سلامة
حكم الإدانة في جريمة خلو الرجل. رهينة ببيان طبيعة عقد الإيجار المبرم بين
الطرفين وما نص عليه فيه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به .
تأثيم
اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين
والأجرة المنصوص عليها في العقد. مناطه: صفة المؤجر وسببية أو مناسبة تحرير عقد
الإيجار.
استناد
الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة في جريمتي خلو الرجل والتخلف دون مقتض عن
تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد في عقد الإيجار دون بيان أركانه ومقدار
الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه ووجه استشهاده به على أي من الفعلين في
الجريمة الأولى واتخاذه من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه
دليلاً على تحقق الجريمة الثانية.
الأماكن
الخالية وقت نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 أو التي تخلو بعد نفاذه. خضوعها لأحكام
القانون المدني .
إلغاء
العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص
عليها في المادة 23 في القانون 136 لسنة 1981
.
الجريمة
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977 . عدم تطلبها طريقاً خاصاً
لإثباتها .
التفات
المحكمة عن طلب تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى مدنية خاصة
بالمنازعة في طبيعة عقد الإيجار . لا عيب
.
قضاء
الحكم باعتبار تقاضي الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على مرتين جريمة واحدة
متتابعة الأفعال دون استظهار ما إذا كان القصد الجنائية واحداً وبيان الزمن بين كل
منهما وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها . قصور
.
تفسير
الحكم للعقود المبرمة بين المتهم والمجني عليه بأنها عقود إيجار. فصل في العلاقة
القانونية بينهما ورد على دفاع الطاعن من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية . لا
عقود إيجار .
لمالك
المبنى تقاضي إيجار بما لا يجاوز أجره سنتين طبقاً للشروط التي حددتها المادة
السادسة من القانون 136 لسنة 1981.
جريمتا
تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في
الموعد المحدد . عدم توقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى
.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضي مبالغ خارج
نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مقتض . كفاية أن
يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم
.
إلزام
الطاعنين برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصهما مع المجني عليه. خطأ في القانون .
كون الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي . وجوب نقض الحكم وتصحيحه وفقاً للقانون .
اختصاص
المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى
المتهم. قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. يستتبع رفض التعويض.
استطراد
الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دام لم يمس جوهر قضائه.
مناط
حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين
والأجرة المنصوص عليها في العقد. هي صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس
ذلك. عدم سريان هذا الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى
غيره.
الأماكن
التي تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977. المادتان 1، 2 منه. لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع قانوني ظاهر البطلان.
العقاب
في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين
المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة
الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد
الإيجار.
الإعفاء
من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه.
إلزام
الطاعن برد المبالغ المدفوعة رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليهما خطأ في القانون.
يوجب النقض والتصحيح بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الرد.
اقتضاء
المؤجر مقدم إيجار أو أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه.
زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مؤثم.
للمالك
تقاضي مقدم إيجار من المستأجر لا يتجاوز أجرة سنتين. تقاضي المقدم في هذه الحدود
فعل غير مؤثم.
جريمة
اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار المنصوص عليها في المادة 26/ 1 من القانون 49
لسنة 1977. مغايرتها لجريمة اقتضاء مقدم إيجار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة ذاتها.
إن
المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليه الذي ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير
تحرير عقد إيجار وقد تبين أن الإيجار قد تم في 1/ 9/ 1978 ولم يتم الإبلاغ
بالواقعة إلا في 10/ 6/ 1979 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه
المدة.
جريمة
خلو الرجل وفق المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977. تحققها. شرطه: توافر صفة
المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار.
أغفال
الحكم استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم ايجار
ما يجوز تقاضيه من عدمه. قصور.
دفاع
الطاعنة فى جريمة خلو رجل بأنها أجّرت محلا تجاريا له مقوماته المادية والمعنوية
وتقديمها للتدليل على ذلك رخصة للمحل وشهادة صحية باسمها. جوهرى. عدم التعرض له
إيرادا وردا. قصور واخلال بحق الدفاع.
جزاء
الرد المنصوص عليه في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدور مع موجب بقاء
المال الذي تقاضاه المتهم كخلو رجل في ذمته حتى الحكم عليه
.
تقاضي
مقدم إيجار وفق المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981. مقصور على المباني
المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
.
لما
كان القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك
والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو
مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي
مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في
العقد .
اختصاص
محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها بنظر
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977. أساس ذلك .
مناط
تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين
والأجرة المنصوص عليها في العقد. هو صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار .
من
المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية - خلو رجل - أن
تبين المحكمة في حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص
عليه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به ، تحديداً لنطاق العقد
المذكور .
الإعفاء
من عقوبة جريمة خلو الرجل المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة
1981. رهن بتحقق موجباته
.
جزاء
الرد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدور مع موجبه من
بقاء المال موضوع جريمة الخلو في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . مؤدى ذلك .
للمالك
تقاضي 50% من قيمة بيع الجدك أو مقابل التنازل عن عقد الإيجار في الحالات التي
يثبت فيها للمستأجر ذلك بعد خصم ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف .
المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981.
اقتضاء
المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة
القانونية. مؤثم. عدم سريان التأثيم على الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك .
دفاع
الطاعنة أن العلاقة الإيجارية بينها وبين المجني عليه هي إيجار بالجدك. جوهري.
دفاع
الطاعنة بتجاوز وكيلها حدود وكالته بتأجيره العين للمجني عليه وتقاضيه منه مبالغ
خارج نطاق العقد جوهري.
جواز
اقتضاء المالك من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. شرط ذلك.عدم انصراف
حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي
يتقاضاه المالك.
الفقرة
الثانية من المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 توجب الحكم على المخالف برد ما
تقاضاه. جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبالغ في ذمة المتهم بتقاضيها وعدم
ردها إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.
تقاضي
مقدم إيجار وفق أحكام المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 مقصور على
المباني التي تنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به في 31/ 7/ 1981.
حق
المؤجر في اقتضاء مقابل الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها بالعين المؤجرة. حد ذلك
. إغفال الحكم إيراد دفاع الطاعنة ومؤدى المستندات المقدمة منها، قصور .
إبقاء
القانون 136 لسنة 1981 على العقوبة المقيدة للحرية مع الغرامة لجريمة تقاضي خلو
الرجل وإخراجه تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز سنتين من دائرة التجريم طبقاً للشروط
الواردة بالمادة السادسة منه.
انتهاء
الحكم في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل الطاعنة ثم العودة إلى إثبات جميع
التهم في حقها. تناقض وتخاذل يعيب الحكم.
التزام
المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي من حيث ما فصل فيه من
صحة البلاغ أو كذبه.براءة المتهم من تهمة خلو رجل للشك في الدليل. لا يقيد المحكمة
عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.
مناط
الحكم بعقوبة الغرامة والحكم بالرد بوصفه عقوبة تكميلية تحمل في طياتها فكرة رد
الشيء إلى أصله. تدور وجوداً وعدماً مع ما تقاضاه المؤجر أو الوسيط من مبالغ خارج
نطاق عقد الإيجار. دون تلك التي اتفق عليها.
الاستهداء
بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه. الأحكام تدور مع
علتها لا مع حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص.
الإعفاء
من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه.إلزام
الطاعن برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليه. خطأ في القانون.
لمالك
المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضى من
المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط الواردة بالمادة السادسة منه.
إدانة
الطاعن بجريمتي تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار
وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات.
اقتضاء
المؤجر بالذات او بالواسطة. مقدم إيجار او أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد
الايجار او خارج نطاقه.
انتهاء
الحكم إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جنحة تقاضي مقدم إيجار
يزيد عن المقرر قانوناً. تعويله في ذلك على أن دفع المبلغ في تاريخ لاحق على تحرير
عقد الإيجار والكمبيالات المتضمنة المبلغ المقال بأنه المقدم.
صدور
القانون رقم 136 لسنة 1981 - بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة تقاضي
مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. يعد أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من
العقوبة المقررة لتلك الجريمة إذا ما تحققت موجباته.
لا
محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.اقتضاء المستأجر من المؤجر أو
المالك أو الغير أية مبالغ تعويضاً عن تركه العين المؤجرة للمالك. لا تأثيم. أساس
ذلك.
تقاضي
مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن الأجرة والتأمين يوجب معاقبة مرتكبه بالحبس
والغرامة ورد المبلغ المتحصل عليه. المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977.
عدم
انصراف حكم الإعفاء إلى حالة المستأجر الذي يتقاضى خلو الرجل بوصفه مؤجراً من
الباطن إلى غيره.
يؤكد
قصد الشارع إلى عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من المالك من مبالغ تعويضاً عن ترك
العين المؤجرة له ما نص عليه في المواد 49 وما بعدها من القانون الأخير من إلزام
المالك بأن يدفع للمستأجر المبالغ المحددة في هذه المواد على سبيل التعويض .
لما
كانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة
تقاضي مقدم إيجار تعادل مثلي المبلغ المدفوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل
بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً تغريم الطاعن مائتي جنيه إلى جانب عقوبة
الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة والمقررة بمبلغ 1600 جنيه وهي تعادل مثلي
مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم
.
شروط
الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المستأجر أو الوسيط من عقوبة خلو الرجل: أن يكون
صادقاً يغطي جميع وقائع الجريمة. وأن يكون لدى جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق
والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.
جريمة
اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار المنصوص عليها في المادة 17 - 1 من القانون 52
لسنة 1966. مغايرتها لجريمة اقتضاء مقدم إيجار المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من
المادة ذاتها.
صفة
المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. هما مناط حظر اقتضاء المبالغ الإضافية.عدم
سريان الحظر على المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. تقاضي
المستأجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان
المؤجرة لا تأثيم.
لما
كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة 26 منه على أنه:
"لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو
أتعاب بسبب تحرير العقد
.
تقاضى
مبالغ خارج نطاق عقد ايجار المبانى السكنية المنشأة وفق أحكام القانون رقم 65 لسنة
1971 ومبانى الاسكان الادارى وفوق المتوسط المنشأة وفق أحكام القانون 43 لسنة 1974
المعدل. الغير خاضعة لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليها بقوانين ايجار
الأماكن.
صدور
القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار
وقبل صدور حكم بات فيها. اعتباره قانونا أصلح للمتهم.
اقتضاء
المؤجر. مالكا كان أم مستأجرا. مباشرة أو عن طريق وسيط. مقدم ايجار أو أية مبالغ
اضافية بسبب تحرير عقد الايجار. أو خارج نطاقة. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص
عليهما فى العقد. مؤثم.
صدور
القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد وقوع
الفعل وقبل الفصل في الدعوى اعتباره قانوناً أصلح للمتهم في جريمة تقاضي مبالغ
خارج نطاق عقد الإيجار.
نائب
الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 4 لسنة 1976 - الذي عمل به بتاريخ 23/ 9/
1976 - ونص في المادة 13 منه على أن كل من يتقاضى خلو الرجل بأي صورة من الصور،
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي مبلغ الخلو
.
النص
في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل
بالشروط الواردة بتلك المادة يجعل هذا القانون قانوناً أصلح للمتهم.
اقتضاء
المؤجر مالكا كان أم مستأجراً. مقدم ايجار أو أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد
الايجار. أو خارج نطاقه. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد.
مؤثم.صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الايجار هما مقتضى حظر اقتضاء المبالغ الاضافية.
الصلح
مع المجني عليه أو رد المبالغ المدفوعة خارج نطاق عقد الإيجار لا أثر لأيهما على
الجريمة التي وقعت. أو على مسئولية مرتكبها. أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
الأصل
جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق. إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من
الجرائم المستثناة من هذا الأصل.
قصر
الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 52 لسنة 1969 على
الوسيط أو المستأجر دافع خلو الرجل كشريك للمؤجر في الجريمة
.
الإقرار
المأخوذ على المجني عليهم بعدم دفع مبالغ خلو رجل طبيعته . إقرار غير قضائي خضوعه
من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضي الموضوع
.
القانون
رقم 49 لسنة 1977. سريانه اعتباراً من 9/ 9/ 1977. استحداثه عقوبتي الغرامة التي
تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد . قضاء الحكم المطعون فيه بهما. دون تحديد تاريخ
الواقعة . قصور .
إقتضاء
المؤجر مالكاً كان أم مستأجراأجر لغيره مقدم إيجار أو أية مبالغ إضافية بسبب تحرير
عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد مؤثم.
الدفاع
بأن ما دفع من مبالغ كان مقابل تحسينات وليس خلو رجل جوهري على المحكمة تمحيصه أو
الرد عليه بما يدفعه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور مستوجباً للنقض.
إدانة
الطاعن بتقاضيه خلو رجل. ومعاقبته عملا بالمادتين 17و45 من القانون 52 لسنة 1969.
إنتفاء مصلحته فى النعى بأن الواقعة سابقة على سريان هذا القانون. ما دامت العقوبة
المقضى بها داخله فى نطاق تلك المقررة للفعل بالمادة 16/ 2 من القانون 121 لسنة
1974.
الأصل
هو جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو
الرجل ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق