الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / خلو الرجل








سلامة حكم الإدانة في جريمة خلو الرجل. رهينة ببيان طبيعة عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وما نص عليه فيه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به .الحكم كاملاً




تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مناطه: صفة المؤجر وسببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة في جريمتي خلو الرجل والتخلف دون مقتض عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد في عقد الإيجار دون بيان أركانه ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه ووجه استشهاده به على أي من الفعلين في الجريمة الأولى واتخاذه من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة الثانية.الحكم كاملاً




الأماكن الخالية وقت نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 أو التي تخلو بعد نفاذه. خضوعها لأحكام القانون المدني .الحكم كاملاً




إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 في القانون 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




الجريمة التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977 . عدم تطلبها طريقاً خاصاً لإثباتها .الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن طلب تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى مدنية خاصة بالمنازعة في طبيعة عقد الإيجار . لا عيب .الحكم كاملاً




قضاء الحكم باعتبار تقاضي الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على مرتين جريمة واحدة متتابعة الأفعال دون استظهار ما إذا كان القصد الجنائية واحداً وبيان الزمن بين كل منهما وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها . قصور .الحكم كاملاً




تفسير الحكم للعقود المبرمة بين المتهم والمجني عليه بأنها عقود إيجار. فصل في العلاقة القانونية بينهما ورد على دفاع الطاعن من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية . لا عقود إيجار .الحكم كاملاً




لمالك المبنى تقاضي إيجار بما لا يجاوز أجره سنتين طبقاً للشروط التي حددتها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




جريمتا تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد . عدم توقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مقتض . كفاية أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .الحكم كاملاً




إلزام الطاعنين برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصهما مع المجني عليه. خطأ في القانون . كون الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي . وجوب نقض الحكم وتصحيحه وفقاً للقانون .الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم. قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. يستتبع رفض التعويض.الحكم كاملاً




استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دام لم يمس جوهر قضائه.الحكم كاملاً




مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هي صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس ذلك. عدم سريان هذا الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.الحكم كاملاً




الأماكن التي تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادتان 1، 2 منه. لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع قانوني ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه.الحكم كاملاً




إلزام الطاعن برد المبالغ المدفوعة رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليهما خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الرد.الحكم كاملاً




اقتضاء المؤجر مقدم إيجار أو أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مؤثم.الحكم كاملاً




للمالك تقاضي مقدم إيجار من المستأجر لا يتجاوز أجرة سنتين. تقاضي المقدم في هذه الحدود فعل غير مؤثم.الحكم كاملاً




جريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار المنصوص عليها في المادة 26/ 1 من القانون 49 لسنة 1977. مغايرتها لجريمة اقتضاء مقدم إيجار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.الحكم كاملاً




إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليه الذي ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير تحرير عقد إيجار وقد تبين أن الإيجار قد تم في 1/ 9/ 1978 ولم يتم الإبلاغ بالواقعة إلا في 10/ 6/ 1979 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة.الحكم كاملاً




جريمة خلو الرجل وفق المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977. تحققها. شرطه: توافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار.الحكم كاملاً




أغفال الحكم استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم ايجار ما يجوز تقاضيه من عدمه. قصور.الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة فى جريمة خلو رجل بأنها أجّرت محلا تجاريا له مقوماته المادية والمعنوية وتقديمها للتدليل على ذلك رخصة للمحل وشهادة صحية باسمها. جوهرى. عدم التعرض له إيرادا وردا. قصور واخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدور مع موجب بقاء المال الذي تقاضاه المتهم كخلو رجل في ذمته حتى الحكم عليه .الحكم كاملاً




تقاضي مقدم إيجار وفق المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981. مقصور على المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد .الحكم كاملاً




اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977. أساس ذلك .الحكم كاملاً




مناط تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هو صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية - خلو رجل - أن تبين المحكمة في حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص عليه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به ، تحديداً لنطاق العقد المذكور .الحكم كاملاً




الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981. رهن بتحقق موجباته .الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدور مع موجبه من بقاء المال موضوع جريمة الخلو في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . مؤدى ذلك .الحكم كاملاً




للمالك تقاضي 50% من قيمة بيع الجدك أو مقابل التنازل عن عقد الإيجار في الحالات التي يثبت فيها للمستأجر ذلك بعد خصم ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف . المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




اقتضاء المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة القانونية. مؤثم. عدم سريان التأثيم على الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك .الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة أن العلاقة الإيجارية بينها وبين المجني عليه هي إيجار بالجدك. جوهري.الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة بتجاوز وكيلها حدود وكالته بتأجيره العين للمجني عليه وتقاضيه منه مبالغ خارج نطاق العقد جوهري.الحكم كاملاً




جواز اقتضاء المالك من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. شرط ذلك.عدم انصراف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك.الحكم كاملاً




الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 توجب الحكم على المخالف برد ما تقاضاه. جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبالغ في ذمة المتهم بتقاضيها وعدم ردها إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




تقاضي مقدم إيجار وفق أحكام المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 مقصور على المباني التي تنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به في 31/ 7/ 1981.الحكم كاملاً




حق المؤجر في اقتضاء مقابل الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها بالعين المؤجرة. حد ذلك . إغفال الحكم إيراد دفاع الطاعنة ومؤدى المستندات المقدمة منها، قصور .الحكم كاملاً




إبقاء القانون 136 لسنة 1981 على العقوبة المقيدة للحرية مع الغرامة لجريمة تقاضي خلو الرجل وإخراجه تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز سنتين من دائرة التجريم طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل الطاعنة ثم العودة إلى إثبات جميع التهم في حقها. تناقض وتخاذل يعيب الحكم.الحكم كاملاً




التزام المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي من حيث ما فصل فيه من صحة البلاغ أو كذبه.براءة المتهم من تهمة خلو رجل للشك في الدليل. لا يقيد المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً




مناط الحكم بعقوبة الغرامة والحكم بالرد بوصفه عقوبة تكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. تدور وجوداً وعدماً مع ما تقاضاه المؤجر أو الوسيط من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. دون تلك التي اتفق عليها.الحكم كاملاً




الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه. الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه.إلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليه. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط الواردة بالمادة السادسة منه.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




اقتضاء المؤجر بالذات او بالواسطة. مقدم إيجار او أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار او خارج نطاقه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جنحة تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً. تعويله في ذلك على أن دفع المبلغ في تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار والكمبيالات المتضمنة المبلغ المقال بأنه المقدم.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 - بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. يعد أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبة المقررة لتلك الجريمة إذا ما تحققت موجباته.الحكم كاملاً




لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.اقتضاء المستأجر من المؤجر أو المالك أو الغير أية مبالغ تعويضاً عن تركه العين المؤجرة للمالك. لا تأثيم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن الأجرة والتأمين يوجب معاقبة مرتكبه بالحبس والغرامة ورد المبلغ المتحصل عليه. المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عدم انصراف حكم الإعفاء إلى حالة المستأجر الذي يتقاضى خلو الرجل بوصفه مؤجراً من الباطن إلى غيره.الحكم كاملاً




يؤكد قصد الشارع إلى عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من المالك من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة له ما نص عليه في المواد 49 وما بعدها من القانون الأخير من إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر المبالغ المحددة في هذه المواد على سبيل التعويض .الحكم كاملاً




لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي مقدم إيجار تعادل مثلي المبلغ المدفوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً تغريم الطاعن مائتي جنيه إلى جانب عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة والمقررة بمبلغ 1600 جنيه وهي تعادل مثلي مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم .الحكم كاملاً




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المستأجر أو الوسيط من عقوبة خلو الرجل: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الجريمة. وأن يكون لدى جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.الحكم كاملاً




جريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار المنصوص عليها في المادة 17 - 1 من القانون 52 لسنة 1966. مغايرتها لجريمة اقتضاء مقدم إيجار المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.الحكم كاملاً




صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. هما مناط حظر اقتضاء المبالغ الإضافية.عدم سريان الحظر على المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. تقاضي المستأجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجرة لا تأثيم.الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة 26 منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد .الحكم كاملاً




تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد ايجار المبانى السكنية المنشأة وفق أحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 ومبانى الاسكان الادارى وفوق المتوسط المنشأة وفق أحكام القانون 43 لسنة 1974 المعدل. الغير خاضعة لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليها بقوانين ايجار الأماكن.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وقبل صدور حكم بات فيها. اعتباره قانونا أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




اقتضاء المؤجر. مالكا كان أم مستأجرا. مباشرة أو عن طريق وسيط. مقدم ايجار أو أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار. أو خارج نطاقة. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد. مؤثم.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى اعتباره قانوناً أصلح للمتهم في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار.الحكم كاملاً




نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 4 لسنة 1976 - الذي عمل به بتاريخ 23/ 9/ 1976 - ونص في المادة 13 منه على أن كل من يتقاضى خلو الرجل بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي مبلغ الخلو .الحكم كاملاً




النص في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل بالشروط الواردة بتلك المادة يجعل هذا القانون قانوناً أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




اقتضاء المؤجر مالكا كان أم مستأجراً. مقدم ايجار أو أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار. أو خارج نطاقه. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد. مؤثم.صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الايجار هما مقتضى حظر اقتضاء المبالغ الاضافية.الحكم كاملاً




الصلح مع المجني عليه أو رد المبالغ المدفوعة خارج نطاق عقد الإيجار لا أثر لأيهما على الجريمة التي وقعت. أو على مسئولية مرتكبها. أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




الأصل جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق. إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل.الحكم كاملاً




قصر الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 52 لسنة 1969 على الوسيط أو المستأجر دافع خلو الرجل كشريك للمؤجر في الجريمة .الحكم كاملاً




الإقرار المأخوذ على المجني عليهم بعدم دفع مبالغ خلو رجل طبيعته . إقرار غير قضائي خضوعه من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضي الموضوع .الحكم كاملاً




القانون رقم 49 لسنة 1977. سريانه اعتباراً من 9/ 9/ 1977. استحداثه عقوبتي الغرامة التي تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد . قضاء الحكم المطعون فيه بهما. دون تحديد تاريخ الواقعة . قصور .الحكم كاملاً




إقتضاء المؤجر مالكاً كان أم مستأجراأجر لغيره مقدم إيجار أو أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد مؤثم.الحكم كاملاً




الدفاع بأن ما دفع من مبالغ كان مقابل تحسينات وليس خلو رجل جوهري على المحكمة تمحيصه أو الرد عليه بما يدفعه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور مستوجباً للنقض.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بتقاضيه خلو رجل. ومعاقبته عملا بالمادتين 17و45 من القانون 52 لسنة 1969. إنتفاء مصلحته فى النعى بأن الواقعة سابقة على سريان هذا القانون. ما دامت العقوبة المقضى بها داخله فى نطاق تلك المقررة للفعل بالمادة 16/ 2 من القانون 121 لسنة 1974.الحكم كاملاً




الأصل هو جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / التأجير المفروش




البين من استقراء نصوص التشريعات التى تناولت ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جاءت - عند صدوره - خلوا من النص صراحة على عقاب المؤجر الذى يتقاضى من المستأجر مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الايجار .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / امتناع عن تخفيض أجرة



النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لإعمال أحكام القانون 168 لسنة 1961 دون القانون 55 لسنة 1958.الحكم كاملاً




دلالة مفهوم المخالفة لنص المادة 5 مكرراً و24 من القانون 121 لسنة 1947 المضافة إليه بالقانون 55 لسنة 1958 أن مقصود الشارع منها أن يدخل في نطاق تطبيقها المباني التي بدئ في إنشائها قبل 12 يونيه سنة 1958 سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ.الحكم كاملاً




مثال لتسبيب قاصر على توافر القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن تخفيض الأجرة.الحكم كاملاً




لا يوجد مانع في القانون أو في الواقع من إقامة إنشاءات جديدة في مبنى قديم بحيث تعتبر مساكن جديدة لا تخضع لقانون الإيجارات الذي يخضع له المبني القديم. ذلك مشروط بأن يكون وليد تغيرات مادية جوهرية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / احتجاز أكثر من مسكن



حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى. م 5 من القانون 52 لسنة 69، 8 من القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الدفع بعدم انطباق القانون 49 لسنة 1977 لوجود مقتض يبرر احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في البلد الواحد. دفع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




دفع الطاعن بأن احتجازه مسكنين فى مدينة واحدة له ما يبرره وتدليله على صحة ذلك بما قدمه من مستندات جوهرى. وجوب التصدى له ايرادا وردا.الحكم كاملاً




لما كان ما أورده الحكم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن اذ أن مجرد احتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد لا يعتبر فعلا مؤثما الا اذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك .الحكم كاملاً




لما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن



اتخاذ الحكم من مجرد عدم تسليم الطاعن للعين المؤجرة فى الموعد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة دون استظهار عدم وجود مقتضى لذلك. قصور.الحكم كاملاً




إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة المتهم بالحبس. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977. الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.الحكم كاملاً




مناط التجريم في جريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المحدد. يدور وجوداً وعدماً مع قيام مقتض لذلك أو عدم قيامه. المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




لما كان لا محل للعودة لبحث ما إذا كان القانون 4 لسنة 1996 يعتبر قانوناً أصلح للمتهم - ولا لما جاء بتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 ق بصدد ذلك بعد أن قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 .الحكم كاملاً




لمالك المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور .الحكم كاملاً




التخلف عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك. المادة 23/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بإلزام الطاعن . برد المبلغ الذي لم يقضى به الحكم المستأنف . خطأ في القانون متى كان المتهم هو المستأنف وحده .الحكم كاملاً




اقتسام المؤجر مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من مقابل لقاء تنازله عن العين المؤجرة . تنازلاً نافذاً في حق المؤجر . غير مؤثم .الحكم كاملاً




معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة. جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال . تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.الحكم كاملاً




بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل. إيراده في مدوناته أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار. زلة قلم وليست خطأ في فهم الواقع.الحكم كاملاً




لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تقاضي مقدم إيجار لا يجاوزه أجرة سنتين طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه واللائحة التنفيذية.الحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار تحديد الأجرة الشهرية وتاريخ بدء العلاقة الايجارية ومستوى البناء.الحكم كاملاً




إن المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضى أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة على التأمين والاجرة المنصوص عليها فى العقد.الحكم كاملاً




لما كان نص المادة 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جرى على أن "يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة تقاضى المالك بالذات أو بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو تأجيرها لأكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ؟ المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ادانة الطاعنة عن جريمة تقاضى مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه خارج نطاق عقد الايجار - كمقدم ايجار استنادا إلى ما اطمأن إليه من أقوال المجنى عليه والشاهدين آنفى الذكر.الحكم كاملاً




جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار. توجب. أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين. حيازة العين بذاتها لا تكفى لتوافر تلك العلاقة.الحكم كاملاً




لا ولاية لمحكمة الجنح العادية في نظر جريمة خلو الرجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. قضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف رغم ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




لذوي الشأن الطعن في قرار الهدم في ميعاد لا يجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه به. المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار كتابي للمستأجر. يقتضي قيام علاقة إيجارية مباشرة بين الطرفين. عدم تحقق ذلك إلا بتلاقي إرادة المؤجر وإرادة شخص يرغب في استئجار وحدة سكنية منه وهو المستأجر.الحكم كاملاً




جزاء الرد في جريمة تقاضي مقدم إيجار يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن عن واقعة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية عليه. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تقاضي مقدم إيجار. يتحقق به معنى القانون الأصلح من القانون القديم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء لعقوبة الحبس المقررة لمخالفة القوانين المنظمة لتأجير الأماكن. عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من بيان مدى انطباق المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981. قصور. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بالقانون.الحكم كاملاً




بيانات حكم الإدانة. المادة. 31 إجراءات. تخلف المالك دون مقتض عن تسليم العين في الميعاد المحدد. مؤثم. المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.مناط التأثيم رهن بقيام مقتضى للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد. عدم استظهار الحكم ذلك المقتضى. قصور.الحكم كاملاً




تخلف المالك دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد مؤثم بعقوبة النصب.التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك.الحكم كاملاً




حكم الإدانة. بياناته .المادة 310 إجراءات. إغفال الحكم أدلة الإدانة في جريمة تقاضي الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم بيان أن تخلفه عن تسليم الوحدة السكنية كان دون مقتضى.الحكم كاملاً




إجازة المادة 6 من القانون 136 لسنة 1981 لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين.الحكم كاملاً




مفاد النص في المادة 361 عقوبات على أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس...." أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم .الحكم كاملاً




صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يونيه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء .الحكم كاملاً




تنازل المستأجر الأصلي للعين المؤجرة عن حصته في التركة إلى شركاء آخرين تزويرهم لعقد الإيجار وإيصال سداد أجره لاستخراج ترخيص للمحل. لا تنفي وقوع الضرر بالمؤجر.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان ماهية العقار الذي تقع به الحصة المبيعة بما ينفي عنه صفة الأرض الفضاء. قصور. لما له من أثر في توافر العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها بالقانونين 149 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يحظر على المالك القيام بابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" .الحكم كاملاً




قعود الطاعن عن إخطار المجلس المحلي بتأجير العين مفروشة. لا يفيد بطريق اللزوم أنها مؤجرة غير مفروشة.الحكم كاملاً




العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية باقتناع قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يفيده القانون بدليل معين.الحكم كاملاً




حق المحكمة الجنائية إطراح دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية أو حكم فى دعوى مدنية أساس ذلك.الحكم كاملاً




القضاء بوقف تنفيذ عقوبة غلق عين مؤجرة بناء على استشكال المؤجر، دون التحقق من انتهاء عقد إيجارها خطأ يوجب النقض والإحالة أساس ذلك.الحكم كاملاً




لا جدوى من الطعن بعدم توافر أركان جريمة النصب إذا كان الحكم قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة شهر عن جريمتى النصب واقتضاء مقدم إيجار.الحكم كاملاً




التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة. التفات الحكم عن تحقيق صحة المخالصة لا يعيبه.الحكم كاملاً




المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها. إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت.الحكم كاملاً




للمحكمة الركون في تكوين عقيدتها عن حقيقة تاريخ إتمام إنشاء المكان المؤجر وإعداده للسكنى إلى ما تستظهره من جماع العناصر المطروحة عليها بطريق الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية.الحكم كاملاً




ليس في القانون نص يجعل سماع الدعوى الجنائية عن جريمة تجاوز الأجرة المقررة في القانون معلقاً على شرط صدور حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأجرة.الحكم كاملاً




معاملة الشارع الأجرة - في القانون 121 لسنة 1947 في شأن إيجار الأماكن - معاملة الواقعة المادية. إباحته للمستأجر إثباتها بطريق الإثبات كافة بما فيها القرائن.الحكم كاملاً




اختلاف نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء من نطاق تطبيق القانون 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجار الأماكن. دفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة المفروضة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إيجار




لما كانت المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد .الحكم كاملاً




إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أيا كانت صورته أو بواعثه. جريمة. أساس ذلك: المادة 17 من القانون 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في جريمة التبديد - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان، لا يستأهل رداً طالما أن المتهم لا يدعي وجود المنقولات.الحكم كاملاً




إجارة محل بأكثر من أجر، القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد العام التحدث عنه صراحة فى الحكم غير لازم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوراق رسمية - حجيتها



حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله في الإجراءات المدنية والتجارية.الحكم كاملاً




حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوراق رسمية - إذن البريد



متى يصبح ورقة رسمية بمجرد سحبه والتوقيع عليه من عمال البريد.الحكم كاملاً




أذون البريد منذ التصريح بإصدارها في سنة 1915 من أوراق الدولة المصرية.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الإشارة إلى الاتفاق الذي عول عليه في اعتبار أذون البريد السودانية أوراقاً رسمية لا يعيبه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوراق رسمية - اختلاسها



إخفاء محضر الجلسة لإيداع آخر مزور بدلا منه تحقق الجريمة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوراق رسمية



القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه . تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. لا يلزم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك.الحكم كاملاً




لرئيس النيابة عند الضرورة ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر. كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى. خلو دفتر الانتدابات من هذا الندب. لا ينفي حصوله.الحكم كاملاً




إقناعية الدليل في المواد الجنائية مؤداها حق المحكمة الالتفات عن دليل لنفي ولو حملته أوراق رسمية.الحكم كاملاً




الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوراق تجارية




جريمة عدم إمساك الدفاتر التجارية. جنحة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




التظهير الناقل لملكية الكمبيالة. شرطه: توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة. عدم استيفاء بيانات التظهير. أثره: افتراض القصد منه هو التوكيل في تحصيل قيمة الورقة. المادة 135 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




النصوص الخاصة بالكمبيالة. تحتل الشريعة العامة للأوراق التجارية في التشريع المصري. سريانها على الشيك. ما لم تكن تتنافى مع طبيعته. أساس ذلك .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوامر عسكرية



جريمة إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت للجاني. المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم "1" لسنة 1981 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. شرط توافرها. ركنان مادي ومعنوي.الحكم كاملاً




صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 15 مايو 1980. مؤداه: إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الصادر استناداً إلى قيام تلك الحالة.الحكم كاملاً




خروج الواقعة المسندة للطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 يتحقق به معنى القانون الأصلح . أثر ذلك .الحكم كاملاً




لما كانت التهمة المسندة للطاعن قد وقعت في غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى يونيو سنة 1975 أي فترة سريان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها .الحكم كاملاً




نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 4 لسنة 1976 - الذي عمل به بتاريخ 23/ 9/ 1976 - ونص في المادة 13 منه على أن كل من يتقاضى خلو الرجل بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي مبلغ الخلو .الحكم كاملاً




تحقق المصلحة في النعي على الحكم عدم تطبيقه أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 برغم التزام المحكمة عند تطبيقها للقانون 49 لسنة 1977. الحد الأدنى للعقوبة المقررة به.الحكم كاملاً




حق المحاكم العادية فى تطبيق الأوامر العسكرية والفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لها.اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.الحكم كاملاً




التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق.الحكم كاملاً




حق المحاكم العادية في تطبيق الأوامر العكسرية والفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لها.الحكم كاملاً




المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942. سريان أحكامها على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه 1942.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أهلية - عوارض وموانع الأهلية / السفه والغفلة




من المقرر أن السفه هو تبذير المال واتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضا صحيحا، وأن السفيه كامل الإدراك مبصر بعواقب فساده ولكنه يتعمده ويقدم عليه غير آبه بنتيجته نظرا لتسلط شهوة الاتلاف على إرادته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أهلية - أهلية التقاضي



الحكم بإشهار الإفلاس. لا يفقد المفلس أهليته. له أهلية التقاضى كاملة.الحكم كاملاً




الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته. له أن يقاضي الغير والغير أن يقاضيه باسمه شخصياً.الحكم كاملاً




لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.الحكم كاملاً




إذا ادعى المجني عليه بحق مدني وكان قاصراً، ولم يدفع المدّعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى، بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه، فذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أهلية



خضوع الشخص لحراسة الطوارئ لا ينتقص من أهليته هو بمثابة حجز يغل يده في إدارة أمواله والتصرف فيها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إهانة - إهانة محكمة قضائية



صحة الحكم بالإدانة في جريمة إهانة محكمة قضائية. رهن ببيان ألفاظ الإهانة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة "إهانة محكمة قضائية" ثم نقض حكمها.وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.الحكم كاملاً




تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة.الحكم كاملاً




إهانة المحكمة. إدانة المتهم في هذه الجريمة مع تمسكه بأنه لم يقصد توجيه ما صدر منه من الألفاظ إلى المحكمة بل قصد توجيهها إلى خصومه. خلو الحكم مما يفند هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




تفوّه المتهم بعبارة مهينة موجهاً الخطاب إلى المحكمة في هيئتها وإلى شخص القاضي الذي أصدر الحكم. يكوّن جريمتي إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضي. كونه يمكن اعتباره تشويشاً في حكم المادة 89 مرافعات. لا يمنع من العقاب باعتباره مكوناً لهاتين الجريمتين.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عقب خروجه من حجرة القاضي الذي رفض المعارضة المقدّمة منه في أمر حبسه قال في ساحة المحكمة وعلى مسمع من القاضي "علشان خاطر (فلان) يحبسونا ده ظلم دى خواطر"، فاستنتجت المحكمة من ذلك أنه قصد إهانة هيئة المحكمة التي أصدرت القرار باستمرار حبسه.الحكم كاملاً




لم يحتم القانون إصدار الحكم فى نفس الجلسة التى وقعت فيها جنحة الإهانة ما دام قد بدئ فى نظرها فى تلك الجلسة، بل إن المادة 90 مرافعات أجازت للمحكمة فى هذه الحالة أن تؤجل الحكم إلى جلسة أخرى.الحكم كاملاً




إن المادة 117 من قانون العقوبات الأهلى التى تعاقب على إهانة القاضى أثناء تأديته وظيفته أو بسببها وعلى إهانة المحكمة التى يؤلفها هذا القاضى أثناء انعقادها قد استعملت كلمة "الإهانة" بمعناها العام الذى يشمل كل ما يوجه للموظف ماسا بشرفه أو كرامته أو إحساسه قذفا أو سبا أو غيرهما.الحكم كاملاً