الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 831 لسنة 23 ق جلسة 15/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 348 ص 969

جلسة 15 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

----------------

(348)
القضية رقم 831 سنة 23 القضائية

نقض. 

حكم توقيعه في الثلاثين يوما التالية لصدوره ادعاء عدم التوقيع في مدى هذه المدة. سبيل إثباته. الاستناد في ذلك إلى مجرد عدم خلو الحكم من تاريخ التوقيع عليه. لا يجدي.

----------------
إن الدليل الذي يعتد به في إثبات عدم توقيع الحكم في الثلاثين يوما التالية لصدوره إنما هي الشهادة الدالة على أن صاحب الشأن عندما توجه إلى قلم الكتاب للاطلاع على الحكم لم يجده به رغم مضي ثلاثين يوما على تاريخ النطق به. أما التذرع لذلك بمقولة إن الحكم قد جاء خاليا من تاريخ التوقيع عليه فلا يجدي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل سليمان عبد المقصود علي عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ جاء خاليا من تاريخ التوقيع عليه يكون باطلا, ذلك لأن القانون رتب البطلان على عدم التوقيع على الحكم قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدوره مما يقتضي أن يكون التوقيع عليه مقترنا بتاريخ حصوله حتى يمكن مراقبة صحة تطبيق أحكام القانون وما يرتبه من آثار.
وحيث إنه لا أساس لما يذهب إليه الطاعن لمحاولة إثبات عدم توقيع الحكم في الثلاثين يوما التالية لصدوره لأن الدليل الذي يعتد به في هذا الشأن إنما هو الشهادة الدالة على أن صاحب الشأن عندما توجه إلى قلم الكتاب للاطلاع على الحكم لم يجده به رغم مضي ثلاثين يوما على تاريخ النطق به - ولما كان الطاعن لم يقدم شهادة بذلك فإن طعنه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق