الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 957 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 228 ص 1112

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

-----------------

(228)
الطعن رقم 957 لسنة 43 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص صورة الدعوى". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جلب. مواد مخدرة. إثبات. "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا وأن يقوم دليلها في الأوراق. حق محكمة النقض في مراقبة تأدية الأسباب إلى النتيجة.
مثال لتسبيب غير سائغ على توافر العلم باحتواء الأمتعة المحمولة على مخدر.
 (2)إثبات. "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. محاماة.
التعويل في إدانة الطاعن على أقوال طاعن آخر تجعل مقررها شاهد إثبات ضده. استلزام ذلك حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما. علة ذلك.
 (3)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. بطلان. إجراءات المحاكمة.
تفطن المحكمة إلى وجود تعارض بين الدفاع عن متهمين، ندبها مدافعاً مستقلاً عن أحدهما أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود. لا يرفع عوار بطلان الإجراءات.

------------------
1 - أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ومن حق محكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين قد تأسس على أن الطاعن التاسع قد أوفدهم إلى بيروت لإحضار بضائع مقابل خمسة عشر جنيها لكل منهم وأنه كلفهم تحقيقاً لهذا الغرض بمقابلة شخص هناك في أحد الفنادق وأنه عقب وصولهم سلم ذلك الشخص كلاً منهم ست علب كرتون بكل منها (كلاكس) وأربع علب أخرى بكل منها (ترانس) وملابس وقطع غيار سيارات وأنهم كانوا يجهلون أن تلك الأجهزة تحوى مخدراً واستدلوا على صدق دفاعهم بما قرره مساعد مأمور الجمرك من أن الإخبارية التي تلقاها في هذا الحادث تنفى عن الطاعنين علمهم بوجود المخدر داخل الأجهزة المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن الفرق بين ثمن الكلاكسات في بيروت وثمنها في مصر لا يتناسب البته مع أجر وتكاليف سفر الطاعنين وإقامتهم في بيروت وأن الطاعن الأول تربطه صله نسب بالطاعن التاسع وبأنه ليس من طبيعة عمل مساعد الجمرك إجراء تحريات فضلا عن أنه لم يرشد إلى مصدره السري، فإن هذا الذى أورده الحكم وبرر به اطراحه لدفاع الطاعنين ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً ومنطقاً إلى ما رتب عليه ذلك أنه بفرض صحته لا يقتضى بالضرورة ثبوت علم الطاعنين بأن ما يحملونه من أمتعة لحساب شخص آخر تحوى مخدراً لا يقطع وعلى وجه اليقين - بقيام ذلك العلم - وخاصة أنه لم يبين أو يورد سنده في عدم تناسب فرق ثمن الأجهزة مع تكاليف الرحلة أو يضع في اعتباره قيمة ما قاموا بحمله من بضائع أخرى - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
2 - إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن التاسع ضمن ما عول عليه - على أقوال الطاعن الأول، وكان مؤدى هذه الأقوال أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن (التاسع) فإن ذلك مما كان يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتيهما وحتى تتوافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها وإذ كان الثابت أن مدافعاً واحداً قد حضر للدفاع عن الطاعنين الأول والتاسع مع قيام هذا التعارض فإن ذلك مما يبطل إجراءات المحاكمة.
3 - لا يرفع عوار حضور مدافع واحد عن متهمين كان من المحتم فصل دفاع كل منهما عن الآخر أن المحكمة قد فطنت أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود - إلى وجود ذلك التعارض وندبت مدافعاً مستقلاً للطاعن الأول ذلك بأن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن تحقيقه على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها بما يكفل له حرية مناقشة الشهود والتعقيب على أقوالهم في حدود مصلحة موكله الخاصة وهو ما لم يتحقق في خصوص هذه الدعوى بما يعيب الحكم بالبطلان في الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 12 نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية. جلبوا إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة جوهراً مخدراً (حشيشاً) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و2 و3 و33/ أ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم (1) المرفق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 9 مايو سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام مع إضافة المادة الرابعة من القانون السالف الذكر بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم خمسة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون الثمانية الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة جلب مواد مخدرة إلى أراضي الجمهورية. قد شابه فساد في الاستدلال ذلك بأنهم دفعوا بعدم علمهم بأن الأجهزة المضبوطة معهم تحوى مخدراً واستندواً في تأييد دفاعهم إلى ما قرره مساعد مأمور الجمرك من أن الإخبارية التي تلقاها تنفى عنهم العلم بوجود المخدر داخل قطع الغيار المضبوطة معهم - إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا.
وحيث إنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن يستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن ذلك مشروط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، ومن حق محكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان دفاع هؤلاء الطاعنين قد تأسس على أن الطاعن التاسع قد أوفدهم إلى بيروت لإحضار بضائع مقابل خمسة عشر جنيهاً لكل منهم وأنه كلفهم تحقيقاً لهذا الغرض بمقابلة شخص هناك في أحد الفنادق وأنه عقب وصولهم سلم ذلك الشخص كلا منهم ست علب كرتون بكل منها (كلاكس) وأربع علب أخرى بكل منها (ترانس) وملابس وقطع غيار سيارات، وأنهم كانوا يجهلون أن تلك الأجهزة تحوى مخدراً، واستدلوا على صدق دفاعهم بما قرره مساعد مأمور الجمرك من أن الإخبارية التى تلقاها في هذا الحادث تنفى عن الطاعنين علمهم بوجود المخدر داخل الأجهزة المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن الفرق بين ثمن الكلاكسات في بيروت وثمنها في مصر لا يتناسب البته مع أجر وتكاليف سفر الطاعنين وإقامتهم في بيروت، وأن الطاعن الأول تربطه صلة نسب بالطاعن التاسع وبأنه ليس من طبيعة عمل مساعد الجمرك إجراء تحريات فضلاً عن أنه لم يرشد إلى مصدره السري، فإن هذا الذى أورده الحكم وبرر به إطراحه لدفاع الطاعنين ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً ومنطقاً إلى ما رتب عليه، ذلك أنه بفرض صحته لا يقتضى بالضرورة ثبوت علم الطاعنين بأن ما يحملونه من أمتعة لحساب شخص آخر تحوى مخدراً ولا يقطع - وعلى وجه اليقين - بقيام ذلك العلم - وخاصة أنه لم يبين أو يورد سنده في عدم تناسب فرق ثمن الأجهزة مع تكاليف الرحلة أو يضع في اعتباره قيمة ما قالوا بحمله من بضائع أخرى - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن التاسع (.......) على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب المخدر، قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن محامياً واحداً حضر معه ومع الطاعن الأول منذ بدء إجراءات المحاكمة مع تعارض مصلحتهما في الدفاع، ولم تفطن المحكمة إلى قيام هذا التعارض إلا بعد انتهاء الجانب الأكبر من تلك الإجراءات مما كان لازمة أن تعيدها من جديد حتى تتاح لمحاميه حرية مناقشة الشهود والتعقيب على أقوالهم في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة هذا الطاعن - ضمن ما عول عليه - على أقوال الطاعن الأول، وكان مؤدى هذه الأقوال أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن (التاسع) فإن ذلك مما كان يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتى تتوافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. وإذ كان الثابت أن مدافعا واحدا قد حضر للدفاع عن الطاعنين الأول والتاسع مع قيام هذا التعارض، فإن ذلك مما يبطل إجراءات المحاكمة. ولا يرفع هذا العوار أن المحكمة قد فطنت - أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود - إلى وجود ذلك التعارض وندبت مدافعاً مستقلاً للطاعن الأول، ذلك بأن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن تحقيقه على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها بما يكفل له حرية مناقشه الشهود والتعقيب على أقوالهم في حدود مصلحة موكله الخاصة وهو ما لم يتحقق في خصوص هذه الدعوى بما يعيب الحكم بالبطلان في الإجراءات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى جميع الطاعنين دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة منهم.

الطعن 191 لسنة 36 ق جلسة 10 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 183 ص 1125

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

-------------------

(183)
الطعن رقم 191 لسنة 36 القضائية

(أ ) محاماة. "أتعاب المحامي". تأمينات عينية. "حق الاختصاص". تنفيذ.
حصول المحامي على أمر باختصامه بعقارات مدينه استناداً إلى أمر تقدير الأتعاب. شرطه. أن يكون الأمر واجب التنفيذ.
(ب) حكم "قبول المذكرات". دعوى. "نظر الدعوى".
تقديم مذكرة بعد الميعاد ومعلنة للخصم الذي رد عليها. لا يمنع المحكمة من قبولها.
(ج) محاماة. "توكيل المحامي". وكالة. حكم. "تقديم المذكرات". دعوى.
سلامة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له. قبول المحكمة للمذكرة المقدمة منه. صحيح.

-----------------
1 - مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذي يحكم واقعة النزاع - والمادة 1085 من القانون المدني، أنه يشترط لكي يحصل المحامي على أمر اختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه.
2 - متى كان الثابت في الأوراق أن المذكرة التي قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها، فلا يمتنع على المحكمة قبول تلك المذكرة عملاً بالمادة 340/ 2 من قانون المرافعات التي لا تمنع المحكمة من التعويل على مذكرة مقدمة إليها من أحد الخصوم ولو بعد الميعاد إلا أن يكون خصمه لم يطلع عليها.
3 - مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك، لا يؤثر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها، إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة إن هي عولت على المذكرة المقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضية للحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24 يناير سنة 1965 استصدر الطاعن أمراً باختصاصه بعقار للمطعون ضده بناء على أمر صدر له بوصفه محامياً بتقدير أتعابه قبله بمبلغ 15000 ج فرفع المطعون ضده تظلماً من أمر الاختصاص المشار إليه قيد برقم 282/ 65 مدني كلي الإسكندرية طالباً الحكم ببطلان ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن وأسس طلبه على أن أمر تقدير الأتعاب الذي صدر أمر الاختصاص بناء عليه غير نهائي ولا يجوز التنفيذ به، وبتاريخ 24 من إبريل سنة 1965 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بالطلبات المتقدمة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 349/ 22 ق. وبتاريخ 9 فبراير سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المادة 49 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لا تشترط لحصول المحامي على أمر باختصاصه بعقارات موكله الذي يصدر له ضده أمر من مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعابه أن يكون هذا الأمر نهائياً، واستند إلى ورود عبارة النص المذكور مطلقة غير مقيدة بهذا الشرط وإلى ما ورد في شأن هذا النص بقانوني المحاماة رقم 135 لسنة 1939 ورقم 98 لسنة 1944 وما ورد في المادة 595 من القانون المدني القديم، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلغاء أمر الاختصاص موضوع النزاع بناء على ما انتهى إليه من أنه يشترط أن يكون أمر التقدير بأتعاب المحامي نهائياً كي يستصدر بموجبه أمراً باختصاصه بعقارات من صدر ضده الأمر، ولم يناقش الحكم دفاع الطاعن في هذا الخصوص وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الذي يحكم واقعة النزاع أنها تستلزم وضع الصيغة التنفيذية على الأمر الذي يصدر للمحامي بتقدير أتعابه ضد موكله قبل إعلانه به، وكانت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة تقضي بأن أمر التقدير لا يكون نافذاً إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه وتقديم شهادة مثبتة لذلك، فإن مفاد هذين النصين مرتبطين بما تنص عليه المادة 49 اللاحقة عليهما من القانون المشار إليه من أن للمحامي الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من المحكمة أو حكم صادر في الطعن أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح، وبما ورد في هذه المادة من التسوية بين أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه والحكم الصادر في الطعن في أمر التقدير بصدد جواز الحصول على أمر بالاختصاص بعقارات من صدر ضده أمر التقدير، وفي ضوء ما تقضي به المادة 1085 من القانون المدني التي اشترطت لحصول الدائن الذي بيده حكم صادر في موضوع الدعوى بإلزام مدينه بشيء معين على أمر باختصاصه بعقارات هذا المدين ضماناً لحقه قبله متى كان حسن النية أن يكون ذلك الحكم واجب التنفيذ، مفاد ذلك كله أنه يشترط لكي يحصل المحامي على أمر اختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان الأمر الذي استصدره الطاعن باختصاصه بعقار مملوك للمطعون ضده بناء على أنه صدر بموجب أمر بتقدير أتعابه قبله دون أن يكون الأمر واجب التنفيذ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه على غير أساس، ولا على الحكم بعد أن انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً طبقاً للنصوص القائمة والتي تحكم واقعة الدعوى إن هو لم يناقش ما أثاره الطاعن بشأن ما كانت عليه النصوص في قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 ورقم 98 لسنة 1944 وفي القانون المدني السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالوجه الأول من السبب الثاني للطعن القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن محكمة أول درجة أخطأت إذ لم تستجب لطلبه استبعاد مذكرة قدمها المطعون ضده بعد حجز القضية للحكم ولأن المحامي الذي قدمها لم يكن موكلاً في الدعوى بما لا يجعل له صفة في تقديمها وأنها عولت في حكمها على هذه المذكرة بما يبطل ذلك الحكم، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفاع بأنه غير منتج بحجة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المذكرة التي قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها بما لا يمتنع معه على المحكمة قبول تلك المذكرة عملاً بالمادة 340/ 2 من قانون المرافعات التي لا تمنع المحكمة من التعويل على مذكرة مقدمة إليها من أحد الخصوم ولو بعد الميعاد إلا أن يكون خصمه لم يطلع عليها. لما كان ذلك، وكانت مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك لا يؤثر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي، فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة إن هي عولت على المذكرة التي يشير إليها الطاعن والمقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضية للحكم. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1077 لسنة 47 ق جلسة 26 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 348 ص 1872

جلسة 26 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم وعزت حنورة.

------------------

(348)
الطعن رقم 1077 لسنة 47 القضائية

( 1، 2  ) ملكية "أسباب كسب الملكية". تنفيذ عقاري.
 (1)تنبيه نزع الملكية. شموله أرضاً أكلها النهر غير موجودة على الطبيعة. ظهورها بعد تسجيل التنبيه كأرض طرحها نهر. أثره، عدم أحقية المدين المنفذ عليه أو الراسي عليه المزاد في امتلاكها. ق 100 لسنة 1964.
(2) أسباب كسب الملكية. ورودها في القانون على سبيل الحصر. محاضر التسليم بناء على حكم مرسى المزاد. لا تعد كذلك ولو تم تسجيلها.

------------------
1 - إذا كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم انكشف عنها في مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 - الذي ظهر الطرح في ظله - والذي ينص في المادة 11 منه على أن أراضي طرح النهر تكون من الأموال الخاصة للدولة وفي المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً، وفي المادة 15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن في دائرتها الأكل. ومن ثم فإن أطيان النزاع إن كان قد شملها تنبيه نزع الملكية كأرض أكلها النهر وغير موجودة في الطبيعة ثم في الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر وظهرت ثانية على الطبيعة، فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه ولا للطاعنة الصادر لها حكم مرسي المزاد امتلاكها قانوناً. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمي جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسومة فتكون ملكاً للملاك المتجاورين حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تمتلك تلك الأرض لعدم اشتمال حكم مرسي المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها بتثبيت الملكية، يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهي وفقاً للمواد 870 وما بعدها من القانون المدني - الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية وليس من بين هذه الأسباب محاضر التسليم - بناء على حكم مرسي المزاد - سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 340 لسنة 1977 م. ك بني سويف على المطعون ضدها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لأرض زراعية مساحتها 3 ف و12 ط بزمام الحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبتسليمها إليها مستندة في ذلك إلى حكم مرسى المزاد صادر بتاريخ 21/ 3/ 1965 في الدعوى رقم 1 سنة 54 بيوع كلي بني سويف ومسجل في 20/ 4/ 70 برقم 1019 سنة 70 شهر عقاري بني سويف باعتبار أن القدر محل الدعوى يدخل ضمن ما آل إليها بموجب ذلك الحكم والذي تنفذ بموجب محضر تسليم رسمي في 28/ 11/ 67 وقد ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/ 3/ 1974 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 سنة 12 ق بني سويف طالبة إلغاءه والقضاء بطلباتها المبداة أمام محكمة أول درجة بالنسبة لمسطح قدره 3 ف و12 ط و5 س وبتاريخ 9/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المذكور لم يفطن إلى أن عين النزاع قد شملها تنبيه نزع الملكية كأرض أكلها النهر وغير موجودة على الطبيعة وأنه في الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر وظهرت ثانية على الطبيعة فاستولى عليها المدين المنفذ عليه عن طريق الحارس القضائي ممثلة كما هو مستفاد من عقد الإيجار والذي أبرمه هذا الحارس مع المطعون ضده الأول بصفته مستأجراً، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان سند الطاعنة في امتلاك أطيان النزاع هو حكم مرسى المزاد المسجل فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواها قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن الأطيان محل الحكم المذكور، وامتلاك المدين المنفذ عليه أو ورثته لعين النزاع وتأجيرها لا ينهض دليلاً على شمول حكم مرسى المزاد لها، إذ يصح أن تكون مملوكة للمدين ولكن لا تدخل في حدود الأرض التي نزعت ملكيته عنها بموجب هذا الحكم، وإذ كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم انكشف عنها في مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 64 - الذي ظهر الطرح في ظله والذي ينص في المادة 11 منه على أن أراضي طرح النهر تكون من الأموال الخاصة للدولة وفي المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً، وفي المادة 15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن في دائرتها الأكل. ومن ثم فإن أطيان النزاع إن كان قد شملها تنبيه نزع الملكية كأرض أكلها النهر وغير موجودة في الطبيعة، ثم في الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر وظهرت ثانية على الطبيعة فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه ولا للطاعنة الصادر لها حكم مرسى المزاد امتلاكها قانوناً لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمي جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة فتكون ملكاً للملاك المتجاورين حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تمتلك تلك الأرض لعدم اشتمال حكم مرسى المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المذكور اعتمد على تقرير الخبير الذي أغفل محضر التسليم وعقد الإيجار الدالين على امتلاك مدينها لعين النزاع وبالتالي دخولها في منطوق حكم مرسى المزاد، كما التفت الحكم المطعون فيه عن تسجيل محضر التسليم وأثره في نقل الملكية دون أن يراجع الشهر العقاري الذي قام بإجرائه خاصة وأن المطعون ضدهما لم يعترضا على هذا التسجيل، ومن ثم يكون معيباً بالقصور في التسبيب، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهي - وفقاً للمواد 870 وما بعدها من القانون المدني - الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية وليس من بين هذه الأسباب محاضر التسليم سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة، هذا بالإضافة إلى أن محضر تسليم الطاعنة الأرض التي رسا مزادها عليها لا يشف عن زيادة عن الأرض والواردة في حكم مرسى المزاد، أما تأجير المدين لعين النزاع فليس - وعلى ما سلف القول - دليلاً على شمول هذا الحكم لها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الدليل قد استندت في قضائها برفض دعوى الطاعنة إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن عين النزاع لا تدخل في نطاق الأطيان محل حكم مرسى المزاد، وكأن هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما تثيره الطاعنة يضحي جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 913 لسنة 50 ق جلسة 25 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 373 ص 1899

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد، ومحمد لبيب الخضري.

------------------

(373)
الطعن رقم 913 لسنة 50 القضائية

(1، 2   ) أمر على عريضة. اختصاص "اختصاص نوعي".
(1) الأمر على عريضة. صدوره من قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى. التظلم منه. إلى ذات المحكمة أو القاضي الآمر. المواد 194، 197، 199 مرافعات.
(2 ) الأمر على عريضة. ليس لغير طرفيه التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك. الحكم الصادر فيه لا يقيد محكمة الموضوع. علة ذلك.

----------------------
1 - مؤدى نصوص المواد 194، 197، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2 - تنص المادة 197/ 1 من قانون المرافعات على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم....." بما مؤداه أن ليس لغير طرفي الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك وإن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التي يرفعها بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 480 سنة 1972 مدني كلي المنيا على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء وبطلان الأمر الصادر لمورثهم في مواجهة باقي الخصوم، وقال بياناً لدعواه أن مورث الطاعنين استصدر أمراً على عريضة من رئيس محكمة المنيا الابتدائية بحلوله في مسطح 14 سهم و9 قيراط و5 فدان بالمشاع في 6 قيراط و14 فدان بدلاً من 6 فدان الموضحة بالعريضة إعمالاً لما تضمنه عقد مشتراه من أنه يحق له اختيار مساحة تعادل المبيعة في الناحية الموضحة به إذا لم تقع في نصيبه بعد القسمة، وإنه - الطاعن - لما كان يملك المساحة التي صدر الأمر بإحلال مورث الطاعنين فيها كما تمت إجراءات الحلول بالمخالفة للقانون فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وفي 31/ 3/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء وبطلان الأمر المذكور. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 سنة 12 قضائية بني سويف (مأمورية المنيا) وبجلسة 9/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفي بيان ذلك يقولون أنهم قدموا لمحكمة الموضوع ما يفيد أن الأرض محل المنازعة صدر أمر من الإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها ومن ثم كان النزاع بشأنها مما لا تختص به المحكمة العادية ولائياً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه - وبلا خلاف بين الطرفين - أن الدعوى أقيمت تظلماً من أمر على عريضة، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 194، 197، 199 من قانون المرافعات أن الأمر إنما يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأمر المتظلم منه صدر من رئيس محكمة المنيا الابتدائية فإن إقامة التظلم أمام ذات المحكمة إنما يكون قد رفع إلى المحكمة المختصة بنظره ويضحى الدفع بصدور الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر التظلم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن التكييف الصحيح لدعوى المطعون ضده الأول إنها تظلم من أمر على عريضة ومن ثم لا يكون مقبولاً - عملاً بالمادة 197 من قانون المرافعات إلا ممن صدر ضده الأمر، ولما كانت المطعون ضدها الخامسة هي الصادر ضدها الأمر وما كان ليجوز لها التظلم منه لقبولها له فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم قبول التظلم لرفعه من غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه - بغض النظر عما ثار من جدل حول تكييف طلب المطعون ضده بعريضة طلب الأمر من أنه يركن إلى إعمال المادة 826/ 2 الواردة في باب البيع أو المادة 1039/ 2 في باب الرهن الرسمي أو 1085 وما بعدها في حق الاختصاص من القانون المدني - وأياً ما كان وجه الرأي في هذا الجدل - لا خلاف على أن الدعوى هي - كما قال الحكم المطعون فيه - تظلم من أمر على عريضة، وما دام الأمر كذلك فيتعين الرجوع في شأنها إلى ما تناوله قانون المرافعات من قواعد خاصة بالأوامر على عرائض، وفي ذلك تنص المادة 197/ 1 من ذات القانون على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم......" بما مؤداه أن ليس لغير طرفي الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك وإن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التي يرفعها بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق، لما كان ذلك وإذ ذهب الحكم المطعون فيه (رداً على دفاع الطاعنين) إلى تخويل المطعون ضده - وهو ليس أحد طرفي الأمر المتظلم منه - حق التظلم من الأمر تأسيساً على أن "المادة 1092 مدني أجازت للمدين أن يتظلم من الأمر بالاختصاص ومؤدى تقابل المادتين 1085 و1092 يوجب أن يفسر المقصود بالمدين تفسيراً واسعاً بحيث يشمل كل صاحب مصلحة في التظلم من هذا الأمر لمساسه بحقوقه....... ويتعين تكييف طلباته (المطعون ضده الأول) على أنها تظلم من الأمر....." في حين أن ما جاء بالمادة 1092 من القانون المدني من تخويل المدين - وهو الصادر ضده الأمر بموجب المادة 1085 من القانون المدني - ما هو إلا ترديد وتأكيد للقاعدة الوارد، بالمادة 197 من قانون المرافعات باعتباره أحد طرفي الأمر على عريضة، ويؤيد هذا النظر ما خولته المادة 1093 من القانون المدني للطرف الأخر في الأمر - وهو الدائن إذا ما رفض طلبه - أن يتظلم من أمر الرفض، كما يؤكد هذا النظر كذلك أن المشرع لو كان مراده بسط حق التظلم من الأمر لكل ذي مصلحة - خلاف طرفيه - على خلاف القاعدة العامة السالفة البيان - لنص على ذلك صراحة مثلما نص في حالة إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب بالمادة 1094 من ذات القانون، متى كان ذلك - ولا مدعاة للتفسير إزاء وضوح عبارات النص ودلالتها ولا استثناء من القاعدة العامة بغير نص صريح - متى كان ذلك وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخول لغير طرفي الأمر على عريضة حق التظلم منه - بغير نص - فإنه يكون قد أخطأ القانون ومستوجباً نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فيتعين القضاء في الاستئناف رقم 102 سنة 12 ق بني سويف (مأمورية المنيا) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول التظلم.

الخميس، 25 فبراير 2021

مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1978

نظراً لمضى مدة آخر تعديل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، تغيرت خلالها الظروف الاجتماعية والاقتصادية بل ومتطلبات الأمن العام، الأمر الذي أوجب إعادة النظر في بعض أحكامه بما يجعلها تواكب هذا التطور وتعالج ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون طوال هذه المدة من قصور.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق مستهدفاً تحقيق الاعتبارات المشار إليها، وذلك على الوجه الآتي:
- تقضى المادة 8 فقرة 2 من قانون الأسلحة بعدم سريان أحكام قانون الأسلحة والذخائر على العمد ومشايخ البلاد بالنسبة لحيازة قطعة سلاح واحدة غير مششخنة. بمعني أن - القانون الحالي يبيح للعمد ومشايخ البلاد حيازة قطعة سلاح دون ترخيص بشرط أن تكون غير مششخنة. ولما كان هؤلاء .... من رجال الضبطية القضائية والمسئولين عن الأمن ويواجهون المجرمين والخطرين المسلحين بأسلحة متطورة ومتنوعة، فقد رئي أن يتضمن مشروع القانون تعديلا لهذا النص يبيح لهم حيازة قطعة سلاح بدون ترخيص سواء كانت مششخنة أو غير مششخنة، مما يجعل هذه الرخصة تمتد إلى الأسلحة المششخنة الجائز الترخيص بها كالمسدسات والبنادق المششخنة.
وبالنسبة للمادة العاشرة التي حددت الحالات التي ينتهي فيها الترخيص بقوة القانون تلقائياً دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك. فقد تضمن المشروع تعديلها على الوجه الآتي:
(أ) النص على أن تخصص لوزارة الداخلية الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في هذه المادة والتي لا يتصرف فيها ذوو الشأن خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ إيداع السلاح.
(ب) النص على تطبيق أحكام إيداع السلاح الذى يلغي الترخيص به وأيلولته للدولة المنصوص عليها في المادة الرابعة على حالات اعتبار الترخيص ملغياً طبقا للمادة العاشرة مع زيادة المدة التي يجوز لمالك السلاح أو من له حق التصرف فيه أن يتصرف فيه خلالها إلى خمس سنوات نظراً لأن إلغاء الترخيص في هذه الحالة يتم بقوة القانون.
(ج) وأضيف حكم جديد لحالات إلغاء الترخيص تلقائياً يتعلق بإلغاء الترخيص لعدم طلب التجديد في الميعاد حتى ولو كان عدم تقديم الطلب لسبب لا دخل لإرادة المرخص له فيه.
(د) استبدل بالبند (ب) "تسليم السلاح إلى شخص آخر" بند آخر أكثر دقة في التعبير والصياغة القانونية وهو "التصرف في السلاح على وجه قانوني".
- وبالنسبة لأحكام العقوبات التي أوردها قانون الأسلحة في شأن حيازة وإحراز الأسلحة فقد لوحظ أن المحاكم تتجه إلى تخفيف العقوبات بالتطبيق لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات وفي النص على عدم الاستفادة بالأعذار المخففة ما يضمن فاعلية العقوبة في الردع والزجر. ورئي كذلك تشديد العقوبة على حيازة أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة.
لذلك تضمن المشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 بتشديد العقوبة على حيازة وإحراز الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهي (المدافع الرشاشة) نظراً لعدم جواز الترخيص بها أصلا وذلك برفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، مع النص على عدم تخفيف العقوبة بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للأشخاص الذين نصت المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر على عدم جواز الترخيص لهم بحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر نظراً لخطورتهم.
- وبالنسبة للمادة 34 - أعيدت صياغة هذه المادة بحيث تسري رخصة الاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها لمدة ثلاث سنوات، وتجدد مماثلة لمدد وذلك تمشياً مع ما سبق اتخاذه بالنسبة لرخص حمل وإحراز السلاح تيسيراً على المواطنين.
وقد نظر في تعديل الرسم المقرر إلى المدة الجديدة بالإضافة إلى مسايرة الزيادة التي وردت على تراخيص حيازة الأسلحة والذخائر بحيث أصبح الرسم الذي تضمنه التعديل يتناسب أيضاً مع كون هذا النشاط هو في حقيقته استثمار، فنشطت تجارته في السنوات الأخيرة.
ونظراً لأن المادة 35 مكرر تنص على اعتبار أجزاء الأسلحة النارية أسلحة كاملة بالنسبة لأحكام الاتجار في الأسلحة وذخائرها، الأمر الذي جعل حيازة وإحراز هذه الأجزاء بالنسبة للمواطنين لا يشكل جريمة وبالتالي فتح باب تلاعب الأفراد للإفلات من العقوبة، من خلال افتعال أي عطل في السلاح أو تجزئته ليصبح -من الظاهر- غير صالح للاستعمال، فإذا ضبط لا يقع تحت طائلة العقاب. لذلك أعيدت صياغة هذه المادة بما يجعل حكمها ينسحب أيضاً على تجريم حيازة وإحراز أجزاء الأسلحة النارية واعتبارها أسلحة نارية كاملة في هذا المجال.
ونظراً لأن القانون يقضي بأيلولة الأسلحة والذخائر التي تلغى أو تسحب تراخيها إلى الدولة إذا لم يتصرف فيها ذوو الشأن خلال المدة التي حددها لهم، كما تؤول إليها أيضاً الأسلحة والذخائر التي يحكم بمصادرتها لمخالفة قانون الأسلحة والذخائر.
ولما كانت الشرطة كثيراً ما تكون في حاجة لتزويد أفرادها بهذه الأسلحة أو على الأقل بالأنواع المتطورة والحديثة منها، وبعضها مما لا يجوز الترخيص به، فقد رؤى إضافة فقرة جديدة لكل من المادة 4 والمادة 30 من القانون الحالي تنص على أن "تخصص الأسلحة التي آلت ملكيتها إلى الدولة لوزارة الداخلية".
وتضمنت المادة (3) النص على إضافة بند جديد إلى المادة (5) التي حددت الأشخاص المعفيين من الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر يشمل من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأفراد وأعضاء الجماعات التي تؤدي خدمات للأمن العام.
ولما كان مشروع القانون المرافق قد تضمن تشديداً لبعض العقوبات المقررة على حيازة الأسلحة والذخائر أو الاتجار فيها بدون ترخيص، وتشجيعاً للمواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها. فقد تضمن مشروع القانون المرافق حكما وقتياً تحت رقم (4) يقضي بأن يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.
وتتشرف وزارة الداخلية برفع هذا المشروع في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 9/8/1977 برجاء التفضل لدى الموافقة باتخاذ إجراءات استصداره.

تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1978

أحال المجلس بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1977 هذا المشروع بقانون إلى لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية, لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس, فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم الاثنين 19 من ديسمبر سنة 1977 بحضور السيدين اللواء حسين إبراهيم مساعد وزير الداخلية, والعميد عبد الله جمال الدين مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية, وراجعت نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له, واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبي الحكومة, وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي:
لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول بتنظيم حملها وإحرازها, ونحت مصر هذا المنحى فأصدرت القانون رقم 294 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, الذي نص على أن حمل أو إحراز الأسلحة دون الحصول مسبقاً على ترخيص بحملها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. ونظراً لأنه في أعقاب الحروب تتفشى ظاهرة انتشار الأسلحة, كما أن العابثين بالقانون يحصلون على الأسلحة المطورة أو الأسلحة بعيدة المدى التي يستخدمونها في اقتراف جرائمهم, لذلك يلجأ المشرع لمواجهة هذه الحالات, إلى إدخال التعديلات على القانون لملاحقتهم ولسد بعض الثغرات التي قد يكشف عنها التطبيق العملي لنصوص القانون.
لكل هذه الاعتبارات تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون الذي تضمن الأحكام الآتية:
1- لما كانت الشرطة تعاني في الوقت الحالي من النقص في التسليح لقصور الموارد في الظروف الاقتصادية الراهنة, فقد رأت الحكومة أن تخصص الأسلحة التي تؤول إلى الدولة, تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه لتسليح رجال الشرطة, ومن ثم أدخلت تعديلات على المادة الرابعة والمادة الثلاثين من القانون رقم 394 لسنة 1954 تقضي بأن تخصص لوزارة الداخلية الأسلحة التي آلت إلى الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- عددت المادة الخامسة الفئات التي تعفى من الحصول على الترخيص بحمل السلاح, ونص فيها على أن لوزير الداخلية سلطة إعفاء من يراه من الأجانب, وأعضاء مباريات الرماية الدولية, من ضرورة الحصول على الترخيص المشار إليه.
وأضاف المشروع المعروض إلى هاتين الفئتين من يراه وزير الداخلية من الأفراد والجماعات التي تؤدي خدمات للأمن العام.
وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها للمادة الخامسة من القانون أنها تعفي في البند السابع منها أعضاء مجلس الشعب, من الحصول على ترخيص بحمل الأسلحة, فرأت اللجنة أن يشمل هذا الإعفاء أعضاء مجلس الشعب الحاليين والسابقين أسوة بموظفي الحكومة السابقين المدنيين من درجة مدير عام, العسكريين برتبة لواء فأعلى.
3- عدل المشروع الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وذلك إحكاماً لصياغتها.
4- أضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 10 من القانون المشار إليه تنص على أن يسري حكم الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة هي الخاصة بتسليم السلاح الذي انتهت مدة الترخيص بحمله إلى مقر البوليس الكائن في دائرته المرخص له, على أن يكون له الحق في بيع السلاح أو التصرف فيه إلى الغير خلال خمس سنوات.
وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها لهذه المادة أن البند (ج) يعتبر الترخيص ملغياً إذا لم يتم تجديده في الميعاد ولو كان ذلك لا دخل لإرادة المرخص له فيه, وبهذا يتساوى هذا الشخص بالشخص الذي يحوز سلاحاً دون أن يحصل مسبقاً على ترخيص بحمله ومن ثم يتعرض لنفس العقوبة, لهذا ألغت اللجنة هذه الفقرة من المادة (10), وأضافت مادة جديدة برقم 28 مكرراً تنظم حالات عدم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة, وجعلت العقوبة في جميع الأحوال الغرامة فقط, واشترطت اللجنة إخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل نهاية الترخيص بشهر على الأقل.
5- بعد أن شدد المشرع عقوبة كل من يحمل أسلحة دون ترخيص لوحظ أن المحاكم تتجه إلى تخفيف العقوبات على هؤلاء الأشخاص, ففقدت هذه العقوبات عنصر الزجر والردع الذي ابتغاه المشرع من تشديد هذه العقوبات, ولهذا تضمن المشروع تعديلات يقضى بعدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على الفئات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون.
إلا أن اللجنة لاحظت أن الفئات المنصوص عليها في البندين (ب, و) من المادة 7 لا تمثل خطورة كبيرة على المجتمع ومن ثم رأت عدم حرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وتركت للقضاء مطلق الحرية في تقدير الجزاء للمواءمة بين الجرم الذي ارتكب وبين العقوبة التي يقررها القانون, خاصة وأن إطلاق النص كما ورد من الحكومة سيدفع القضاء للحكم بالبراءة في جميع الأحوال.
6- عندما استحدثت اللجنة المادة 28 مكرراً, لاحظت أن المادة 30 من القانون تقتضي بمصادرة الأسلحة موضوع الجريمة في جميع الأحوال, ومن ثم كان من اللازم إدخال تعديل على المادة 30 ينص على عدم مصادرة الأسلحة في الحالات المنصوص عليها في المادة 28 مكرر الخاصة بعدم تجديد الترخيص لاختلاف الوضع فيها عما هو عليه في المادة 30 .
7- وبالنسبة للمادة 34 فقد جعل المشرع مدة الترخيص ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة, وزيد الرسم المقرر بما يتناسب وزيادة مدة صلاحية الترخيص.
8- لوحظ أن القانون يعاقب على حمل أو إحراز أو الاتجار في الأسلحة الكاملة الصنع, وقد حدا هذا ببعض الأشخاص إلى ابتكار وسائل للتلاعب بنصوص القانون, ومن ذلك تفتيت الأسلحة إلى أجزاء صغيرة, حتى لا ينطبق عليها نص القانون واعتبارها أسلحة تامة الصنع لذلك تضمن المشروع تعديلاً للمادة 35 أحكاماً لصياغتها, ولمعالجة هذه الأوضاع.
9- تضمنت المادة الرابعة من المشروع حكماً وقتياً يقضي بعدم سريان نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 على كل من يقوم بتسليم الأسلحة التي يحوزها دون الحصول على ترخيص بحملها, إذا تم التسليم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا التعديل.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع, لترجو المجلس الموقر, الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.

قرار وزير التموين 137 لسنة 1999 بشأن تكليف أصحاب منشآت تخزين أو إنضاج السلع الغذائية بالتبريد أو التجميد والمسئولين عن إدارتها بإخطار مديريات التجارة والتموين في المحافظات ببعض البيانات خلال الأسبوع الأول من كل شهر

نشر بالوقائع المصرية العدد 75 بتاريخ 7 / 4 / 1999

المادة 1

على أصحاب منشآت تخزين وإنضاج السلع الغذائية بالتبريد أو التجميد والمسئولين عن إدارتها إخطار مديريات التجارة والتموين في المحافظات خلال الأسبوع الأول من كل شهر بالبيانات التالية:
(أ) اسم المرخص له والمدير المسئول ورقم الترخيص بالنشاط.
(ب) موقع وعنوان المنشأة.
(جـ) كميات السلع وأنواعها وحركة تخزينها.



المادة 2

على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة إمساك سجل خاص معتمد من مديرية التجارة والتموين المختصة تدون فيه البيانات التالية:
(أ) صفات المتعاملين مع المنشأة.
(ب) بيانات المستندات الخاصة بإيداع السلع للتخزين أو الإنضاج.



المادة 3

على مديريات التجارة والتموين بالمحافظات تجميع الإخطارات المنصوص عليها في المادة (1) وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة (الإدارة المركزية للتوزيع) خلال الأسبوع الأول من كل شهر.



المادة 4

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تضبط السلع موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.



المادة 5

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/4/1999.

أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

قانون 26 لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

نشر بتاريخ 1 / 6 / 1978

نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 تابع)

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:



المادة 1
يستبدل بنصوص البند 7 من المادة 5، والمادة 8 فقرة ثانية، والمواد 10، 26، 30، 34، 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصوص الآتية:
مادة 5:
7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون.
مادة 8 - فقرة ثانية: وكذلك لا تسري هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها، على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (5).
مادة 10 - يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية:
(أ‌) فقد السلاح.
(ب‌) التصرف في السلاح طبقاً للقانون.
(ج) الوفاة.
وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات.
مادة 26 - يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ولا يجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في الفقرات جـ، د، هـ من المادة (7).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2، 3).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات جـ، د، هـ من المادة (7) من هذا القانون.
مادة 30 - يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكرراً - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة.
وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.
مادة 34 - يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيهاً عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيهاً، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات.
مادة 35 - مكرراً: ’’تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الاستعمال‘‘.


المادة 2
يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية".


المادة 3

يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم 28 مكرراً وفقرة أخيرة إلى المادة 33 نصهما الآتي:
مادة 28 - مكرراً:
’’إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه.
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.‘‘
مادة 33 - فقرة أخيرة: ’’ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد‘‘.



المادة 
يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون, إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون, ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.


المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

محمد أنور السادات

رئيس الجمهورية

قرار وزير الإسكان 414 لسنة 2010 بشأن قيمة المصاريف الإدارية مقابل التنازل عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة

نشر بالوقائع المصرية العدد 206 بتاريخ 4 / 9 / 2010

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاستنا؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 1 لسنة 1990 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتها؛
وعلى اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها وتعديلاتها؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بشأن تحديد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة مقابل الموافقة على التنازل عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة؛

المادة 1

تحدد قيمة المصاريف الإدارية مقابل الموافقة على التنازل عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة وفقا لما يلي:
1 - تحصل مصاريف إدارية عن التنازل بواقع (49%) بالإضافة إلى (1%) لصالح مجلس الأمناء من فرق سعر الأرض أو العقارات الموضحة في بند (د)
في تاريخ التخصيص بعد تحديثه حتى تاريخ تقديم طلب التنازل (بواقع ((1%)) شهريا وبحد أقصى ((10%)) سنويا) والسعر المعمول به وقت تقديم طلب التنازل (الذي يتم تحديده بمعرفة لجنة التسعير بالهيئة) في حالة تغير السعر (وبحد أدنى ((10%)) من سعر الأرض أو العقار في تاريخ التخصيص) وذلك في حالة موافقة الهيئة على البيع أو التنازل للحالات التالية:
(أ) البيع أو التنازل عن قطع أراضي المساحات الكبيرة (أكبر من 5 أفدنة) أو أجزاء منها وأيا كان نوعها (سكني عمراني متكامل - تجاري - سياحي - ترفيهي ... إلخ).
(ب) البيع أو التنازل عن قطع الأراضي الاستثمارية والخدمية (بمساحات أقل من 5 أفدنة) (تجاري - ترفيهي - سياحي - صحي - سكني - تعليمي ... إلخ).
(ج) المساحات التي حددتها بعض العقود كنسبة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة ويسمح ببيعها كقطع أراضي فضاء مرفقة.
(د) جميع الوحدات الإدارية والمهنية والمحال التجارية.
2 - يتم تطبيق قيمة المصاريف الإدارية عن التنازل بواقع (9%) بالإضافة إلى (1%) مجلس أمناء من الثمن في تاريخ التخصيص في حالة التنازل عن الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة (تخصيص مباشر - قرعة).
3 - يتم تحصيل مصاريف إدارية عن التنازل عن الوحدات السكنية بواقع (2%) (من ثمن الوحدة في تاريخ التخصيص) بالإضافة إلى (1%) مصاريف مجلس أمناء.
4 - جميع الأراضي التي يتم التنازل عنها وتم استكمال تنفيذ كامل المشروع المخصص له قطعة الأرض (طبقا للحد الأدنى للنسبة البنائية للمشروع والتي يتم تحديدها بمعرفة قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات) يتم سداد مصاريف إدارية عن التنازل بواقع (2%) من ثمن الأرض في تاريخ التخصيص و(1%) مصاريف مجلس أمناء.
5 - في حالة التنازل إلى أقارب الدرجة الأولى يتم سداد مصاريف مجلس أمناء فقط بواقع (1%) من ثمن الأرض أو الوحدة أيا كان نوعها في تاريخ التخصيص ولا يتم سداد أي مصاريف إدارية.
6 - لا يتم تحصيل أية مصاريف إدارية أيا كان نوعها لحالات التنازل عن قطع الأراضي التي يتم إثبات الجدية باستكمال البناء عليها وبيعها للعملاء والواقعة داخل أراضي المساحات الكبيرة المخصصة للشركات والجمعيات وغيرها لإقامة مشروعات (عمرانية متكاملة - تجارية - سياحية ... إلخ).
7 - يتم تحصيل مصاريف التنازل في حالة التنازل عن قطعة الأرض (أو العقار) أو جزء منها أو الدخول بها كحصة عينية في رأس مال شركة أو التعديلات بعقود شركات الأشخاص بدخول وخروج شركاء أو تغير حصص شركاء (وذلك بنسب حصصهم) أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى وذلك وفقا للبنود الموضحة بعاليه.


المادة 2
ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

 م/ أحمد المغربي - وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

المذكرة الإيضاحية لقانون ترتيب المجالس الحسبية لسنة 1925

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية
إن مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة يرمي إلى توحيد جهة الاختصاص في مسائل الوصاية والقيامة والغيبة وذلك بتخويل المجالس الحسبية حق النظر دون غيرها في هذه المواد بالنسبة لجميع المتوطنين بالقطر المصري مصريين أو غير مصريين مسلمين أو غير مسلمين إلا إذا قضت القوانين أو المعاهدات بغير ذلك. وعلى ذلك لا يبقى في القوانين الحالية قانون يجعل للمجالس الحسبية شريكا في مثل هذا الاختصاص غير القانون نمرة 25 لسنة 1922 وهو القانون الذي أنشأ مجلس البلاط للأسرة المالكة وغني عن البيان أن هذا القانون يظل نافذ المفعول.
لقد كان هذا المشروع موضعا للدرس من زمن طويل إذ شكلت بوزارة الحقانية لجنة كلفت بدرس الموضوع فوضعت مشروعين أحدهما لتوزيع الاختصاصات الحالية للمجالس الحسبية والآخر لبيان اختصاص مجالس الطوائف الدينية وإنشاء جهة للفصل فيما يقع بينهما من النزاع. فأما المشروع الثاني، فلم يوضح في شكله النهائي بعد ويحتاج لزيادة الدرس والتمحيص، وأما المشروع الأول فكان موضوعا في صيغة قانون معدل لبعض نصوص قانون سنة 1896 الخاص بالمجالس الحسبية وآخر معدل لقانون سنة 1911 الخاص بالمجلس الحسبي العالي، ولكن عند النظر فيه رؤى من الأوفق إدماج هذين القانونين، معاً وجعلهما قانوناً واحداً شاملاً للأحكام المنظمة لهذا الموضوع بوجه عام بدلا من الاقتصار على تعديل بعض نصوص القوانين الحالية.
والذي يبرر جعل اختصاص المجالس الحسبية شاملاً لغير المسلمين أن المسائل الداخلة في اختصاص هذه المجالس هي من المسائل المدنية المحضة التي ليس لها في الحقيقة أية صفة دينية، وهذا الاعتبار هو الذي حدا من زمن طويل إلى إخراج هذه المواد فيما يتعلق بالمسلمين من اختصاص المحاكم الشرعية التي هي جهة القضاء في أحوالهم الشخصية، والمثال نفسه يحتذى الآن فيما يتعلق بالطوائف غير الإسلامية توصلاً إلى توحد النظام القضائي للبلاد.
غير أنه لما كان لمسائل الوصاية والحجر اتصال وثيق بما للعائلات من المصالح المادية والأدبية فقد رؤى من المناسب أنه عند نظر المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي عضو يعينه وزير الحقانية من أهل ملة الشخص المنظور في أمره إذ حضور مثل هذا العضو الذي له اضطلاع بالعادات العائلية لطوائف الملة التي هو منها مفيد وداع إلى الطمأنينة.
وفوق ذلك لما كان اشتراك القاضي الشرعي في المجلس ممتنعا في حالة نظر قضايا غير المسلمين وكان المجلس إذا رأسه مأمور المركز في غيبة القاضي الأهلي قد يخلو من وجود أي عضو ممن لهم إلمام بالمعلومات القانونية والخبرة الفنية فقد أوجب المشروع في الصورة المذكورة أن يكون عضو الملة من رجال القانون.
وفيما عدا هذا التعديل فإن مشروع القانون لم يغير شيئاً في تشكيل المجالس ولا في كيفية اختيار أعضائها عما كان العمل جاريا عليه عند النظر في المسائل الخاصة بالمسلمين.
ولم ير القانون إشراك السلطات الدينية للطوائف المختلفة في تعيين الأعضاء الذين يمثلون تلك الطوائف في المجالس الحسبية لأن المسائل التي تعرض على تلك المجالس هي كما تقدم القول من المسائل المدنية المحضة ولذلك فقد أعطى حق اختيار أولئك الأعضاء لوزير الحقانية وحده.
على أنه مما لا حاجة إلى ذكره أن الوزير إذا رأى ضرورة للتنور في الأمر فله أن يأخذ رأي السلطات الدينية قبل اختيار الأعضاء المذكورين.
ويلاحظ أن النص يشير إلى أن العضو يعين من ملة الشخص المنظور في أمره. ومدلول كلمة "ملة" أوسع وأعم من مدلول كلمة مذهب أو طائفة فإن الملة الواحدة قد تشمل عدة مذاهب، ولما كان من الصعب أن يوجد بين طائفة الشخص المنظور في أمره عضو حائز لكل الصفات المطلوبة فقد رؤى الاكتفاء بحضور شخص من الملة الدينية الشاملة لمذهب الشخص المنظور في أمره.
وعليه فمقتضى هذا النص أن جميع الطوائف الكاثوليكية تعتبر من ملة واحدة وكذلك جميع الطوائف الأرثوذكسية أو البروتستانتية أو الإسرائيلية ومن ثم فحضور عضو قبطي كاثوليكي مثلاً يكفي لصحة تشكيل المجلس الحسبي عند نظر المسائل الخاصة بالكاثوليك سواء أكانوا سوريين أم كلدانيين أم ماروثيين أم أرواما، وحضور عضو قبطي أرثوذكسي يكفي لصحة تشكيل المجلس عند نظر المسائل الخاصة بالأرثوذكس من أي مذهب كانوا، وكذلك حضور عضو قبطي من طائفة الإنجيليين يكفي عند نظر المسائل الخاصة بالبروتستانت. وحضور عضو من الطائفة الإسرائيلية (سفرديم) يكفي عند نظر المسائل الخاصة بالإسرائيليين الاشكنازيين أو القرائيين.
ومن هذا القبيل أيضاً ما نص عليه في المشروع من إلزام المجالس الحسبية بأن تعين الوصاية أو القيامة أو الوكالة عن الغائب شخصاً يكون تابعاً لطائفة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو يكون على الأقل من أهل ملته ولكن هذا الحكم لا يسري بطبيعة الحال على الأوصياء المختارين.
ولما كان يتعذر وجود أعضاء يمثلون مختلف الملل في بعض المجالس لقلة عدد الأفراد الذين يمكن الاختيار من بينهم فقد خول المشروع لوزير الحقانية أن يحيل المادة إلى أقرب مجلس يوجد به عضو من ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.
وفيما يتعلق باختصاصات المجالس الحسبية فقد بين أنه ليس لها أن تعزل الأوصياء أو القامة أو الوكلاء فقط بل أن لها أيضاً أن تستبدل بهم غيرهم أو تقبل استقالتهم. صار بيان ذلك لما شوهد في العمل من أن بعض الأوصياء تطرأ عليهم أعذار صحية أو غير صحية لا يتيسر لهم معها القيام بشؤون مهمتهم وكثيراً ما يطلبون إقالتهم من تلك المهمة، وقانون سنة 1896 لم ينص فيه إلا على العزل فقط فهو استعمل لفظا مفهومه قد يكون ضارا بسمعة أولئك المتولين لما قد يشعر به هذا اللفظ من أنهم لم يحسنوا القيام بأداء هذه المهمة.
وعند بيان صنوف المتولين قد أضيف إليهم في المشروع المشرفون تكميلاً للبيان وإقراراً لحالة متبعة في العمل في المجالس الحسبية.
وقد نص في المشروع أيضا على شمول اختصاص المجلس الحسبي لحق تثبيت الأوصياء المختارين الذين تتحقق فيهم الكفاية للوصاية وعلى عزلهم أو إقالتهم من وظيفتهم.
وقد كانت المادة السابعة عشرة من لائحة المجالس الحسبية الصادر بها القرار الوزاري في 26 يناير سنة 1897 تقضي بأنه (إذا عين الأب قبل وفاته وصيا مختاراً على ولده القاصر فليس على المجلس الحسبي سوى إجراء التصديق من القاضي على الوصاية التي اختارها المتوفى وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية).
غير أن العمل أظهر ضرورة تخويل المجالس الحسبية بعض السلطة على هذا الصنف من الأوصياء ولذلك فالمقترح أنه من الآن فصاعدا يكون للمجالس الحسبية حق بسط رقابتها على الأوصياء المختارين، فإذا رأت أنهم أهل للوصاية تثبتهم وإلا استبدلت بهم غيرهم. وأن يكون للمجالس أيضا حق عزلهم أو إقالتهم كمثل الأوصياء المعينين من هذه المجالس سواء بسواء.
وقد رأى القانون تأكيداً لحسن اختيار الأوصياء والقامة أن يأخذ بما أخذ به كثير من القوانين من جعل الوصاية والقيامة إلزامية في الطبقة القريبة من الأقارب والأصهار لمدة معينة دون أن يجعل في هذا الإلزام شيئاً من العنت على من لا يستطيع احتمال تكاليفه.
ويخول المشروع أيضا للمجالس الحسبية حق نزع ما للأولياء الشرعيين من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو تقييد هذه السلطة عند ظهور عدم كفايتهم، وهذا مبدأ جديد أدخل في التشريع الخاص بالمجالس الحسبية إذ الأولياء الشرعيون لم يكونوا بمقتضى قانون سنة 1896 خاضعين لقضاء هذه المجالس.
كان أمر الولي الشرعي إذ أتى من التبذير وسوء التصرف في أموال القاصر ما يقضي بعزله من الولاية راجعا إلى المحاكم الشرعية وهي التي تفصل فيه فإذا قضت بعزله من الولاية أمكن المجلس الحسبي عند ذلك أن يعين وصياً للقاصر، غير أنه حصل في بعض القضايا أن ذوي الشأن رفعوا الأمر إلى المجالس الحسبية في صورة طلب توقيع الحجر على الولي توصلا إلى سلب ولايته على مال القاصر وثبت من الوقائع أن لا محل لتوقيع الحجر على الولي لعدم وجود مال له كما ثبت أيضا أنه سيئ التصرف في مال القاصر فقضى المجلس الحسبي العالي في هذه الصورة بسلب ولاية الولي وتعيين وصي للقاصر، كما قضى هذا المجلس أيضا في أحوال أخرى بنزع ولاية الولي عن القاصر وتعيين وصي له متى تبين أن مصلحة القاصر تستلزم ذلك، وأصبح هذا القضاء ثابتا (راجع قرار المجلس الحسبي العالي الصادر في 3 ديسمبر سنة 1922 والمنشور في المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية في المجلد 23 نمرة 118 وقرار المجلس المذكور الصادر في 4 فبراير سنة 1923 المنشور في المجموعة في المجلد 24 نمرة 50). ولما كان هذا القضاء مفيدا في إنجاز العمل بتوحيد الجهة التي تفصل في أطراف المسألة الواحدة رؤي تخويل المجالس الحسبية حق سلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على الأموال أو تحديد هذه السلطة بحظر بعض التصرفات عليهم بدون إذن سابق.
على أنه قد نص صراحة في المادة 28 من المشروع على أن ليس للمجالس الحسبية أن تلجأ إلى اتخاذ هذه الإجراءات إلا إذا اضطرها إليها سوء تصرف الأولياء وبلوغهم في ذلك مبلغا من شأنه الإضرار برأس مال القاصر. كما أنه احتياطا لمصلحة الأولياء قد رؤى من الضروري النص على أن رفع الأمر للمجالس الحسبية ضدهم لا يكون إلا بطلب النيابة العمومية.
وليلاحظ في هذا الصدد أن الأولياء الشرعيين الذين تسلبهم المجالس الحسبية بعض سلطتهم لن يكونوا مكلفين بتقديم حساباتهم إلى تلك المجالس كما هو الشأن في الأوصياء مختارين أو معينين، بل غاية ما فرض عليهم إنما هو أن يستأذنوا تلك المجالس كلما أرادوا إجراء شيء هام من التصرفات أو إهمال الإدارة وهذا التمييز ملحوظ فيه ما بين الولي وبين الوصي مختارا كان أو معيناً من الفارق الطبيعي في العطف والثقة.
على أن الولي ليس مع ذلك مطلق التصرف في أموال محجوره كما يتصرف في أموال نفسه بدون حسيب عليه في ذلك ولا رقيب، كلا بل هو مكلف بالتصرف بما فيه الخير والمصلحة لهذا المحجور.
فيما يختص بواجب التبليغ عن وفاة الأشخاص الذين يتوفون عن ورثة في حالة تستدعي تدخل المجلس الحسبي أو الذين تكون الحكومة مستحقة لكل تركتهم أو بعضها قد زيد في المشروع على الأشخاص الملزمين بهذا الواجب الورثة البالغون لأنهم أقرب الناس إلى المتوفى وأعلمهم بحالة الورثة الآخرين.
وأوجب النص الجديد أيضا على جميع الأشخاص المذكورين أن يبلغوا عن وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل وعن كل تغير يحصل في أهليتهم وكان قانون سنة 1896 يوجب على العمد ومشايخ الحارات تبليغ ما يصل إليهم من أخبار الوفيات إلى جهة الإدارة والنيابة العمومية ولكن نظراً لأنه توجد الآن مجالس حسبية في جميع المراكز فضلاً عن المحافظات وعواملها المديريات فقد رؤى الاستعاضة عن تبليغ الإدارة بتبليغ المجلس الحسبي مباشرة لأن هذا المجلس هو المختص بهذه المسائل في آخر الأمر ولأن عمل الإدارة في الوقت الحاضر قاصر في الواقع على إرسال التبليغات إلى المجلس الحسبي.
فالنظام الجديد يرفع عن عاتق الإدارة عملاً ليس من شؤونها كما أنه يضمن سرعة وصول التبليغات إلى المجالس الحسبية، وذلك فيما عدا حالة استحقاق الحكومة لكل التركة أو بعضها فإن المادة أوجبت في هذه الحالة تبليغ الإدارة أيضا حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحكومة.
وفي جميع الأحوال التي يوجب القانون فيها التبليغ فقد رؤى أن يعاقب على عدم القيام بهذا الواجب بعقوبة شديدة نوعاً حتى يكون في ذلك رادع لسيئ النية ممن قد يتعمدون عدم التبليغ ليمكنوا غيرهم من التلاعب بأموال التركة، ولذلك اقترح في المشروع أن تكون العقوبة على ذلك كعقوبة المخالفة أي الغرامة التي لا تتجاوز مائة قرش أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن أسبوع.
لم يرد بقانون سنة 1896 إلا نص مجمل (المادة 13) يتعلق بالتصرفات المختلفة المحظور على الأوصياء والقامة والوكلاء مباشرتها بغير إذن من المجلس الحسبي.
ولقصور هذا النص قد استبدل به نص جديد عددت فيه بالدقة جميع التصرفات التي لا يمكن للأوصياء والقامة والوكلاء أن يباشروها بدون إذن سابق من المجلس. على أنه قد أدمج في المشروع من جهة أخرى ما يسوغ للمجلس أن يأذن الأوصياء إذنا عاما لمباشرة بعض تلك التصرفات بل كلها من غير الرجوع إليه للحصول على إذن خاص بكل منها كما هو أصل القاعدة وذلك في صورة ما إذا كان مال القاصر داخلاً في أعمال تجارية أو صناعية، وقد رؤي من الضروري إباحة ذلك تسهيلاً لإدارة بعض أنواع الأموال، والعلة هي أن الأعمال التجارية أو الصناعية في كثير من الأحوال تكاد تستدعي يومياً إجراء بعض التصرفات المشار إليها فإذا ألجئ المتولون لشؤون عديمي الأهلية أن يرجعوا إلى المجلس الحسبي كل آونة لاستئذانه عن كل تصرف من تلك التصرفات لتعطلت حركة العمل وحاق الضرر بمحجوريهم أنفسهم.
وقد أدرج بالمشروع بعض أحكام وردت بلائحة المجالس الحسبية الصادر بها القرار الوزاري الرقيم 26 يناير سنة 1897 متعلقة بتقديم الحسابات السنوية والحسابات النهائية، وكان ذلك لما رؤى من أن لهذه الأحكام من الأهمية ما يجعلها أولى بأن تكون جزءاً من القانون من أن تكون جزءاً من اللائحة.
ومن التعديلات المهمة التي أدخلها المشروع على التشريع الحالي رفع السن التي تنتهي فيها الولاية والوصاية من ثماني عشرة سنة إلى إحدى وعشرين سنة. وهذا التعديل دفعت إليه التجربة. فإن الاختبار دل على أن سن الثماني عشرة المحددة الآن لبلوغ الرشد وانتهاء الوصاية غير كافية بالنظر إلى الأحوال الاجتماعية الحاضرة فإن غالب الشأن يكونون في دور التعليم حين بلوغهم هذه السن ولذلك يكونون بطبيعة الحال قليلي الخبرة بالحياة العملية، أضف إلى ذلك ما يحيط بالشاب الصغير من دواعي الإغراء بالإسراف والتبذير، وقد شوهد في كثير من الأحوال أن شبانا رفعت عنهم الوصاية وسلمت إليهم أموالهم عند بلوغهم ثمانية عشر عاما فبددوها كلها أو معظمها في قليل من الزمن. لهذا رأت الوزارة رفع السن التي تنتهي ببلوغها الوصاية من ثماني عشرة سنة إلى إحدى وعشرين.
ومما لا حاجة لذكره أن الحكم المشار إليه لا ينطبق على الأشخاص الذين يكونون قبل العمل بالقانون الجديد قد بلغوا سن الثماني عشرة المحددة لانتهاء الوصاية بمقتضى القانون القديم بل هؤلاء الأشخاص يعتبرون أنهم راشدون قانوناً ولا يسوغ إرجاعهم تحت الوصاية.
وقد وضع بالمشروع نص يسمح في المستقبل بأن تكون الفترة ما بين سن الثماني عشرة وسن الحادية والعشرين مدة تجربة واختبار وتدريب للقاصر. فإذا بلغ ثمانية عشر عاماً جاز له تسلم أمواله ليديرها بنفسه ويقوم ببعض التصرفات على أن يقدم حساباً عن إدارته للمجلس وفي هذه الفترة يكون للمجلس في كل وقت أن يقرر منعه من تلك التصرفات إذا وقع منه فعلاً شيء من سوء الإدارة.
ولتخويل الصغير هذه الأهلية الناقصة في الفترة ما بين سن الثماني عشرة وبين سن الحادية والعشرين فائدتان - إذ هو من جهة يزيل كل خوف من العبث برأس المال كما أنه من جهة أخرى يبيح للمجلس فرصة اختبار القاصر حتى إذا بلغ سن الحادية والعشرين أمكن للمجلس أن يقرر - وهو على علم تام بحالته - ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى رفع الوصاية عنه أو إلى استمرارها.
وغني عن البيان أنه في مدة إدارة القاصر هذه يستمر الوصي على مباشرة سائر الأعمال الأخرى التي ليست من قبيل الإدارة البسيطة وعليه أن يحصل على إذن المجلس الحسبي في جميع الأحوال التي يقضي فيها القانون بذلك.
يشمل المشروع فوق ذلك نصين رؤي من الضروري وضعهما بياناً للمبادئ التي تتبع فيما يتعلق بالمسئولية عن تقديم حساب الوصاية.
أولهما يقضي بأن كل مخالصة يعطيها القاصر بعد بلوغ رشده قبل مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الحسابات تكون باطلة إلا إذا كانت تلك الحسابات قد سبق للمجلس أن اعتمدها ومقتضى هذا النص أنه يشترط لصحة تلك المخالصة إما أن تكون الحسابات قد اعتمدت قبل إعطائها وإما أن يكون قد مضى على تقديم تلك الحسابات ستة أشهر على الأقل، والغرض من وضع هذا النص استبعاد المخالصات التي تعطى من غير روية إما مجاملة للوصي أو عن خفة وطيش.
والنص الثاني خاص بسقوط دعوى القاصر أو المحجور عليه على الوصي أو القيم فيما يتعلق بأمور الوصاية أو القيامة، أغلب الشرائع تقضي بسقوط هذه الدعوى بمضي مدة أقصر من المدة المقررة عادة لسقوط الدعوى، وهذا أمر يقضي به الإنصاف وقد رؤى من العدل جعل ميعاد سقوط الدعوى في هذه الحالة خمس سنوات.
وقد وضع في المشروع حكم وقتي نص فيه على أن الأوصياء والقامة والوكلاء المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد من الجهات المختلفة التي كانت مختصة بتعيينهم يستمرون على القيام بوظائفهم ولكن يكونون خاضعين في أدائها لأحكام القانون الجديد.
وبما أنهم سيكونون تحت مراقبة المجالس الحسبية فقد أوجب النص عليهم أن يبلغوا المجلس المختص في ظرف ثلاثة أشهر عن صفتهم وأن يقدموا له جميع البيانات اللازمة.
ومن خصوص القضايا التي تكون عند ابتداء العمل بالقانون الجديد منظورة لدى جهات الاختصاص القديمة فيجب أن تحال فورا إلى المجلس الحسبي المختص فإن له وحده الفصل فيها،