئناف صالح للفصل فيه، وكان من الأصول المقرره أن تقدير الرسوم القضائية يكون على أساس قيمة الطلبات المتنازع عليها، وما لا يكون محل منازعة منها لا يعتد به عند احتساب الرسم، ذلك أن وعاء هذه الرسوم هو قيمة الحق المتنازع عليه، فإذا كانت الطلبات تتعلق بالمنازعة في مقدار التعويض الذي قضت به لجنة التأمين فأن الرسم يفرض على الفرق بين مبلغ التعويض المقضي به من اللجنة والمبلغ المطلوب الحكم به أمام محكمة الموضوع عند الطعن على قرار اللجنة سواء بالزيادة أو النقصان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في الشكوى رقم 813/ 2021 منازعات تأمينية قد قدرت التعويض للمطعون ضده الأول بمبلغ 100,000 درهم ، فأقام دعواه مطالباً بزياده التعويض إلى مبلغ 250,000 درهم فيكون المبلغ المتنازع عليه هو الفرق بين المبلغين ومقدارة 150,000 درهم وتحسب الرسوم على هذا المبلغ بنسبة 6% وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي والتى تنص على (أ- يُستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على أن لا يقل مقداره عن (500) خمسمائة درهم، ولا يزيد على....)، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد سدد كامل الرسم المحدد بمبلغ 9125 درهماً بموجب الإيصال رقم 362999  فأن الحكم المستأنف إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم سداد كامل الرسم ، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتقضي المحكمة بإلغائه وبإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية الجزئية المدنية لتفصل في موضوع النزاع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالمصروفات، وفي موضوع الإستئناف بإلغاء القرار المستأنف وبإعاده الدعوى إلى المحكمة الجزئية المدنية للفصل في موضوعها وإلزمت المستأنف ضدها بالمصروفات وألف درهم عن أتعاب المحاماة.

الطعن 25 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 25 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
بلدية دبي وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ محمد فاروق جادالله،
مطعون ضده:
شركة إم تكنولوجيز ? م م ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1152 استئناف مدني
بتاريخ 23-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة.
        حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2021 / 259 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ المرحلة الأولى والمعتمد بمبلغ (500,000 درهم ) وإلزامها بمبلغ 500,000 درهما للمرحلة الثانية والخاصة بذكاء الأعمال والذي تم تدشينها قبل قطع الاتصال وهو حسب الاتفاق يستحق الدفع طالما تم تدشينه والزام الطاعنة بباقي إجمالي قيمة المشروع ومقداره 1,000,000 درهما لإخلالها بشروط التعاقد وتعمدها إعاقة اعمال المطعون ضدها عن قصد ،والزام الطاعنة بمبلغ 1,000,000 درهما كتعويض مادي ومعنوي عن الاضرار التي لحقت بالمطعون ضدها جراء تعنتها في دفع الحقوق والفائدة التأخيرية بواقع 12% على مبلغ المطالبة منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.وذلك تأسيسا على انه بموجب الاتفاقية المؤرخة 3/7/2018 و الموقعة بينها والطاعنة بشأن أعمال فنية وتطويرية لأنظمة برمجية أعمالاً للرؤية التطويرية لنظام الحكومة الالكترونية لعام 2017 لحكومة دبى والتي شملت كافة التفاصيل الفنية والمالية والاشتراطات وشروط المشروع بالاضافة الى انها  اشترطت على الطاعنة ان تزودها بالمراسلات الداخلية والتي تشير الى أن المشروع معتمد وموافق عليه وانه سيتم الدفع الفوري مقابل التنفيذ وان جميع الموافقات الداخلية لدى الطاعنة قد تم الحصول عليها ومكتملة حسب الإجراءات واللوائح الداخلية لها،و في سبتمبر /2018 طلبت الطاعنة منها عمل برنامج جديد لتسجيل وإدارة المواد الملامسة للأغذية نظرا للحاجة الملحة لذلك ولعدم توافر الميزانية فقد تم الاتفاق على أمر تغييري للاتفاقية الموقعة باستبدال نظام تسجيل الألعاب بنظام المواد الملامسة للأغذية بنفس القيمة وبتاريخ 23 /9/2018 تم توقيع اتفاقية أمر تغييري بين الطرفين للاتفاقية السالف ذكرها وقد باشرت العمل منذ الاسناد وصرفت مبالغ طائلة لإنجاز المشروع بجودة وبأسرع وقت، وقامت بالتدريج بتدشين الخصائص الجديدة المتفق عليها في الاتفاقية والتي نصت ايضا على الصلاحيات الكاملة لها لدخول الاجهزة عن بعد من أجل تنفيذ الاعمال بالدقة والسرعة المطلوبة واعتمد مسؤولي الطاعنة إكمال الاعمال عن المرحلة الاولى والفاتورة الأولى حسب الاتفاقية بقيمة 500,000 درهما والتي تم اعتمادها أيضا من رئيس قسم سلامة المواد الاستهلاكية والمدير التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة لدى الطاعنة وفي شهر أكتوبر 2018 دشنت المرحلة الثانية والخاصة بنظام ذكاء الاعمال ومن ثم اكمال بقية مراحل المشروع،وقد أصدر المدير العام للطاعنة عدة تغييرات إدارية في ادارة تقنية المعلومات و حاولت الإدارة الجديدة إعاقتها عن القيام بأعمالها والاخلال بالاتفاقيات الموقعة فقطعت عنها الاتصال بالاجهزة واوقفت جميع الصلاحيات وتواصلت مع مسؤولي الطاعنة فاخبروها بانه امر وقتي وأن هناك بعض الأوراق المطلوب توقيعها أولاً لإعادة الصلاحية على الرغم من انه قد تم توقيع وختم الأوراق المطلوبة من قبل الطاعنة من قبل و استمر التعنت ومحاولة وقف الاتصال واعاقة عملها بكافة الوسائل فارسلت رسالة بالبريد الالكتروني بذلك لتوثيق الإعاقة وان لها الحق في المطالبة بمستحقات المشروع كاملة في حالة تعذر إتمام الاعمال طبقا لشروط الاتفاقية. و أكملت أعمال المرحلة الثانية والثالثة كاملة ومعظم المرحلة الرابعة والأخيرة بالشركة حسب الاتفاقية الموقعة والأمر التغييري ومن ثم ارسلت رسالة بالبريد الالكتروني لمسؤولي الطاعنة تفيد بانتهاء ذلك وامكانية ارسال نسخة لهم لاعتماد المستحقات المتبقية و رد رئيس قسم المواد الاستهلاكية لدى الطاعنة بانه سيراجع الامر ويبلغهم. ولعدم سداد الطاعنة لمستحقاتها ومن ثم فقد اقامت الدعوى ،ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 26/5/2021 بإلزام الطاعنة مبلغ 550.0000 درهما والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1152/2021 مدني كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1157/2021 مدني ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 23/12/2021  في موضوع استئناف المطعون ضدها بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها بجعله 2,007,500درهم درهما وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وبرفض استئناف الطاعنة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 12/1/2022 طلبت فيها نقضه .قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه استبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، القصور في التسبيب، والاخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق اذ عول في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب بالرغم من اعتراضاتها عليه إذ خلط الخبير في تقريره بين العمل الفني وبين قواعد الاثبات و تجاهل ما قرره مسؤول العقود لديها من انكار علمه بوجود تعاقد بخصوص الأربعة مراحل سند مطالبة المطعون ضدها، وأنه لا يوجد اتفاق ملزم تم قبوله ولا توجد أي مستندات رسمية صادرة عنها تؤيد ادعاءات المطعون ضدها في هذا الخصوص،و افترض الخبير وجود اتفاقية بينها والمطعون ضدها رغم كونها-الطاعنة- من الجهات الحكومية التي يجب أن تلتزم في تعاقداتها بالقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي والذي رسم طريقة الانفاق على التعاقدات للدوائر الحكومية وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة دائرة المالية الخطية المسبقة لتنفيذ العقد المزعوم محل النزاع كما لم يراع الخبير في تقريره القانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي والذي رسم آلية التعاقد واجراءاتها وضرورة توقيع عقد بالمعنى التعاقدي القانوني وأن توقيع الفاتورة من المطعون ضدها لا يعد دليلا على أحقيتها في أي مبالغ طالما لم يسبق ذلك وجود عقد موقع بين الطرفين يوضح الحقوق والواجبات، وإلتفت الخبير عما تمسكت به من أن ما قدمته المطعون ضدها للمحكمة هو عرض أسعار وليس اتفاقية، وانه لا توجد أعمال تم تنفيذها من المطعون ضدها أو استلامها رسمياً من قبل الجهات الفنية المختصة لدى الطاعنة وفقا للاجراءت المطلوبه في هذا الشأن، كما ان الخبير اخطأ بشأن ما أورده بخصوص شاشات الخوادم ولم يرد على اعتراضاتها بشانها ومنها ما ذكره من ان الشاشة رقم (2 و 3) توضح ملفات تطبيق مشروع تحسينات منتجي محل النزاع في حين ان هذه الملفات خاصة بتطبيق اخر (زاد) وقد التفت الحكم عن طلبها ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لفحص المهمة من جديد وبحث اعتراضاتها على تقرير الخبير المنتدب، كما التفت عن طلبها وقف نظر  الدعوى موضوع النزاع لحين البت في الدعوى الجزائية المرتبطة والتي لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 28/1 من قانون الإجراءات الجزائية على انه (( إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامه قبل رفعها أو أثناء السير فيها )) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي المدني لا يلزم بوقف الدعوى المدنية إلا إذا كانت الدعوى الجزائية قد رفعت بالفعل الى المحكمة الجزائية أما ما يسبق تحريك هذه الدعوى من تقديم بلاغ أو شكوى ومباشرة التحقيق فيها فليس من شأنه وقف الدعوى المدنية ، ذلك ان المحكمة المدنية لا تتقيد بتلك التحقيقات وما يتم بشأنها طالما ان النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجزائية قبل المشكو في حقه قبل أو أثناء السير في الدعوى . ومن المقرر أنه يشترط لإنعقاد العقد مطابقة الإيجاب للقبول وإرتباطه به وأن المقصود بالإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد وأن التعبير عن الإرادة قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو بإتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي، وأنه لا أثر للسكوت على التعبير عن الإرادة إلا أن يكون في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً، كما أن التعبير عن القبول لا يكون بالتوقيع على العقد وحده بل يجوز أن يستفاده من تمسك صاحب الشأن به أو بتنفيذه، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة بغير معقب في استخلاص كل من الايجاب والقبول في هذه الحالات وفي تقدير مدى تطابقهما على نحو يرتب أثره في إتمام العقد، ومن المقررأنه يجوز استخلاص انعقاد العقد من البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها،  ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بإعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير،وأن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير اخر ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير المنتدب بعد ان اطمئن اليه الى وجود اتفاقية بين الطرفين مؤرخة 3/7/2018 ورد بها ان تنفذ المطعون ضدها لصالح الطاعنة مشروع تحسين تطبيق ( منتجي ) على أربعة مراحل مقابل مبلغ 2,000,000 درهما بالإضافة لمبلغ 100,000 درهما ضريبة القيمة المضافة يتم سداده على أربعة دفعات بعد إنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع وان المدير العام لقسم الصحة والسلامة لدى الطاعنة قد أسند أمرا مباشرا لتنفيذ الأعمال طبقا لما ورد بالاتفاقية وان المطعون ضدها قد انتهت من تنفيذ المراحل الثلاثة الاولى وأن الطاعنة مازالت تستفيد من هذه الأعمال وبذلك تستحق المطعون ضدها المبالغ المتفق عليها عن هذه المراحل الثلاثة وقد رفضت المحكمة طلب الطاعنة ندب لجنة ثلاثية بعد ان اطمأنت الى تقرير الخبير المنتدب ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل بالدعوى ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة في وجه النعي ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب الطاعنة بوقف نظر الدعوى لحين البت في الدعوى الجزائية ذلك ان الطاعنة ذكرت بصحيفة طعنها ان تلك الدعوى لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطا في تطبيقه، والاخلال بحق الدفاع، ذلك إنها تمسكت امام محكمة الاستئناف بعدم قبول طلبي المطعون ضدها المضافين الواردين بمذكرة استئنافها الأول بإضافة 5% قيمة الضريبة المضافة بمبلغ (25,000) درهم على مبلغ المرحلة الأولى والثاني بإضافة مبلغ (50,000) درهم على مبلغ باقي المشروع لابدائهما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الا ان الحكم الزمها بهما بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للفقرتين الأولى والثالثة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية المعدل، أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، ولا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ،لما كان ذلك و كان الثابت من الإطلاع على ملف محكمة أول درجة أن المطعون ضدها طلبت بصحيفة دعواها إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ (500,000 درهم ) عن المرحلة الأولى وإلزامها بمبلغ (500,000 درهم) عن المرحلة الثانية وإلزامها بمبلغ 1,000,000درهم عن باقي إجمالى قيمة المشروع و التعويض المادى والمعنوي بمبلغ 1,000,000 درهم عن الاضرار التى لحقت بالمطعون ضدها والفائدة التأخيرية بواقع 12% على مبلغ المطالبة منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى تحقق السداد التام . وصممت على هذه الطلبات في مذكراتها التاليه المؤرخة 9/3/2021 و28/3/2021 ومن ثم فإن طلبها أمام محكمة الإستئناف ب ( بالزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 25,000 درهم قيمة الضريبة المضافة عن المرحلة الاولى ومبلغ 25,000 درهم قيمة الضريبة المضافة عن المرحلة الثانية و مبلغ 50,000 درهم قيمة الضريبة المضافة عن باقي المشروع ) يكون طلباً جديداً لم يبدى سابقاً أمام محكمة أول درجة وأبدى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ومن ثم لم يكن مقبولاً لها التمسك بهذا الطلب الجديد لأول مرة أمام محكمة الإستئناف مما كان يوجب على محكمة الإستئناف أن تقضي بعدم قبوله وإذ خالفت هذا النظر وقضت بقبوله والزمت الطاعنة بمبلغ 75,000درهم قيمة الضريبة المضافة عن مراحل المشروع الثلاثة الاولى فإنها تكون قد خالفت القانون مما يعيب حكمها ويوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث ان الاستئناف رقم 1152/2021 مدنى صالح للفصل فيه،ولما تقدم يتعين خصم مبلغ (75,000 درهم) قيمة الضريبة المضافة من المبلغ المقضي به و تعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به (1,932,500) درهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بشأن قيمة الضريبة المضافة ، مع مصادره مبلغ التأمين وفي موضوع الاستئناف رقم 1152/2021 مدني بتعديل الحكم الابتدائي المستأنف بجعل المبلغ المقضي به ( 1,932,500درهما). وإلزام المستأنفة بالمناسب من مصاريف استئنافها .  

الطعن 24 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
اسف محمد احمد احمد
مطعون ضده:
محمد علي راشد
حبيب بنك أي جي زيورخ ( فرع دبي)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/445 استئناف مدني
بتاريخ 25-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر - سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.      
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 247 لسنة 19 20 مدني كلى أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده الثاني بتقديم أصل التوكيل الأول المتعلق بالتعامل على الحساب رقم 253816 وإحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشرطة دبي لإثبات تزويره والحكم ببطلانه  ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 23-12-1998 أسس بالمنطقة الحرة بإمارة عجمان مؤسسة ( كرافترز انترناشيونال م.م.ح) على المستودع رقم ( A15 . ) على أن يكون هو المالك للرخصة التجارية والمدير التنفيذي للمؤسسة بمفرده، وبتاريخ 16-12-1998 وبناءً على الطلب المقدم منه للمطعون ضده الثاني تم فتح   حساب لتلك المؤسسة لديه تحت رقم ......، على أن يكون هو المتعامل الوحيد على هذا الحساب ،  وفي غضون العام 2017 اكتشف بالمصادفة قيام المطعون ضده الأول بمساعدة مدير البنك المطعون ضده الثاني وموظفيه بالاستيلاء تقريباً على مبلغ 400،000،000 درهم وذلك بموجب تفويض للمطعون ضده الأول منسوب صدوره منه له بتاريخ 21-02-1999 ، رغم أنه  كان خارج الدولة بهذا التاريخ ، مما حدا به إلى قيد البلاغ رقم 499 لسنة 2019 ابداء رأي والذي انتهى إلى حفظ البلاغ ادارياً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة ، ودفع المطعون ضده الثاني بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تأسيساً على أن الورقة التي يزعم الطاعن بتزويرها وبطلانها حررت منذ تاريخ 21-2-1999 أي مضى على تحرريها ما يقارب عشرون عاماً ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه في تمثيل الشركة ، تأسيساً على أن الحساب موضوع الدعوى يعود لشركة " كوفترز انترناشيونال" وهي مملوكة للمطعون ضده الأول ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، طعن الطاعن  بالتزوير على المستندات التالية (1 ) - التوكيل المؤرخ 21-2-1999، ( 2 ) - بطاقة التوقيع المؤرخة 21-0-1999،( 3 ) - التوكيل المؤرخ 9-8-2009 ،( 4 ) - بطاقة التوقيع  المؤرخة 9-8-2009، ( 5 ) - الرسالة المؤرخة 28-1-2003 ،(  6 ) - الرسالة المؤرخة 11-8-2009، وطلب إلزام  البنك المطعون ضده الثاني  بتقديم  أصول هذه المستندات وتقديم صورة طبق الأصل من ملف الحساب رقم 253816 حتى يتسنى له الاطلاع عليه وتحديد المستندات المزورة ، ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً  وبعد أن أودع تقريره  حكمت المحكمة بتاريخ 19-2-2020 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 445 لسنة 2020 مدني ، وبتاريخ 25/11/2021   قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن  في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ  25ـــ   11ــ 2021  طلب  فيها نقضه، وقدم محامى كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
         وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
       وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن ــ عدا السبب الرابع منها ــ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ،، ذلك أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أنها دعوى تزوير أصلية، وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإلزام المطعون ضده الثاني بتقديم أصل التفويض محل الطعن بالتزوير والذي يزعم أنه قد حرره بتاريخ 21/2/1999 بمقره للمطعون ضده الأول للتعامل على الحساب رقم 253816، وضم ملف البلاغ رقم 499 لسنة 2018 إبداء رأي من النيابة العامة بدبي وإحالة أصل التفويض المشار إليه  إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي لإثبات تزويره والحكم برده وبطلانه ، كما طعن بالتزوير على المستندات التالية (1 ) - التوكيل المؤرخ 21-2-1999، ( 2 ) - بطاقة التوقيع المؤرخة 21-0-1999،( 3 ) - التوكيل المؤرخ 9-8-2009 ،( 4 ) - بطاقة التوقيع  المؤرخة 9-8-2009، ( 5 ) - الرسالة المؤرخة 28-1-2003 ،(  6 ) - الرسالة المؤرخة 11-8-2009، وطلب إلزام  البنك المطعون ضده الثاني  بتقديم  أصول هذه المستندات ، وأن المطعون ضدهما الأول والثاني  تعمدا إدخال اللبس على محكمة أول درجة  بجعل الدعوى دعوى حساب عادية وليس دعوى تزوير التفويض المؤرخ في 21/2/1999 ، وأن المطعون ضده الأول تمكن بمساعدة المطعون ضده الثاني من الاستيلاء  على مئات الملايين من الدراهم  العائدة له ،  وأنه تمسك في دفاعه بإسقاط استعمال المحرر المزور في المدة من تاريخ صدور التفويض  المؤرخ  21/2/1999 وحتى تاريخ التنازل عن المؤسسة  المذكورة للمطعون ضده الأول في 28/1/2003،  إلا أن الحكم الابتدائي أورد في مدوناته أنه قرر أمام المحكمة بموجب مذكرته أن المؤسسة مملوكة للمطعون ضده الأول ( شقيقه  ) بما لها وما عليها والحساب العائد لها  ، ورتب على ذلك أن طلبه الطعن بالتزوير على هذا التفويض غير منتج في الدعوى الماثلة ، رغم أنه قرر صراحة بصورية التنازل ، وأن كافة الأرصدة وما يتم توريده في الحساب المشار إليه  مملوك له ملكية خالصة وأنه يضم حساب شركات ومؤسسات أخرى مملوكه له خلاف المؤسسة المشار إليها  ، وأن التنازل عن المؤسسة لم يشمل التنازل عن ذلك الحساب  لدى المطعون ضده الثاني  ولا يوجد نهائياً أي مستند آخر يصرح لأي شخص بتشغيله باستثناء هذا التوكيل الرسمي المزور ، وأن التنازل الذي استدلت عليه محكمة أول درجة مؤرخ في 28/1/2003 بينما التفويض المزور محل النزاع  مؤرخ في 21/2/1999 ، بما يعني أن المدة من تاريخ اصطناع التفويض المذكور حتى تاريخ التنازل عن المؤسسة لم يكن للمطعون ضده الأول أي صفة نهائياً على المؤسسة تبيح له إدارة الحساب  محل النزاع  ، وكان يجب على محكمة أول درجة أن تثبت استغلال المطعون ضده الأول للتفويض محل النزاع  في الاستيلاء على  أمواله في المدة السابقة على التنازل عن المؤسسة  أي قبل 28/1/2003 ، إلا أنها استدلت في قضاءها برفض الدعوى لمجرد  حصول التنازل المشار إليه ، وأن الثابت من المستندات التي قدمها أنه يمتلك ست شركات (مؤسسات) في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998 حتى اليوم مشتركة في الحساب محل النزاع ، وأن التنازل المشار إليه لم يشمل سوى المؤسسة محل النزاع  دون   باقي  المؤسسات  ، ورغم ذلك أعتبر الحكم أن  التنازل عن المؤسسة  محل النزاع يعطي للمطعون ضده الأول  الحق في التعامل على ذلك الحساب لكونه أصبح مالكاً للشركة جميعها بما لها وما عليها ، وحجب نفسه عن حقه في التمسك بتزوير التفويض لكون الحساب مشترك مع عدة مؤسسات أخرى مملوكة له لم يشملها التنازل  ، وأن التحويلات التي  قام بها المطعون ضده الأول تمت إلى فروع أخرى لذات البنك بدولة باكستان وغيرها من الدول مما أعطى ظلال من الارتياب إلى  وجود تواطؤ بين المطعون ضدهما  في سحب أمواله  وإفراغ حسابه البنكي مما اضطر البنك  إلى  اصطناع التفويض محل النزاع والمحرر على مطبوعات البنك الذي أدعى الموظف لديه بأن التوقيع المنسوب له  تم في حضوره ، مع أنه لم يكن داخل الإمارات في تاريخ ذلك التفويض في 21/2/1999 وفقاً لسجلات دائرة الهجرة  ، وأن الخبير ومحكمة الموضوع بدرجتيها لم يفرقا بين الشركتين ذات الترخيص رقم 344 و 506 حيث أن كلا منهما شركه منفصله تمامًا عن الأخرى وتم فتح الحساب المصرفي 253816 للشركة برقم ترخيص 344 ، وتم إغلاق هذا الترخيص في عام 2006، ومع ذلك لا يزال هذا الحساب نشطًا حتى اليوم  وأنه استخدم  هذا الحساب لجميع شركاته الست  ولنفقاته الشخصية وأسرته ولم يكن لديه هو أو زوجته أي حساب شخصي آخر بين عامي 1998 و 2010 عندما تم الاستيلاء على  الحساب محل النزاع  باستخدام التوكيل المطعون عليه بالتزوير  ، وأن المطعون ضده الثاني  لم  يقدم  أي دليل يثبت معرفته بوجود التوكيل الرسمي المزور أو موافقته للمطعون ضده الأول  بتشغيل هذا الحساب ، وأن  الأخير لم يدع  أنه  كان على علم بإدارة الحساب أو علمه بوجود التوكيل الرسمي المزور أو موافقته له بتشغيل الحساب أو سحب الأموال منه  ،  وجل ما يدعيه  أنه صاحب هذا الحساب ومالك كل الأموال الموجودة فيه ولا يحتاج لموافقته لإدارة الحساب المصرفي ، وأن الخبير كلف المطعون ضدهما بتقديم المستندات المطلوبة وكشوف الحسابات  لتنفيذ المهام الموكولة إليه ، إلا أنهما لم يقدما  تلك المستندات ، وأنه قدم طلب لفتح باب المرافعة لمحكمة الاستئناف لتقديم دفاعه ومستنداته  بشأن اعتراضه على تقرير الخبير  ، بأن المطعون ضده الأول قد أجري تعاملات علي الحساب  محل النزاع  بموجب التفويض المؤرخ 21-20-1999  ،  وأنه أبلغ لجنة الخبراء في قضية عجمان 1269/2016 بتاريخ 10/10/2017 بأنه لم يمنح شقيقه المطعون ضده الأول  أي سلطة لسحب الأموال من هذا الحساب ، وأن  الثابت  من تقرير  الخبير في القضية 65/2018 استئناف عقاري دبي أن المطعون ضده الأول كان يقوم بتشغيل هذا الحساب  المشار إليه  من خلال استخدام التوكيل الذي أكد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي  تزويره  ، وأن البنك المطعون ضده الثاني رفض إخباره بكيفية  قيام  المطعون ضده الاول بتحريك الحساب وامتنع عن تقديم أي مستندات بهذا الشأن ثم أخيرًا كشف البنك عن التوكيل  الذى استخدمه المطعون ضده الأول  في السحب من هذا الحساب  ،  وأفاد  أن  الأخير هو صاحب الشركة ومخول تلقائياً بتشغيل الحساب محل النزاع ، وأنه تم إنشاء الشركة في عام 2000 بعد عامين تقريبًا من فتح الحساب المشار إليه  في عام 1998،  وأن  الخبرة  لم تؤكد على أنه كان يقوم بإدارة كافة أعماله وشركاته من خلال هذا الحساب ، وأن تقرير الخبرة لم يذكر أنه هو من قام بتأسيس الشركة التي تحمل الرخصة رقم 506 بتاريخ 15/02/2000 بأمواله الخاصة ودون شريك ، وأنه قدم جميع الأدلة على أنه افتتح ست شركات في الإمارات العربية المتحدة منذ وصوله إليها في يوليو  1997  ،  كما اعترض على عدم إطلاع الخبرة على كشوف الحساب الكاملة والتي تشير إلى العديد من التحويلات لخارج الدولة وجميعها بواسطة المطعون ضده الأول، كما اعترض على عدم ذكر الوثائق الخمس التي قدمها البنك في وقت سابق والتي أدعى ( الطاعن ) تزويرها  ، وأن الخبير رفض الانتقال إلى مقر المطعون ضده الأول لإبلاغه الخبير أنه ليس لديه أي أعمال  أو موظفين  أو مستندات  يمكن تقديمها له  ، مع أنه قدم العديد من الأدلة على وجود مكتب به نظام محاسبة مناسب كان يدير من خلاله جميع أعماله الستة  ، وأنه  حقق إيرادات تزيد عن 500,000,000 درهم ويعمل لديه أكثر من 500 موظف، وأنه كان يحقق متوسط دخل سنوي  مقداره 30,000,000 درهم لمدة 15 عاماً  خلال الفترة من 1998  حتى 2013 ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
     وحيث إن هذا النعي في جملته  مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى التزوير الأصلية شرعت -وعلى ما تقضى به المادة 34 من قانون الإثبات المعدل - لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل ، ومن المقرر أيضاً أنه وفقاً للمادة 28 من القانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية -المعدل- فإنه يتعين على الطاعن بالتزوير أن يحدد كل مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، وإن مناط التزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المدعى به أن يكون الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ، وأن تقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجاً من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها لذلك سائغاً ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتحقيق الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة تلك الأدلة بعضها ببعض والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليها منها وطرح ما عداها. ومن هذه الأدلة تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ، فللمحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت به ودون أن تكون ملزمة بإعادة المأمورية للخبير متى وجدت في تقرير الخبير الذي أخذت به وفي باقي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى دون حاجة للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم لأن في أخذها بتقرير الخبير الذي ندبته ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن (( المدعي ( الطاعن )  أقام دعواه بطلب إثبات تزوير التوكيل الصادر منه للمدعي عليه الأول ( المطعون ضده الأول )  المؤرخ 21-02-1999 الخاصة بادارة الحساب رقيم .... لدى المدعى عليه الثاني ( المطعون ضده الثاني )  وأنه جحد بعد ذلك المستندات التالية 1- بطاقة التوقيع بتاريخ 21-0-1999، 2- التوكيل المؤرخ 9-8-2009 ، 3- بطاقة التوقيع بتاريخ 9-8-2009، 4- الرسالة المؤرخة 28-1-2003 ، 5- رسالة مؤرخة 11-8-2009، وعليه ولما كان جل طلب المدعي إثبات تزوير المحررات سابق بيانها ولا شيء خلاف ذلك مما حدا به إلى الطعن على جميع المستندات سالفة البيان لإثبات عدم أحقية المدعى عليه الأول في إدارة الأموال الموجودة في حساب شركة ( كرافترز انترناشيونال م.م.ح) إلا أن المدعي وبجلسة 22-1-2020 أقر أمام المحكمة بموجب مذكرته أن شركة ( كرافترز انترناشيونال م.م.ح) مملوكة للمدعى عليه الأول ( شقيقه) وأنه تنازل عن حصته فيها له ، وعليه فإن المدعى عليه الأول يكون أصبح مالكاً للشركة جميعها بما لها وما عليها ، وهو المالك للحساب المطلوب إثبات تزوير التفويض بالتعامل عليه ، ومن ثم يضحى طلب المدعي بالطعن بالتزوير على هذا التفويض غير منتج في الدعوى المثالة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى لعدم قيامها على سند من صحيح الواقع والقانون)) ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن ((  الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة أن المستأنف ( الطاعن )  قد أخفق في تقديم الدليل والبينة التي تثبت ادعاءاته وقد خلص الخبير في تقريره إلى نتيجةٍ حاصلها:" ( بتاريخ 09/03/2021 قامت الخبرة بمخاطبة وكيلي المستأنف ضدهما الأول والثاني ( المطعون ضدهما ) بشأن تحديد موعد انتقال الخبرة إلى مقر (حبيب بنك ايه جي زيورخ، شركة كرفترز إنترناشيونال م.م.ح). وبتاريخ 15/03/2021 قام وكيل المستأنف ضده الأول (المطعون ضده الأول) بمخاطبة الخبرة وأفاد أن موكله خارج الدولة حالياً، ولا يوجد بمقر الشركة أي مستندات للاطلاع عليها ولا يوجد لديها أي نظام محاسبي وأن الشركة المذكورة لم تمارس أي نشاط منذ أكثر من 5 سنوات ولا يوجد موظفين يعملون بمقر الشركة. قامت الخبرة بتاريخ 17/03/2021 بالانتقال إلى مقر المستأنف ضده الثاني (حبيب بنك ايه جي زيورخ) ــ المطعون ضده الثاني ــ  بحضور ممثلي البنك ووكيل المستأنف (اسف محمد احمد) واطلعت الخبرة على المستندات الخاصة بالحساب رقم (.......) العائد لشركة (كرفترز إنترناشيونال م.م.ح). وتبين أنه بتاريخ 15/12/1998 تم اصدار الرخصة التجارية رقم (355) بتاريخ 15/12/1998 من المنطقة الحرة بإمارة عجمان باسم شركة (كرفترز إنترناشيونال ــ ذات مسئولية محدودة)، وفي عام 2001 قامت سلطة المنطقة الحرة بإمارة عجمان بتعديل وضع الشركة لتكون مؤسسة منطقة حرة بدلاً من شركة ذات مسئولية محدودة وتم اصدار الرخصة التجارية للشركة المعدلة تحت رقم (344). تبين أنه في عام 2003 قام المستأنف بالتنازل عن الرخصة رقم (344) لصالح المستأنف ضده الأول، كما تبين أنه في عام 2006 تم الغاء الرخصة المذكورة. تبين أنه بتاريخ 15/02/2000 تم إصدار الرخصة الصناعية رقم (786) من المنطقة الحرة بإمارة عجمان باسم شركة (كرفترز إنترناشيونال لصناعة الملابس الجاهزة ــ ذات مسئولية محدودة). وأنه في عام 2001 تم تعديل وضع الشركة لتكون مؤسسة منطقة حرة بدلاً من شركة ذات مسئولية محدودة وتم إصدار الرخصة صناعية للشركة المعدلة تحت رقم (506) كما تبين أنه تم تعديل اسم الرخصة الصناعية لاحقاً ليكون (كرفترز إنترناشيونال ــ مؤسسة منطقة حرة) لصاحبها المستأنف ضده الأول وكان المستأنف هو المدير المسئول بالشركة. وتبين أنه بتاريخ 12/02/2000 تم اصدار رخصة تجارية تحت ذات الرقم للرخصة الصناعية (506) وتحت نفس رقم الملف وباسم شركة (كرفترز إنترناشيونال لصناعة الملابس الجاهزة ــ مؤسسة منطقة حرة) لصاحبها المستأنف ضده الأول فيما كان المستأنف هو المدير المسئول بالشركة. تبين أنه بتاريخ 28/01/2003 وبموجب شهادة لمن يهمه الأمر المؤرخة 01/11/2016 والصادرة عن منطقة عجمان الحرة فأن شركة (كرفترز إنترناشيونال ــ م.م.ح) ورخصتها التجارية رقم (506) قد تم تحويل كامل أسهمها من المستأنف إلى المستأنف ضده الأول. وتبين انه في 16/12/1998 تم فتح الحساب المصرفي رقم (......) باسم شركة (كرفترز إنترناشيونال) لدى (حبيب بنك ايه جي زيورخ)، حيث كان المستأنف هو المخول منفرداً بإدارة الحساب والتوقيع عليه. تبين أنه خلال الفترة من تاريخ 24/02/1999 وحتى 28/01/2003 كان المستأنف ضده الاول مفوضاً بالتوقيع على الحساب منفرداً استناداً للوكالة المقدمة من المستأنف ضده الثاني (حبيب بنك ايه جي زيورخ) والمؤرخة 21/02/1999. أن تقرير الاستكتاب والمضاهاة الصادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي بتاريخ 07/05/2018 والذي خلص إلى أن المستأنف لم يحرر التوقيع الثابتة على الوكالة المذكورة، كما أن توقيع المستأنف ضده الأول يختلف في الشكل العام والتواقيع الثابتة بالمستندات موضوع الفحص. طلبت الخبرة موافاتها بالتعاملات التي قام بها المستأنف ضده الأول على الحساب البنكي رقم (...) منذ تاريخ 221/02/1999 حتى تاريخه، إلا أنه لم يتم تقديم أية تعاملات عن الفترة من عام 1999 حتى عام 2007. تبين اصدار عدد (3) شيكات خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2010 من الحساب البنكي رقم (......) العائد لشركة (كرفترز إنترناشيونال م.م.ح) مذيل بتوقيع المستأنف ضده الأول إلا أن المستأنف قام بالتعديل والتوقيع على تلك الشيكات مرة أخري مما يؤكد علمه بقيام المستأنف ضده الأول بالتوقيع والتعامل على الحساب البنكي المذكور. تبين إنه تم اصدار عدد (6) شيكات خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2010 من الحساب البنكي رقم (.....) العائد لشركة (كرفترز إنترناشيونال م.م.ح) مذيل بتوقيع المستأنف ضده الأول لصالح المستفيد بإجمالي مبلغ (272,448) درهم، وبالاطلاع على نماذج صرف الشيكات تبين أن المستفيد هو المستأنف. تبين أنه تم اصدار عدد (22) شيك خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2015 من الحساب البنكي رقم (......) العائد لشركة (كرفترز إنترناشيونال م.م.ح) مذيل بتوقيع المستأنف ضده الأول لصالح المستأنف بإجمالي مبلغ (983,917) درهم، كما تبين إصدار عدد (6) شيكات خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2010 من الحساب البنكي المذكور مذيل بتوقيع المستأنف ضده الأول يصرف (نقداً) لحامله بإجمالي مبلغ (272,448) درهم، كما تبين أنه بالاطلاع على نماذج صرف الشيكات الصادرة من البنك أن المستفيد هو المستأنف .تبين للخبرة أن المستأنف على علم ودراية بتعامل المستأنف ضده الأول على الحساب البنكي رقم (.......) علماً بأن المستأنف أكد بمذكراته على علمه ببعض هذه التعاملات والتي قام بالتوقيع عليها بالإضافة الى توقيع المستأنف ضده الأول، كما أفاد بأنه كان يعلم ببعض تلك المعاملات من خلال المستأنف ضده الأول، إلا أنه لم يقدم أية مستندات تؤيد قيام المستأنف ضده الأول بالحصول أي مبالغ من الحساب البنكي المذكور أو أي حسابات عائدة للمستأنف وبدون علمه. ومن ثم تكون دعوى المستأنف الابتدائية تفتقر إلى الدليل والبينة والبرهان جديرةً بالرفض. ولما كان ذلك هو عين ما خلصت إليه وحكمت به محكمة أول درجة، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه وحكمت به سديداً ومتفقاً وأحكام القانون والمبادئ القضائية وكافياً لحمل قضائها، ومن ثم فإن ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف يكون قائماً على غير أساس مما يتعين معه والحالة هذه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .))، وإذ كانت أسباب محكمة الموضوع بدرجتيها سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس.
     وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه دفع بصورية التنازل محل النزاع، ودلل  على ذلك بأن شقيقه لم يسدد أي مبالغ نهائياً مقابل ذلك التنازل  ، وأن التنازل كان بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية  لكون زوجته كانت تنتظر مولوداً وكان يجب وضعه في أمريكا شأنه شأن باقي أولاده ولتلقي الرعاية والعلاج اللازم، ونظراً لعدم ضمان عودته إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت محدد نظراً لتوتر الظروف في أمريكا ضد المسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ووجوب تسجيل المسلمين في سجلات خاصة وكان ينتج دائماً اعتقالات وتوقيف المسلمين آن ذلك وعدم السماح لهم بالمغادرة إلا بعد مدة غير محددة وتحفظات  ،  مما دعاه  وحفاظاً على كيان المنشأة والعمال والموظفين إلى عمل تنازل صوري لشقيقه المطعون ضده الأول ، بينما ظل هو المدير التنفيذي للمؤسسة حتى تاريخ إغلاقها في عام 2006 ولم يشمل التنازل الحساب البنكي محل النزاع ، وأن عدم حصوله على ورقة ضد على شقيقه المطعون ضده الأول  لوجود مانع أدبى ، وأن الأخير لم يستطع  تقديم أي دليل على استثمار أي من أمواله الشخصية  أو قيامه بأي عمل أو شراء أي عقار في الإمارات ، أو قيامه بفتح شركة في الإمارات ، أو امتلاكه لحساب مصرفي شخصي فردي قبل 2009/2010 ، بالإضافة إلى استمرار تعامله وظهوره بمظهر المالك لجميع عناصر المؤسسة بتاريخ لاحق على هذا التنازل المؤرخ في 28/1/2003  ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع  والمستندات المقدمة منه ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه من الأصول المقررة أن الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذي تتخذه وجود اتفاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره، وهي بذلك لا تختلط بالتصرف القانوني الجدي، لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن من صورية عقد التنازل محل النزاع لأنه لم يدفع فيه ثمن، لا يعتبر في حقيقته دفعاً بالصورية ولا يفيد عدم جدية هذا التنازل، لأنه لا يتضمن ادعاء بوجود اتفاق خفي ازدوج بالاتفاق الظاهر الذي أبرمه طرفاه. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع التنازل المشار إليه، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفت عن تحقيق هذا الدفاع لعدم جدواه طالما إنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه- بما سلف من سبب ?على غير أساس.
- وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 23 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مؤسسة دبى للإعلام وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ إبراهيم حبشى.
مطعون ضده:
محمد فادى أحمد نصرت قاووق
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1373 استئناف مدني
بتاريخ 25-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 991 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 501031.15   درهماً وتذكرة العودة لموطنه والفائدة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/1/2020 وحتى تاريخ السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وذلك تأسيسا على أنه بتاريخ 1/3/1997 التحق بالعمل بجريدة البيان ثم تم نقله في 2008 إلى المجموعة الإعلامية العربية وفي 2012 إلى مؤسسة دبي للاعلام بعقد عمل جديد نص في البند الثاني منه على أن يلغى عقد العمل السابق له ويحل محله هذا العقد والذي يحكمه قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته، وقد تقدم المطعون ضده بعدها باستقالته لمؤسسة دبي للإعلام وتم إنهاء خدماته إلا أنه فوجئ باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على ثلاث مدد وفق تشريعات مختلفة، منها نظام شؤون الموظفين لإمارة دبي لسنة 1992 عن الفترة من تاريخ تعيينه إلى تاريخ 31/7/2005، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته وذلك عن الفترة من تاريخ 1/8/2005 وحتى2/9/2009 ، وقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 وذلك عن الفترة من تاريخ 3/9/2009 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة، ولما كان قد تم احتساب مكافاة نهاية الخدمة بطريقة خاطئة فتقدم إلى لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي بقيد التظلم رقم (103) لسنة 2020، وبتاريخ 10/11/2020 صدر قرار اللجنة باحتساب مستحقاته على ثلاث مدد مما حدا به إلى التقدم لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بشكوى ومن ثم أقام دعواه الراهنة، وبتاريخ 23/ 6/ 2021 حكمت المحكمة أولا : بعدم قبول طلب قيمة تذكرة السفر لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ثانياً : بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 215,614.86 درهماً على أن يتم خصم منه ما قد يكون تم صرفه له من مكافأة نهاية الخدمة والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1373 /2021 مدني وبتاريخ 25/ 11/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 12/ 01/ 2022 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها تقدمت بطلب لفتح باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 26 / 10 / 2021 الكترونيا بعد صدور قرار سمو الحاكم رقم 33 لسنة 2021 بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين من بعض الجهات الإعلامية إلى مؤسسة دبي للإعلام في 14/9/2021 ، وكان هذا القرار - الذي أدرك الدعوى اثناء تداولها أمام المحكمة المطعون في حكمها - قد نص في المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المنقولين من الجهات الإعلامية إلى المؤسسة ممن تلتزم المؤسسة قانونا بصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم ولم تصدر بشأن هذه المكافأة أحكام قضائية نهائية أو قطعية، وقد نصت المادة الثالثة منه على أن " يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفى المؤسسة المشمولين بحكم المادة 2 من هذا القرار وقت انتهاء خدماتهم على أساس ما يلى:1- تقسيم خدمة الموظف إلى مراحل زمنية وتحدد كل مرحلة بحسب الفترة والجهة التي كان يعمل لديها والتشريع الذي كان يخضع له.2- تحديد مكافأة نهاية الخدمة للموظف عن كل مرحلة على حدة وفقاً للراتب الأساسي وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة له بموجب التشريع الذي كان يخضع له خلال تلك المرحلة.3- يتم صرف القيمة الاجمالية لمكافأة نهاية الخدمة للموظف والتي تمثل مجموع المبالغ المستحقة له عن كل مرحلة وذلك عند إنتهاء خدمته من المؤسسة وبتطبيق نص المادتين المذكورتين على المطعون ضده يكون حساب مكافأة نهاية الخدمة على ثلاث مدد حسب التشريعات سالفة البيان وبإجمالي مبلغ 135,583.88 درهماً وهي ذات المبالغ التي قامت بصرفها للمطعون ضده قبل نشأة النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نظره عن تطبيق نصوص القرار رقم 33 لسنة 2021 بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين من بعض الجهات الإعلامية إلى مؤسسة دبي للإعلام رغم انطباقه على النزاع فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون علي وجهه الصحيح من عمل القاضي لا يحتاج الى دعوه من الخصوم إذ أن سلطته في ذلك غير مقيدة بإرادة الخصوم ولا مرهونة بما يقدمونه من ادلة ، ومن المقرر أيضاً أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة ، وأن النص في المادة الثانية من قرار سمو الحاكم رقم 33 لسنة 2021 بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين من بعض الجهات الإعلامية إلى مؤسسة دبي للإعلام الصادر بتاريخ 14/9/2021 على أن " تطبق احكام هذا القرار على الموظفين المنقولين من الجهات الاعلامية إلى المؤسسة ممن تلتزم المؤسسة قانوناً بصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم و لم تصدر بشأن هذه المكافأة أحكام قضائية نهائية أو قطعية " والنص قي المادة الثالثة منه على أن " يتم احتساب مكافآة نهاية الخدمة لموظفى المؤسسة المشمولين بحكم المادة 2 من هذا القرار وقت إنتهاء خدماتهم على أساس ما يلى: 1ـ - تقسيم خدمة الموظف إلى مراحل زمنية وتحدد كل مرحلة بحسب الفترة والجهة التي كان يعمل لديها والتشريع الذى كان يخضع له. 2ـ - تحديد مكافأة نهاية الخدمة للموظف عن كل مرحلة على حدة وفقاً للراتب الأساسى وآلية إحتساب مكافأة نهاية الخدمة له بموجب التشريع الذى كان يخضع له خلال تلك المرحلة. 3ـ - يتم صرف القيمة الإجمالية لمكافأة نهاية الخدمة للموظف والتي تمثل مجموع المبالغ المستحقة له عن كل مرحلة وذلك عند إنتهاء خدمته من المؤسسة." والنص في المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره " ، وقد نص في عجز القرار بأن تاريخ الإصدار 14 سبتمبر 2021 " تدل هذه النصوص مجتمعه على أن الموظفين العاملين لدى مؤسسة دبي للإعلام وسبق لهم العمل في جهات أخرى ولم يكن قد صدر بشأن تحديد مكافأتهم أحكام قضائية نهائية ، فإنه بدءً من تاريخ 14 ــ 9 ــ 2021 يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لهم وقت انتهاء خدماتهم بتقسيم خدمة الموظف إلى مراحل زمنية وحساب المكافأة عن كل مرحلة على حدة وفقاً للراتب الأساسي وآلية احتساب المكافأة  وفق التشريع الذي كان يخضع له خلال تلك المرحلة ، ثم يتم صرف القيمة الإجمالية للمكافأة والتي تمثل مجموع المبالغ المستحقة له عن كل مرحلة وذلك عند انتهاء خدمته من المؤسسة ، ولما كان ذلك وكان المطعون ضده من العاملين لدى الطاعنة وسبق له العمل في أكثر من جهة تابعة لها قبل انتقاله إليها ، وكان طلبه  في الدعوى المطروحة بمكافأة نهاية خدمته لم يكن قد صدر بها حكم قضائي نهائي  من  قبل ،  وبالتالي فإنه يتم احتساب هذه المكافأة وفقاً للأحكام التي انتظمها القرار رقم 33 لسنه 2021 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأعمل الأحكام التي انتظمها قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ( 27 ) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010 ، واحتسب مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده على أساس أن مدة عمله من بداية تعيينه حتى تاريخ استقالته تعتبر مدة خدمته متصلة بدون انقطاع ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي له تم صرفه ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

الطعن 22 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 22 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
ذا ديفلوبر للعقارات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
عبدالله سعيد أحمد خلف العتيبة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1664 استئناف مدني
بتاريخ 18-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر _أحمد محمد عامر_ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1134 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 775540 درهم ومبلغ 500000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ، والفائدة القانونية 12% من تاريخ القيد وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة في 07/07/2015 و 14/12/2015 اشترى منها الوحدة رقم 2401 في مشروع بارك لين بسعر إجمالي 1,079392 درهماً والتزم بسداد الدفعات إلا أنها لم تنجز المشروع حسبما هو كان متوقعاً في أغسطس 2015 ، وهو ما سبب له أضراراً عن ما سدده وما فاته من كسب ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 09/06/2021 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بفسخ اتفاقية البيع محل الدعوى وإلزام الطاعنة بسداد مبلغ 775540 درهم والتعويض الجابر للأضرار بمبلغ 100000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1664 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 18/11/2021 قضت المحكمة بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، طعنة الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 202 2 / 1 / 10 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق إذ قضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد   ، تأسيساً على أنه تم إعلانها بالحكم المستأنف بطريق اللصق بتاريخ 14/6/2021 وقيدت استئنافها بتاريخ 13/9/2021 أي بعد انقضاء الميعاد المقرر للطعن بالاستئناف وهو ثلاثون يوماً من اليوم التالي للإعلان ، في حين أنها قد تمسكت في دفاعها بمذكرتها الشارحة ببطلان إعلانها ب صحيفة الدعوى والحكم المستأنف والسند التنفيذي لإعلانها بهم باللصق علي مقرها رغم أنه قد ثبت للقائم بالإعلان أن المقر مغلق بالشمع الأحمر في 21/01/2021  للحجز عليه بأمر من محاكم دبي في ملف التنفيذ رقم 35/2020 أي قبل قيد المطعون ضده لدعواه الراهنة بـخمسة أشهر ، فكان علي القائم بالإعلان أن يمتنع عن إعلانها بتلك الوسيلة بعد أن تبين له مما قدمه رفق نتيجة إعلانه من صور فتوغرافية للإعلانات باللصق تظهر أن مقرها مغلق بالشمع الاحمر من محاكم دبي ، ويكون عدم تدوينه ما سلف ذكره يوصم ورقة الإعلان بالبطلان ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه الأول والخاص ببطلان إعلان الطاعنة بالحكم المستأنف مردود ذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في البند ( 1 ) من المادة (6) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 المعمول به اعتبارا من 1/5/2020 -المنطبق على واقعة الدعوى- على أن (1_ يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ_ المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل علي الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية ، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى ، أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو لوكيله ، فإذا رفض استلام الإعلان يُعد ذلك إعلاناً لشخصه وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة إلي أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته ، وفي حال رفض أي من المذكرين أعلاه استلام الإعلان أو لم يجد أحداً ممن يصح تسليم الإعلان إليه أو كان محل إقامته مغلقاً فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح علي الباب الخارجي لمحل إقامته. ج.....) ، والنص في المادة في المادة 7/2 من ذات اللائحة التنظيمية من أنه (فيما عدا ما نُص عليه في أي تشريع آخر ، تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي 1 - ....  2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقاً بفرع الشركة تعلن وفق أحكام بالبند ( 1 ) من المادة ( 6 ) من هذه اللائحة ، أو تسلم صورة الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها -بحسب الأحوال- ، وفي حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه يتم التسليم لاحد موظفي مكتبيهما ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها الاستلام ، يتم الإعلان باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة  أو يتم النشر بحسب الأحوال. .....) ، والنص في المادة 8 من ذات اللائحة المعدلة على انه (يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره وفقا للآتي: 1 - من تاريخ تسليم صورة منه وفقاً للأحكام الواردة في المادتين ( 6 ) و ( 7 ) من هذه اللائحة أو من تاريخ رفض المعلن إليه لشخصه استلام الإعلان. ?..-2 3-..... من تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل) ، مفاده أنه عند إعلان الشركـات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة يتعين على القائم بالإعلان أن ينتقل إلى مركز إدارة الشركة المطلوب إعلانها لتسليم الإعلان فيه إلى النائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه ، وفى حالة عدم وجودهما تُسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما ، فاذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة -أيا كان السبب- أو رفض مديرها أو أي من موظفيها استلام الإعلان يتم الإعلان باللصق أو النشر بحسب الأحوال ، ومن المقرر أيضاً أنه وفقاً لأحكام المادتين (152/159) من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إن كان حضورياً ومن تاريخ إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أعلنت بالحكم المستأنف بطريق اللصق علي مقرها المغلق في 14 / 6 / 2021 بعد أن تأكد القائم بالإعلان بعائدية ذلك المقر لها متضمناً الإعلان بياناً لما قضى به الحكم المستأنف وهو ما يعد إعلاناً بالحكم المشار إليه ويبدأ منه ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر ضد الطاعنة بمثابة الحضوري -ودون الاعتداد بسبب الغلق- ، وكانت الطاعنة لم تقدم صحيفة استئنافها إلا بتاريخ 13 / 9 / 2021 بعد انقضاء الميعاد المقـرر للطعن بالاستئناف وهو ثلاثون يوماً من تاريـخ إعلان الحكم المستأنف طبقاً لما تقضي به المادتان 152 ، 159 سالفتـي الذكر ، ومن ثم فإن حقها في الاستئناف يكون قد سقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أعمل القانون على وجه صحيح  ، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض للإعلان بصحيفة إفتاح الدعوى والسند التنفيذي _وما كان له أن يتعرض لهم_ فإن النعي عليه وببطلان إعلانها بهما باللصق وارداً علي غير محل من قضائه ، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه _ولما تقدم_ يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
         حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.