صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 13 يوليو 2023
سنة 14 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1969)
سنة 15 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1970)
الطعن 1512 لسنة 32 ق جلسة 13 / 11 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 17 ص 209
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل, وعويس عبد الوهاب عويس, وحسني سيد محمد, ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(17)
الطعن رقم 1512 لسنة 32 القضائية
هيئات عامة - هيئة ميناء القاهرة الجوي - ترقية العاملين بها لوظائف الدرجة الثانية.
المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مادة (12) من قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 1978 بإعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوي - لائحة نظام شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 100 لسنة 1981.
تتفق نصوص لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي في مجملها مع الأحكام المتعلقة بالترقية في نظام العاملين المدنيين بالدولة - سلكت اللائحة مسلكاً مغايراً في تحديد الوظائف التي يتم الترقية إليها بالاختيار أو بالأقدمية حين جعلت الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار فقط دون تحديد أي نسبة للترقية بالأقدمية إلى وظائف هذه الدرجة على خلاف قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي جعل الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار في حدود نسبة 25% وبالأقدمية في حدود نسبة 75% على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية - لا وجه للقول بوجوب الالتزام بالنسبة التي حددها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك: أن القاعدة الواردة بلائحة نظام شئون العاملين بالهيئة المذكورة وضعت في حدود السلطة التي خولها قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 للهيئة العامة في أن تضع لوائح التوظف بها دون التقيد بالقوانين المتعلقة بالوظائف العامة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 30/ 3/ 1986 أودع الأستاذ/ ........... المحامي نائباً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1512 لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات والترقيات" بجلسة 6/ 2/ 1986 في الدعوى رقم 5233 لسنة 37 ق والقاضي أولاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضها موضوعاً. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثاني وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية إلى الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: بإلزام المدعية وجهة الإدارة المصاريف مناصفة.
وأبانت الهيئة الطاعنة أنها تقصر طعنها على ما تضمنه الحكم المذكور في البند ثانياً فقط. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 22/ 2/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 20/ 3/ 1993 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/ 10/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المدعية السيدة/ ........... أقامت بتاريخ 27/ 3/ 1983 الدعوى رقم 14 لسنة 30 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في تعديل تقريرها الأخير إلى درجة ممتاز بدلاً من كفء مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية المكتبية اعتباراً من تاريخ صدور القرار الإداري رقم 168 لسنة 1982 مكرراً المطعون عليه والصادر في 29/ 7/ 1982 أسوة بزملائها مع صرف الفروق المالية المستحقة والآثار المترتبة على ذلك مع إلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 29/ 7/ 1982 أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 168 لسنة 1982 مكرراً متضمناً ترقية بعض العاملين بها إلى الدرجة الثانية ولم يتضمن هذا القرار اسم المدعية رغم كونها أقدم شاغلي وظائف الدرجة الثالثة وأنها مستوفية لشروط الترقية الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فتظلمت لرئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها وطلبت اتخاذ اللازم نحو تعديل التقرير الأخير إلى درجة ممتاز بدلاً من كفء وترقيتها إلى الدرجة الثانية المكتبية، فأخطرتها الهيئة المدعى عليها بأن عدم ترقيتها إلى الدرجة الثانية يرجع إلى أن آخر تقرير مقدم عنها كان بمرتبة كفء وأن لائحة الهيئة اشترطت لترقية العاملين الحصول على درجة ممتاز عن آخر سنتين.
وأضافت المدعية أنها تطعن على التقرير الموضوع عنها لعدم استناده إلى أساس سليم من الواقع أو القانون، وأن لائحة الهيئة الصادرة بقرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 100 لسنة 1981 التي اشترطت لترقية العاملين الحصول على درجة ممتاز عن آخر سنتين خالفت قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 إذ أن نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية هي طبقاً للقانون الأخير25% فقط وبذا فإن المادتين 42، 43 من لائحة نظام العاملين بالهيئة قد أهدرتا ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وهو ما لا يجوز لمخالفته مبدأ الشرعية. وأن من حق المدعية - وهي أقدم زملائها الشاغلين للدرجة الثالثة المكتبية الترقية طبقاً لنص المادة 37 السالفة الذكر التي لا تمنع الترقية بالأقدمية لمن حصل على درجة كفاية بمرتبة كفء.
وبجلسة 17/ 4/ 1983 قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
وقد قيدت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة برقم 5233 لسنة 37 ق. نظرت بجلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 2/ 1986 حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضها موضوعاً.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثاني وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية إلى الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بإلزام المدعية وجهة الإدارة المصاريف مناصفة.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الحكم الذي أتت به لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها يخالف حكم القانون وإذا كان قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 قد أجاز للهيئة أن تضع قواعدها دون التقيد بالقواعد الحكومية إلا أن ذلك لا يعني عدم التقيد بالقواعد والأسس العامة في التوظف المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين ومنها النسب الواردة للترقية بالاختيار والأقدمية إذ يتعين التقيد بهذه النسب، وبناء على ذلك يتعين إهدار لائحة العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي في هذا الصدد والتقيد بنص المادة 37 من قانون العاملين المدنيين التي جعلت الترقية إلى الدرجة الثانية بالأقدمية بنسبة 75% وبالاختيار بنسبة 25% على أن يبدأ بالجزء المخصص للأقدمية. وانتهت المحكمة إلى أن المدعية أقدم من زملائها الذين رقوا إلى الدرجة الثانية المكتبية بالقرار الطعين ومن ثم فإنها تدخل في نسبة الـ 75% المخصصة للترقية بالأقدمية إلى هذه الدرجة وبالتالي فإنه ما كان يجوز تخطيها في الترقية ويتعين الحكم بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطيها في الترقية.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تقيم طعنها على أسباب حاصلها.
أولاً: أن الحكم المطعون عليه انتهى إلى إلغاء القرار رقم 168 لسنة 1982 لأن هذا القرار صدر مستنداً إلى لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة الطاعنة والصادر بقرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 100/ ط لسنة 1981 وأن هذه اللائحة تخالف القانون رقم 47 لسنة 1978 باعتبار أن هذا القانون هو الشريعة العامة عندما قضت بأن الترقية بالاختيار تكون بنسبة 100%، وإذ قرر الحكم هذا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 قد قضت بسريان أحكامه على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم وأن ما ورد بالمادتين 42 و43 من اللائحة ما هو إلا تطبيق لحكم القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما ورد بالمادة الأولى منه.
ثانياً: أن الحكم المطعون عليه صدر على خلاف أحكام سابقة حازت قوة الشيء المحكوم فيه إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام في الدعاوى أرقام 3187 لسنة 37 ق، 3188 لسنة 37 ق، 3190 لسنة 37 ق وهي أحكام فصلت في نفس الموضوع الصادر بخصوصه الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة بعدم الطعن عليها وفوات مواعيد الطعن.
ومن حيث إن المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ينص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وعلى الأخص:
1 - إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
2 - وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وفي حدود قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة.
وتنص المادة 13 على أن: "تسري على موظفي، وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة".
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 1978 بإعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوي ونص في المادة (12) على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله على الأخص:1 - .................. 4 - وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية........ 6 - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة والتأمينات الاجتماعية والبدالات والمزايا العينية والنقدية المختلفة وغير ذلك من الشئون الخاصة بهؤلاء العاملين.
ونصت المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على:
1 - ...................
2 - العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ومن حيث إن المبين من هذه النصوص أن المشرع قد أناط بالهيئات العامة وضع القواعد التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها وتنظيم أمور موظفيها تنظيماً مغايراً لما هو مقرر بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة بدءاً من التعيين حتى إنهاء الخدمة دون التقيد باللوائح الحكومية العادية وذلك لتوفير قدر من المرونة والانضباط اللازمين لحسن سير المرفق العام الذي تقوم الهيئة على إدارته وبما يتفق مع طبيعته الهيئة وظروف العمل بها ولا يحد الهيئة في سنها للوائح الخاصة بها سوى التقيد بما جاء في جدول المرتبات الملحق بقانون العاملين المدنيين بالدولة بحدوده الدنيا والعليا والمبادئ والأسس العامة في التوظف الواردة به.
ومن حيث إن لائحة نظام شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 100/ ط لسنة 1981 قد تضمنت في الفصل الثاني من الباب الثالث المادة 41 وما بعدها قواعد الترقيات فقد قضت المادة (41) على أن تكون ترقية العامل إلى وظيفة خالية في جداول وظائف الهيئة وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل. وفي جميع الأحوال تكون الترقية من وظيفة إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة في جدول الوظائف ويشترط استيفاء العامل لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها وفقاً لبطاقات مواصفات وظائف الهيئة.
ونصت المادة (42) على أن "تكون الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى وما يعلوها بالاختيار على أساس كفاية وصلاحية العامل لشغل الوظيفة المرشح للترقية لها فنياً وقيادياً وإدارياً وتكون الترقية إلى الوظائف التنفيذية بالاختيار على أساس مرتبة الكفاية وفي حالة تساوي مرتبة الكفاية يفضل من حصل على مؤهل أعلى مما تتطلبه شروط شغل الوظيفة ويتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المرقى إليها ويفيده في مجالها وفي حالة تساوي مرتبة الكفاية والتأهيل يرقى الأقدم. وتكون الترقية إلى الوظائف المساعدة بالأقدمية المطلقة".
ونصت المادة (43) على أن يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل في السنتين الأخيرتين عن ممتاز ويشترط في الترقية بالأقدمية ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن كفء وذلك في السنة الأخيرة.
وقد أوضح الجدول المرفق باللائحة بأن وظائف الإدارة الوسطى هي وظائف "الدرجة الأولى والثانية" وأن الوظائف التنفيذية هي وظائف "الدرجة الثالثة".
ومن حيث إنه يبين من نصوص لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى أنها تتفق في مجملها مع الأحكام المتعلقة بالترقية في نظام العاملين المدنيين بالدولة وهي وإن سلكت مسلكاً مخالفاً في تحديد الوظائف التي يتم الترقية إليها بالاختيار أو بالأقدمية حين جعلت الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار فقط ودون تحديد أي نسبة للترقية بالأقدمية إلى وظائف هذه الدرجة على خلاف قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي جعل الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار في حدود نسبة 25% وبالأقدمية في حدود نسبة 75% على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية، فإن هذا المسلك هو في حدود السلطة التي خولها قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 للهيئة العامة في أن تضع قواعد ولوائح التوظف بها دون التقيد بالقوانين المتعلقة بالوظائف العامة ولا يشوب النص على أن الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار دون الأقدمية شائبة عدم المشروعية أو مخالفة الأسس والمبادئ التي تقوم عليها قوانين الوظائف العامة، ولا يعدو مثل هذا النص سوى تقدير ممن يملك قانوناً سن اللوائح للهيئة العامة في أن مستوى معيناً من الوظائف يتعين شغله بالاختيار للكفاية وأن مستوى أدنى من الكفاية في المرشح للترقية ليس من شأنه الاضطلاع بأعباء الوظيفة المرقى إليها كما يستلزمه حسن سير المرفق أو الهيئة والقول بغير هذا النظر وأنه يتعين الالتزام بالنسب التي حددها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للترقية بالأقدمية والاختيار في لوائح الهيئات العامة - هو قول يفتقر إلى سند من القانون الذي خول الهيئات العامة سلطة وضع لوائح العاملين بها دون التقيد بالقواعد الحكومية مراعاة لطبيعة المرفق الذي تضطلع به الهيئة وما يحيط بعمله من ظروف وما تستلزمه لوائحه من مرونة استجابة لهذه الاعتبارات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ أهدر لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة الطاعنة على أساس أنها نصت على أن الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية تكون بالاختيار للكفاية دون تحديد نسبة للترقية بالأقدمية وأعمل في حق المطعون ضدها نص المادة (37) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي جعل الترقية إلى هذه الدرجة بالاختيار بنسبة 25% وبالأقدمية بنسبة 75% وانتهى إلى أن المدعية وهي أقدم من زملائها الذين رقوا إلى الدرجة الثانية المكتبية فإنه ما كان يجوز تخطيها في الترقية بالأقدمية إلى هذه الدرجة فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه في شقه الخاص بطلب المدعية إلغاء القرار رقم 168 لسنة 1982 مكرراً فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية المكتبية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 168 مكرراً لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطٍ للمدعية في الترقية إلى الدرجة الثانية المكتبية ورفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات.
الطعن 160 لسنة 4 ق جلسة 28 / 3 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 90 ص 1030
جلسة 28 من مارس سنة 1959
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد علي السيد الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
---------------
(90)
القضية رقم 160 لسنة 4 القضائية
مدة خدمة سابقة
- إعادة تعيين الموظف في درجة أقل من الدرجة السابقة - لا يمنع من ضم مدة الخدمة - توافر شروط ضم مدة الخدمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 5/ 1947 - لا يمنع من ضمها على أساس القرار رقم 159 لسنة 1958 إذا توافرت شروطه تطبيقه.
إجراءات الطعن
في يوم 30 من يناير سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2 من ديسمبر سنة 1957 في القضية رقم 757 لسنة 2 القضائية المرفوعة من وزارة التربية والتعليم ضد السيد/ علي أمين بدوي الكمار، والقاضي "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم إفادة المستأنف ضده من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن ضم المدة السابقة، والقضاء بأحقيته في الإفادة من أحكامه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك، مع إلزام الحكومة بالمصروفات المناسبة". وقد أعلن الطعن للحكومة في 9 من فبراير سنة 1958، وللمدعي في 15 منه، وعين لنظره جلسة 28 من فبراير سنة 1959، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم، ورخصت في تقديم مذكرات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 46 لسنة 1 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم قال فيها إنه حصل على كفاءة التعليم الأولى في عام 1930، وعين في ذات العام مدرساً بمجلس مديرية القليوبية بمرتب قدره 3.5 ج، وتدرج راتبه حتى وصل إلى عشرة جنيهات في سنة 1947، ونتيجة لظروف عائلية أصيب بمرض عقلي أدخل بسببه مستشفى الأمراض العقلية في 21 من مايو سنة 1947، وبعد حوالي الستين يوماً فصل من الخدمة. ولما خرج من المستشفى سنة 1948 أرسل عدة شكاوى طالباً إعادته إلى عمله، فأعيد إليه في 7 من أبريل سنة 1949 باعتباره مستجداً، وأخذ عليه إقرار بذلك، وطلب اعتبار هذا الإقرار كأن لم يكن؛ لأنه صدر في حالة إكراه، كما طلب تسوية حالته باعتبار أن مدة مرضه إجازة بلا مرتب، واستحقاقه لمرتب قدره عشرة جنيهات شهرياً من تاريخ إعادته للعمل، مع زيادتها إلى 14 ج من سنة 1950 أسوة بزملائه، مع استحقاقه للعلاوات والترقيات المترتبة على هذه التسوية. وقد ردت الحكومة على ذلك بأن المدعي التحق بالخدمة مدرساً بمجلس مديرية القليوبية في 15 من نوفمبر سنة 1930، وفي 21 من يوليه سنة 1947 فصل من الخدمة لعدم صلاحيته لها بسبب مرض العقلي، وكان راتبه وقتئذ قد بلغ عشرة جنيهات؛ ولما شفي تقدم ملتمساً إعادة تعيينه مدرساً بالمجلس، فأحيل إلى القومسيون الطبي العام الذي أوصى بإعطائه عملاً خفيفاً لمدة شهر ويتدرج فيه؛ ولذلك أعيد تعيينه اعتباراً من 7 من أبريل سنة 1949، ومنح مرتباً قدره أربعة جنيهات، ورفع إلى خمسة جنيهات من أول يونيه سنة 1949، ثم منح الدرجة الثامنة من أول أكتوبر سنة 1951، ومنح ماهية قدرها ستة جنيهات شهرياً ثم علاوة دورية قدرها 500 م من أول مايو سنة 1952، ثم طلب صرف مكافأته وحسابه في صندوق الادخار، فأجيب إلى طلبه. وأخيراً عاد يطالب بتسوية حالته واستحقاقه للمرتب الذي كان يتقاضاه قبل فصله، مع العلم بأنه قد أعيد تعيينه مستجداً وصرف له ما يستحقه عن مدة خدمته السابقة، ولم تضم له هذه المدة لأنه لم يطلب ضمها. وقد طلب المدعي في مذكراته المقدمة للمحكمة المذكورة ضم مدة خدمته السابقة بالإضافة إلى طلباته الأخرى، وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1954 قضت المحكمة باستحقاق المدعي المرتب الذي كان يتقاضاه قبل فصله اعتباراً من 7 من أبريل سنة 1949 تاريخ إعادته للعمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن تسوى المدة التي انقطعها عن العمل طبقاً للقواعد المتبعة في الإجازات، وعلى أن يرد المكافأة التي صرفت له عن مدة خدمته السابقة، وألزمت الوزارة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أساس أن المدعي أعيد إلى ذات العمل الذي كان يقوم به من قبل، وأن مدة خدمته السابقة تزيد على خمس سنوات متصلة؛ فيمن ثم لا يعد تعييناً جديداً، ويمنح الراتب الذي كان يتقاضاه قبل فصله، وذلك بالتطبيق لحكم المادة السادسة من كادر سنة 1939. فاستأنفت الوزارة هذا الحكم وطلبت القضاء بإلغائه؛ لأن مدة الفصل وقعت بعد أن استنفد المدعي إجازاته المرضية القانونية، هذا فضلاً عن أن درجته الحالية أقل من درجته السابقة، فلا يجوز - والحالة هذه - أن يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن ضم مدة الخدمة السابقة. وبجلسة 2 من ديسمبر سنة 1957 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن كادر سنة 1939 لا يلزم جهة الإدارة بإعادة الموظف إلى الخدمة في ذات الدرجة والمرتب الذي كان يتقاضاه قبل فصله، بل هي تملك سلطة تقديرية في تحديد ذلك، متقيدة بالدرجات الخالية وبالظروف التي أعيد فيها التعيين، ولا تتقيد بحد أدنى للدرجة أو المرتب، وإنما يقيدها الحد الأقصى، فلا تعيده في درجة أو مرتب أعلى مما كان عليه. أما عن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 فهو خاص بضم مدد الخدمة التي قضيت بالجهات التي نص عليها إلى مدة الخدمة بالحكومة؛ وبذلك لا يتصور تطبيق هذا القرار في حالة المدعي الذي كان يعمل بمجلس المديرية ثم أعيد للخدمة في ذات المجلس، هذا فضلاً عن أنه يشترط في إعمال قرار مجلس الوزراء السالف الذكر ألا تقل الدرجة الحالية عن الدرجة السابقة، وقد تخلف هذا الشرط بالنسبة للمستأنف ضده؛ لأنه كان في الدرجة الثامنة ثم أعيد إلى العمل في الدرجة التاسعة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القواعد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 تسري على موظفي مجالس المديريات؛ إذ يتسع لها نص المادة 62 من اللائحة الداخلية لمجالس المديريات التي يقضى بسريان القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وترقيتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظفي مجالس المديريات ومستخدميها؛ ومن ثم فإن المستأنف ضده يفيد من هذا القرار، فتضم له مدة خدمته السابقة، مثله في ذلك مثل من أعيد تعيينه في خدمة الحكومة وله مدة خدمة سابقة بها، حيث توافرت له جميع الشروط التي بينها القرار. ولا يغير من هذا النظر أنه أعيد إلى الخدمة في درجة أدنى من الدرجة السابقة؛ إذ كل ما يشترطه هذا القرار ألا تكون الدرجة السابقة أدنى من الدرجة اللاحقة؛ ومن ثم فالعكس جائز. وإذ أخذ الحكم المذكور بغير هذا النظر في هذا الشق منه، فإنه يكون قد خالف القانون، ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إن المادة 62 من لائحة النظام الداخلي لمجالس المديريات تنص على أن تسري القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وترقيتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظفي مجالس المديريات ومستخدميها. وغني عن البيان أن القواعد الخاصة بالتعيين تشمل الأحكام الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية قصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدد التي تقضي في الحكومة ومجالس المديريات والجهات والهيئات التي عينها، كما نص على أن تراعى الشروط الآتية في حساب مدد الخدمة السابقة: (1) ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات، ولا يجوز أن تضم مدد تقل كل منها عن ستة أشهر بعضها إلى بعض لإدخالها في الحساب. (2) أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته. (3) ألا تقل المؤهلات في مدد الخدمة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد. (4) ألا تقل الدرجة السابقة على الدرجة الجديدة، وذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة سابقة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بالحكومة التي بها درجات مماثلة للدرجات الحكومية. (5) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك. (6) ألا تزيد مدة ترك العمل على خمس سنوات. فإذا انتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد. وإذا كانت مدة الخدمة السابقة قضيت في الحكومة تحسب كلها إذا كانت متصلة أو ثلاثة أرباعها إذا كانت منفصلة بما لا يزيد عن خمس سنوات مع توافر الشروط المتقدم ذكرها، وتتبع نفس القادة بشطريها بالنسبة للمدد التي تقضي في الهيئات الشبيهة بالحكومة التي تطبق نظم الحكومة.
ومن حيث إنه ولئن كان المدعي، وقد كان عند فصله في عام 1947 في وظيفة مدرس في الدرجة الثامنة، أعيد تعيينه مدرساً في مجلس المديرية في الدرجة التاسعة فقط، إلا أنه إذا كان يفيد من ضم مدة خدمته بالدرجة الثامنة لو أنه أعيد تعيينه في نفس الدرجة فإنه يفيد من ضم تلك المدة بحكم اللزوم من باب أولى؛ لأن ما يصلح للأكثر يصلح للأقل.
ومن حيث إنه ولئن كان المدعي يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة التي قضاها في خدمة المجلس، إلا أنه بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في 20 من فبراير سنة 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 3 من مارس سنة 1958 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة لمن لم يسبق لهم تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة، ونص في المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة، متى كانت معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر، وفتح ميعاداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار، وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد؛ فيكون من حق المدعي الإفادة من حساب مدة خدمته السابقة التي قضاها في المجلس، وكانت كلها في الدرجة الثامنة، كما هو واضح من ملف خدمته، إلى مدة خدمته عند إعادة تعيينه في الدرجة التاسعة على مقتضى أحكام هذا القرار وبالشروط الواردة فيه المتوفرة في حالته. ولما كان المدعي قد رفع دعواه قبل نشر القرار رقم 159 لسنة 1958 السالف الذكر طالباً ضمن طلباته حساب هذه المدة، فإن هذه الدعوى فيما تضمنته في هذا الخصوص تغني عن تقديم طلب جديد وتقوم مقامه، بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذي موضوع؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه في هذا الخصوص، فيتعين إلغاؤه، والقضاء في ذلك على الوجه المبين بالمنطوق، مع تأييده فيما عدا ذلك للأسباب التي بني عليها، وتأخذ بها هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي ضم مدة خدمته السابقة بوظيفة مدرس كاملة إلى مدة خدمته عند إعادة تعيينه في الدرجة التاسعة فقط؛ وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 والقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 الصادر في 20 من فبراير سنة 1958، وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة، ورفض ما عدا ذلك.
الطعن 52 لسنة 3 ق جلسة 28 / 3 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 89 ص 1023
جلسة 28 من مارس سنة 1959
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف المستشارين.
------------------
(89)
القضية رقم 52 لسنة 3 القضائية
(أ) قوات مسلحة.
متطوع بمصلحة خفر السواحل - الرابطة التي تربطه بالمصلحة رابطة قانونية لا عقدية - عدم سريان أحكام قانون عقد العمل الفردي عليها.
(ب) قوات مسلحة.
متطوع بمصلحة خفر السواحل - انتهاء مدة خدمته بإعلانه عدم رغبته في تجديدها وموافقة المصلحة على ذلك - مدى استحقاقه مكافأة عن مدة تطوعه في مثل هذه الحالة - قياس حالته على حالة المستخدم المؤقت الذي يحرم في هذه الحالة من المكافأة المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1909 ومن الإعانة المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 12/ 1944.
إجراءات الطعن
في يوم 13 من ديسمبر سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1956 في القضية رقم 545 لسنة 3 القضائية المرفوعة من السيد/ محمود مختار إسماعيل ضد مصلحة خفر السواحل، والقاضي "برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باستحقاق المدعي المكافأة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 عن مدة خدمته، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للمدعي في 2 من يناير سنة 1957، وللحكومة في 10 منه، وعين لنظره جلسة 5 من أبريل سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، وأرجئ النطق بالحكم لجلسة 31 من مايو سنة 1958. وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لجلسة أول نوفمبر سنة 1958 للسبب المبين في قرارها، وفي هذه الجلسة وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة الإيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم، ورخصت في تقديم مذكرات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 545 لسنة 3 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 9 من أكتوبر سنة 1955 طلب فيها الحكم بأحقيته في المكافأة عن مدة خدمته بالمصلحة من أول ديسمبر سنة 1934 لغاية 2 من أغسطس سنة 1945، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لذلك إنه عين بالمصلحة في أول ديسمبر سنة 1934 بوظيفة أومباشى، وظل في الخدمة لغاية 2 من أغسطس سنة 1945؛ إذ لم يجدد تطوعه، وكان يستحق المكافأة كاملة عن مدة خدمته، لأنه يستحق - بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 - إعانة مساوية للمكافأة؛ لأن مدة خدمته تقل عن خمس وعشرين سنة، ولم يرفت بسبب سوء السلوك أو الاستغناء عن خدماته، بل إن فصله كان بسبب عدم تجديد التطوع. وقد ردت الحكومة على ذلك بأن المدعي التحق بالخدمة في أول ديسمبر سنة 1934 بوظيفة تلميذ عسكري بحري بمرتب قدره 750 م و1 ج شهرياً، وفي 3 من أغسطس سنة 1935 تطوع في الخدمة لمدة عشر سنوات تنتهي في 2 من أغسطس سنة 1945، وذلك نظير إعفائه من التجنيد بالجيش، ورقي في هذه الأثناء إلى رتبة أومباشى شرف، وعند انتهاء مدة التطوع قدم طلباً بعدم تجديد المدة، فوافقت المصلحة على ذلك وفصل من خدمتها اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1945. وقالت إن عساكرها وصف ضباطها يعاملون بقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 فيما يختص بالمكافأة المستحقة لهم عن مدة خدمتهم، وتقضي المادة 12 من هذا القانون بأن من يرفت من الخدمة بناء على طلبه لا يستحق مكافأة. وطلبت الحكم برفض دعوى المدعي، وإلزامه بالمصروفات. وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1956 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن مناط الفصل في هذه المنازعة أحكام القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي، وقد عددت الحالات التي يستحق فيها العامل مكافأة عن مدة عمله، وبالتالي فلا يستحق مكافأة إذا كان فسخ العقد من جانبه. ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي تطوع بخدمة المصلحة لمدة عشر سنوات تنتهي في 2 من أغسطس سنة 1945 مقابل إعفائه من التجنيد، وعند انتهاء هذه المدة قدم طلباً بعدم تجديد التطوع فأجيب إلى طلبه وصدر قرار بفصله من الخدمة؛ ومن ثم يكون فسخ عقد الاستخدام قد تم من جانبه ولا يستحق مكافأة؛ عملاً بالقانون رقم 41 لسنة 1944 السالف الذكر. وقد انتهى المدعي في طلباته إلى طلب صرف الإعانة المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن لا خلاف في أن المدعي تنطبق عليه أحكام القانون رقم 41 لسنة 1944 بشأن عقد العمل الفردي، وذلك على مقتضى مفهوم المخالفة للفقرة (هـ) من المادة من هذا القانون، غير أن الطعن ينصب على تفسير النصوص الواجبة التطبيق على هذه المنازعة؛ إذ يتعين أن يتلاءم مفهوم هذه النصوص مع طبيعة التنظيم الإداري؛ وعلى هذا الأساس يكون الفصل دائماً مناطه إرادة الجهة الإدارية مستهدية في ذلك مصلحة المرفق، حتى ولو كانت هذه الجهة قد باشرت هذه السلطة التقديرية استجابة لطلب المدعي، فإرادة المدعي لا يعتد بها في هذا المجال، وبالتالي فإنها لا تعتبر عند قيامها سبباً لقرار الفصل، فإذا كان الأمر كذلك فإن ما أبداه المدعي من الرغبة عن تجديد التطوع لا يمنع من القول بأن الفصل قد تم من جانب رب العمل، أي جهة الإدارة، وبالتالي يستحق المدعي المكافأة المقررة بحكم المادة 22 من القانون رقم 41 لسنة 1944، طالما أنه لا يوجد في هذا القانون نص يحرم مقدم الاستقالة من المكافأة عن مدة الخدمة. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك فقد خالف القانون، وتعين الطعن فيه.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت [(1)] بأنه يبين من استظهار نصوص قانون عقد العمل الفردي أن قصد الشارع فيه لم ينصرف إلى أن يخضع لأحكامه مستخدمي الحكومة وعمالها الذين تحكم علاقتهم بها قواعد تنظيمية عامة تنظم العلاقة بينهم وبين الحكومة، بل إن المشرع قد استهدف بهذا القانون تنظيم شئون العمال وبيان حقوقهم وواجباتهم ورعاية مصالحهم وحمايتهم صحياً ومالياً ودرء الحيف والاستغلال عنهم من أرباب الأعمال، وأنه أسند رقابة هذا كله إلى وزارة الشئون الاجتماعية ونصبها قوامة على تنفيذه، وهذه المحكمة التي قام عليها كل من القانون رقم 41 لسنة 1944 والمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على التوالي ليست قائمة بالنسبة إلى المستخدمين والعمال الحكوميين ممن يخضعون لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بينهم وبين الحكومة وتكفل لهم الرعاية والحماية التي إنما وضع تشريع عقد العمل الفردي من أجل ضمانها لمن لم تشملهم هذه القوانين. وقد فرضت في هذا التشريع رقابة الحكومة تأكيداً لاحترام نصوصه؛ الأمر الذي لا محل له في علاقة الحكومة بمستخدميها وعمالها؛ ومن ثم فإن مجال تطبيق أحكام قانون عقد العمل الفردي يتحدد بالحكمة التي قام عليها هذا القانون والهدف الذي تغياه، وهما تنظيم شئون العمال - عدا من استثناهم صراحة - ممن لا تحكم علاقتهم برب العمل قواعد لائحية، ولو كان رب العمل هو الحكومة في الحالات التي تكون طبيعة العلاقة القائمة فيها بين العامل والحكومة عقدية وليست لائحية، وكذا حماية من لم تشمله من هؤلاء العمال حماية القوانين واللوائح المنظمة لعلاقتهم بالحكومة؛ إذ أن قانون عقد العمل الفردي لو طبق على العلاقات التنظيمية العامة بالنسبة إلى مستخدمي الحكومة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الخارجين عن الهيئة والعمال والصناع لاضطرب دولاب العمل الحكومي وتزعزعت المراكز القانونية وانقلبت الأوضاع بما يفضي إلى الإضرار بحسن سير العمل بالمرافق العامة؛ الأمر الذي يجب تنزيه الشارع عن أن يكون قد قصد إلى التردي فيه، وذلك لتعدد أوجه التباين بالنسبة إلى طوائف المستخدمين والعمال غير الخاضعين لقانون عقد العمل الفردي والعمال الذين يسري عليهم القانون المذكور، التي منها الإجازات ونظام التأديب ونوع الجزاء والهيئة التي توقعه وتهيئة وسائل العلاج وسير العمل والإشراف عليه وسلطة صاحب العمل إزاء العامل وما إلى ذلك من فروق أخرى، ولا سيما فيما يتعلق بنظام المكافآت التي لا تستحق للعمال الحكوميين طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1910 إلا في أحوال ثلاثة هي: العاهة وكبر السن والمرض دون الاستقالة، وبشرط طلبها في مدى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الحق في مرتب الوظيفة، بينما تستحق بحسب قانون عقد العمل الفردي بصفة حتمية للعامل، إلا في أحوال معينة، دون اشتراط المطالبة بها في مدة محددة.
ومن حيث إن علاقة المدعي بمصلحة خفر السواحل، وإن افتتحت بتعهد يؤخذ عليه بالتطوع يعتمد من مديرها، إلا أنها ليست علاقة عقدية، فلا يسري عليها قانون عقد العمل الفردي، حسبما سلف القول، بل هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح، فيتعين البحث بعد ذلك فيما إذا كان المدعي يستحق الإعانة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من ديسمبر سنة 1944 أم لا.
ومن حيث إنه يبين من المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء التي وافق عليها بقراره المشار إليه أنها استهدفت التيسير على المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وعمال المياومة؛ لأن نظام المكافآت المعاملين به - سواء بالتطبيق للمادة 32 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 بالنسبة للمستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال، أو للائحة عمال المياومة المصدق عليها من مجلس الوزراء بقراره الصادر في 8 من مايو سنة 1922 بالنسبة لهؤلاء العمال - كان يقصر استحقاق المكافأة على الأشخاص الذين يفصلون من الخدمة لعدم اللياقة الطبية أو لكبر السن دون من يفصل لأسباب أخرى، كما كانت المكافأة لا تتعدى ماهية أو أجر سنة واحدة مهما طالت مدة الخدمة، فوسع القرار المذكور نطاق الأشخاص المستفيدين من المكافأة بحيث أصبح يدخل فيه جميع من فصل لأي سبب غير سوء السلوك والاستغناء، وذلك إلى جانب عدم اللياقة الطبية وكبر السن، وهما سببا الفصل الأصليان لمنح المكافأة، كما أصبح يمنح هؤلاء جميعاً إعانة مالية تعادل المكافأة التي كانت تئول إليهم طبقاً للقانون فيما لو كان فصلهم يعطيهم الحق في تلك المكافأة، كما قرر منح إعانة مالية فوق المكافأة القانونية تعادل مكافأة عن المدة الزائدة عن 24 سنة، وهي المدة التي كانت تعطيهم الحق في أقصى المكافأة.
ومن حيث إن تلك النصوص لم يرد بها ذكر للمتطوع، فإذا جاز قياس وضعه على أي من هؤلاء فلا يعدو أن يكون مماثلاً لوضع المستخدم المؤقت الذي يقطع رابطة التوظف بإرادته التي يعلنها بعدم رغبته في تجديد مدة خدمته. وإنهاء العلاقة على هذا النحو لا يعدو أن يكون في حكم إنهاء رابطة التوظف بالاستقالة. وغني عن القول أنه إذا كان الموظف لا يستحق أصلاً أية مكافأة عند الاستقالة، كما تنص على ذلك قوانين المعاشات ويردده قرار 17 من ديسمبر سنة 1944 السالف الذكر، فإن المتطوع الذي ينهي علاقته بالحكومة بعدم رغبته في تجديد التطوع لا يكون له أصل حق في المكافأة كذلك.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض الدعوى - قد أصاب الحق في قضائه، وذلك للأسباب الموضحة آنفاً، فيتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
[(1)] يراجع الحكم المنشور بالسنة الثانية من هذه المجموعة، بند 45، صفحة 384.
الطعن 811 لسنة 4 ق جلسة 21 / 3 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 88 ص 1017
جلسة 21 من مارس سنة 1959
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
---------------
(88)
القضية رقم 811 لسنة 4 القضائية
قوات مسلحة.
المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة - اختصاص اللجنة العليا للضباط بنظرها - محدد بأن تكون المنازعة متعلقة بالطعن في قرارات لجان الضباط المختلفة - الدعاوى الخاصة بالتعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي الصادرة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - عدم اختصاص اللجنة العليا بنظرها - اختصاص القضاء الإداري بنظرها.
إجراءات الطعن
في 30 من يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة صحيفة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 من يونيه سنة 1958 في الدعوى رقم 4080 لسنة 9 ق المقامة من محمد حمدي حسين ضد وزارة الحربية (مصلحة خفر السواحل)، والقاضي "برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية لهيئة مفوضي الدولة لتهيئتها وتقديم تقرير في موضوعها". وقد طلبت هيئة المفوضين - للأسباب التي استندت إليها في صحيفة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة العليا للضباط بالتطبيق للقانون رقم 174 لسنة 1957، وذلك بدون مصاريف". وقد أعلن الطعن إلى الحكومة في 30 من أغسطس سنة 1958، وإلى المدعي في 10 من سبتمبر سنة 1958، وعين لنظره جلسة 13 من ديسمبر سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ملاحظات، ثم أرجئ إصدار الحكم لجلسة 10 من يناير سنة 1959، ثم لجلسة 7 من فبراير سنة 1959، ثم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على أساس أنه فوجئ في 15 من سبتمبر سنة 1952 بإحالته إلى المعاش وهو في سن الـ 48 عاماً، فأصابته أضرار مادية يقدرها بالمبلغ المطلوب كتعويض. قدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني دفع فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى القانون رقم 174 لسنة 1957 الصادر بتاريخ 13 من يوليه سنة 1957. وفي 8 من يونيه سنة 1958 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية لهيئة مفوضي الدولة لتهيئتها وتقديم تقرير في موضوعها. وذهبت في أسباب حكمها إلى أنه يبين من مجموع نصوص القانون رقم 174 لسنة 1957 أنه وإن كانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على اختصاص اللجنة العليا دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة؛ مما قد يفهم منه أن اختصاص هذه اللجنة يشمل كافة المنازعات الإدارية أياً كان موضوعها، إلا أن المادتين 5 و6 قد حددتا هذا الاختصاص على نحو ليس فيه لبس، وهو أنها تختص بالنظر في التظلمات الخاصة بالقرارات التي تصدرها لجان الضباط المختلفة، وأن اختصاصها مقصور على تأييد القرار المطعون فيه أو إلغائه أو تخفيضه أو استبداله أو إيقاف تنفيذه، ولا اختصاص لها فيما عدا ما تقدم. ويترتب على ذلك بقاء اختصاص الجهات القضائية الأخرى فيما عدا ما اختصت به اللجنة المذكورة. وقد طعن رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم، واستند في طعنه إلى أنه في 13 من يوليه سنة 1957 صدر القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة، ونصت المادة الأولى منه على إنشاء لجنة تسمى اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة تختص دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، ونصت المادة 15 على أن يسري هذا القانون على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص اللجنة. وواضح من هذين النصين أن المشرع أراد أن يسلب ولاية القضاء عموماً بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة دون تخصيص أو تمييز، وأوجب إحالة جميع الدعاوى المنظورة وقت العمل بالقانون إلى اللجنة التي أنشأها، وأكدت هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور في صدد إيراد مبررات إصداره بنصها على أنه "ولما كان التجاء الضباط إلى مجلس الدولة وزيادة عدد القضايا في المدة الأخيرة زيادة كبيرة علاوة على صدور أحكام من هذه الجهة بإلغاء قرارات لجان الضباط بواسطة قضاة مدنيين بعيدين عن تفهم مقتضيات الخدمة العسكرية وتقدير مسببات قرارات لجان الضباط عن تصرفات الضباط سواء في الحرب أو السلم ولذلك رؤى أن تشكل لجنة ضباط عليا تنظر تظلمات الضباط من قرارات لجانهم...". ومفاد هذا كله أن مجلس الدولة لم يعد مختصاً بنظر كافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة. وإذ كانت الدعوى الحالية تدخل في عموم عبارة المادة المذكورة؛ إذ تتعلق بشأن من شئون الضباط، وتتناول طلب التعويض عن قرار صادر من إحدى الهيئات العسكرية؛ ورافعها يعد من ضباط القوات المسلحة التي تندرج تحت لوائها قوات خفر السواحل؛ لذلك فقد كان من المتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها إلى اللجنة العليا للضباط بالتطبيق للقانون رقم 174 لسنة 1957 السالف الذكر.
ومن حيث إن النقطة القانونية مثار النزاع هي ما إذا كانت هذه المنازعة، وهي ناشئة عن تطبيق المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، يلحقها أثر القرار بقانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة، فلا يختص بها القضاء الإداري، أم أن الأمر على خلاف ذلك.
ومن حيث إن القرار بقانون رقم 174 لسنة 1957 سالف الذكر قد نص في المادة الأولى منه على أن "تنشأ بوزارة الحربية لجنة تسمى اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة، وتختص دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة"، وبينت المواد 2 و3 و4 من هذا القانون طريقة تشكيل اللجنة واجتماعاتها، ثم جاءت المادة الخامسة ونصت على أن "تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات الخاصة بالقرارات التي تصدرها لجان الضباط المختلفة"، ونصت المادة السادسة على أن "تصدر اللجنة قراراتها إما بتأييد القرار المطعون فيه أو إلغائه أو بتخفيضه أو باستبداله أو بإيقاف تنفيذه، ولا يترتب على قرارات هذه اللجنة أي حق في المطالبة بتعويضات مالية"، كما نصت المادة 14 على أن "يسري هذا القرار بقانون على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص اللجنة".
ومن حيث إنه يبين من مجموع النصوص المتقدمة أنه وإن كانت المادة الأولى من القانون سالف الذكر تنص على اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية، مما قد يفهم منه شمول اختصاها لكافة الأقضية الإدارية، إلا أن المادتين 5 و6 من هذا القانون قد حددتا الاختصاص على نحو لا لبس فيه ولا إبهام، وهو أن اختصاص اللجنة المذكورة معقود بالتظلم من قرارات لجان الضباط المختلفة ومقصور على تأييد القرار المطعون فيه أو إلغائه أو تخفيضه أو استبداله أو وقف تنفيذه، وأنه لا يترتب على قرارات هذه اللجنة أي حق في المطالبة بتعويضات مالية؛ ومن ثم فلا ينصرف هذا الاختصاص بداهة إلى الدعاوى المرفوعة بالمطالبة بالتعويض عن قرار صادر بالفصل بغير الطريق التأديبي سبق صدوره من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة مشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن القرار الصادر من مجلس الوزراء في 26 من أكتوبر سنة 1952 بإحالة المدعي إلى المعاش اعتباراً من 15 من سبتمبر سنة 1952 بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 سالف الذكر تبقى في اختصاص القضاء الإداري؛ إذ اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة مقصوراً اختصاصها على الطعن في قرارات لجان الضباط المختلفة دون ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات بعد موافقة لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بأمر من القائد العام للقوات المسلحة؛ إعمالاً لأحكام قانون استثنائي صدر وانتهى تطبيقه قبل صدور القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان الضباط في القوات المسلحة؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد قام على أساس سليم من القانون، ويكون الطعن فيه في غير محله متعيناً القضاء برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.