5-HIAA - 5-hydroxyindoleacetic acid - plasma
5'-Nucleotidase - activity - serum
17-Hydroxy-Corticosteroids - urine
17-Ketosteroids - urine
Interferon alpha - neutralizing antibody
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 3 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحيم نافع - حسن غلاب - محمد أحمد حسن - السيد عبد المجيد العشري.
---------------
(3)
الطعن رقم 5612 لسنة 53 قضائية
(1) إثبات "بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". عاهة عقلية. الإيداع بمستشفى الأمراض العقلية.
مناط الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم ببراءته.
(2) عاهة عقلية. الإيداع بمستشفى الأمراض العقلية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إخلاء سبيل المتهم المودع بمستشفى الأمراض العقلية لاستقرار حالته قبل صدور الحكم المطعون فيه. لا محل لإعادة إيداعه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده 1 - وضع عمداً النار في مسكن..... بأن ألقى بداخله كمية من البترول وأشعل النار فيها. 2 - أحدث عمداً بكل من...... و...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاج كل منهما مدة لا تزيد على عشرين يوماً.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادتين 242/ 1، 252/ 1 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه لامتناع عقابه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من يناير سنة 1983... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده لامتناع عقابه بسبب ما ثبت لدى المحكمة من إصابته بعاهة في عقله فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون، إذ فات المحكمة أن تأمر بحجز المطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية حسبما توجبه المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الأوراق - ومن المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 19 مايو سنة 1976 أولاً: وضع النار عمداً في مسكن.... بأن ألقى بداخله كمية من البترول وأشعل النار فيها.
ثانياً: أحدث عمداً بكل من...... و..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وإذ أحيل المطعون ضده إلى المحاكمة, فقد قررت محكمة الجنايات بجلسة 13 من إبريل سنة 1977، بناء على طلب المدافع عن المطعون ضده، إحالته لمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لفحص قواه العقلية ومدى مسئوليته عن أعماله، ثم قضت بجلسة 20 مايو سنة 1978 بوقف محاكمة المطعون ضده حتى يعود إليه رشده مع حجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله. وذلك عملاً بأحكام المادتين 399 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناء على ما تضمنه تقرير مستشفى الأمراض العقلية من أن المطعون ضده يعاني من اضطراب عقلي ويحتاج للعلاج والرعاية داخل المستشفى. لما كان ذلك، وكان البين من كتاب دار الصحة النفسية بالخانكة المؤرخ 16 من أغسطس سنة 1982 أن مجلس مراقبة الأمراض العقلية قرر بجلسة أول يوليه 1982 إخلاء سبيل المطعون ضده نظراً لاستقرار حالته منذ أكثر من عامين ونصف، وكانت المحكمة - حسبما يبين من الأوراق - قد استؤنفت بناء على ذلك - بعد زوال مبرر وقف نظر الدعوى - حيث قضت المحكمة بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1982 بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده، وإذ كان مناط الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم براءته، وفق أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية, أن يكون المتهم - وقت صدور الحكم مصاباً بعاهة في عقله، ولما كان الثابت من كتاب دار الصحة النفسية المار ذكره أن المطعون ضده قد استقرت حالته منذ أكثر من عامين سابقين على أول يوليه سنة 1982 - أي قبل صدور الحكم المطعون فيه - أخلي سبيله من المستشفى لهذا السبب ومن ثم فإن إعادة إيداعه المستشفى لا يكون له محل الأمر الذي يضحى معه الطعن على غير أساس.
جلسة 2 من يناير 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عمار - محمد الصوفي - مسعد الساعي - محمود البارودي.
----------------
(2)
الطعن رقم 5605 لسنة 53 قضائية
(1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون "من في حكمهم". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اعتبار أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين. في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة. المادة 111/ 2 عقوبات.
كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(2) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "بطلان الحكم". بطلان.
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع. كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه بصفته موظفاً عمومياً (رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة الإسكندرية) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب بواسطة المتهم الثاني من..... مبلغ أربعة آلاف جنيه وأخذ منه مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصدار قرار من المجلس الشعبي المحلي بالموافقة على قرار محافظة الإسكندرية بإلغاء خطوط تنظيم المنطقة محل عقاريهما حتى يتمكنا من استغلالهما اقتصادياً.
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 107، 111/ ط من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألف جنيه عما هو منسوب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان، ذلك بأنه ليس موظفاً عاماً فضلاً عن أنه غير مختص بالعمل المطلوب أداؤه لأن المجلس الشعبي المحلي للحي لا يملك سوى إصدار توصيات والتوصية تصدر من المجلس وليس منه وحده, كما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه كاملاً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها تتحصل في أنه صدر قرار محافظة الإسكندرية بإلغاء خط تنظيم معتمد بشارع الغرباوي الكائن بقسم الجمرك كانت تدخل فيه أراضي بناء مملوكة...... بما رتب استفادتهما من قرار الإلغاء ولكن المجلس الشعبي المحلي لحي غرب الإسكندرية لم يوافق على هذا القرار بما رتب عدم تمكن الأولى من استخراج ترخيص بالبناء في أرضها آنفة البيان وقد وافق المتهم الأول - الطاعن بصفته رئيساً لذلك المجلس على تقاضي مبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل الرشوة بزعم توزيعه على أعضاء مجلسه مقابل قرار المحافظ بإلغاء خط التنظيم سالف البيان وتوسط المتهم الثاني.... في ارتكاب هذه الجريمة بصفته مهندس تراخيص البناء بحي غرب الإسكندرية وتوجه يوم...... إلى مسكن....... التي وافقت على دفع مبلغ الرشوة مناصفة بينها و........ لتوصيله للمتهم الأول نظير ذلك الإنجاز وأبلغت الشرطة وبناء على إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم الثاني يوم...... وبيده مبلغ ألف جنيه تسلم منهما كدفعة أولى من جملة مبلغ الرشوة ووعدا بدفع القدر الباقي وإذ سئل اعترف بتسلمه ذلك المبلغ كوسيط لتوصيله للمتهم الأول رشوة له على النحو سالف البيان ووعد بالإرشاد عنه لضبطه وهو يتقاضاه منه ومن ثم جرى تزويده بجهاز إرسال لاسلكي صغير كما سلم له المبلغ المضبوط معه وفي اليوم التالي...... تم ضبط المتهم الأول بمسكنه وبجيبه ذات المبلغ بعد أن سلمه إياه المتهم الثاني الذي كان ما زال بصحبته عقب تسجيل ما دار بينهما من حديث اعترف فيه أولهما بتقاضي الألف جنيه المضبوطة لديه خصماً من جملة مبلغ الرشوة نظير اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمجلس المحلي الذي يرأسه بغية الموافقة على قرار المحافظ بإلغاء خط التنظيم لصالح...... و...... وتمت هذه الإجراءات بناء على إذن النيابة العامة، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستقاة من أقوال كل من..... و..... و..... و..... و...... واعتراف المتهم الثاني واعتراف الطاعن في التحقيقات، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين، مما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة، كما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أو من في حكمه أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من عرض الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه فإنه لما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعت الدفاع عنه من مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
جلسة 1 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور - صفوت مؤمن - الدكتور كمال أنور - صلاح خاطر.
-----------------
(1)
الطعن رقم 5752 لسنة 53 القضائية
إيجار أماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
اقتضاء المستأجر من المؤجر أو المالك أو الغير أية مبالغ تعويضاً عن تركه العين المؤجرة للمالك. لا تأثيم. أساس ذلك؟
مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بأنه تقاضى من مستأجر المبالغ المبينة بالمحضر بمناسبة تحرير عقد الإيجار وخارج نطاقه. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ومحكمة أمن الدولة بالقاهرة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه ما يعادل مثل ما تقاضاه من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ومجموعها 4000 جنيه وبإلزامه برد مبلغ 2000 جنيه ما تقاضاه من المجني عليها من مبالغ.
فاستأنف المحكوم عليه..
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وهو وكيل المستأجر - بجريمة خلو الرجل لاقتضائه مبلغاً - مقابل إخلائه العين المؤجرة - قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأن أحكام القانون 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير وبيع الأماكن، لا يؤثم فعل المستأجر الذي يتقاضى خلو الرجل إلا في حالة قيامه بتأجير من الباطن أو التنازل عن إيجارها إلى مستأجر آخر, أما المستأجر الذي يتقاضى مبالغ لتعويضه نظير تركها للمالك - كما هو الحال في واقعة الدعوى, فلا عقاب عليه, مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن - وهو وكيل المستأجر الأصلي للعين المؤجرة - تنازل عن تلك العين للمالك مقابل تقاضيه مبلغ ألفي جنيه من أخرى، ثم قضت المحكمة بمعاقبته طبقاً لنص المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن. استناداً إلى أن المبلغ الذي حصل عليه الطاعن مقابل التنازل لم يكن من المالك أو المؤجر. لما كان ذلك، وكان نص تلك المادة قد جرى على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد".. وكان المشرع قد أفصح بذلك عن أن الحظر المؤثم لا يسري إلا على المستأجر الذي يقدم على تأجير العين المؤجرة من الباطن أو التنازل عنها إلى غير ويتقاضى مبالغ تزيد على ما هو مقرر قانوناً، باعتبار أن ما يتقاضاه المستأجر من مبالغ تعويضاً عن تركه العين المؤجرة للمالك يخرج عن نطاق التأثيم. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع, ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولأنه لا اجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه - فإنه لا محل لقصر عدم التأثيم - على واقعة اقتضاء المستأجر مقابل التنازل من المالك أو المؤجر - على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - إذ يستوي في هذا الصدد أن يكون مقابل التنازل مدفوعاً من المؤجر أو غيره - طالما أن ما حصل عليه المستأجر من مبالغ لم يكن مقابل التأجير من الباطن أو التنازل عن العين المؤجرة لمستأجر آخر. وإنما كان مقابل إنهاء عقد الإيجار وتسليم العين لمؤجرها أو مالكها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك - نائب المحكمة وعضوية السيد المستشار/ عبد الرحيم نافع - نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
------------------
3 - نقابات
الطعن رقم 680 لسنة 54 القضائية
(1) محاماة. لجنة قبول المحامين. نقابات.
قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وخضوعها لرقابة القضاء أساس ذلك؟
(2) محاماة. اختصاص.
انعقاد الاختصاص للقضاء العادي. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. أساس ذلك؟ القانون رقم 17 لسنة 1983 ومذكرته الإيضاحية.
(3) محاماة. قانون "سريانه". اختصاص. "تنازع الاختصاص" "اختصاص ولائي".
تنازع القوانين من حيث الزمان؟
لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراضي في عرض طلبه على اللجنة المختصة أساس ذلك؟
الوقائع
صدر قرار لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض - المطعون فيه - بتاريخ 31 من مايو سنة 1983 برفض طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ولم يعلن هذا القرار إلى الطاعن كما جاء بأسباب الطعن. وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1983 طعن الأستاذ المحامي في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 31 من مايو سنة 1983، فقرر الطاعن بالطعن فيه في قلم كتاب هذه المحكمة في 31 من أكتوبر سنة 1983، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ..... وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - نعى فيها على القرار المطعون فيه الخطأ في القانون إذ رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على سند من أنه لم تنقض عشر سنوات على اشتغال الطاعن بالمحاماة أمام محكمة الاستئناف طبقاً لما يوجبه القانون رقم 17 لسنة 1983، في حين أنه قدم طلبه مستوفياً لشروط قبوله في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 وتم نظره في عدة جلسات قبل إلغاء هذا القانون الذي كان يتطلب للقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض سبق الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة سبع سنوات فقط مما يعيب القرار المطعون فيه ويوجب نقضه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
وحيث إن القرار المطعون فيه إذ صدر أول إبريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات، ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء. لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي. وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه، فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى، وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من سلطة المشرع استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وكان المشرع إعمالاً لهذه السلطة - قد نهج - حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 - على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بلا استثناء - من القضاء الإداري، وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان المشرع - بما نص عليه في المواد 19، 33، 36 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين جدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئنافية، وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون على القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإداري، والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون، والمناقشات التي دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله، وبديهي أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة, بل إنه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصاً يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة, مما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي, وليس إلى الحد منه، ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن على القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإداري, وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد.
ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص، بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه - طبقاً لنص المادة 40 من القانون - من شأنه أن يضفي عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى، إذ هي ذات تشكيل إداري بحت, ومع ذلك فقد أسند المشرع ولاية الفصل في الطعون على قراراتها إلى جهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم فإنه اتباعاً لمشيئة المشرع - التي أفصح عنها على نحو ما سلف - يكون الاختصاص بنظر الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة, وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 28/ 9/ 1975، ثم تقدم بطلب للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض, أرفق به كافة الأوراق المبينة لتوافر شروط القيد في ذلك الجدول والمنصوص عليها في المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، وصوراً معتمدة لمذكرات مقدمة أمام محاكم الاستئناف، وإيصالاً مؤرخاً 21/ 2/ 1983 يفيد سداده رسم القيد والاشتراك السنوي، وعرض طلبه بجلسة 23 من مارس سنة 1983 حيث أرجئ الفصل فيه مع طلب تقرير التفتيش, ثم أعيد عرضه بجلسة 31 من مايو سنة 1983 - طبقاً للثابت من قائمة الجلسة - حيث صدر فيها القرار المطعون فيه قاضياً برفض طلبه, وتأشر على قائمة الجلسة وغلاف ملف الطعن بما يفصح عن أن سبب الرفض هو عدم استيفاء شرط الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشر سنوات لما كان ذلك، وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - الذي قدم الطلب في ظله - تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي بدأ العمل به اعتباراً من إبريل سنة 1983 قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل, وكان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه. وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتباراً من نفاذه. ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص. وكان الطاعن في التاريخ الذي تقدم فيه بطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، وسدد فيه رسم القيد بالجدول المشار إليه مع الاشتراك السنوي, قد استوفى شرط الاشتغال أمام محاكم الاستئناف مدة السبع سنوات التي كان يتطلبها القانون القائم في ذلك الوقت, كما استوفى كافة الشروط الأخرى التي تنص عليها المادة 80 من ذلك القانون, فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطلب، ذلك أنه لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخي في عرض طلبه على اللجنة المختصة لتقرير المركز القانوني الذي تعلق حقه به منذ تقديم طلبه إلى اللجنة مستوفياً شروط ومسوغات قبوله، كما لا يسوغ في العقل والمنطق أن يصبح مصير هذا الطلب معلقاً على التاريخ الذي يحدده الجهاز الإداري لعرضه على اللجنة, فإن عرضه قبل نفاذ القانون الجديد قررت قبوله، وأن عرضه بعد ذلك كان مرفوضاً، على الرغم من استيفائه شروط قبوله عند تقديمه, لما كان ذلك، وكان الطاعن - فضلاً عن استيفائه لشروط الاشتغال بالمحاماة مدة سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف - قد توافرت فيه كافة الشروط الأخرى التي كانت تنص عليها المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1968، وسدد رسم القيد والاشتراك السنوي المنصوص عليهما فيه، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيده يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.