الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 13 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (45) الأربعاء, 28 مايو 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، ولأعضاء الحكومة، وجميع مسئولي الأجهزة والجهات المختلفة، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بمناسبة قدوم أول أيام شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصر وشعبها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية في جميع المحافظات كل التدابير الممكنة؛ من أجل الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، مع استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استعداد مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الإجازات.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، وكذلك المحافظين، باتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوافر جميع السلع الاستراتيجية والمواد البترولية بجميع مناطق الجمهورية، خاصة بالمناطق الساحلية، بحيث يتم تشديد الرقابة اليومية طوال فترة الإجازات، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن النشاطات والفعاليات التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي كان من بينها استقبال فخامته أمس الأول وفدا من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة، وكذلك لقاء سيادته مع رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة "أباتشي"، فضلا عن لقاء سيادته بممثلي الشركات الأمريكية.

وفي هذا المجال، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تأكيد السيد الرئيس خلال هذه اللقاءات استعداد الدولة المصرية للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في جميع المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك، وأيضا تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعداد الجانب المصري لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين في هذا الشأن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيب الحكومة بدورها بالاستثمارات الأمريكية، مشددا على استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، في إطار السعي الدائم والجاد للدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيل دوره بشكل أوسع خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لاستقبال السيد الرئيس للرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، وتأكيد سيادته على الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، فضلا عن الحرص الشديد على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين.

كما نوه رئيس الوزراء إلى لقائه بنائب رئيس شركة "إكسون موبيل" العالمية لشئون الاستكشاف، لافتا إلى أن اللقاء شهد التأكيد من جانب الحكومة استعدادها لتقديم كل الدعم والحوافز الممكنة للشركة بما يسرّع من وتيرة عملية الحفر في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري".

وانتهى رئيس الوزراء من حديثه عن هذين اللقاءين بالتأكيد أن الدولة مستمرة في نهجها نحو استمرار التعاون مع الشركاء بما يضمن تحقيق الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الطاقة بمصر، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا مواصلة الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تحقيق ذلك أمام الشركاء.

القرارات:

1. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 202 بتاريخ 23/3/2025 على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لعدد 27 طلباً، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، و 6 أكتوبر، والعبور، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، ولوجيستية، وطبية، ومعارض، ومخازن، ومنطقة خضراء، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وناد اجتماعي.

2. وافق مجلس الوزراء على استصدار كتاب دوري للتذكير بآلية العمل بالجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المُتداخلة مع المنظومة، بمختلف المنافذ الجمركية لجمهورية مصر العربية، والذي ينص على أن يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات، طوال أيام الأسبوع، طوال العام، بما يشمل الإجازات الأسبوعية والعُطلات الرسمية، بما يضمن انسيابية حركة الإفراجات الجمركية وعدم تراكم البضائع في الموانئ، على أن يُستثنى من ذلك فقط؛ أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.

3. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحري لشركة إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية ش.م.م "تحت التأسيس"، والمؤسسة من تحالف شركة جي أم أجرو دي أم سي سي، وشركة السويدي القابضة، وشركة لات للتجارة والملاحة ش.م.م، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير الموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

وبالنظر لما يحظى به نشاط تداول وتخزين بضائع الصب الجاف/ السائل النظيف من اهتمام من جانب الدولة، فقد جاء تحويل منطقة رصيف (C 91 / 1 / 2) والظهير الخلفي لها بمساحة 300 ألف م2 بنطاق ميناء الدخيلة التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، والاعتماد على مشغلين عالميين من ذوي الخبرة في هذا المجال، لتوفير الاحتياجات الأساسية من هذا النوع من السلع، وذلك بهدف وضع ميناء الدخيلة على طريق سلاسل التوريد العالمية لبضائع الصب النظيف بأعلى معدلات للشحن والتفريغ.

4. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب والسفن السياحية بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لشركة السخنة لإدارة محطات الركاب والسفن السياحية "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمؤسسة من تحالف: شركة أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"، شركة كروز تشيب تيرمينا لنز أل أل سي أو بي سي، وشركة نواتم ماریتایم میدل ایست أل أل سي أو بي سي، وشركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد، وشركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية عن طريق توفير خدمات ومرافق عالمية لتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى الموانئ والمراين السياحية، مما يسهم في تعزيز وزيادة الرحلات البحرية، وكذا زيادة إقبال السائحين على السفن السياحية، بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد القومي.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في صورته النهائية؛ في شأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وعدد 1000 سيارة رُبع نقل وطرحها للشباب.

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً، الداخل في مُكوناتها أجزاء مُستوردة من الخارج، التي يُخصصها صندوق "تحيا مصر" لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

ونص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة مايتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار اليها، ويُحظر على المُستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي للشباب، التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها، بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أول بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المُخصصة له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة، ويكون مُلزماً بردها لصندوق "تحيا مصر".

وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، ومنها تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك وضع قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون.

6. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرين جنيهاً، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار آخر لمجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الخمسين جنيهاً بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة الزقازيق.

7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax لتنفيذ خدمات الدعم الفني وتطوير التطبيقات المطلوبة في إطار مهام المصلحة واختصاصاتها المختلفة.

8. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العُليا للتعويضات رقمي 88 و 89 المُنعقدين بتاريخ 27/4/2025، ويتضمنان نسب التعويضات المُعتمدة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعددٍ من الأعمال.

9. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "كنوز الفراعنة" بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026 بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.

ويأتي ذلك استجابة للطلب المُقدم من مؤسسة (Mondo Mostre) للمعارض الدولية بإيطاليا، المُنظمة للمعرض، حيث تشارك مصر بعرض (130) قطعة أثرية، تشمل 108 قطع أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتين أثريتين من مقتنيات متحف الأقصر، و 20 قطعة من حفائر البعثة المصرية بالبر الغربي بالأقصر.

10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد شركة البتروكيماويات المصرية مع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوريد عددٍ من المُكونات الخاصة بالتانكات والمُبادلات الحرارية لوحدات التحكم، باعتبار هذا المصنع مُتخصصاً في إنتاج تلك الأعمال بالمواصفات والكفاءة المطلوبة.

كما تمت الموافقة على طلب شركة السويس للزيت (سوكو) التعاقد مع مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتركيب أجهزة التعريف التلقائي للسُفن لميناء حقل جبل الزيت؛ وربطه بالمنظومة الرئيسية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة، باعتبار هذا المصنع الجهة المنوطة والمُصرح لها بإضافة أي موانئ على المنظومة، كما أنه المؤسس والقائم على صيانة الشبكة والأجهزة المتصلة بها.

11. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في ضوء التزام الهيئة بإعداد قوائم سنوية وربع سنوية عن أعمالها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق