الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 أبريل 2026

الطعن 6030 لسنة 87 ق جلسة 13 / 11 / 2022

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (أ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضى / فيصل حرحش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى الأسود ، د/ محمود عبد الفتاح محمد ، خالد عادل عبد اللطيف و د/ وليد عبد السلام " نواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / محمد نظير الإسلام.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأحد 19 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 13 من نوفمبر سنة 2022 م.
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6030 لسنة 87 ق.
والمرفوع من :
السيد/ رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج.
ويعلن فى مقر إدارة الشركة بشارع الجرجاوية الشرقى ، بندر سوهاج.
ضد
- ورثة /.......... وهم :
1- ..........
۲- السيدة/ ........
ويعلنون جميعا على قرية البطاخ، مركز المراغة، محافظة سوهاج.
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
--------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها محليا والقضاء به وهو دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع وإذا استؤنف وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، أما الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى يعد شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع فيه ومن ثم تكون محكمة الاستئناف عندما قضت برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفصلت فى موضوع الاستئناف برفضه على سند من أن دفاع الشركة الطاعنة لم يكن معروضا على محكمة أول درجة عملا بالمادة ٢٣٥ من قانون المرافعات والتزاما منها بمبدأ التقاضى على درجتين فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون ولا عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة بعد أن استنفذت ولايتها برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى ، فضلا عن أن الفرصة قد أتيحت للشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة لإبداء طلباتها الموضوعية وتوجيه دعوى ضمان فرعية بعد أن تمسكت بالدفع الشكلى بعدم الاختصاص المحلى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 108 من قانون المرافعات إذ إن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم فيما يبدونه من أوجه الدفاع المختلفة، ويكون النعى على الحكم بسببى الطعن على غير أساس ، ويضحى الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة - فى غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ، مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق