جلسة 13 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.
------------------
(148)
القضية رقم 1170 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه.
مباني عزبة تعديل فيها دون إذن من مجلس المديرية. معاقبة المتهم بإزالة الأعمال المخالفة في ظرف سنة. عدم بيان الأعمال المخالفة ووجه مخالفتها للقانون, وهل اتخذ مجلس المديرية قرارا في هذا الشأن حسب القانون. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام عزبة بدون ترخيص بذلك من مجلس المديرية. وطلبت عقابه بالمادتين 2 و18 من القانون رقم 118 لسنة 1950 ومحكمة جنح شبين القناطر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 10/ 1 و18/ 1 من القانون رقم 118 لسنة 1950 بتغريم المتهم عشرة جنيهات وحددت له مدة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم لإزالة الأعمال المخالفة بلا مصاريف جنائية, وذلك على اعتبار أنه أحدث تعديلا في مباني العزبة التي تهدمت بدون ترخيص من مجلس المديرية. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحداث تعديل في مباني العزبة بغير ترخيص من مجلس المديرية تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950, وذلك دون أن يبين أن ما أجراه الطاعن من تعديل كان مخالفا للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3 و4 و5 من ذلك القانون.
وحيث إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على أن كل تعديل في مباني العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية, فإذا أقامه بغير ترخيص ولم يكن مستوفيا للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3و4و5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التي يضعها له المجلس في المواعيد التي يحددها له. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أجرى تعديلا في مباني عزبته, دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مجلس مديرية القليوبية, وعاقبه من أجل ذلك بالغرامة وبإزالة الأعمال المخالفة في ظرف سنة وذلك دون أن يبين هذه الأعمال المخالفة التي قضى عليه بإزالتها ووجه مخالفتها للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3و4و5 من القانون, وهل اتخذ مجلس المديرية قرارا في هذا الشأن حسب القانون ووضع الشروط اللازمة وحدد للطاعن ميعادا لتنفيذها, لما كان ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق