الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 3860 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1ق 16 ص 143

جلسة 14 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميرة ومحمد حسام الدين الغرياني.
-------------
(16)

الطعن رقم 3860 لسنة 57 القضائية


 (1)حكم "إصداره" "وصف الحكم". إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
 الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة. عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب المعارضة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
 (2) جرائم النشر. سب. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
 الاشتراك في كافة الجرائم. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
 (3) جرائم النشر. سب. قذف. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
 بيانات حكم الإدانة في الاشتراك في جريمة السب والقذف بطريق النشر؟
عدم إيراد الحكم الأدلة التي استند إليها وطرق الاشتراك والتدليل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء والفاعل الأصلي للجريمة. قصور.
  (4)حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". سب. قذف. اشتراك.
 وجوب بناء الأحكام الجنائية على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. وجوب استخلاصه عقيدته بنفسه ودون أن يشاركه فيها غيره.
----------------

1 - لما كان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد إعلان الطاعنين سالفي الذكر بهذا الحكم، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في الحكم لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
2 - من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالاشتراك مع المتهمة الخامسة في جريمة السب والقذف بطريق النشر لم يورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة في حقهم ولم يبين طرق الاشتراك التي ارتكبوها أو يدلل على رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء وبين الجريمة التي وقعت من الفاعلة الأصلية ولا يكفي في ذلك أن تبني المحكمة حكمها على ما أرسله المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة الدعوى المباشرة من أن تحرير المقال الصحفي قد تم بإيعاز من الطاعنين وهو ما خلت منه الوقائع التي أثبتها الحكم بدون أن تتحرى المحكمة بنفسها أوجه الإدانة.
4 - من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون - كما فعل الحكم - أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعنين بوصف أنهم من الأول حتى الرابعة أوعزوا إلى المتهمة الخامسة المحررة بجريدة المساء التي يرأس تحريرها المتهم السادس بكتابة تحقيق صحفي لإظهاره بمظهر مشين للإساءة إليه في شخصه وسمعته وطلب عقابهم بالمواد 2، 3، 303، 306 من قانون العقوبات وبالنسبة للمتهم السادس بالمادتين 178، 195 من قانون العقوبات والمادة 21 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة وإلزامهم جميعاً بالتضامن والتضامم مع المدعى عليه السابع باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً اعتبارياً للمتهمين الأربعة الأول وغيابياً للباقين عملاً بمواد الاتهام أولاً: - في الدعوى الجنائية: - بحبس كل من المتهمين من الأول حتى السادس شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. ثانياً: - في الدعوى المدنية: بإلزام المتهمين بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عارض المحكوم عليهما الخامسة والسادس، وقضى في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم كل منهما مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك ورفض الدفوع المبداة من المتهمين. استأنف المحكوم عليهم والمسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للمتهمين من الأول إلى الرابعة وحضورياً اعتبارياً للخامسة والسادس والمسئول عن الحقوق المدنية بقبول استئنافهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الخامسة والسادس وبتعديله والاكتفاء بتغريم كل من الأول حتى الرابعة مائة جنيه لكل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهم الأربعة الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الخامسة والسادس وعن المسئول عن الحقوق المدنية..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً بتاريخ..... بالنسبة للطاعنين الخامسة والسادس (...... و......) وغفلاً من الوصف بالنسبة للطاعن السابع المسئول عن الحقوق المدنية (......) وهو في حقيقة الأمر صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له نظراً لتخلف هذا الطاعن عن الحضور بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم مع سبق حضوره في جلسات سابقة. فقرروا بالطعن فيه بالنقض بتاريخ...... لما كان ذلك وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد إعلان الطاعنين سالفي الذكر بهذا الحكم، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في الحكم لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين الخامسة والسادس والسابع ومصادرة الكفالة المودعة منهم عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأربعة الأول استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بالاشتراك مع الطاعنة الخامسة في جريمة القذف والسب بطريق النشر قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان عناصر الاشتراك في الجريمة ومن التدليل على ثبوت الاتهام في حقهم وساق في هذا الشأن عبارة عامة غامضة تفيد أنهم أوعزوا إلى الطاعنة الخامسة بكتابة التحقيق الصحفي دون أن يبين سنده في ذلك من الأوراق مع أن الطاعنة الخامسة قررت في تحقيقات النيابة الإدارية أنها استقت معلوماتها من الشكاوى المقدمة للجهات الرقابية ولم يزودها الطاعنون بأية معلومات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض ما أورده المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة الدعوى المباشرة من أن الطاعنين الأربعة الأول أوعزوا إلى المتهمة الخامسة المحررة بجريدة المساء بتحرير تحقيق صحفي نشر بالجريدة تضمن وقائع تعد قذفاً وسباً في حقه وأورد مضمون عبارات المقال وأشار إلى المستندات المقدمة من الطرفين انتهى إلى القضاء بإدانة محررة المقال ورئيس تحرير الجريدة والطاعنين الأربعة الأول في قوله "لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن من واقع عبارات المقال المنشور بجريدة المساء بعددها رقم........ الصادر في....... والتي تجاوزت فيها المتهمة الخامسة حق النقد المباح على النحو السالف إيراده ومخالفة بذلك قانون الصحافة رقم 148 لسنة 1980 مثل عبارات......، وكانت الفاعلة الأصلية هي المتهمة الخامسة والمتهمون الأربعة الأول (الطاعنون) أوعزوا إلى المتهمة الخامسة المحررة بكتابه ذلك التحقيق الصحفي ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهمون الأربعة الأول من أن موضوع الاتهام المسند إليهم سبق أن طرح على النيابة الإدارية في القضية رقم..... المقدم صورة ضوئية من مذكرته فقط دون التحقيقات ومن ثم فإن ذلك لا يصلح لهم سبباً لنفي مسئوليتهم إذ خلت الأوراق من صورة رسمية من تلك التحقيقات حسبما صرحت لهم المحكمة بذلك في قرارها الصادر بجلسة.....، وكانت مسئولية المتهم السادس عما ينشر في جريدته مسئولية افتراضية عملاً بنص المادة 178 عقوبات...... وحيث إنه من جميع ما تقدم تضحى التهمة ثابتة في حق المتهمين من الأول حتى السادس لاقترافهم الجريمة المعاقب عليها بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين عقابهم بتلك المواد والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية" ورتب الحكم على ذلك القضاء على المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالاشتراك مع المتهمة الخامسة في جريمة السب والقذف بطريق النشر لم يورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة في حقهم ولم يبين طرق الاشتراك التي ارتكبوها أو يدلل على رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء وبين الجريمة التي وقعت من الفاعلة الأصلية ولا يكفي في ذلك أن تبني المحكمة حكمها على ما أرسله المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة الدعوى المباشرة من أن تحرير المقال الصحفي قد تم بإيعاز من الطاعنين وهو ما خلت منه الوقائع التي أثبتها الحكم بدون أن تتحرى المحكمة بنفسها أوجه الإدانة ذلك بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون - كما فعل الحكم أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين الأربعة الأول بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنهم.


(الطعن 4584 لسنة 57 ق جلسة 13/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 15 ص 140)

الموجز:
الأصل أن يكون المحل الذى يسرى عليه القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مما يخصص لغرض صناعى أو تجارى أو أن يكون محلا بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقا للراحة أو مضرا بالصحة العامة أو خطرا على الأمن . وجوب أن يشمل الحكم بالإدانة على وصف المحل وبيان وجه نشاطه . خلو الحكم من هذا البيان . قصور .
القاعدة:
لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 شأن المحال الصناعية والتجارية بما نص عليه فى مادته الأولى من أن تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق - بهذا القانون - وفى الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه - لا يجوز -. إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو أدارته إلا بترخيص بذلك قد أوجب فى المحل أن تسرى عليه أحكامه أن يكون منصوصا عليه فى الجدول الملحق به ، كما حرم هذا المحل أو أدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن يكون المحل الذى يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى أو أن يكون محلا بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر - على الأمن ، فانه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقا لأحكام ذلك القانون على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن من عدم اندراج محله فى الجدول الملحق بالقانون وانحسار أحكامه عنه . 


الموجز:
القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل . مجرد سريانه ? الأصل أن يكون المحل الذى يسرى عليه القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مما يخصص لغرض صناعى أو تجارى أو أن يكون محلا بطبيعة ما جرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن . وجوب أن يشتمل الحكم . بالإدانة على وصف المحل وبيان وجه نشاطه . خلو الحكم من هذا البيان . قصور .
القاعدة:
لما كان القانون رقم 453 لسنة 954 لمعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية بما نص عليه فى مادته الأولى من أن تسرى أحكام هذا القانون على المجال المنصوص عليها فى الجدول الملحق - بهذا القانون .......- وفى الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه - لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو أدارته إلا بترخيص بذلك .- قد أوجب فى المحل الذى تسرى عليه أحكامه أن يكون منصوصا عليه فى الجدول الملحق به ، كما حرم إقامة هذا المحل أو أدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن يكون المحل الذى يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى أو أن يكون محلا بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن ، فانه يتعين إن يشتمل الحكم بالإدانة طبقا لأحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع لاتهام وبيان وجه نشاطه ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن من عدم اندراج محله فى الجدول الملحق بالقانون وانحاز أحكامه عنه .

( الطعن رقم 4542 لسنة 57 ق جلسة 1988/1/13 س 39 ق 14 ص 133)


جلسة 13 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة) وناجي اسحق وإبراهيم عبد المطلب.
------------
(14)
الطعن رقم 4542 لسنة 57 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. عقوبة. قانون "تفسيره". العقوبة المقررة لجريمة المادة 112/ 1 - 2 عقوبات مناط تطبيقها؟
(2)
اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس فلا ينصرف إلى من كان تسليم المال إليه بصفة وقتية أو عرضية.
مثال
.  (3)عقوبة "العقوبة المبررة". ظروف مشددة. اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الاختلاس المقررة بالمادة 112 فقرة ثانية رغم استعمال المادة 17 عقوبات. لا يعتبر عقوبة مبررة لجناية الاختلاس مجردة من أي ظرف مشدد المقررة بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. أساس ذلك؟
-------------
1 -  إن الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات تعاقب كل موظف عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكانت الفقرة الثانية ( أ ) من المادة ذاتها تعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان - فوق كونه موظفاً عاماً - من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. فإن مؤدى ذلك أن مناط تطبيق الفقرة الثانية أ من المادة 112 آنفة البيان أن تتوفر في الجاني - فوق كونه موظفاً عاماً أو مستخدماً عمومياً أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات - صفة أخرى هي أن يكون من الأمناء على الودائع أو غيرها من الصفات التي عددها النص كظرف مشدد في الجريمة.
2 - لما كان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس، فلا ينصرف إلى من كان تسليم المال إليه بصفة وقتية أو عرضية كالمكلف بنقله فحسب، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعن الثاني كان يعمل سائقاً لدى الشركة المجني عليها وأنه تسلم الفوارغ المختلسة بسبب وظيفته آنفة الذكر وخلص إلى اعتباره من الأمناء على الودائع وطبق في شأنه - والطاعن الأول كشريك له - نص الفقرة الثانية أ من المادة 112 من قانون العقوبات، دون أن يعني ببيان ما إذا كانت وظيفة ذلك الطاعن وطبيعة عمله كسائق لدى الشركة هي المحافظة على الفوارغ وأنه تسلمها على هذا الأساس فتتوفر في حقه - من ثم - صفة الأمين على الودائع، أم أن تسلمه تلك الفوارغ إنما كان بصفة وقتية أو عرضية ليقوم بنقلها فحسب، فلا يصح وصفه بأنه كان أميناً عليها، فإن الحكم يكون قاصراً في بيان توافر تلك الصفة بما يبطله.
3 - لا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها - وهي السجن ثلاث سنوات - تدخل في العقوبة المقررة لجناية الاختلاس المجردة من أي ظرف مشدد والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 112 آنفة البيان، ذلك لأن المحكمة - مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات - قد التزمت الحد الأدنى للعقوبة الذي يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر وهو ما يشعر أنها وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده، ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من..... و..... (قضي ببراءتهما) و...... و ..... (طاعنان) بأنهم (المتهم الأول): - 1 - بصفته موظفاً عاماً "أمين مخزن" بشركة مصر للبترول اختلس حمولة السيارة رقم..... نقل القاهرة من فوارغ الزيت المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها 945.145 جنيهاً (تسعمائة وخمسة وأربعين جنيهاً ومائة وأربعون مليماً) والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. 2 - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة هو أمر التشغيل الخاص بالسيارة آنفة البيان المملوكة لشركة مصر للبترول وهو المختص بتحريره وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به ما يفيد دخول حمولة السيارة من الفوارغ إلى مخزنه على خلاف الحقيقة وذيله ببصمة خاتم الشركة. 3 - بصفته آنفة البيان اختلس أيضاً فوارغ الزيت المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها 1871.832 جنيهاً (ألف وثمانمائة وواحد وسبعين جنيهاً وثمانمائة واثنين وثلاثين مليماً) والمملوكة لشركة مصر للبترول والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. (المتهم الثاني): بصفته موظفاً عاماً "مراقب بوابة بشركة مصر للبترول" ارتكب تزويراً في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة حال تحريره المختص بوظيفته هو سجل دخول وخروج السيارات إلى مخازن شركة مصر للبترول وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت زوراً بالسجل المتقدم ذكره دخول السيارة رقم..... نقل القاهرة محملة بفوارغ الزيت إلى مخازن الشركة. المتهم الثالث. (المتهم الأول) 1 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب تزوير في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة "سجل حركة دخول السيارات الخاص بشركة مصر للبترول" بأن اتفق معه على إثبات دخول السيارة رقم...... نقل القاهرة المحملة بالفوارغ من الزيت من بوابة الشركة على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بأمر تشغيل السيارة سالفة الذكر لإثباتها بالسجل المذكور فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. - 2 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة هو أمر تشغيل السيارة رقم..... نقل القاهرة الخاصة بشركة مصر للبترول بأن اتفق معه على التوقيع عليه بما يفيد استلامه لحمولة السيارة من فوارغ الزيت على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بأمر التشغيل فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمون: الثاني (المقضي ببراءته) والثالث والرابع (الطاعنان) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في اختلاس حمولة السيارة رقم...... نقل القاهرة المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها 945.145 جنيهاً (تسعمائة وخمسة وأربعين جنيهاً ومائة وخمسة وأربعين مليماً) بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه على النحو المبين بوصف التهم ثانياً بالنسبة له والمتهمين الثاني والثالث فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم. طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 112/ أ، ب، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 هـ مكرراً، 313، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته أولاً: ببراءة كل من......، .......، ........ مما أسند إليهما. ثانياً بمعاقبة كل من.....، ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهما متضامنين بأن يردا إلى شركة مصر للبترول مبلغ 945.145 جنيهاً "تسعمائة وخمسة وأربعين جنيهاً ومائة وخمسة وأربعين مليماً" وتغريمهما متضامنين مثل هذا المبلغ وبعزل كل منهما من وظيفته وذلك عما أسند إلى كل منهما.
فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من...... و....... بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وبعزلهما من وظيفتهما وبإلزامهما برد مبلغ 945 جنيهاً "تسعمائة وخمسة وأربعين جنيهاً" وبتغريمهما متضامنين مبلغاً مماثلاً. فطعن الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتبر جناية الاختلاس المسندة إليهما منطبقة على نص الفقرة الثانية أ من المادة 112 من قانون العقوبات، وقضى فيها بسجن كل منهما ثلاث سنوات بعد تطبيق المادة 17 من القانون ذاته باعتبار أن الطاعن الثاني من الأمناء على الودائع، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ليس من الأمناء على الودائع وأن الواقعة المسندة إليهما كما حصلها الحكم لا تشمل إلا جناية الاختلاس المجردة من أي ظرف مشدد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن الثاني يعمل سائقاً بشركة مصر للبترول وأنه اختلس - بالاشتراك مع الطاعن الأول - حمولة السيارة قيادته من الفوارغ المسلمة إليه بصفته المذكورة. وبعد أن أورد الحكم أدلة الثبوت خلص إلى أن الطاعن الثاني من الأمناء على الودائع ودان الطاعنين بمقتضى الفقرة الثانية أ من المادة 112 من قانون العقوبات وعاقبهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تطبيق المادة 17 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 112 المذكورة تعاقب كل موظف عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكانت الفقرة الثانية أ من المادة ذاتها تعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان - فوق كونه موظفاً عاماً - من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. فإن مؤدى ذلك أن مناط تطبيق الفقرة الثانية أ من المادة 112 آنفة البيان أن تتوفر في الجاني - فوق كونه موظفاً عاماً أو مستخدماً عمومياً أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات - صفة أخرى هي أن يكون من الأمناء على الودائع أو غيرها من الصفات التي عددها النص كظرف مشدد في الجريمة. لما كان ذلك، وكان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس، فلا ينصرف إلى من كان تسليم المال إليه بصفة وقتية أو عرضية كالمكلف بنقله فحسب، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعن الثاني كان يعمل سائقاً لدى الشركة المجني عليها وأنه تسلم الفوارغ المختلسة بسبب وظيفته آنفة الذكر وخلص إلى اعتباره من الأمناء على الودائع وطبق في شأنه - والطاعن الأول كشريك له - نص الفقرة الثانية أ من المادة 112 من قانون العقوبات، دون أن يعني ببيان ما إذا كانت وظيفة ذلك الطاعن وطبيعة عمله كسائق لدى الشركة هي المحافظة على الفوارغ وأن تسلمها على هذا الأساس فتتوفر في حقه - من ثم - صفة الأمين على الودائع، أم أن تسلمه تلك الفوارغ إنما كان بصفة وقتية أو عرضية ليقوم بنقلها فحسب، فلا يصح وصفه بأنه كان أميناً عليها، فإن الحكم يكون قاصراً في بيان توفر تلك الصفة بما يبطله - ويوجب نقضه، إذ لا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها - وهي السجن ثلاث سنوات - تدخل في العقوبة المقررة لجناية الاختلاس المجردة من أي ظرف مشدد والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 112 آنفة البيان، ذلك لأن المحكمة - مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات - قد التزمت الحد الأدنى للعقوبة الذي يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر، وهو ما يشعر أنها وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده، ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

(الطعن 4324 لسنة 57 ق جلسة 13/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 13 ص 128)

الموجز:
اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغ قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها ـ عدا الجرائم التي تقع من الأحداث ـ هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكري والمحاكم المدنية مؤدي ذلك التزام المحاكم العادية بالفصل في أية جريمة تري السلطات القضائية العسكرية عدم اختصاصها بها . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر علي أن اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغت نصوص قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها عدا الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون عملا بنص المادة الثامنة مكررا منه ، هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكري وبين المحاكم العادية ، لا يمنع نظر أيهما فيها ، من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات أن أحد جنود الشرطة العسكرية تولي جمع الاستدلالات في الواقعة ثم أصدر أحد وكلاء النيابة العسكرية أمرا بحفظ الأوراق لم يوافق عليه رئيس النيابة العسكرية وأمر بإرسال الأوراق للنيابة العامة المختصة . وكان من المقرر أن المحاكم العادية تلتزم بالفصل في أية جريمة تري السلطات القضائية العسكرية عدم اختصاصها بها اعتبارا بأن قرارها في هذا الشأن هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا وذلك تطبيقا لنص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية علي الطاعن أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها . وكان لا صحة لما يدعيه الطاعن من أن النيابة العسكرية أصدرت قرارا في الدعوى بعدم وجود وجه لإقامتها فان ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون علي غير سند من القانون . 


الموجز:
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعى التفات المحكمة عن أقوال شاهد مفاده : اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها المجادلة فى تقدير المحكمة للدليل واطمئنانها إليه غير جائزة أمام النقض .
القاعدة:
إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة ورؤيته للطاعنين الثانى والثالث بالسيارة قبل الفرار منها ليلا على ضوء الأنوار الكاشفة التى كان أفراد القوة المرافقين له يحملونها ، فان ما يثيره الطاعنون من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

الطعن 4118 لسنة 57 ق جلسة 12/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 12 ص 122

جلسة 12 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
---------------
(12)
الطعن رقم 4118 لسنة 57 القضائية
 (1)إعدام. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
 إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها
.

  (2)مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الغيبوبة" "السكر الاختياري". جريمة "أركانها". قصد جنائي.
 الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟
تناول الخمر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه؟
اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.مثال
.

 (3) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
 وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة.وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها.عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. المادتان 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57 لسنة 1959.
--------------
1 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.2 - الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجرى عليه، في هذه الحالة، حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات - التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن للخمر دون أن يبين مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المقترن بجنحة السرقة، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه.3 - من المقرر أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وأن تقضي بنقض الحكم من أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان، ولو من تلقاء نفسها، غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بأنه (أولاً) قتل..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وتوجه لمنزله ليلة الحادث وطعنه بسكين أسفل أذنه اليسرى وسكب على جسده الكيروسين وأشعل فيه النار قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانياً) سرق الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك من مسكنه، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية - (بإجماع الآراء) قررت إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة...... للنطق بالحكم حيث قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234، 317 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام عما أسند إليه.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن الطاعن والمجني عليه كانا يحتسيان الخمر بمسكن الأخير، وإذ لاحظ الطاعن تأثير الخمر في المجني عليه طعنه بسكين قاصداً من ذلك قتله. لما كان ذلك وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجرى عليه، في هذه الحالة، حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات - التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن للخمر دون أن يبين مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المقترن بجنحة السرقة، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه. ولا يقدح في ذلك أن يكون تقرير أسباب الطعن ومذكرة النيابة العامة لم يشر كلاهما إلى ما اعتور الحكم من بطلان، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان، ولو من تلقاء نفسها، غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى البحث فيما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.

الثلاثاء، 23 أبريل 2013

الطعن 4567 لسنة 57 ق جلسة 10/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 11 ص 117

جلسة 10 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.
---------------
(11)
الطعن رقم 4567 لسنة 57 القضائية

 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(2)إ ثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها. بما لا تناقض فيه.
 (3)إثبات "أوراق رسمية". هتك عرض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية الاستناد في تقدير سن المجني عليه في جريمة هتك عرض. إلى إفادة المدرسة الملحق بها. ما دامت مستمدة من شهادة ميلاده المودعة لديها. أساس ذلك؟

------------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
2 - من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لتقدير سنه ورد عليه بقوله "فضلاً عن أن السيد الطبيب الشرعي قدر سن المجني عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبي عليه بعد وقوع الحادث فإن الثابت بوثيقة رسمية ومن واقع شهادة ميلاده أنه من مواليد 17/ 12/ 1979 ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن هذا الدفاع وإطراحه" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجني عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحق بها استناداً إلى الاطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما ورد بهذه الإفادة فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن المجني عليه طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وإذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 7/ 9/ 1986 فإن سن المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة التي دين بها الطاعن تكون أقل من سبع سنوات ومن ثم فإن ما رد به الحكم على طلب الطاعن - في السياق المتقدم يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الصبي..... والذي لم يبلغ السابعة من عمره بالقوة وذلك بأن استدرجه إلى زراعات القصب حيث أمسك به وكم فاه وطرحه أرضاً ورفع عنه ملابسه وأولج قضيبه بدبره على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات - قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال المجني عليه ووالده رغم تعدد رواية كل منهما وتناقضها، وأطرح طلبه عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لتقدير سنه بما لا يسوغ به إطراحه كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ووالده والتقارير الطبية الابتدائية والشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لتقدير سنه ورد عليه بقوله "فضلاً عن أن السيد الطبيب الشرعي قدر سن المجني عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبي عليه بعد وقوع الحادث فإن الثابت بوثيقة رسمية ومن واقع شهادة ميلاده من مواليد 17/ 12/ 1979 ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن هذا الدفاع وإطراحه" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجني عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحق بها استناداً إلى الاطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما ورد بهذه الإفادة فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن المجني عليه طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وإذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 7/ 9/ 1986 فإن سن المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة التي دين بها الطاعن تكون أقل من سبع سنوات ومن ثم فإن ما رد به الحكم على طلب الطاعن - في السياق المتقدم - يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الطعن 4114 لسنة 57 ق جلسة 7/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 10 ص 112

جلسة 7 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
-------------
(10)
الطعن رقم 4114 لسنة 57 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.
 (2)إكراه. اعتراف. إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
إنكار المتهم التهمة في مرحلة الإحالة وإثارته دفاعاً بأن اعترافه كان وليد إكراه. اعتبار هذا الدفاع مطروحاً على المحكمة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى ذلك الاعتراف. دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.
مثال لتسبيب معيب.
 (3)إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. أثر ذلك؟
 (4)إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

---------------
1 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. لما كان ذلك وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39"، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه.
2 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أنكر التهمة أمام غرفة المشورة بجلسة...... ودفع بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه كما تبين من الاطلاع على تقرير دار الاستفتاء للصحة النفسية أنه لدى مناقشة مدير الدار للطاعن ذكر الأخير أن اعترافه بارتكاب الحادث كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع بأن اعتراف الطاعن كان وليد إكراه مطروحاً على المحكمة وقد استند الحكم - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه بالتحقيقات دون أن يعرض لما قرره من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد أنكر ما أسند إليه من اتهام في مرحلة المحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله. ذلك أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.
3 - الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.
4 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل.... مع سبق الإصرار، بأن بيت النية على قتله وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين وتوجه إليه في المكان الذي علم بوجوده فيه وأطلق عليه العيار الناري قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانياً) أحرز أربعة أسلحة نارية ثلاث منها غير مششخن "بندقية خرطوش بروح واحدة عيار 62 وبندقية خرطوش بروحين عيار 12 وفرد صناعة محلية" ورابعة مششخنة "طبنجة" بغير ترخيص. (ثالثاً) أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة وإحراز سلاحاً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء - عملاً بالمادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم (2) الملحق به والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً ومصادرة الأسلحة والطلقات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة عرضت هذه القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أنكر التهمة أمام غرفة المشورة بجلسة...... ودفع بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه كما تبين من الاطلاع على تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية أنه لدى مناقشة مدير الدار للطاعن ذكر الأخير أن اعترافه بارتكاب الحادث كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع بأن اعتراف الطاعن كان وليد إكراه مطروحاً على المحكمة وقد استند الحكم - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه بالتحقيقات دون أن يعرض لما قرره من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد أنكر ما أسند إليه من اتهام في مرحلة المحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله. ذلك أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه من بين ما أسس عليه قضاءه بإدانة الطاعن ما أسنده إلى الرائد..... من أنه عثر على البندقية والمسدس المستعملين في الحادث في مكان بالقرب من خيمة الطاعن في حين أن الضابط قد أثبت بمحضره أنه عثر بالمكان سالف الذكر على بندقية ومن ثم يكون الحكم معيباً بالخطأ في الإسناد. لما كان ما تقدم، وكان البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.