الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (44) الأربعاء, 21 مايو 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.



واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً).



وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمداخلات التي أجراها فخامة الرئيس حول التحديات التي تواجه استصلاح أراض جديدة وجعلها صالحة للزراعة؛ سواء من حيث البنية الأساسية المطلوبة، وكمية الطاقة اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الطرق وشبكة الكهرباء وغيرها، فضلا عن حديث سيادته عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال الزراعة، علاوة على تأكيد السيد الرئيس على أهمية استغلال الأراضي المتاحة في صعيد مصر، باعتبار أن هذه الأراضي تحمل قيمة تنموية واقتصادية عالية يجب أن يتم توظيفها لصالح مشروعات إنتاجية عديدة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل كما قال فخامة الرئيس على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضي المتاحة، خاصة في المحافظات التي كانت تعاني من ضعف في الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية في كل مناطق الجمهورية.



وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت مشاركة السيد الرئيس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، مُثنيا على ما جاء في كلمة سيادته من رسائل قوية تحمل الإصرار على استمرار الدولة المصرية في جهودها الحثيثة من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، ومشيرا لما ذكره فخامة الرئيس في كلمته من أن الأمانة الثقيلة التي نحملها جميعا واللحظة التاريخية التي نقف فيها اليوم، تلزمنا بأن نُعلي مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، وأن نعمل معا على تسوية النزاعات والقضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بتأكيد فخامة الرئيس السيسي خلال كلمته بأنه حتى إذا نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.



وفيما يتعلق بالشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلته الجولات الميدانية، مشيرا إلى قيامه أمس بافتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم، مؤكدا استمرار الجهود الحكومية؛ من أجل إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أي تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعة، بما يسهم في توطين الصناعات المستهدفة، ومشيدا بما لمسه خلال جولته بالمصنع الجديد من حجم تطور كبير لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، والتي يتم فيها الاستعانة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات المتبعة في هذا المجال.



كما أشار الدكتور مدبولي إلى قيامه مطلع الأسبوع الحالي بجولة ميدانية أخرى لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وتفقده أيضا مشروع حدائق تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال به.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التحرك الميداني للحكومة في مختلف مواقع العمل بجميع مناطق الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والخدمية المختلفة، التي تقوم الدولة بتنفيذها؛ من أجل تحسين نوعية وجودة الحياة للمواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مع السعي الجاد لإزالة أي عقبات أو تحديات تعوق تنفيذ تلك المشروعات بما يخدم المواطنين.

خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028).



وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عرضه عددا من المحاور؛ منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات.



فبصدد تسوية المستحقات المتأخرة، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات. فضلا عن أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.



وتحدث وزير الاستثمار عن البرنامج الحالي (2024/2025)، منوهًا إلى أنه يراعي الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي.



وأكد المهندس/ حسن الخطيب أنه للمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.



وانتقل الوزير، خلال عرضه، للحديث عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، ولافتا إلى أن ذلك البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.



وتحدث وزير الاستثمار بشيء من التفصيل عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أنه تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي، بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير. كما تم التشاور مع 13 مجلسا تصديريا لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.



وفي إطار ذلك، أكد المهندس/ حسن الخطيب أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع؛ مثلا الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها.



وتأسيسا على ما سبق، استعرض "الخطيب" رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال: سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، حزم للتسهيلات الضريبية، العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، تطوير منظومة الافراج الجمركي، وإجراءات تسهيل حركة التجارة.



وأشار المهندس/ حسن الخطيب إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الاعباء التصديرية.



وفي هذا السياق، أوضح "الخطيب" أنه فيما يتعلق بقيمة البرنامج، فإنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية).



وأضاف الوزير أنه بخلاف البرنامج السابق، يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى.



وتابع المهندس/ حسن الخطيب: لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبق بشكل موحد، وقد تم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.



واتصالًا بهذا الموضوع، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025. وتمت الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن. كما تم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته.



وتضمنت نتائج الاجتماع أيضا استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/2026، فضلا عن محاور المساندة التي يتضمنها البرنامج والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.



1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.

وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.



كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.



ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".



ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".



3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".

ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.



وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.



وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.



كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.



وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.



وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".



ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.



ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.



كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.



وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.



وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.



6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.



ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.



وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.



7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.



8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.



9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.



ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.



وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.

ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.



10. وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها.



وتمت الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف، فضلا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية.



وفى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقيتي التزام "مصري" و"كايرو" بالبحر المتوسط، بين شركتي ايجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" بها.



وتأتي هذه الموافقات في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.



11. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المنعقدة بتاريخ 13/5/2025، لعدد 29 موضوعاً.



12. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المُستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة ملكية مُشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات في "قطاع الشباب"، المُمولة من الاستثمارات المُدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي الحالي 2024/2025، والمُقبل 2025/2026.



ويأتي ذلك بهدف دفع العمل بالأعمال المطلوبة والمُدعمة ببرنامج زمني للتنفيذ، بما يضمن إنجازها بالكفاءة المطلوبة والزمن المُحدد تحقيقاً لرؤية الدولة فيما يخص قطاع الشباب، حيث تشمل تلك الأعمال تطوير وإضافة ملاعب بعددٍ من مراكز الشباب لتعزيز دور تلك المنشآت في رعاية طاقات النشء.



13. استعرض مجلس الوزراء القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق.



وتمت الإشارة إلى أن القواعد والضوابط حددت جهات الشراكة من حيث كونها من أشخاص القانون العام (من جهات وهيئات الدولة)، أو أشخاص القانون الخاص ( شركات الدولة أو شركات أو أفراد)، أو الشراكة مع جهات أجنبية.



وتتمثل صور الشراكة في: الشراكة بتمويل من الغير بأرض يمتلكها الصندوق، والشراكة بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراض يمتلكها الغير، والشراكة بالإدارة والتسويق لمشروعات منفذة بتمويل من الغير وعلى أرض الغير مقابل نسبة.



ويأتي ذلك في إطار الهدف الرئيس لصندوق التنمية الحضرية وهو تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني، واختصاصه بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك طرح مشروعات التطوير التي ينفذها أو يكون مسئولا عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق