الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ ترصد




تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه.الحكم كاملاً




جوهر الترصد. هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار. عدم تحققه بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه. مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل والتخفي.مثال لاستدلال فاسد على قيام ظرف الترصد في جريمة قتل عمد .الحكم كاملاً




اختلاف الحكم فيما أورده في معرض تحصيله للواقعة وما أثبته في مقام تدليله على ثبوت نية القتل. لا تناقض.الحكم كاملاً




تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق المتهم.الحكم كاملاً




الترصد لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. إجازة المادة 17 عقوبات. النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن ظرفي سبق الإصرار والترصد. ما دامت العقوبة الموقعة على كل منهم تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعنين في المجادلة في توافر ظرف الترصد. متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً




من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً




توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .الحكم كاملاً




حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. عدم مجادلة الطاعنين في توافر ظرف الترصد. لا جدوى فيما يثيرانه من خطأ الحكم في إثبات ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




حصول الترصد في مكان خاص بالجاني. لا ينفي توافره. خطأ الحكم في بيان المكان الذي كمن فيه المتهمان لترقب المجني عليهما. لا يعيبه. طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً، وكان يكفي لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه أو وجوده به .الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد عن اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه توصلاً إلى مفاجأته بالإعتداء عليه كفايته لتحقق ظرف الترصد.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد يجعل مجادلة الطاعنين في مدى توافر الظرفين المشددين على غير أساس.الحكم كاملاً




ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ليس بلازم. كفاية أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية .الحكم كاملاً




الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه منه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه.الحكم كاملاً




إبقاء المحكمة لظرف سبق الإصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.الحكم كاملاً




سبق الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد لا جدوى من التمسك بتخلف ظرف الترصد عند توافر سبق الإصرار.الحكم كاملاً




قصور الحكم فى استظهار ظرف الترصد. لا مصلحة للطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة الموقعة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظرف مشدد.الحكم كاملاً




لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة .الحكم كاملاً




يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه اليهالحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجهما من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً




حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً




توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. استقلال قاضي الموضوع بتقديرالحكم كاملاً




الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه .الحكم كاملاً




جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. مسئولية الجاني عنها. سواء ارتكبها وحده أو مع غيره.الحكم كاملاً




مسئولية الجاني عن الجريمة التي يرتكبها مع غيره متى توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد. قل نصيبه من الأفعال المكونة لها أو كثر.الحكم كاملاً




الترصد ظرف عيني مشدد وصفه لاصقة بذات الفعل المادي المكون للجريمة.الحكم كاملاً




ظرف الترصد: تحققه بمجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه، ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم تربص المتهم بالمجني عليه، وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها، وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه.الحكم كاملاً




المغايرة بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد لا يلزم لتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 230 عقوبات اجتماع الظرفين معا.الحكم كاملاً




العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى وترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه.الحكم كاملاً




إن القانون وقد غاير فى نصه بين ظرفى سبق الإصرار والترصد أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترنا بالآخر.الحكم كاملاً




حصول الترصد فى مكان خاص بالجانى لا ينفى توافره.الحكم كاملاً




لا يؤثر في قيامه أن يكون في مكان خاص بالجاني نفسه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة، بعد أن أثبتت على المتهم قيام العداء بينه وبين المجني عليه وتوقع هذا الأخير انتقام المتهم منه، قد استخلصت من ذلك، ومن وجود المتهم مختبئاً بسلاحه بجوار نخيل في طريق المجني عليه دون أن يكون لذلك أي مبرر، أن هذا المتهم لا بد كان يعلم بأن المجني عليه سيمرّ من مكان الحادث.الحكم كاملاً




يكفي في بيان توافر ظرف الترصد، كما عرّفه القانون، أن يثبت الحكم أن المتهمين انتظروا المجني عليه خلف جدار ليفتكوا به. ولا تأثير لقصر مدة هذا الانتظار.الحكم كاملاً




إن القانون إذ نص في المادة 230 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يشترط لوجود الترصد أن يكون مقترناً بسبق الإصرار بل يكتفي بمجرّد ترصد الجاني للمجني عليه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.الحكم كاملاً




حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار، فإثبات توافر أوّلهما يغني عن إثبات توافر الظرف الثاني.الحكم كاملاً




متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام في سبق الإصرار غير منتج.الحكم كاملاً




الترصد وسبق الإصرار هما من الظروف المشدّدة. والبحث فى وجود أيهما أو عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع، مثلهما مثل العناصر الأساسية التى تتكوّن منها الجريمة تماما، وللقاضى أن يستنتج توافر أى منهما مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنهاالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ ترخيص - ضوابطه



لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على رخصة في ظل قانون معين ما دام لم يمنح هذا الترخيص.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ ترخيص - ترخيص منشآت فندقية وسياحية



المنشأة السياحية. تعريفها. إجراءات إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها. القانون رقم 1 لسنة 1973.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ ترخيص - ترخيص مزارع سمكية



صيد الأسماك وفق المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983.حدوده.التأثيم طبقاً لهذه المادة. مناطه: أن يتم الصيد بطريقة من الطرق الممنوعة التي حددتها تلك المادة.تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير تصريح. مقصور على حيازتها واستعمالها داخل شواطئ البحيرات التي حددها القانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ ترخيص - تراخيص مراكب الصيد




الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات أو الحواجز أو اللبش والزلاليق . غير جائز .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تربح




القصد الجنائي في جريمة الحصول للغير بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة. مناط تحققه؟الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه مع بقاء المال المتربح في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




لا يشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة. كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




الحصول بالفعل على الربح أو المنفعة. ليس شرطًا لوقوع جريمة التربح. كفاية محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة.الحكم كاملاً




من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررًا من القانون ذاتهالحكم كاملاً




جناية التربح. تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه فى الجانى واختصاصه بالعمل موضوع الجريمة. المادة 115 عقوبات.الحكم كاملاً




قصر النيابة العامة طعنها على قضاء الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمتى التربح وتسهيل الاستيلاء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات. مناط توافرها؟ الوزير هو الرئيس الأعلى فى وزارته. له تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة من مرءوسيهالحكم كاملاً




الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته .الحكم كاملاً




جرائم الاستيلاء والتربح لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .الحكم كاملاً




من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه - بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق .الحكم كاملاً




جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات. مناط تحققها. جناية التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة. علة ذلك.الحكم كاملاً




المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم الكسب غير المشروع والإضرار العمدي والتربح والرشوة مرتبطة ببعضها ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة لم يقبل نعيه بشأنها. انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن الجرائم الأخرى.الحكم كاملاً




إن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تقتضي توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته في الجاني وأن يكون له اختصاص.الحكم كاملاً




إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله ذلك. خطأ في القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله. ركن في جريمة التربح. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره. إعراض الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل. يعيبه.الحكم كاملاً




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي تأسيساً على نفي تواطئه مع المتهم الثالث عشر لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تدليس



إن تعيين موظفين لهم صفة مأموري الضبط القضائي في جرائم الغش والتدليس المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 ليس معناه بالبداهة عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تدابير وقائية



الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 28/ 2 و3 مكرر من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو تدبير وقائي رتبه القانون لفئة خاصة من الجناة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تدابير احترازية



تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996. عقوبة جنائية مقيدة للحرية.الحكم كاملاً




صدور القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. اعتباره قانون أصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة عقوبات. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 15/ 2 من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تسليم الحدث إلى ولي أمره وإن اعتبره الشارع ضمن التدابير التي رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكر - إلا أنه - على نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث - ليس في حقيقته تدبيراً موجهاً إلى الحدث في ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولي أمر الحدث على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه.الحكم كاملاً




تدبير تسليم الحدث لولي أمره. ليس من العقوبات المقيدة للحرية. إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها. شرطه لقبول الطعن.الحكم كاملاً




إغفال الحكم تحديد مدة الإعادة إلى الموطن. عملا بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. خطا في القانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تخابر




مناط المسئولين في جريمتي تخابر وتخريب.انتهاء الحكم إلى انطباق المادة 85 عقوبات بعد أن خلص إلى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التي يتبعها الطاعن.لا تناقض.أساس ذلك.الحكم كاملاً


الطعن 46826 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 73 ص 504

جلسة 14 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

--------------

(73)
الطعن رقم 46826 لسنة 59 القضائية

 (1)محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. وجوب الرجوع عنه. متى تبين أن التوكيل كان مرفقاً بالمفردات.
 (2)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تحكيم. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاتفاق على التحكيم. عدم امتداده إلى غير أطرافه.
لمحكمة الموضوع بناء أحكامها على حكم المحكمين. حد ذلك: أن يكون صادراً بين الخصوم أنفسهم.
إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون بيان ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية ممثلة فيه من عدمه. قصور.

--------------
1 -  لما كان سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1990 بعدم قبول طعن المدعية بالحقوق المدنية شكلاً استناداً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن بصفته وكيلاً عنها لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك، وإذ تبين بعدئذٍ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
2 - لما كان من المقرر أن الاتفاق على التحكيم لا يمتد أثره إلى غير أطرافه. ومن ثم فإنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تبني قضاءها على حكم المحكمين - إذا استوفى شرائطه القانونية إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون أن يبين أن المدعية بالحقوق المدنية كانت ممثلة فيه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر حكم ببراءته بأنهم: أولاً: المتهمون جميعاً قتلوا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية - ومسدسين وسيارة) وتحركوا بالسيارة إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدداً من الأعيرة النارية قاصدين قتله بينما وقف المتهم الآخر يشد من أزرهم متأهباً لنقلهم بالسيارة بعد إنجاز مهمتهم فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان قتلوا...... و...... وشرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية ومسدسين وسيارة) وتحركوا صوبهم إلى حيث المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى فتح المتهمون نيران أسلحتهم عليهم قاصدين قتلهم في حين وقف المتهم الآخر يشد من أزرهم مستعداً للإسراع بنقلهم بالسيارة من مكان الحادث بعد القضاء على ضحاياهم فأحدثوا بالمجني عليهم الثلاثة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة الأول والثاني بينما خاب أثر الجريمة بالنسبة للثالث لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعافه ومداركته بالعلاج الأمر المنطبق عليه المواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات. ثانياً: المتهم الأول أيضاً: 1 - أحرز سلاحاً نارياً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (بندقية آلية). 2 - أحرز ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر غير الجائز حيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهم الثاني أيضاً: 1 - أحرز سلاحاً نارياً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (بندقية آلية) 2 - حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" 3 - أحرز ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح الأول غير الجائز حيازته أو إحرازه. رابعاً: المتهم الثالث أيضاً: 1 - حاز وأحرز سلاحاً نارياً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (بندقية آلية) 2 - حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر (ضبط لديه منها ثمانون طلقة) دون أن يكون ذلك مصرح بالترخيص بحيازته أو إحرازه. خامساً: المتهم الرابع أيضاً: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) 2 - أحرز ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. سادساً: المتهم الخامس أيضاً: 1 - حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) 2 - أحرز ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته وإحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت...... مدنياً قبل المتهمين. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد أرقام 230، 231، 232، 234/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 2، 26/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين أ، ب من الجدول رقم 2 المرفق مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
وهذه المحكمة قضت بعدم قبول طعن المدعية بالحقوق المدنية شكلاً وألزمت الطاعنة المصاريف المدنية وأمرت بمصادرة الكفالة.
فقدم وكيل الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية إلى المحكمة بطلب للرجوع عن هذا الحكم.


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1990 بعدم قبول طعن المدعية بالحقوق المدنية شكلاً استناداً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن بصفته وكيلاً عنها لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك، وإذ تبين بعدئذٍ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق المدنية قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه استند إلى حكم المحكمين المؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1988 بمقولة أنه قضى بجبر الضرر الذي لحق بالمدعية رغم أنها لم تكن طرفاً في هذا الحكم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية قد برر قضاءه بذلك بقوله: "وحيث إن الثابت من مطالعة حكم المحكمين المؤرخ 15/ 11/ 1988 المقدم في الدعوى بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم عن مقتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر أنه موضح به بالبند أولاً الحكم على الطرف الأول - عائلة المتهمين - بأن تدفع لعائلة الطرف الثاني - عائلة المجني عليهم - مبلغ مائة وخمسة عشر ألف جنيه وقد قبل الطرفان الحكم المذكور بعمل المقاصة واستلام الطرف الثاني - عائلة المجني عليهم - مبلغ تسعون ألف جنيه فعلاً بجلسة التحكيم ومذيل هذا الحكم بتوقيعات منسوبة إلى الطرفين ولم يجحدها أي من الطرفين، ومن ثم فقد ثبت للمحكمة استلام المدعين بالحق المدني للتعويض الجابر للضرر الذي أصابهم ويضحى أساس الدعوى المدنية على غير أساس صحيح متعيناً رفضها وإلزام رافعتها بالمصروفات عملاً بنص المادتين 309، 320/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على التحكيم لا يمتد أثره إلى غير أطرافه. ومن ثم فإنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تبني قضاءها على حكم المحكمين - إذا استوفى شرائطه القانونية إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون أن يبين أن المدعية بالحقوق المدنية كانت ممثلة فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المدعى عليهم فيها المصاريف المدنية.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحكيم


الاتفاق على التحكيم. عدم امتداده إلى غير أطرافه.
لمحكمة الموضوع بناء أحكامها على حكم المحكمين. حد ذلك: أن يكون صادراً بين الخصوم أنفسهم.إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون بيان ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية ممثلة فيه من عدمه. قصور.
من المقرر أن الاتفاق على التحكيم لا يمتد أثره إلى غير أطرافه. ومن ثم فإنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تبني قضاءها على حكم المحكمين - إذا استوفى شرائطه القانونية إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون أن يبين أن المدعية بالحقوق المدنية كانت ممثلة فيه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن 1581 لسنة 48 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 137 ص 774

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة؛ مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.

--------------

(137)
الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق

1)، (2  مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض "الشرط الجزائي". إثبات "عبء الإثبات".
 (1)الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام استثناء من قواعد التنفيذ العيني للالتزام. استحقاقه متى تأخر المدين في تنفيذ التزامه. لا يلزم لإعماله طلب التنفيذ العيني ابتداء.
(2) الشرط الجزائي. تحقيقه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.

-------------------
1 - إن كان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يصار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسري على الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ويجوز أن يجتمع معه التنفيذ العيني، ومن ثم فلا يتطلب لإعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العيني للالتزام الأصلي.
2 - مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً صدور الأمر بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 500 جنيه، وقال في بيانه إنه بموجب اتفاق مؤرخ 28/ 12/ 1976 التزم الطاعن بأن يسلمه منقولات حجرة النوم المبينة به والتزم بدفع 500 جنيه في حالة نقص أو تغيير هذه المنقولات أو تأخره في تسليمها، وبتاريخ 22/ 2/ 1977 أنذره بتسليم منقولات الحجرة أو دفع ثمنها فلم يستجب. رفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1324 لسنة 1977 وفي 20/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يسلم المطعون عليه منقولات حجرة النوم الموضحة بعقد الاتفاق المؤرخ 28/ 12/ 1976 عيناً أو يدفع ثمنها البالغ قدره 500 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 116 لسنة 21 ق مدني المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفي 5/ 6/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه مبلغ 500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولها على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، يقول إن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً ولا يجوز اللجوء إلى التعويض النقدي إلا إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين بشرط أن يكون الدائن طلب بداءة التنفيذ العيني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض النقدي دون أن يثبت أن في هذا التنفيذ إرهاق للمدين الطاعن، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يصار إلى عوضه متى كان ممكناً، إلا أن هذه القاعدة لا تسري على الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ويجوز أن يجتمع معه التنفيذ العيني، ومن ثم فلا يتطلب لإعماله هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العيني للالتزام الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن التزام في الاتفاق المؤرخ 28/ 12/ 1976 بتسليم المطعون عليه منقولات غرفة النوم المبينة فيه وبدفع مبلغ 500 جنيه إذ تأخر في تنفيذ التزامه وأن الطاعن تراخى في تنفيذ هذا الالتزام رغم أعذاره فلا على المطعون عليه إن هو طلب إعمال هذا الشرط، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المبلغ المقضي به يعتبر تعويضاً اتفاقياً يتعين القضاء به طالما لم يقم دليل على نفي لحوق ضرر بالمطعون عليه، في حين أنه يتعين للقضاء بالتعويض ثبوت ضرر لحق بالدائن، وعلى الأخير وليس المدين عبء إثباته مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أنه يمثل التعويض المتفق عليه عند الإخلال بالالتزام، وأن الأوراق قد خلت من دليل على عدم لحوق ضرر بالمطعون عليه، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


الخميس، 29 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - مكان التحقيق



إن اختيار المحقق لماكن التحقيق يترك لتقديره, حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.الحكم كاملاً




المكان الذي يختاره المحقق لإجراء التحقيق يترك لتقديره وحسن اختياره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - محضر التحقيق / بطلانه



الأصل في الإجراءات الصحة. ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق. جائز في حالة الضرورة. خلو محضر التحقيق من قيام حالة الضرورة. لا ينفي قيامها. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




جواز ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق. فى حالة الضروره خلو محضر التحقيق من بيان تلك الضروره لاينفى قيامها تقدير الضروره موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع.النعى بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعه حلف اليمين. غير سائغ.الحكم كاملاً