جلسة 19 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.
---------------
(313)
القضية رقم 626 سنة 23 القضائية
دفاع.
سكوت الطاعن أو المدافع عنه عن المرافعة. عدم منع المحكمة أيهما من إبداء الدفاع. لا إخلال بحق الدفاع.
-----------------
إن سكوت الطاعن أو المدافع عنه عن المرافعة لا يجوز أن يبني عليه الطعن على الحكم مادامت المحكمة لم تمنعهما عن إبداء الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير مادي في ورقة رسمية هى إقرار اللجنة القروية بناحية أبو مناع بحري على استمارة طلب أسمدة من بنك التسليف الزراعي المصري فرع دشنا باسمه, وذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وقع تحت خانتي العمدة والشيخ بالاستمارة بإمضاءين مزورين نسب صدورهما على خلاف الحقيقة إلى عمدة وشيخ الناحية. (وثانيا) استعمل أيضا الاستمارة المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى بنك التسليف الزراعي المصري فرع دشنا للتصريح بالصرف مع علمه بتزويرها. وطلبت عقابه بالمواد 211 و212 و214 و40/ 2 - 3 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17و32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف تنفيذ العقوبة وأعفته من المصروفات الجنائية. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه, استأنف. ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية استدعاء معاون زراعة دشنا لسؤاله عن الإجراءات التي تتبع في تحرير استمارة صرف السماد من بنك التسليف الزراعي أو أن تأمر المحكمة بضم الأوراق الخاصة بالاستمارة موضوع الدعوى المودعة مكتب الزراعة بدشنا للتحقق مما إذا كانت التوقيعات التي وجدت عليها وضعت بمعرفة أعضاء لجنة القرية أو بمعرفة الطاعن فقررت المحكمة إصدار قرارها في آخر الجلسة غير أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تستمع إلى دفاع الطاعن بعد سماع أقوال الشاهد السالف الذكر, وفي ذلك إخلال بحق الدفاع, ويضيف الطاعن أن المحكمة قالت في حكمها ما يفهم منه أن الاستمارة كانت عند تقديمها لتفتيش الزراعة تحمل التوقيعات المزورة دون أن تتحقق مما إذا كان هذا صحيحا أم أن الاستمارة قدمت لمكتب الزراعة خلوا من التوقيعات ثم وضعت عليها التوقيعات بعد ذلك.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر الجلسة أن المحكمة الاستئنافية بعد أن سمعت دفاع الطاعن أمرت باستدعاء بعض الشهود الذين رأت لزوما لسماع شهادتهم ثم سمعتهم في جلستين متعاقبتين, وفي الجلسة الأخيرة بعد سماع هؤلاء الشهود طلب الدفاع استدعاء مهندس زراعة دشنا فلما قرر مهندس زراعة قنا الذي كان حاضرا بالجلسة أن المهندس المذكور فصل من الخدمة عاد الدفاع وطلب ضم الأوراق الخاصة بالاستمارة موضوع الدعوى المودعة مكتب زراعة دشنا, وبعد ذلك قضت المحكمة في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها وعرض لدفاع الطاعن ورد عليه بما يفنده وقال عن طلب سماع شهادة مهندس زراعة دشنا إنه فصل أخيرا من الخدمة, وكان الطاعن لم يبين لمحكمة الموضوع العلة في طلب ضم الأوراق التي طلب ضمها وكان ما يدعيه من أن المحكمة أجلت إصدار قرارها في شأن طلب ضم هذه الأوراق لآخر الجلسة غير ثابت بمحضرها, وكان سكوت الطاعن أو المدافع عنه عن المرافعة لا يجوز أن يبني عليه الطعن على الحكم مادام أن المحكمة لم تمنعهما عن إبداء الدفاع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق