الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

حكم براءة حسنى مبارك من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم

حُكم 
باسم الشعب 
محكمة القاهرة الجديدة الجُزئية

جلسة الجُنح والمُخالفات المُنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الخميس المُوافق 28/3/2013 م
برئاسة السيد الأستاذ / حسن داود رئيــس المحكمـــة
وحضور السيد الأستاذ /مصطفى صلاح وكيل النيابة العامة
والسيد /ناصر عبد الرازق أمين السر
صدر الحُكم الآتي :
في الدعوى رقم 1527 لسنة 2012 جُنح قسم بدر

ضد
محمد حسنى مبارك
بعد الإطلاع وسماع المُرافعة :
حيث تمهد المحكمة لقضائها .. بأنه عن النبي صلى الله علية وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صَلَّى الله عليه وسلم يوماً فقال"يا غلام ... إني أعلمك كلمات : " اِحفظ الله يحفظك ، اِحفظ الله تجده تجاهك ، إذا سالت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله،واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف" رواه الترمذى،هذا والمحكمة لا تخضع مطلقا لثمة رأي أو اتجاه ولا تخشى في الحق لومة لائم ، وأن نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذي ينطق به الله علي قلبها ولسانها،وأن القَاضِي الحَقْ مَنْ اِتَسَعَ صَدرُهُ لِمَا ضَاقتْ به صُدُورُ النَاسْ , وضاقت ذِمَتَهُ عَمَا اِتَسَعَتْ لَهُ ذِمَمُ النَاسْ.
وحيث تخلص وقائع الدعوى بأن المدعى بالحق المدنى اقام الجنحة الماثلة عن طريق الأداء المباشر والتى طلب فيها بسماع المعلن إليه الأول الحكم عليه ب: أولاً:- تطبيق اقصى عقوبة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات، ثانياً:- إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ مائة الف جنية على سبيل التعويض المدنى مع إلزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة،مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

لأنه.. بتاريخ 23/5/1995 بدائرة قسم الزيتون قامت مباحث أمن الدولة(وهم تابعى المعلن إليه الأول بحكم منصبه – كرئيس اعلى للشرطة – ورئيس الجمهورية – ورئيس السلطة التنفيذية – والموظف المختص بادارة البلاد) بأعتقال المدعى بالحق المدنى الطالب،وهو ابن ثمانية عشر عاماً وبعامه الأول بكلية الحقوق ، وتم ألقائه فى غياهب المعتقلات – تحت طائلة التعذيب الوحشى – حتى أفرج عنه بتاريخ 6/10/2003 (تسع سنوات كاملة) وأثناء تلك الفترة صدر لصالح المجنى عليه احكاما قضائية بالأفراج النهائى وامتنع المعلن إليه الأول (رئيس السلطة التنفيذية) عن تنفيذها رغم إنذار والد المدعى بالحق المدنى له.
وحيث نظرت المحكمة الدعوى ... وحضر المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه،كما مثل المُتهم بـوكيل عنه وقدم المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات طويت على:- (1)2 شهادة صادرة من مكتب التعاون الدولى مؤرخة 14/9/2004 ، 27/3/2010،(2)أصل الأنذار المؤرخ 14/10/2004 ،كما قدم وكيل المتهم حافظة مستندات طويت على :- صورة ضوئية لصورة رسمية صادرة من نيابة وسط القاهرة الكلية فى القضية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل،كما قدم مذكرة بدفاعه طالعتهم جميعاً المحكمة وألمت بما ورد بهم،وقرَّرت المحكمة حجز الدعوى للحُكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المحكمة تُمهِّد لقضائها بأنه .. من المقرر طبقا لنص الماده 123 من قانون الاجراءات الجنائيه انه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة.كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف"،كما تنص المادة 281/1 من قانون المرافعات على أنه .. " يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين في موطنه الاصلي والا كان باطلا . ويجب ان يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة".
كما قضت محكمة النقض بأنه .. "لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانة الطاعن استناداً الى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ........ بالغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بانذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا" الطعن رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 1994/6/9 س 45 ص 747 ،كما قضت بأنه .. "لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار اليها فيها بعد انذاره بتفنيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي ، وكون تنفيذ الحكم داخل في اختصاصه فضلا عن وجوب انذار الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد اعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن علي النحو السالف "الطعن رقم 866 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/25 س 41 ص ،كما قضت بأنه .." "،كما قضت بأنه .." اعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفد به الي الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذه . شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك ؟ الدفع بعدم اعلان السند التنفيذي. جوهري . عدم مواجهته والرد عليه . قصور" الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 1989/1/29 س 40 ص 136 ،كما قضت بأنه .." لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا . فان الحكم المطعون فيه اذ لم يبين واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم لصالح المدعى بالحق المدنى والذى امتنع الطاعن عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه ، وما اذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى المطلوب تنفيذه أم لا ، ولم يبين الحكم سنده فى القضاء بالادانه فانه يكون مشوبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والاحالة " الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502 ، كما قضت بأنه .." لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - انهما أقاما إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية ، وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن حصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالغاء قرار إدارى صادر ضده ، ورغم إنذاره الطاعن في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ 1982 هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا في الحادي والعشرين من يناير سنة متجاوزا بذلك الأجل المحدد في المادة 123 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان هذا أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافى غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض ، بذاته ، دليلا على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل"الطعن رقم 1980 لسنة 55 ق - جلسة 1987/6/2 س 38 ص 728 ، كما قضت بأنه .." من المقرر أن اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ والا كان باطلا ، ذلك أن الحكم ةالتي استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة سالفة البيان هي اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه علي وجه اليقين وتخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لما كان ذلك ، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ـ ولم يرد عليهه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه"الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 29/1/1989 س 40 ص 136،كما قضت بانه .. " وجوب إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى قبل البدء فى إجراءات التنفيذ . اغفال ذلك . أثره . بطلان الاجراءات . م 281 مرافعات ." الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق جلسة 12/7/1995 س 46 ج 2 ص 981 ،كما قضت بأنه .. " القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى . أثره . إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . بطلان التنفيذ المترتب عليه . لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذى بعلم المنفذ ضده لهذا السند . علة ذلك " الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق جلسة 12/7/1995 س 46 ج 2 ص 981 ،كما قضت بانه .. "محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تقدير الأدلة و المستندات التى تقدم إليها و فى الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إطراح ما عداه و تقرير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و ترد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات" الطعن رقم 2296 لسنــة 51 ق جلسة 08 / 02 / 1988،كما قضت بأنه .. "أن الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين" طعن رقم 6143 لسنة 56ق جلسة 8/1/1987 ،كما قضت بأنه .. "وحيث أنه من المقرر قانونا أنه يكفي محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة لتقضي ببراءة المتهم" الطعن 677 لسنة 46 ق جلسة 17/1/1977 ،كما قضت بأنه .. " وأن أحكام الإدانة تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال " الطعن 515 لسنة 46 ق جلسة 6/2/1977 ،كما قضت بانه .. " وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد علي كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة للشك" الطعن رقم 724 لسنة 47 ق جلسة 4/12/1977،كما قضت بأنه .."وأن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى لأن تقدير الدليل من أطلاقاتها"الطعن رقم 955 لسنة 40 ق جلسة 4/10/1970.
هذا ولما كان .. يشترط للعقاب على جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات توافر الأركان الآتية: ان يكون قد صدر حكم أو أمر من الحكومة: فإذا كان حكماً أو أمراً قضائياً، وجب أن يكون نهائياً أو مشمولا بالنفاذ المعجل، وألا يكون قد أوقف نفاذه أو تنفيذه. (نقض جنائي في الطعن رقم 12206 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/6/1999(.امتناع موظف عام عن التنفيذ: والموظف العام هو من عين في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية أو السلطات الإدارية بأسلوب الاستغلال المباشر، كموظفي الحكومة والمحافظات والمحليات والهيئات العامة وعمال المرافق العامة التي تدار عن طريق الإدارة المباشرة.وجوب إعلان السند التنفيذي للموظف: بالنسبة للأحكام وأوامر الأداء على عرائض يجب طبقا لنص المادة 281 من قانون المرافعات أن يكون الحكم أو الأمر قد تم إعلانه للموظف المختص مع تكليفه بالتنفيذ، فلا يقوم الركن المادي في الجريمة بغير هذا الإعلان. ويشترط أن يتم إعلان السند التنفيذي لشخص الموظف أو في موطنه الأصلي، ومن ثم لا يجوز إعلانه بالسند التنفيذي في مقر عمله إلا إذا تم مع شخصة.وجوب إنذار الموظف: بعد إعلان السند التنفيذي للموظف المناط به التنفيذ بيوم على الأقل، على طالب التنفيذ إنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ بوجوب تنفيذ الحكم لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام. ويشترط أن يكون الإنذار على يد محضر لشخصه أو في موطنه فلا يصلح الخطاب الموصى عليه أو الموصى عليه بعلم الوصول كإجراء لسريان مبدأ المهلة. فإذا انقضت مدة الثمانية أيام دون تنفيذ وقعت الجريمة مع ملاحظة أن ميعاد الثمانية أيام يبدأ من اليوم التالي لإعلان الإنذار، ويمتد هذا الميعاد بسبب العطلة الرسمية. الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر:الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر يتكون من العناصر الآتية:عنصر مفترض: في فاعل الجريمة هو صفة الموظف العمومي ذي الاختصاص المباشر بتنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة أخرى مختصة قانوناً.أمتناع هذا المختص المباشر عن تنفيذ ذلك الحكم أو هذا الأمر.شرط عقاب: توجيه صاحب المصلحة إنذاراً علي يد محضر إلى الموظف المختص مباشرة بالتنفيذ، ومضي ثمانية أيام على هذا الإنذار دون أن يقوم الموظف بالتنفيذ.
القصد الجنائي: يشترط لاكتمال أركان الجريمة أن يكون الموظف قد تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم إمكانية تنفيذه، أما إذا استحال تنفيذه لمانع مادي أو قانوني فلا جريمة، كما أن التراخي في تنفيذ الحكم لا يكفي بمجرده على توافر القصد الجنائى.
وهدياً بما تقدَّم.. ولما كان الثابت للمحكمة من أوراق الجُنحة الراهنة وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها على وقائع الدعوى الماثلة،فقد تأكد للمحكمة عدم توافر أحد شروط الركن المادي المتطلب قانوناً لقيام جريمة الأمتناع عن تنفيذ حكم وهو شرط إعلان السند التنفيذي للموظف المختص – فى حالة التسليم بكون المتهم هو المنوط به تنفيذ ذلك الحكم في حالة دعوانا الماثلة - لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في مقر عمله مع شخصة حيث أنه تم فقط أنذار المتهم على مقر عمله بطلب الأفراج عن المدعى بالحق المدنى وهو لايعتبر أعلان بالسند التنفيذى ولم يتم كذلك بالطريق القانونى الصحيح،كما لم يتأكد للمحكمة توافر القصد الجنائي وهو تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم إمكانية تنفيذه، كما أن التراخي في تنفيذ الحكم لا يكفي بمجرده على توافر القصد الجنائى كما لايكفى الأستناد أيضاً إلى مسؤلية المتبوع عن أعمال تابعه ،كما لم يتبين للمحكمة وجود ثمة قرينة واحدة على علم المتهم بأى من الأدعاءات الواردة بصحيفة الدعوى المدنيه بشأن مايحدث او ماحدث مع المتهم – حيث يوجد أجهزة امنية متخصصه فى الدوله بمثل تلك الأجراءات – خاصة وقد جاء مضمون الأنذار الموجهه للمتهم مخاطبا وزير الداخليه فى معظمه وليس المتهم،كما أن المتهم بما كان ملقى على عاتقه من مسؤليات جسام على كافة الأصعدة والمستويات فى ادارة شؤن الوطن وما كان يبذلة من مجهودات فى كافى المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان يجعل المحكمة لاتطمئن أصلاً لتوافر علمه بذلك الحكم أو أنه تعمد عدم تنفيذة – خاصة وأنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى أو وقت سابق حال تواجدة على قمة السلطة فى البلاد أن أمتنع عن تنفيذ أى حكم يصدر من أى محكمة باختلاف درجاتها -،ومن ثم تنتفي تماما الأركان المنشئة لتلك الجريمة في حق المتهم وتنحسر تماماً عن الأوراق كافة الأدعاءات الواردة بصحيفة الأدعاء المدنى والتى رأت المحكمة عدم أنطباق أى توصيف قانونى على قررة المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة – والحال كذلك – قد جاءت مفتقرة لثمة أى سند صحيح من الواقع والقانون، مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم لانتفاء أركان الجريمة تماماً فى حقه وتقضى المحكمة بذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان من المقرر أنه "إذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه " الطعن 1245 لسنة 25 ق جلسة 19/10/1965 س 16 ص 724 .
وحيث خلصت المحكمة فى قضاءها السالف إلى براءة المتهم على النحو انف البيان ومن ثم فإن ينتفى معة ركن الخطأ من جانب المتهم الذى يستوجب معه تعويض المدعى بالحق المدنى مما يضحى طلب الأخير قائما على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعين الرفض وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف – شاملة مُقابل أتعاب المُحاماة – فإن المحكمة تلزم بها المُدعي بالحق المدني ، عملاً بالمادة (320/2) من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة (187/1) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المُحاماة المُستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة الية ، ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المُدعي بالحق المدني بمصاريف دعواه،ومبلغ خمسين جُنيهاً مُقابل أتعاب المُحاماة.

رئيس المحكمة
حسن داود

[الطعن رقم 184 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمـــود    
السيد الأستاذ المستشار المساعـــد/ أحمد صلاح حسن أحمــد
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صـــلاح فــــــــؤاد حامد              سكرتير المحكمة


     أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/12/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية في الترقية إلي الدرجة الثالثة اعتبارا من عام 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه بأنه حاصل عي دبلوم المعلمين عام 1987 وتم تعيينه مدرس بمدرسة الشهيد محمد سلام الابتدائية بالسليمات وحصل علي أجازة الفترة من 1/7/1992 حتى 30/5/2001 وكان من المفروض أن يمنح الدرجة الثالثة عام 1995 أسوة بزملائه إلا أنه حصل عليها في يوليو 2001 الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى.
واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طويت كل منها علي المستندات المعلاة بغلافها.

وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 11/12/2004 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 9/7/2005 قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 19 بتاريخ 8/3/1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثالثة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
أولا:- ..................................        ثانيا:- ............................
ثالثا:- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعا:- ..........................
وتنص المادة (12) من ذات القانون علي أن " لا ُتقبل الطلبات الآتية :-
أ)- ..........................................

2- تابع الحكم رقم 184لسنة 10ق
ب)- الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتأسسا من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلي الهيئة الإدارة التي أصدرت القرار أو إلي الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ...
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع اشترط لقبول بعض طلبات الإلغاء التظلم من القرار المطلوب إلغائه إلي الجهة الإدارية التي أصدرته أو إلي هيئاتها الرئاسية ومن هذه القرارات الإدارية الصادرة بالترقية ، فإذا ما أقيمت الدعوى بالمطالبة بإلغاء قرار الترقية دون أن يقوم صاحب الشان بالتظلم من قرار الترقية المطعون فيه قبل رفع الدعوى كانت غير مقبولة شكلا لعدم سابقة التظلم
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعي المصروفات.

                                   سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 213 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام  المدعون هذه الدعوى بصحيفة  أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 19/10/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية والإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن  تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً  من 2/6/1995 ومـا يترتب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بإدارة دشنا التعليمية  وتصرف لهم الجهة الإدارية المقابل النقدى لاستمارات السفر دون الأضافات وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات  قد طلبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن  الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها.
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع  وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، وقد أنقضى الآجل المحدد  ولم يقدم شئ  وبهذه الجلسة قررت المحكمة  إعادة  الدعوى للمرافعة  لذات الجلسة  لتغيير التشكيل  وإصدار الحكم أخر الجلسة.

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم  فى صرف المقابل  النقدى لقيمة الوجبة الغذائية  وضريبة المبيعات المضاف الى قيمة  المقابل  النقدى لاستمارات السفر المجانية - وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية  المصروفات.
ومن حيث أن البحث فى اختصاص  المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية  التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً - لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً  أو عدماً .
( يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق . جلسة 14/1/1990م  )
ومن حيث أن المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية  : أولاً ................. ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات  والمكافأت  المستحقة  للموظفين العموميين  أو لورثتهم . ثالثاً :  الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن  بالطعن فى القرارات  الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات  . رابعاً : الطلبات  التى يقدمها الموظفون العموميون  بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بأحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامساً ............... رابع عشر .......................................
وتنص المادة ( 13 ) من ذات القانون  على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبيبة .
وتنص المادة ( 14 ) من ذات القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات  المنصوص عليها فى البنود ثالثاً  ورابعاً  من المادة ( 10 ) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين  من المستوى  الثانى والمستوى الثالث  ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض  المترتبة على هذا القرارات .
2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات  والمكافأت  والمستحقة  لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم  .
3- ......................................................
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم  الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين  مقصوراً  على طلبات الغاء  القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات  أو الإحالة  الى المعاش  أو الفصل بغير الطريق  التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافأت  والمعاشات  حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات  بالموظفين  العموميين  من المستوى الثانى والثالث  من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971الصادر فى ظله قانون مجلس الدولة أى ما يعادل الدرجة الثالثة  فما دونها  وفقاً لأحكام الجدول  رقم ( 2 ) المرافق للقانون 47 لســــــنة 1978 " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا  فى الطعن رقم 1876 لسنة 34ق جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فأن  الاختصاص  به ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الاختصاص  العام  .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية الرابعة  تشغل الدرجة الثانية  من درجات القانون 47 لسنة 1978 .
فمن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه يخرج من الاختصاص النوعى لهذه  المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى دائرة مدنية  قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين  معه الحكم به مع أحالة الدعوى اليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص  والإحالة غير منه للخصومة  فإن يتعين إرجاء  البت فى المصروفات  لمحكمة الموضوع عملاً بمفهوم  المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعين الأول والرابع  : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة  47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
ومن حيث أنه  بتطبيق ما تقدم  ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين الأول والرابع يعملات بمديرية  التربية والتعليم بقنا ويشغلان الدرجة المالية الثالثة  إعتباراً  من 1/9/2000 للثالث و11/6/1996 للرابع وتصرف لهما الجهة  الإدارية  مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية  ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة  الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهما وذلك إعتباراً  من تاريخ حصولهما على الدرجة الثالثة  على النحو السابق  ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعي الرابع  مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10  من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم  بحيث يستحق  الصرف إعتباراً من 23/8/1998 وهو ما تقضى به  المحكمة  .
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة:
أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين الثانى والثالث والثالث وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا - الدائرة الثانية - للأختصاص  وأبقت الفصل فى المصروفات.
ثانياً : بالنسبة للمدعيين  الأول والرابع  بقبول الدعوى شكلاًً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقـدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب، مع مـا يترتـب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 129 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة


     أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 14/10/2003 وطالب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من الأجر الأساسي طبقاً لقرار رئيس مجلس لوزراء رقم 117 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا  ويشغل وظيفة فني صيانة بالدرجة الرابعة ، وأنه وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأساسي ، وقد طالب الجهة الإدارية بصرف هذا البدل له ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن الصرف له الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة .
واختتم المدعي صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 20/11/2004 حافظة مستندات طويت على بيان الحالة الوظيفية للمدعي وبيان العمل الفعلي القائم به 
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني وذلك على لنحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأساسي اعتباراً من 11/9/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة لإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب . . . . . . . " .

2-  الدعوى رقم 129-12
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل  ، وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن : " يمنح العاملين الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
ونفاذً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونصت المادة الأولى منه على أن : يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرن كلاً منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل :
(4) 20 % لشاغلي الوظائف الآتية :-
 - أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق الشرب .
 - مختلف الوظائف بدواوين  هيئات مياه الشرب   .
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن : " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام لقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية ، وذلك على النحو الآتي :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشرة جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنه بدل بنسبة 40 % أو 30 % عشرة جنيهات شهرياً .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية ، وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وأن يكون شاغلأً لإحدى الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ، كما جعل مناط منح المقابل النقدي أن يكون العامل مستحقاً لبدل المخطر وأن تتطلب طبيعة عمله لتواجد في مواقع العمل .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حيث يشغل وظيفة فني صيانة بالدرجة الرابعة وأن العمل القائم به داخل الوحدة المحلية المشار إليها هو قراءة عدادات المياه ، ومن ثم يندرج تحت القائمين بالأعمال المشار إليها بالبند الرابع من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ويستحق تبعاً لذلك بدل ظروف ومخاطر لوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأساسي المقرر له شهرياً اعتباراً من 11/9/2001 تاريخ قيامه بالعمل المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما تقضي به المحكمة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.


فلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من الأجر الأساسي اعتباراً من 11/9/2001 وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 168 - لسنــة 48 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد                       رئيس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارم0/ السيد سامي العواني              عضو المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار م0/ أحمد سعد علي               عضو المحكمــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار النائب/ أحمد عبد الجليل                مفوض الدولــــة
وسكرتارية السيد         / فؤاد حامد إبراهيم       سكرتير المحكمة


     "الوقــــــــــــــــــائـــع"

 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/11/1999 وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 15 لسنة 1997 فيما تضمنه من انتهاء خدمتها للانقطاع وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها ، أنها تعمل بوظيفة كاتب بمديرية الضرائب العقارية بالفيوم وفوجئت بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل بالمخالفة لصحيح حكم القانون فتظلمت منه بتاريخ 7/11/1999 ثم أقامت دعواها الماثلة ابتغاء القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفها بعد المواعيد القانونية المقررة قانوناً مع إلزام المدعية بالمصروفات واحتياطياً : وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 15 لسنة 1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للانقطاع وما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت تفصيلاً بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 6/9/2005 وفيها قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته لدي النطق به .

     "المحكمــــــة"

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بطلباتها سالفة الذكر .
ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1968 والمعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 تنص علي أن :
"تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ....................... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم أن الخصوم القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافه فتعجيل الفصل في الخصومة القضائية هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانونً المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق علي
حقه في أقل زمن ممكن حتى لا يظل المدعي عليه مهدداً بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق فالعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق علي حقه فحسب وإنما أن يستوفي حقه في الوقت المناسب وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكن القاضي من حمل الخصم علي تنفيذ أوامره ، نص علي حق المحكمة أن تحكم علي من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة وأجاز لها بدلاً من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 512 لسنة 37 ق عليا جلسة 20/11/2001)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لإخطار المدعية للحضور ومتابعة دعواها وحسم النزاع بشأنها دون جدوى وهو الأمر الذي ينم عن عدم حرص المدعية علي متابعة دعواها الماثلة وحسم النزاع بشأنها ومن يتعين القضاء بوقف الدعوى لمدة شهر.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.

سكرتير المحكمة                   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 128 - لسنــة 47 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الأحد الموافق 27/9/2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / عبد الفتاح السيد أحمد                                           رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين  / السيد سامي العوانى                                            عضو المحكمة
                                                / أحمد سعد علي هلال                                          عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار             / أحمد عبد الجليل                                               مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                                / فؤاد حامد إبراهيم                                               أمين السر


     الوقائع
بتاريخ 10/11/1999 أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلبوا في ختامها الحكم:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف الحافز الشهري بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهما اعتبارا من تاريخ التعيين طبقا لقرار وزير الزراعة  رقم 1281 /1991 مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام  الإدارة بالمصروفات .
وقرر  المدعون شرحا لدعواهم ، أنهما يعملان بمركز البحوث الزراعية وأن جهة الإدارة قد أصدرت القرار رقم 1281 /1991 بتاريخ 17/9/1991 بتنظيم الحوافز إلا أنها لم تطبقه عليهما ولم تذكر لهما ثمة مبرر قانوني مما حدا بهم إلي إقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281/1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهما اعتبارا من10/11/1994 أو تاريخ التعيين ايهما أٌقرب - مع  ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام  الإدارة بالمصروفات    .
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة - وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها - وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 6/9/2005 فتقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم  27/9/2005 إداريا و فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

     المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة  قانونا .
ومن حيث أن المدعين يهدفون من دعواهم طلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281/1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهما اعتبارا من10/11/1994 أو تاريخ التعيين ايهما أٌقرب مع  ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام  الإدارة بالمصروفات    .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنه يتعين كأصل عام أن يكون المدعي في صحيفة دعواه فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات المدنية  والمادة ( 25 ) من قانون  مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره .
  ولا يجوز استثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم واحدة أم طلبات متعددة ، إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى يتعدد المدعون في صحيفتها ، وبحسبان ان تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى ، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد الأشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
( في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق 0 ع جلسة 4/2/2001).
ومن حيث أنه بالبناء علي  ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين في الدعوى الماثلة لكلا منهم مركز قانوني مستقل عن غيره وخاص به ، ومن ثم فإن مراكزهم القانونية تتعدد بتعددهم ولا يجمعهم وضع قانوني واحد غير قابل للتجزئة ، الأمر الذي يتطلب أن يقيم كلا منهم دعوى مستقلة قائمه بذاتها للمطالبة بما يري أنه عن حقوقه الوظيفية ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .


فلهذه الأسباب
     حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها وألزمت المدعين بالمصروفات.
سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 407 - لسنــة 43 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها

 بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء   الموافق 27/9/2005
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار        / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                      ورئيس المحكمة
 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / خالد احمد حسن                                        عضو المحكمة 
                                         و/ محمد شفيق السيد                                       عضو المحكمة 
 وحضور السيد الأستاذ المستشار    / احمد عبد الجليل                                          مفوض الدولة
 وسكرتارية السيد                     / فؤاد حامد إبراهيم                                         أمين الســـــر


     الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/8/1996 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في التعيين  علي الدرجة الرابعة مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه عين علي وظيفة سائق بالدرجة الخامسة المالية بمصنع الإعلان بموجب القرار رقم 111 بتاريخ 11/9/1988 في حين تم تعيين محمد مصطفي إبراهيم , حسني سيد حسن معه في ذات المصنع والتاريخ علي الدرجة الرابعة ولما كان ذلك مجحفا بحقوقه فمن ثم أقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للمالية ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة شمال القاهرة الابتدائية إرجاء البت فغي المصروفات .
 تدوول  نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة  بجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة  حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/9/2005 والتي تم تأجيلها إداريا لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

     المحكمة

 بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي قبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 111 لسنة 1988 الصادر من رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين علي الماشية فيما تضمنه من عدم تعيينه علي الدرجة الرابعة المالية وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات .
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا إن بحث الاختصاص يسبق بحث شكل وموضوع الدعوى
( المحكمة الإدارية  العليا في الطعن رقم 210 لسنة 37ق  بجلسة 9/2/1991)
ومن حيث أن المادة الأولي من القرار بقانون رقم 228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق التأمين علي الماشية تنص علي أن " ينشأ صندوق  للتامين علي الماشية تكون له الشخصية الاعتبارية ويعتبر مؤسسة خاصة ذات تنفع عام تخضع لإشراف ورقة وزارة الشئون  الاجتماعية والعمل "
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إن المدعي عين بوظيفة سائق بمصنع أعلاف المرج التابع لصندوق التأمين علي الماشية بموجب القرار رقم 111 بتاريخ  11/9/1998 علي الدرجة الخامسة الحالية .
وحيث إن الصندوق المذكور من الأشخاص الخاصة ذات النفع العام فمن ثم يعد من أشخاص القانون الخاص ولا تعد منازعاته منازعات إدارية ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة من نطاق الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها إلي جهة القضاء العادي وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة  ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                               رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1855 - لسنــة 50 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
 بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء   الموافق 27/9/2005
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                ورئيس المحكمة
 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين        / السيد سامي العوانى                             عضو المحكمة 
                                                 و/ أحمد سعد علي                                  عضو المحكمة 
 وحضور السيد الأستاذ المستشار             / احمد عبد الجليل                                  مفوض الدولة
 وسكرتارية السيد                               / فؤاد حامد إبراهيم                                أمين الســـــر


     الوقائع

وأقام  المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتهما قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/9/2003 وطالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل العدوى المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنه 60 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنه 1997 وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 - 1751 لسنه 1995 - 1726 لسنه 1996 اعتبارا من 2/7/1996 وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وذكر المدعيان شرحا للدعوى أنهما من العاملين بمديرية الزراعة بالفيوم بوظيفة فني هندسي بالدرجة الثالثة وقد توافر بشأنهما  مناط استحقاق البدل المطالب به إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
فتقدما بطلب إلي لجنة التوفيق المختصة ثم أقاما الدعوى الماثلة  ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيان في صرف بدل العدوى بالفئات الواردة بالقرار  رقم 2577 لسنه 1995 وفقا للقرار رقم 1726 لسنه 1996 اعتبارات من 22/7/1998 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة  بالمصروفات
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 6/9/2005 وفيها قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم بجلسة اليوم  فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة لدى  النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع علي ألوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن المدعيان يطلبان الحكم بالطلبات سالفه الذكر.
ومن حيث انه من المستقر عليه  أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فردا واحدا سواء كان شخصيا طبيعيا أو شخصيا اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعيير المدعي أو الطالب في المادة"63"  من قانون المرافعات  والمادة "25" من قانون مجلس الدولة وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيرة ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة علي النحو الذي يفترض قانونا توجية الخصومة بصورة جماعية لأتقبل التجزئة في دعوى واحدة بتعدد المدعين في صحيفتها

والمناط في ذلك يتحقق المصلحة في توجية الخصومة بصورة جماعية  هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير  تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت  طلباتهم في موضوعها وألا كانت الدعوى غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة .
" يراجع حكم المحكمة  الإدارية العليا في الطعن رقم 516 لسنه 9 ق ع جلسة 19/5/1968 مجموعه أحكام الخمسة عشر عاما الجزء الثاني ص 1040 وحكمها في الطعن  رقم 1326  لسنه 41 ق ع جلسة 4/12/2001"
ومن حيث أنه إعمالا لما تقدم وتطبيقا له فالثابت من الأوراق إن طلبات المدعيان بالدعوى متماثلة في موضوعها إلا إن لكل منهم مركز قانونيا خاص ومستقبلا به وقائما بذاته ولا يجعله من ثم في وضع غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة علي نحو يفترض معه قانونا توجية الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحدة علي النحو الذي  أقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم تضحي الدعوى غير مقبولة لجماعيتها.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها أعمالا لنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها , وألزمت المدعيين المصروفات
سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 1718 - لسنــة 50 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                             رئـــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد سامى العوانى                                       عضـــــــــو المحكمـــــة
                                      و/ أحمد محمد على هلال                                  عضـــو المحكمــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ النائـــــــــب/  أحمد عبد الجليل                                        مفــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــد / فؤاد حامد إبراهيــــــــــــم                                     سكرتير المحكمــــــــــة


     الوقائع 
     أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/9/2003 طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة لهم بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 من المبالغ المستحقة لهم بالقرار رقم 1281 لسنة 1981 وأحقيتهم فى الجمع بين الحافزين المقررين لهما بموجب هذين القرارين لإختلاف  كل منهما عن الآخر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها بالمصروفات .
    وذكر المدعون شرحا لدعواهم انهم جميعا من العاملين بالمركز المدعى عليه ويشغلون وظائف بالكادر العام وأنه قد  صدر لصالحهم أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف الحافز الشهرى  المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة1991 م بنسبة بنسبة 70 % من الأجر الأساسى لهم وعند تنفيذ هذه الأحكام  قامت جهة الإدارة بخصم ما تم صرفه لهم بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، وهو الأمر الذى حدا بهم إلى التقدم بطلبات أمام لجنة فض المنازعات ثم أقاموا دعواهم الماثلة ابتغاء القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر .
    وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى الجمع بين الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70 % من الأجر الأساسى والحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
     وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/3/2005 قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبذات الجلسة  قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 6/9/2005 وفيها قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     المحكمـة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم  بطلباتهم سالفة الذكر.
     ومن حيث إنه بالنسبة للمدعية الثانية :
   ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق البحث فى شكل الدعوى أو الخوض فيها موضوعيا لأنه يدور مع ولاية المحكمة  بنظرها وجودا وعدما .
    " فى هذا المعنى المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 1226 لسنة 28ق بجلسة 9/6/1987".
     ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :
"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولا......  ثانيا : .........
ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
   وتنص المادة 13 من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة  (10)  عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أوالتأديبية "
   كما تنص المادة(14) من ذات القانون على أن
" تختص المحاكم الإدارية :-
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2-الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .
3- الفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة (10) متى كانت المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
      ومفاد ما تقدم إن المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قررت توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء  الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول  من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة  بالمستويين الثاني والثالث - الواردين فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه. (المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1180 لسنة44ق عليا جلسة 6/1/2002.)
    ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم  ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الثانية تشغل الدرجة الأولى الكتابية ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يخرج عن الاختصاص النوعى المنعقد لهذه المحكمة ويندرج فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
     ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة هو حكم غير منه للخصومة فمن ثم  يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
    ومن حيث إنه بالنسبة لباقى المدعين
   ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه يتعين كأصل عام  أن يكون مقدم الادعاء أو المدعى فى صحيفة الدعوى فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعى أو الطالب فى المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25)  من قانون مجلس الدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعى أو معنوى حالة قانونية أو مركز قانونى متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانونى لغيره ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة  سواء أكانت طلباتهم واحدة  ومتماثلة أم متعددة ومتغيرة إلا فى الحالات التى تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة فى مركز قانونى واحد غير قابل للإنفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة فى دعوى واحدة لتعدد المدعين فى صحيفتها والمناط فى ذلك أن تتحقق المصلحة فى توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع فى تقديره للمحكمة ووفق ما تراه من ظروف الدعوى ، ويغير تحقق هذا الوضع الاستثنائى لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص
المدعين فى دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم فى صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم فى موضوعها ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة قانونا بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التى يقتضيها حسن سير العدالة.
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 516 لسنة 9ق. ع بجلسة 26/5/1968-مجموعة أحكام الخمسة عشر عاما الجزء الثانى ص 1040 وحكمها فى الطعن رقم 1326 لسنة 41ق.ع بجلسة 4/12/2003 ".
    ومن حيث إنه واعمالا لما تقدم وتطبيقا له فالثابت من الأوراق  أن طلبات المدعين بالدعوى متماثلة فى موضوعها إلا أن لكل منهم مركزا قانونيا خاصا ومستقلا به وقائما بذاته ولا يجعله من ثم فى وضع غير قابل  للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض معه قانونا توجيه الخصومة فى صورة جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذى أقيمت به الدعوى الماثلة ،   ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لجماعيتها .
     ومن حيث إن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالا لنص المادة (184) مرافعات .


      فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولا: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص  مع إبقاء الفصل فى المصروفات  .
                      ثانيا:  بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات  .
سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 781 - لسنــة 49 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / السيد سامي العواني    عضــــــــــو المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عصام عبد اللطيف عبد الرحمن  عضــــــــــو المحكمـــــة
وحضور السيد الأستاذ   / أحمد عبد الجليل    مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد   / فؤاد حامد إبراهيم    أميـــــــــن ســـــــــــــــر


     الوقائع

أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2002 وطلبوا في ختامها الحكم برد ما تم خصمه من كل منهم من مبالغ مالية ناتجة عن عملية التسوية المالية التي أجريت لكل منهم والمقررة لهم بالقرار 1281/1991 والمصروفات والأتعاب.
وقال المدعون شرحاً للدعوى، أنهم يعملون بمركز البحوث الزراعية، وقد حصلوا على أحكام قضائية بأحقيتهم في الحافز الشهري المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي، وعند تنفيذ تلك الأحكام قامت جهة الإدارة بخصم ما سبق لهم صرفه من مبالغ طبقاً للقرار رقم 1411 لسنة 1984 على سند منه عدم جواز الجمع بين القرارين، وإذ يحق لهم الجمع بين هذين الحافزين لاختلاف سند ومناط استحقاق كل منهما، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق، حيث قدم المدعون سنداً لدعواهم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلى بها غلافها، وقدم المركز المدعى عليه حافظة مستندات طويت على قرار مدير مركز البحوث الزراعية 1411 لسنة 1984.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، حيث حددت لنظرها جلسة 28/12/2003 وبها قدم الحاضر عن المركز المدعى عليه مذكرة دفاع اختتمت بطلب الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 6/9/2005 وبها قررت المحكمة التأجيل إدارياً لجلسة اليوم 27/9/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في الجمع بين الحافز المقرر بقرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنة 1984 والحافز المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أخصها أحقيتهم في استرداد ما تم خصمه من مستحقاتهم على سند من عدم جواز الجمع بين الحافزين، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
ومن حيث إن المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ...."، وتنص المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب .... وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب .... ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب ....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة، وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة على النحو الذي يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعين في صحيفتها، والمناط في ذلك بتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص في دعوى واحدة يرفعوها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة.
[يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506 لسنة 9ق. ع جلسة 16/5/1968 - مجموعة 15 سنة ج2 ص1040 - وكذا حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9129 لسنة 52ق - جلسة 27/11/2000]
ومن حيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن من مقتضيات حسن سير العدالة وتنظيمها أن ترفع الدعوى من مدعى بصحيفة يحدد فيها طلباته على وجه الدقة بالشروط والأوضاع التي حددها المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية، أما الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة يكون سائغاً قانوناً إذا كانت تربطهم جميعاً رابطة واحدة، إذ أنه لا يستساغ أن تضم صحيفة الدعوى أكثر من مدعي إلا في حالة وحدة المصلحة بين هؤلاء المدعين حتى يمكن جمع طلباتهم في صحية واحدة دون أن يلحقها البطلان - مناط ذلك - تحقق المصلحة في توجيه الخصومة فإذا لم تكن هناك وحدة في المصلحة فلا يجوز جمع المدعين في صحيفة واحدة حتى لا يعرقل هذا الأمر سير العدالة بالدقة والموضوعية المطلوبة، ومرد ذلك في النهاية إلى تقدير المحكمة وفقاً لما تراه المحكمة من ظروف الدعوى.
[يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8277 لسنة 44ق. ع جلسة 30/12/2001 وكذا الطعن رقم 2698 لسنة 30ق. ع جلسة 13/1/1988 والطعن رقم 1326 لسنة 41ق. ع جلسة 4/12/2001].
ومن حيث إنه لما تقدم، وإذ أقيمت الدعوى من مدعين متعددين يطالب كل منهم بأحقيته في الجمع بين الحافزين موضوع الدعوى وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه من مستحقاتهم وذلك وفقاً لمركزه القانوني من حيث ظروف وظيفته وطبيعتها ومسماها ودرجتها وتاريخ شغليها ومدى توافر مناط استحقاقه لكل من الحافزين وتاريخ بداية استحقاقه ومقدار
ما تم خصمه منه من مبالغ، مما يكون معه لكل مدع مركزه القانوني المستقل القائم بذاته والذي لا يختلط بالمركز القانوني لغيره من المدعين، ولما كانت لكل مدع مصلحته الشخصية الذاتية المستقلة في اقتضاء الحافزين محل الدعوى وفي استرداد ما سبق خصمه من مستحقاته، مما تكون معه الدعوى قد أقيمت من مدعين متعددين لا يجمعهم مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة ولا تربطهم وحدة المصلحة، مما لا مسوغ معه لرفع الدعوى بصورة جماعية في صحية واحدة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى ليلزم بمصروفاتها، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لجماعيتها، وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة

[الطعن رقم 766 - لسنــة 49 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الموافق الثلاثاء 27/9/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار السيد سامى السيد العوانى عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبد اللطيف عبد الرحمن عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب مفوض الدولــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم أمين الســــــــر

 

الوقائع
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/7/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى صرف بدل الحوافز والجهود غير العادية المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80 % من الراتب الأساسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك من تاريخ صدور القرار فى 30/12/1996 وإلزام جهة الإدارة بالصرف مستقبلا وإلزامها بالمصروفات والأتعاب .
وقالت المدعية شرحة دعواها أنها تعمل بمعمل وحدة قلهاته الصحية بالإدارة الصحية بمركز أطسا بوظيفة مساعد معمل وتستحق مقابل الجهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 ورقم 212 لسنة 1996 وذلك بنسبة 80 % من الراتب الأساسى ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة مختتمه صحيفة افتتاحها بالطلبات سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدمت المدعية حافظتى مستندات طويتا على (1) أصل إخطار بالتوصية الصادرة فى طلب التوفيق رقم 2200 لسنة 2001 ، (2) بيان بالحالة الوظيفية للمدعية وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على بيان بحالة المدعية الوظيفية .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80% من مرتبها الأساسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على المحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعية بجلسة 27/3/2005 حافظة مستندات طويت على إخطار بالتوصية الصادرة بتاريخ 15/7/2001 فى طلب التوفيق رقم 2200 لسنة 2001 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 24/7/2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/9/2005 وبها قررت المحكمة التأجيل إداريا لجلسة اليوم 27/9/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها فى صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80 % من مرتبها الأساسي اعتبارا من 30/12/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن الدعوى من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فإنها تضحى مقبولة شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (46) من قانون ظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال. "
ومن حيث إنه بتاريخ 30/5/1996 صدر قرار وزير الصحة رقم 212 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار " وبتاريخ 30/12/1996 صدر قرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى على أن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقى التخصصات ". ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ."
ومن حيث إن قواعد صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 سالف الذكر على أن " تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسبة المقررة لكل منها وفقا للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد:أولا : قواعد صرف الحافز 1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف ...................... (ب) يحصل فنيو المعمل وفنيو الكيماوي والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهري يتراوح ما بين 40 % و 150 % من المرتب الأساسي وفقا للجداول المبينة فيما بعد ............."
ومن حيث إنه بمطالعة جداول توزيع نسبة الحوافز على التخصصات المختلفة بجميع معامل الرعاية الصحية الأساسية بالريف يبين أنه قد تضمن صرف مقابل الجهود غير العادية للفنيين والكتبة والعمال بإبشواي وسنورس وطامية وإطسا بنسبة 80 % من المرتب الأساسي .
ومن حيث إنه لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد عينت بوظيفة أمين معمل بالإدارة الصحية بإطسا بتاريخ 1/9/1988 ومازالت تعمل بتلك الوظيفة حتى الآن ومن ثم تستحق مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80 % من مرتبها الأساسى اعتبارا من 30/12/1996 ويتعين القضاء بذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 448 لسنة 1996 بنسبة 80 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 30/12/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة