الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (12) الأربعاء, 25 سبتمبر 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن ما نشهده من أحداث متعاقبة تُنذر باتساع أمد النزاع على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيراً إلى أنه يتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات، وذلك بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان، وفقا لما سبق الإعلان عنه.

واتصالا بجهود دعم القطاع الاقتصادي، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والمجالات، أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وآليات تنفيذها، منوهاً كذلك في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة، من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي، والتي من بينها زيادة معدلات النمو، والارتقاء بحجم الصادرات المصرية.

وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بقطاع الصناعة، والعمل المستمر على اتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً لعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم التأكيد خلالها على الاهتمام بصناعة الدواء المصرية، والعمل المستمر لتطويرها ودعمها وتوطينها، سعياً لتوفير مختلف احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وخفضاً لمستوى الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التي قام بها صباح اليوم، وشملت تفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد على أرض الواقع من تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمختلف المدارس، والمساهمة في حل أزمة كثافة الفصول، وسد عجز أعداد المعلمين، مؤكدا اهتمام الحكومة بمواصلة مختلف الجهود، سعياً لحل مشكلتي كثافة الفصول وعجز المعلمين، متوجها في هذا الصدد، بالشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تدعم حل هاتين المشكلتين، وذلك بما يعزز من جهود الارتقاء بمختلف جوانب المنظومة التعليمية في مصر، تحقيقاً لأهداف التنمية البشرية المرجوة.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوي الإعاقة في أفريقيا.

ويأتي ذلك في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية على الساحة الأفريقية، ومواصلة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان، وذلك تزامناً مع ترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028.

ويتضمن البروتوكول بنودا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع إجراءات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات الدولة وبرامج التنمية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقد أصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعماً للجهود المبذولة في دول عمليات البنك.

وقد سبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 13.62 فدان ناحية كفر الزيات بمحافظة الغربية، إلى الأنشطة التعليمية، والمقام عليها جامعة السلام الخاصة، بما يُحقق الأبعاد التنموية التعليمية للمنطقة من أجل الصالح العام للمواطنين.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.

ونص مشروع القرار على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

ويكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية. كما يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابي عمالي، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين في القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن وجود أعضاء من ذوي الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء في عضوية المجلس.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأجور.

ويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، هذا إلى جانب إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.

كما يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ باتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

وللمجلس أن يُنشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة، كما أن له أن يشكل لجاناً نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي توكل إليها، كما يكون للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر كافة قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها، وضمان التواصل مع الأعضاء وذوي المصلحة.

5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بشأن عملية دمج شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) في شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي).

ويأتي ذلك في إطار السياسات التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي من أجل بناء كيانات اقتصادية كبيرة، تُحقق أهدافها في مجال تلبية الاحتياجات المختلفة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، إلى جانب التكامل في الإمكانات التصنيعية والبشرية للشركتين وتحقيق العوائد المنتظرة.

6. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 38 مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة، والنقل.

7. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقمي 193 بتاريخ 17/7/2024، و194 بتاريخ 13/8/2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وعمرانية مختلطة، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وطبية، ومخازن وورش حرفية، وحضانات، ومخابز، ومراكز لصيانة سيارات، ومحطات خدمة وتموين سيارات وذلك بمدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق