باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحت دغيم ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية
السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، هاني صبحي ، شريف لاشين " نواب رئيس
المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي .
وأمين السر السيد / مدحت عريان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم السبت 24 من جمادى الآخر سنة 1445 ه الموافق 6 من يناير سنة
2024 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 49 لسنة 93 القضائية .
المرفوع من
...... " المحكوم عليها "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
----------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم ٣٨٥٧ لسنة ۲۰۲۲ قسم
أول المنصورة " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٣٥٨ لسنة ۲۰۲۲ جنوب المنصورة " .
بأنها وآخر سبق محاكمته في غضون شهر أغسطس عام ۲۰۲۱ بدائرة قسم أول
المنصورة - محافظة الدقهلية .
المتهمة الماثلة :
1 - أجرت وأخرى مجهولة ختان للمجني عليها الطفلة / .... - كرهاً عنها بأن أوثقتها المجهولة وقامت الثانية بإزالة جزء من
أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي باستخدام أدوات ( ملقط ، مقص ( دون وجود مبرر طبي لذلك مما تسبب في حدوث إصاباتها الموصوفة بتقرير
مصلحة الطب الشرعي بموضع تأنيثها والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل
برؤها وهي فقد جزء من الفرج وما يتتبع ذلك من تدني الإحساس النوعي الموضعي للغريزة
الجنسية وتقدر نسبتها بحوالي 5% على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - حازت وأحرزت وأخرى مجهولة أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (
ملقط ، مقص ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو
المبين بالتحقيقات .
3 - زاولت مهنه الأطباء دون أن تكون مقيدة بسجل الأطباء وبجدول نقابة
الأطباء البشريين .
المتهمة الماثلة وآخر سبق محاكمته وأخرى مجهولة :
- عرضوا حياة المجني عليها الطفلة / سالفة الذكر وأمنها وصحتها للخطر
وذلك بارتكابهم للجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٣٠ من أكتوبر سنة ۲۰۲۲ عملاً
بالمادة ٢٤٢ مكرر/ 1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين ۱/ ۱ ، ۲5 مكرراً / ١ من
القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (٧) من الجدول رقم (1) الملحق
بالقانون والمادتين ۱/ ۱ ، 10/ 1 من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ المعدل بشأن مزاولة
مهنة الطب والمادتين ٩٦/ 1 بند(1) والفقرة الأخيرة ، ١١٦ مكرر من القانون ۱۲ لسنة
١٩٩٦ بشأن الطفل مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع
الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من ديسمبر سنة 2022 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ
المحامي المقرر .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم
ختان أنثى لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية ألحق إصابات بأعضائها
التناسلية الخارجية دون مبرر طبي مما نشأ عنه عاهة مستديمة وحيازة وإحراز أدوات
دون مسوغ قانوني ومزاولة مهنة الطب دون أن تكون مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة
وبجدول نقابة الأطباء البشريين وتعريض حياة طفلة للخطر ، قد شابه القصور في
التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنها تدفع
ببطلان اعترافها بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه معنوي ، وبعدم جدية
التحريات ومكتبيتها لكونها جاءت ترديدا لأقوال والدة المجني عليها وشقيقتها ،
فضلاً عن عدم توصلها إلى دور كل من خالد عبد العزيز محمد السيد العدوي وأسمى خالد
حلمي ، والتفت عن دفعها بكيدية الاتهام وتلفيقه للإضرار بوالد المجني عليها لوجود
خصومة فيما بينه ووالدتها ، وهو ما أكده شقيق المجني عليها بالتحقيقات ، وعول في
قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثالث مع إنها لا تؤدي إلى ذلك ، وأغفل
الرد على دفاعها القائم على إنتفاء الصلة بالواقعة وإنكار الاتهام المسند إليها ،
وخلت معاينة النيابة العامة من الأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، كما خلت
الأوراق من ثمة تقارير طبية معاصرة تؤكد صحة حدوثها ، وأخيرا بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة بدلالة ما ورد بتقرير الطب الشرعي بشأن قدم الإصابة وتعذر
الجزم فنياً بتوقيت حدوثها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة
مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إقرارها بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد
إكراه معنوي فإنه لا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن
ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلاً وكان لا جدوى من
النعي على الحكم ببطلان الإقرار الصادر من المتهمة ما دام البين من الواقعة كما
صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من
الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود
الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يضحى ولا محل له
. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء
بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت
على بساط البحث ، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لأقوال والدة المجني
عليها وشقيقتها أو إنها لم تتوصل إلى دور من سميتهما - بمذكرة أسباب طعنها - ،
وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الضابطين إسلام محمد سلطان وعلي فوزي خضر
على النحو الذي شهدا به وسطره الحكم في مدوناته فإن ما تثيره الطاعنة في هذا
الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة
الموضوع ، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول ، هذا فضلاً وكان يبين
من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات ، وكان
من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ،
فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت
من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة لم يدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ،
وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعنة النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على
دفاع لم تتمسك به أمامها فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما
كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على أقوال شقيق
المجني عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن ما جاء بأقواله تدليلاً على تلفيق
الاتهام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة
الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه
دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ
تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات
الأخرى المطروحة أمامها ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث
ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد
الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه
لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة
مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت
إليه ومن ثم ما تثيره الطاعنة في شأن استدلال الحكم بأقوال شاهد الإثبات الثالث
بالتحقيقات على إسناد الواقعة إليها لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان دفاع
الطاعنة القائم على انتفاء صلتها بالواقعة وإنكارها الاتهام المسند إليها ليس من
الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرد عليها إذ هو في حقيقته نفي للتهمة
يكفي للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت وبحسب الحكم كيما يتم تدليله
ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع
الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن
مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد
. لما كان ذلك ، وكانت أداة ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية ، فإن
عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ، ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى ومن ثم
فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا محل
لما تثيره الطاعنة من خلو الأوراق من تقارير طبية معاصرة لإثبات واقعة ختان المجني
عليها بعد أن اطمأنت إلى تقرير الطب الشرعي ، ذلك إن هذا التقرير صادر من أهل
الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدت له فأثبتته ، فإن ما تثيره الطاعنة
في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها لم تدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الذي خلا منه الحكم
المطعون فيه إذ اعتبر تاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تحرير محضر الضبط فإن الدعوى
الجنائية لا تكون قد انقضت بالتقادم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون
مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس ، متعينًا
رفضه موضوعًا . وجديرا بالإشارة أن المادة 242 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه
: " يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة
أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك
الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا
تقل عن سبع سنوات" وكانت المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 التي
أضيفت بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 من يونية 2008 تنص على أنه: "
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على
طفل ... " وكانت المجني عليها في تلك الواقعة طفلة لم تبلغ من العمر ثماني
عشرة سنة كاملة ، وأن الجريمة وقعت من الطاعنة وهي بالغة فقد توافر في حقها مقومات
العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعد أن أخذها
بنص المادة 17 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بالنزول
بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ، وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ،
إلا أن هذه المحكمة لا تملك إلا أن تقضي بتلك العقوبة ولا سبيل إلى تصحيح الحكم ما
دامت النيابة العامة لم تطعن فيه حتى لا تضار الطاعنة بطعنها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق