الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 11 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (24) الأربعاء, 18 ديسمبر 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة والحيوية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما شهده هذا الأسبوع من نشاط مكثف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين الخارجي والداخلي، وذلك عقب عودة فخامته من جولة أوروبية ناجحة شملت زيارة دولة إلى مملكة الدنمارك، وزيارتين رسميتين إلى مملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا.

وخلال ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن النشاط الخارجي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد عقد العديد من اللقاءات وإجراء الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، هذا إلى جانب مناقشة واستعراض موقف تطورات عدد من القضايا والأوضاع الإقليمية وتأثيراتها وانعكاساتها على المنطقة، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والجهود التي من شأنها أن تضمن تحقيق الاستقرار والأمن والأمان لمختلف شعوب دول الإقليم.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداخلي وما شهده من عقد لقاء موسع مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة والسادة المحافظين، لافتا إلى ما تضمنه هذا اللقاء من تأكيد فخامته على عدد من الرسائل المهمة، والتي من بينها أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، هذا إلى جانب التأكيد على استمرار جهود مصر المضنية للعمل على إنهاء مختلف الأزمات والصراعات بالمنطقة، وذلك انطلاقا من ثوابت الدولة المصرية السياسية القائمة على التوازن والاعتدال في التعامل مع مختلف الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، وبما يضمن تحقيق الاستقرار والأمان ووحدة وسلامة أراضي مختلف دول المنطقة، ويحافظ على حقوق شعوبها.



واستكمالا لحديثه عن الشأن الداخلي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الدولة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف القطاعات الواعدة على أرض مصر، تعظيماً لما نمتلكه من المقومات والإمكانات في العديد من المجالات والقطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا في هذا الصدد إلى مشاركته في الاحتفالية التي أقيمت مؤخراً لتدشين محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية بصحراء كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بقدرة 500 ميجاوات، والتي نفذتها شركة "إيميا باور" الإماراتية، وكذا الإعلان عن بدء الأعمال الهندسية بمشروع محطة "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة، والتي يتم تنفيذها أيضاً من جانب الشركة الإماراتية، منوهاً إلى أن هذا التدشين وغيره من الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدولة إنما يأتي في إطار الخطة المتكاملة والعاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية، وتأمين وتلبية مختلف الاحتياجات من الطاقة، وبما يسهم فى عدم اللجوء لإجراءات تخفيف الأحمال مرة أخرى.

من ناحية أخري، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع؛ المشاركة الواسعة التي تشهدها الدورة الحالية لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، والتي تمتد حتى 21 ديسمبر الجاري، من مختلف الدول والجهات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما أشاد بجودة المعروضات التي تميزت بالتنوع والثراء الفني، ليشكل معرض "تراثنا" كعادته منصة مهمة لعرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات، التي تُبرز التراث الحضاري المصري بشكل معاصر، بما يُعزز من فرص تطورها، ورعاية ودعم صانعيها.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.

2. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.

وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.

ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.

وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.

5. أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.

وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.

كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.

6. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.

ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.

7. وافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق