الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 230 - لسنــة 12 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية


بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة 
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقـام المدعــون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/10/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية والإضافات  عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995ومـا يترتــب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات . 
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من يعملون بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة  وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة  المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات - وخلص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان . 
وجـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها  ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير . 
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً  مسبباً بالرأى القانونى  فى الدعوى .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005م وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر لمن يشاء لم يقدم  خلاله أى شئ وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . 
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
أولاً : بالنسبة للمدعى الأول : ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أمامها أحد الخصوم بحسبانه متعلقاً  بالنظام العام . 
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وفقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون  رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع فى قانون مجلس الدولة  رقم 47 لسنة 1972 جعل محكمة القضاء الإدارى هى المحكمة صاحبة  الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص  عليها فى المادة 10 من القانون  المذكور  ، فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وأناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص  محدد على سبيل الحصر ، حيث تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء  القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين  فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، وذلك بالنسبة للموظفين العموميين  من المستوى الثانى أو الثالث أو من يعادلهم وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة رقم 58 لسنة 1971 " الملغى " وهو ما يقابل  الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 " الحالى " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم  بغير الطريق التأديبى وكذلك فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات أو متى كانت الدعوى متعلقة بمنازعة فى مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهـم ... "  فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقم 1558 ، 1559 لسنة 36 ق جلسة 2/7/1998 "  
ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم  ولما كان الثابت  من الأوراق ، أن المدعى الأول يشغل الدرجة الثانية الوظيفية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978م والتى تدخل درجات المستوى الوظيفى  الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971م الملغى فمن ثم ينعقد الأختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى وينحسر عنها إختصاص هذه المحكمة  الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها  بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا " الدائرة الثانية " للإختصاص  مع لإبقاء الفصل فى المصروفات  بحسبان أن الحكم بعدم  الإختصاص  والإحالة غير منه للخصومة عملاً بمفهوم  المخالفة لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات . 
ثانياً : وبالنسبة لباقــى المدعــين :  فإنها تعد من دعاوى الإستحقـاق - منازعة فى راتب -  والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء  وإذ استوفت  الدعوى سائر أوضاعهـا الشكلية الآخـرى المقررة قانوناً  فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . 
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  الصادرة بقرار  رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً " 
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها       - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة ( 47 ) من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى : مادة 47  يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس " 
ونصت فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " 
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995 
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . 
( فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) 
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة  إعتباراً من 21/10/2002 بالنسبة للمدعى الثانى ، ومن 31/1/1999م بالنسبة للمدعية  الثالثة والتى تسلمت العمل فى 9/2/1999 ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية مسحوباً وفقاً لقيمة اسفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر  بالمبيت تتضمن وجبة غذائية وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات  التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعيين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً  للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار لإليه وذلك إعتباراً من 21/10/2002م بالنسبة للمدعى الثانى ، ومن 9/2/1999م  بالنسبة للمدعية الثالثة .
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما يتعين القضاء به . 
 وحيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات . 
فلهـــــذه الأســـــــباب 
حكمت المحكمة : 
أولاً : وبالنسبة للمدعى الأول : بعدم إختصاصها نوعياً  بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا " الدائرة الثانية " للإختصاص  وأبقت الفصل فى المصروفات . 
ثانياً : وبالنسبة لباقى المدعين : بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات  عن كل تذكرة سفر تصرف لكل منهم وعلى النحو المبين  بالأسباب مع ما يترتب على ذلك  من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .  
ن    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 528 - لسنــة 12 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد    
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صـلاح حسـن     
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     اقام المدعــيان الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/11/2003 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن قيمة المتبقى من رصيد أجازاتهما الأعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام  الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما بإنهما من العاملين السابقين بمحافظة قنا وبتاريخ 22/4/2003 أحيل الأول للمعاش وبتاريخ 15/6/2003 أحيل الثانى للمعاش وأضاف المدعيان بأن  لكل منهما رصيد الإجازات الأعتيادية لم يستنفذه بلغ 800 يوم إلا إن الجهة الإدارية لم تقم بصرف المقابل النقدى عن هذا الرصيد فيمـا جـاوز الأربعـة شهــور وأختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى  للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعيان يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهما الاعتيادية التى لم يستنفذاها أثناء مدة خدمـة كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  والتى لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1982 تنص على أن "  تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع وموافقته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة"
 وتنص المادة ( 65 ) من ذات القانون على أن "  يستحق العامل أجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجة التالى :
(1) 15 يوم فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ أستلام العمل
(2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة
(3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
(4)45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ويحتفظ العامل برصيد أجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة أعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة إلى الأجازة الأعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ رصيده من الأجازات الأعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الأساس  مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "  تسرى أحكام هذا القانون  العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك  فى القواعد المنظمة لشئونهم ، وتنص المادة الثالثة منه على أن "  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقـد نشــر هذا  القانون فى الجريدة الرسمية  بالعدد رقم 49 مكرر فى 7/12/1991 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم فى المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل فى الأجازة السنوية لحق مقرر له يظل قائماً  ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنة ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو أنهاؤها إلا لأسباب قوته تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق وفى المقابل أجاز المشرع للعامل الأحتفاظ بما يكون من رصيد من الأجازات الأعتيادية السنوية ووضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا  أنتهت خدمته قبل تمكنه من أستنفاذ ما تجمع له من رصيد الإجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى  عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات .
ومن حيث أن المشرع فى المادة ( 65) سالفة البيان قيد أقتضاء هذا البدل بشرط إلا يجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة  الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف فى المسألة الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000فى القضية رقم ( 2 ) لسنة 21ق دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المــادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى  لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جــاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 ولما كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها  قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً  أو تعسفياً من أى جهة . ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة بأعتباراً أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما لحقه بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى أتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد أستقـر أمرها . قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد أنقضت بالتقادم .
ومن حيث أن نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستورية قد حجب عن العامل أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة ( 65 ) سالفة البيان فإن مؤدى ذلك أحقية العامل فى هذا المقابل عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الإجازات .
( يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 20 " طلبات أعضاء "  بجلسة 9/9/2000 وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) فى الطلب رقم 41 لسنة 68ق ( رجال قضاء ) بجلسة 3/4/2001 وحكم المحكمــة الإدارية العلـيا فى الطعنيـن رقمـى 3364 ، 5435لسنة 44ق بجلسة 23/6/2001  وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 2/2/2001 ملف رقم 86/6/579 )
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين كانا يشغلان وظيفة عامل بمحافظة قنا وقد أحيل الأول للمعاش بتاريخ 22/4/2003 وأحيل الثانى للمعاش بتاريخ 7/6/2003 لبلوغهما السن القانونى المقررة لترك الخدمة وقد قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من رصيد أجازتهما الأعتيادية وتبقى للأول رصيد أجازات لم يستنفذها قدره 646 يوم وتبقى للثانى 492 يوم لم يتقاضيا عنه مقابل نقدى . ومن ثم فإنهما يستحقان صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازتهما الأعتيادية التى لم يستنفذاها وقدره 646 يوم للأول و 492 للثانى وذلك وفقاً لأجر كل منهما الأساس مضافاً  إليه العلاوات الخاصة عند إنتهاء خدمة كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية

 وحيث أنه مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعيين فى صرف المقابل  النقدى عن باقى رصيد أجازاتهما الأعتيادية  التى لم يستنفذاها وقدره 646 يوم للأول و 492 يوم للثانى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 3657 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     بتاريخ 23/9/2003 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صــرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكـر السفر إعتباراً من 1/6/1995  ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة نجع حمادى التعليمية ويشغلون الدرجة الثالثة وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ... وخلص المدعون  إلى طلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 18/7/2004 حافظة مستندات طويت على بيانـات الحالـة الوظيفية للمدعين وإقرار حالاتهم الاجتماعية ، كما تم ضم  ملفات الطلبات المقدمة من المدعين الى لجنة التوفيق فى المنازعات حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع  ، وبهما قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المصرح به دون أيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وذلك إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث فى الاختصاص  والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المرجح  فى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم على أساس  المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات  المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول من المستويات  المنصوص عليها فى القانون رقم ( 58 ) لسنة 1971 أو الذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثانى والثالث الوارد بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما  دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه .
( يراجع حكمها فى الطعن رقم ( 1180 ) لسنة 44ق . ع جلسة 6/1/2002 )
ومـن حـيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملـين  بمديريــة التربيـة والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة إعتباراً من 1/8/2003 ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة من نطاق الإختصاص  النوعى لهذه المحكمة وينعقد الإختصاص  بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى بقنا ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكــورة عملاً بحكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات مع أبقاء الفصل فى المصـروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 3393 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/صالح محمد حامدى  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد         
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد 
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالنعيم أحمد         مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صلاح فؤاد حامد             سكرتير المحكمة



     اقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/9/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية عن عدد تذاكر السفر  التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً للدعوى أنهم يعملون بمديرية التربية والتعليم بأسوان  ويشغلون الدرجة الثالثة وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة  الوجبة الغذائية  ، وأنه يحق لهم  طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض  أحكام لائحة بدل السفر  ومصاريف الأنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل  النقدى عن الوجبة الغذائية وخلص المدعون الى طلب  الحكم لهم  بالطلبات سالفة البيان .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها كما تم إرفاق  ملف طلب التوفيق المقدم من المدعين .
وأودعت  هيئة مفوضى الدولة  تقريراً  مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وبها أودع محامى الدولة مذكرة دفاع .
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن المدعين  يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة الذكر .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث فى الإختصاص  والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها بحسابه يتعلق  بولاية المحكمة بنظر الدعوى ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم  لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المرجح فى تحديد إختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات  الخاصة بالموظفين العموميين  يقوم على أساس  المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول من المستويات المنصوص  عليها فى القانون رقم ( 58)  لسنة 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار  نظام العاملين المدنيين بالدولة  بينما تختص المحاكم الإدارية  بالمنازعات المتعلقة بالمستويين  الثانى والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه .
( يراجع حكمها فى الطعن رقم ( 1180 ) لسنة 44ق . ع جلسة 6/1/2002 )
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية  التربية والتعليم بأسوان ويشغلون الدرجة الثانية ، ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر دعواهم لمحكمة القضاء الإدارى بقنا دون هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم  أختصاص  المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء بقنا عملاً بحكم المادة و 1105 مرافعات  ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة:
بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا ( الدائرة الثانية )  للأختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 3006 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن   
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة



     أقـام المدعــون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/8/2003 طلبوا فىختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بإعتبارهما من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بإدارة نقادة التعليمية .
وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالبتها الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنها أمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وأختتم  المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات .
وقد جـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت  بمحاضر جلساتهـا حيـث قـدم  الحاضــر عن الدولة حافظة مستندات ، كما تم ضم ملف التوفيق .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى  الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى أسبوعين وخلال الآجل المضروب لم يتم إيداع  أية مذكرات وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لهم إعتباراً من 2/6/1995م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلقاً  بالنظام العام .
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وفقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون  رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هى المحكمة صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون المذكور فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية ، وأناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد على سبيل الحصر حيث تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات  الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوى الثانى أو الثالث  أو من يعادلهــم وفقــاً لقانون  نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 " الملغى " وهو ما يقابل  الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 " الحالى " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم  بغير الطريق التأديبى وكذلك فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات أو متى كانت الدعوى  متعلقة بمنازعة فى مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهـم ... "  فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقم 1558 ، 1559 لسنة 36 ق جلسة 2/7/1998 " 
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين  يشغل الدرجة الثانية من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م .
ومن ثم فإن الإختصاص بنظر طلبه يخرج عن نطاق الإختصاص المعقود  لهذه المحكمة ، ويدخل فى نطاق إختصاص  محكمة القضاء الإدارى بأعتبارها صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية . ولما كان المدعى من عداد العاملين بمحافظة قنا ومن ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً  بنظر الدعوى ، والأمر بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة قنا للإختصاص .
ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص  والإحالة غير منه للخصومة  ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات  للمحكمة المختصة بنظر الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة  لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقى المدعين  : فإنها تعد من دعاوى الإستحقـاق والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد دعوى الإلغاء  ، وإذ أستوفت الدعـوى سائر أوضاعهـا الشكلـية الآخرى المقررة قانوناً  ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لســنة 1958 تنص على إنه "  يستبدل بنص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى  مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ومن حيث أن المادة الثانية من قانون الضريبة  العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه " تفرض  الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محلياً والمستوردة الاّما  استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة  بالجدول رقم (2)  المرافق لهذا القانون ................. "
وتنص المادة ( 6) من ذات القانون على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو اداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ....... ويعتبر فى حكم  البيع قيام المكلف بإستعمال السلعة  أو الاستفادة  من الخدمــة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات  القانونية "
وتنص المادة ( 12)  من ذات القانون على أن " تضاف قيمة الضريبة على سفر المبيع أو الخدمات  بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح ................. "
وحيث أن مفاد ما تقدم وفقاً لما جرى عليه افتاء  الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن المشرع تيسيراً على العاملين فى بعض المناطق رخص لهم بالسفر لهم وعائلاتهم دون الخدم ذهاباً وأياباً إلى الجهة التى يختارونها عدداً محدداً من المرات سنوياً  بالمجان أو بربع أجرة وأعطى لهم حق المفاضلة بين التصريح لهم باستمارات السفر المجانية أو بربع أجرة حسب الأحوال أو صرف مقابل نقدى عن عدد مرات السفر المقررة  على أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها الى القاهرة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة فى هذا الشأن فيستحق المقابل النقدى بقدر ما يتكبده العامل من تكاليف السفر الفعلية ، وما من شك فى أن هذه التكاليف تشمل ثمن تذكرة السفر مضافاً الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التى تحصل مع الثمن وتعد جزء منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع فى قانون الضريبة العامة للمبيعات  من إضافة قيمة الضريبة الى سعر السلعة أو الخدمة ولما كان المقابل يعد معادلاً  أو بديلاً عن قيمة استمارات السفر فهو ليس بدلاً ثابتاً وإنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر ، فإن  مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدى واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل النقدى بقيمة ضريبة المبيعات التى تعد جزء من ثمن تذكرة السفر ، مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً  لتكاليف السفر الفعلية ( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/4/1389 بجلسة 11/11/1998)
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين الثانى والثالث يعملان بإدارة نقادة التعليمية ويشغل كل منهم الدرجة الثالثة إعتباراً من 22/6/1999 ، 1/1/1999 على الترتيب ومن ثم فإنه يحق لهما صرف المقابل النقدى عــن الوجبة  الغذائية  وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لهما إعتبـاراً من 13/7/1999تاريخ إستلام العمل بالنسبة للثانى وإعتباراً من 1/1/1999  بالنسـبة للثالـث  وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
 وحيـث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتها عمـلاً بنص المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
أولاً :  بعـدم إختصاصهـا نوعـياً  بنظــر الدعوى بالنسبة للمدعين الأول وإحالتها بحالتها  إلى محكمــة القضــاء الإدارى بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ثانياً : بالنسبة لباقى المدعين بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لهما وذلك على النحو المبين بالأسباب  وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات . 

   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2823 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حمدى  جبريل أبوزيد على        
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة



     أقام المدعـون هـذه الدعـوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريـخ 19/7/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية والإضافات عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995ومـا يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً للدعوى : إنهم من يعملون بمنطقة بريد قنا ويشغلون الدرجة الثالثة ، وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى بعد خصم الإضافات  والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  وضريبة المبيعات - وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها كما أرفق  ملفات طلبات التوفيق المقدمة من المدعين .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005  وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين لمن يشاء ، وخلال الآجل  أودع محامى الدولة مذكرة دفاع وبهذه الجلسة صدر الحكم مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى  مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995-المشار إليه- أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث إنه تطبيقاً  لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمنطقة بريد قنا حيث يشغلون وظيفة كاتب بالدرجة الثالثة المكتبية الأول إعتباراً من 29/12/2001 وباقى المدعين من 1/1/1999 .
ويقومون بصرف المقابل النقدى النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوباً وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعيين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبـة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلهـا بالقــرار رقـم 1150 لسنة 1995 المشــار إليه وذلك إعتباراً من 29/12/2001 بالنسبة للأول ، ومن 1/1/1999 بالنسبة لباقى المدعين ، تاريخ حصول كل منهم على الدرجة الثالثة ، مع ما يترتب عبى ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما تقضى به المحكمة .
 وحيث أنه مـن يخســر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عملاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وعلى النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2616 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقـام المدعــون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/7/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995ومـا يترتـب على ذلك مـن آثـار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً للدعوى : إنهم يعملون بمديرية الزراعة بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيهـا الإضافات كالمقابل النقــدى عن الوجـبة الغذائيـة وضريبـة المبيعات  - وخلـص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضيرحيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها ، كما تم إرفاق  ملف طلب التوفيق المقدم من المدعين .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وتحـدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وبهاقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وخلال  الآجل المصرح به أودع محامى الدولة مذكرة دفاع وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995م ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث أنه تطبيقـاً لمـا تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعـين  مـن العاملين  بمديرية الزراعة بقنا حيث يشغلون وظائف بالدرجة الثالثة الفنية الأول إعتباراً من 22/8/1995 والثانى من 1/9/2000 والثالث من 1/1/1999
ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية محسوباً  وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية  وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة  وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكـرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسـنة 1995 المشـار إلـيه وذلك  إعتــباراً من 1/9/2000م  بالنسبة للثانى ومن 1/1/1999 بالنسبة للثالث تاريخ حصول كل منهما على الدرجة الثالثة ومن 4/6/1998بالنسبة للأول عملاً بحكم المادة ( 10) مــن القانــون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق وكذا عملاً بأحكام التقادم الخمسى  .
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
 وحيث أنه مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى للوجـبة الغذائـية وقيمة ضريبة المبيعات وعلى النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2406 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد   
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقـام المدعــون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/6/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995ومـا يترتــب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من يعملون بمصلحة الضرائب العقارية بمنطقة قنا وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وأنه يحق لهم طبقاً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى عن الوجـبة الغذائيـة - وخلـص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها  كما تم إرفاق ملف طلب التوفيق المقدم من المدعين .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005م وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وأنقضى الآجل المضروب دون تقديم مذكرات  وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995م ، وما ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف            رقم 86/4/1389 )
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين  من العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بمنطقة قنا حيث يشغلون بها وظيفة كاتب بالدرجة الثالثة  المكتبية الأولى إعتباراً من 1/5/2002 والثانية من 30/6/2001 والثالث من 12/8/1996 والرابع من 1/9/2000.
ويقومون بصرف المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوباً  وفقاً لقيمة السفر  بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية .
بحسبان قيمة الوجبة الغذائية من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة عن كل تذكـرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة1995 المشــار إلـيه وذلك  إعتــباراً من 1/5/2002 بالنسبة للأولى  ومن 30/6/2001 بالنسبة للثانية ومن 1/9/2000 بالنسبة للرابع تاريخ حصول كل منهم على الدرجة الثالثة  ومن 20/5/1998 بالنسبة للثالث  عملاً بأحكام التقادم الخمس  وكذا أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000.
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
 وحيث أنه مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عـن الوجـبة الغذائـية المقررة لتذاكر السفر المجانية وعلى النحو المبـين بالأسـباب وما يترتـب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1097 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية


 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حمدى جبريل أبوزيد 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة

     أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكــرتارية المحكمة بتاريخ 27/3/2003م  طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف العدوى  المقرر بقرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 2577لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
 وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين  بمديرية الطب البيطرى  باسوان  ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 . وأنه طبقاً لأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 يحق لهم صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك أعتباراً من تاريخ إستحقاقهم لهذا البدل وذلك لتوافر شروط الاستحقاق بشأنهم وإنهم طلبوا من الجهة الإدارية صرف هذا البدل لهم إلا أنها أمتنعت عن الصرف الأمر الذى حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة .
 وأختتم المدعون صحيفة  دعواهم بالطلبات سالفة الذكر .
 وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما تم أرفاق  ملفات طلبات التوفيق المقدمة من المدعين .
 وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانون فى الدعوى .
 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وبها أودع وكيل المدعين مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر ، وأنقضى  الآجل المصرح به دون تقديم مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل العدوى  المقرر بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك  من آثار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء  المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى  : فإن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص فى المادة الأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة  العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً  بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
 كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص فى المادة الأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين  الزراعيين والكيمائيين  وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين  بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً  بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه "  تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف  الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف  المشار  إليها من هذا القرار كالآتى :
180جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجات الثالثة  وما يعلوها .
120جنيهاً سنوياً  لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى  الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله  بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
 كما اصدر رئيس مجلس الوزراء  أصدر القرار رئقم 1726 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أنه " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة  والمهندسين  الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية  وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها  فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين  بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه "  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية لعدد ( 147 ) بتاريخ 3/7/1996
و من حيث إن مفاد ما تقدم - ووفقاً لما أنتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتوا ما رقم 803 الصادرة بتاريخ 24/6/1998- أن التنظيم الحالى لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة  والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال فى قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 1960 المشار  اليه ، وأصبح مناط منح هذا البدل  لطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها بقرارات  رئيس مجلس الوزراء المشار اليها  هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، فمتى تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996.
( فتوى رقم 803 بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384)
 وحيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  قد جرى على أن استحقاق  العامل الشاغل  لوظيفة لا  تندرج فى نطاق تلك المسماه بقرارات رئيس مجلس الوزراء والمحدد بقرارات سابقة لوزير الصحة طبقاً للإجراءات  المنصوص  عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 يستلزم  صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق  مع الوزير  المختص والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأعتبار تلك الوظيفـة معرضــة لحظر العدوى ( فتواها بجلسة 2/2/2000 ملف رقم 86/4/1397 )
وحيث أنه فى ضوء  ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الطب البيطرى بأسوان  حيث يشغلون  وظيفة معاون  خدمة بالدرجة الرابعة  العمالية  وما دونها بديوان عام المديرية  المذكورة ، ولما كانت الوظيفة التى يشغلها المدعون من الوظائف غير  المسماه  والتى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع الوزير المختص والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  بأعتبارها  من الوظائف  المعرضة لحظر العدوى ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون صرف بدل العدوى  المطالب به ، الأمر الذى تضحى معه دعواهم  الماثلة فاقدة  سندها القانونى الصحيح حرية بالرفض .
 ومـن حـيث أن مـن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 المرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 512 - لسنــة 10 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

 19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حمدى جبريل أبوزيد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة


     أقام المدعــون هذه الدعوى  بإيداع  صحيفتها قلم  كتاب المحكمة  بتاريخ 13/5/2002 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  بدل العدوى  المقرر بقرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
 وقال المدعون شرحاً لأسانيد دعواهم : إنهم من العاملين  بقاعدة الجراد باسوان ويشغلون الدرجة الرابعة ، ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وأنه طبقــاً لأحكــام قرارى رئيس مجلس الوزراء  رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 يحــق لهم صرف بدل العدوى أعتباراً من 4/7/1996 بحد أقصى 40%  من بداية الأجر المقرر  للوظيفة التى يشغلونها ، وإنهم  طالبوا جهة عملهم بصرف هذا البدل  إلا أنها رفضت دون مبرر قانونى  . الأمر الذى حدا بهم الى التقدم  بطلبات إلى لجنة التوفيق المخصصة .
 وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر .
 وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى  الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظة مستندات . كما تم إرفاق ملفات طلبات التوفيق المقدمة من المدعين .
 وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً  برأيها القانونى فى الدعوى وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وبها قررت المحكمة إصدار  الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى اسبوعين  لمن يشاء ، وإنقضى الأجل  المضروب دون تقديم مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر  الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع  على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم  فى صرف بدل العدوى المقرر بقرارى  رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ،1726 لسنة 1996 إعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق  مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاق - منازعة فى راتب - وبهذه المثابة لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
 ومن حيث أنه عن موضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسـنة 1995 تنــص على أن "  تكون  فئة بدل العدوى  ( بدل ظروف مخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين  وأخصائى التغذية العاملين  بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية  الأجر المقرر للوظيفة "
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه "  تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس  الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه من العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات  سابقة من غير الوظائف المشار اليها من هذا القرار كالآتى :
180جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجات الثالثة  وما يعلوها .
120جنيهاً سنوياً  لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى  الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله  بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
 كما اصدر رئيس مجلس الوزراء  أصدر القرار رئقم 1726 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أنه " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة  والمهندسين  الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية  وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها  فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين  بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه "  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية لعدد ( 147 ) بتاريخ 3/7/1996
 وحيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  قد جرى  على أن أستحقاق العامل الشاغل لوظيفة لا تندرج فى نطاق تلك المسماه  بقرارات رئيس مجلس الوزراء  أو المحدد  بقرارات  سابقة لوزير الصحة طبقاً  للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2225 لسنة 1960  يستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالأتفاق  مع الوزير المختص والجهاز المركزى للتنظــيم والإدارة بإعتبار تلك الوظيفة  معرضة لحظر  العدوى ( فتواها بجلسة 2/2/2000  ملف رقم 86/4/1397 )
 ومن حيث إنه من المقرر قانوناً من البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقرر لها فلا تستحق إلا لمن شغل الوظائف أو قام بعملها  فعلاً  .
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3692 لسنة 36 ق . ع جلسة 18/10/1997 .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على  وقائع الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين  من العاملين بقاعدة الجراد باسوان التابعة لوزارة الزراعة حيث يشغل الأول والثالثة وظيفة فنى هندسة بالدرجة الرابعة الفنية ويشغل الثانى وظيفة طباخ بالدرجة الرابعة ويشغل الرابع وظيفة عامل جراد بالدرجة الرابعة الحرفية . ولما كانت الوظائف التى يشغلها المدعون من الوظائف غير المسماه والتى لم يصدر بشأنها قرار وزير الصحة بالأتفاق  مع الوزير المختص والجهاز المركزى  للتنظيم والإدارة بإعتبارها من الوظائف المعرضة لحظر العدوى ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون صرف بدل العدوى المطالب به ، الأمر الذى تضحى معه دعواهم الماثلة فاقدة سندها القانونى الصحيح حرية بالرفض .
 ومـن حـيث أن مـن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً  بحكم المادة 184 المرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات.

سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 924 - لسنــة 11 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

  19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن 
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة


     أقام المدعــون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/3/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف الإضافات  التى تدخل  ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية  أعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .
 وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بإدارة  الإسكان والمرافق بدشنا وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفر  ومصاريف الأنتقال  المستبدلة بقرار رئيس  مجلس الوزراء  1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى  وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم  سالفة الذكر إلا أنها  أمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة.
 وأختتم المدعون صحيفة  دعواهم  بما سلف من طلبات .
 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهـا  حيـث قـدم الحاضـر عـن الدولـة حافظة  مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
 وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد  بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام  المحكمة جلسة 23/4/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وخلال الآجل  قدم  الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها صدر الحكم أودعت  المسودة  شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى  لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات  المضاف إلى قيمة المقابل  النقدى لإستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات  .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء  المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع :  فإن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف  الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت
تنص على إنه "  إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء  قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية  من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 فى 1/6/1995
ومن حيث إن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر  بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه  أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا  المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها  أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة  إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس  وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة فى حالة عدم تقديم الشهادة كما  كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها  . كما أصبح بمقضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصــول علــى ثمــن التذكرة كاملة  بما فيها الإضافات كالمقابل  النقدى للوجبة الغذائية .
 وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً  من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة العامة على المبيعات  والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على  المقابل النقدى ، هذا فضلاً  عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف  السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
 وحيث أنــه  بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعين يعملون بمديريــة الإسكان والمرافق بقنا - إدارة إسكان دشنا ويشغلون الدرجة المالية الثالثة  إعتباراً من 1/1/1999 بالنسبة للأول والرابع و 8/3/1997 بالنسبة للثانية  و 1/5/2002 بالنسبة للثالث  ومن ثم يحق لهم  صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك إعتباراً من تاريخ حصولهم على الدرجة الثالثة  على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام  التقادم الخمس بالنسبة للمدعية الثانية مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص  عليها  فى المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات  من مدة التقادم بحيث تستحق الصرف إعتباراً  من20/1/1998 وهو ما تقضى  به المحكمة .
 ومن حيث أن مــن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 3700 - لسنــة 11 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى        رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن 
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد          مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صلاح فــؤاد حامــد         سكرتير المحكمة

     أقام المدعون الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/9/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى كامل أجرهم  عن كامل رصيد أجازاتهم الأعتيادية  التى لم يحصلوا عليها طوال مدة خدمتهم مع الزام المدعى  عليهم المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة  كوم أمبو  التعليمية وقد أحيلوا للمعاش وجميعهم على الدرجة الثالثة .
وأضاف  المدعون بأنهم  لم يحصلوا على المقابل النقدى لرصيد الاجازات الأعتيادية السنوية  رغم أحقيتهم فى ذلك بعد قضاء  المحكمة الدستورية العليا بعدم  دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة وأختتم المدعون دعواهم بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات  التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات  طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة بجلسة 14/5/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم  وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضــــى الأجل  المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق  به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاتهم  الأعتيادية التى لم  يستنفدوها مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن البحث فى أختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها  موضوعياً . لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها  وجوداً أو عدماً .
( يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق . جلسة 14/1/1990م )

ومن حيث أن المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر  بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "  تختص  محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً ....... ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات  والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم  .
ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات  الإدارية  النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة  أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعاً :  الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع  أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : ................................ رابع عشر ...........................
وتنص المادة ( 13 ) من ذات القانون على أن "  تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية  والمحاكم التأديبية ........................ "
وتنص المادة ( 14) من ذات القانون على أن "  تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات  المنصوص عليها فى البنود ثالثاً  ورابعاً  من المادة ( 10 ) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين  من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات  والمكافأت  والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق  أو لورثتهم .
3- ...........................................................................
 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين  العموميين  مقصوراً على طلبات إلغاء القرارات  الإدارية  الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الأحالة الى المعاش أو الفصل بغير  الطريق التأديبى  والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافأت والمعاشات  حال تعلق هذه الطلبات  والمنازعات بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والثالث من  مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971الصادر فى ظله قانون مجلـــس الدولــــة أى  ما يعادل الدرجة الثالثة  فما دونها وفقاً  لأحكام الجدول رقم ( 2 ) المرافق  للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع فى هـذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1876 لسنة 34ق جلسة 4/3/1990  وما يعلو ذلك فإن الإختصاص  ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الأختصاص  العام .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى الثانى عند أنتهاء خدمته كان يشغل الدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 فمن ثم فإن الإختصاص  بنظر دعواه يخرج من الأختصاص  النوعى لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى  دائرة مدينة قنا - الدائرة الثانية -  وهو ما يتعين  معه الحكم به مع إحالة الدعوى عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة  غير منه للخصومة  فإن يتعين إرجاء البت فى المصروفات لمحكمة الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات .
ومن حيث أن عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعين الأول والثالث  فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات  دعوى الإلغاء  . وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية  المقررة قانوناً فإنها  تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 62) من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "  تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى  الاسبوع ومواقيته وفقاً  لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله  إلا  لإجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط  والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة .
 وتنص المادة ( 65 ) من ذات القانون على أن "  يستحق العامل أجازة إعتبارية سنوية  بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى :
(1) 15 يوم فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ استلام  العمل
(2) 21 يوماً  لمن مضى سنة كاملة
(3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
(4) 45 يوماً لمن تجاوز  سن الخمسين
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الأعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية  تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة أعتيادية لمدة ستة ايام متصلة  ويحتفظ العامل برصيد أجازته الأعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة أعتيادية  من هذا الرصيد بما يجاوز  ستين يوماً فى السنة بالإضافة الى الإجازة الأعتيادية  المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ رصيده من الإجازات الأعتيادية  أستحق  عن هذا الرصيد أجره الأساس  مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها  عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ  لأية ضرائب أو رسوم .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "  تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك  فى القواعد المنظمة  لشئونهم ، وتنص المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 49 مكرر فى 7/12/1991.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم فى المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل فى الأجازة السنوية لحق  مقرر له يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية  مدداً تختلف بإختلاف مدة خدمة  العامل وسنه ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو أنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق وفى المقابل أجاز المشرع  للعامل الأحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الأعتيادية  السنوية ووضع ضوابط  للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا أنتهت خدمته قبل  تمكنه  من أستنفاذ ما تجمع  له من رصيد الأجازات الأعتيادية حق له أقتضاء بدل نقدى  عن هذا الرصيد كتعويض له عن  حرمانه من هذه الأجازات .
ومن حيث أن المشرع فى المادة ( 65 ) سالفة البيان قيد أقتضاء هذا البدل  بشرط ألا يجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف فى المسألة الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم (2)  لسنة 21ق . دستورية  والذى قضى بعدم دستورية  نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية  فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول  على هذا الرصيد راجعاً الى أسباب  أقتضتها مصلحة العمل . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 .
ولما كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة بأعتبارها  قولاً مفصلاً لا يقبل تأويلاً  أو تعقيباً من أى جهة ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية  العليا المشار اليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة بأعتبار أن هذا القضاء  يعد كاشفاً عما لحق  بالنص التشريعى من عوار  دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذه  منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع  والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية  والتى أتصل بها النص مؤثراً  فيها  ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد أستقر أمرها . قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا  المشار اليه ، بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد أنقضت بالتقادم  .
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن العامل أصل حقه فى الحصول على المقابل  النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية  فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة ( 65 ) سالفة البيان فإن  مؤدى ذلك أحقية العامل فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية  التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات  .
" يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 20ق ( طلبات أعضاء )  بجلسة 9/9/2000 وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) فى الطلب رقم 41 لسنة 68 ق ( رجال قضاء ) بجلسة 3/4/2001 وحكم المحكمة

الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3364 ، 5435 لسنة 44ق بجلسة 23/6/2001 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  بجلسة 2/2/2001 ملف رقم 86/6/579  .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين الأول والثالث  كانا من عداد العاملين بإدارة كوم أمبو التعليمية وقد أحيلا للمعاش الأول  بتاريخ 7/2/2003 والثالث بتاريخ 12/12/2001 وقامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من رصيد أجازاتهما الأعتيادية  وتبقى للأول  رصيد أجازات أعتيادية لم يستنفذها بلغ 1218 يوم فقط الف ومائتان وثمانية عشر يوماً لا غير وبلغ بالنسبة للثالث 693 يوم فقط ستمائة وثلاثة وتسعون يوماً لا غير لم يتقاضيا عنه المقابل النقدى ومن ثم فإن يحق للمدعى الأول  صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الأعتيادية  التى لم يستنفذها  وقدره 1218 يوم ويحق للثالث صرف المقابل النقدى عن 693 يوم  وذلك وفقاً لأجر كل منهما  الأساسى مضافاً اليه العلاوات الخاصة عند أنتهاء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .


فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم أختصاصها  نوعياً  بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى وأمرت بإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى دائرة مدينة قنا - الدائرة الثانية - للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات  .
ثانياً : بالنسبة للمدعيين الأول والثالث بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف  المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازات كل منهما  الأعتيادية التى لم  يستنفذها وقدره 1218 يوم للأول و693 يوم للثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو  المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة