جلسة 6 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.
-------------------
(141)
القضية رقم 1168 سنة 22 القضائية
معارضة.
عدم جواز أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. انطباق هذا الحكم على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدائرة مركز أبو كبير تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة أحمد محمد عبد الله الفرودي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن كان يقود الموتوسيكل بحالة خطيرة ومسرعا فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى أحمد محمد عبد الله الفرودي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 150 جنيها تعويضا مؤقتا. ومحكمة أبو كبير الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 5 جنيهات وإلزام رمضان زناتي بصفته وليا طبيعيا على المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 150 جنيها والمصاريف ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. فعارض المتهم ولدى نظر المعارضة تنازل المدعي المدني عن مخاصمة رمضان زناتي بصفته وليا طبيعيا على ابنه, وطلب القضاء له على المتهم بمبلغ 50 جنيه بصفة تعويض. والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع (أولا) برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية من عقوبة. (ثانيا) في الدعوى المدنية: 1 - إثبات تنازل المدعي المدني عن مخاصمته رمضان زناتي بصفته وليا طبيعيا على ابنه المتهم و2 - بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 300 جنيه والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم الحكم في 10 ديسمبر سنة 1951, كما استأنفه المدعي المدني في 19 من نفس الشهر وقيد الاستئنافان برقم 14 سنة 1952. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف, وألزمت كلا من المتهم والمدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية بالنسبة لاستئنافه بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة المقدمة من الطاعن والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني (المطعون ضده) مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض مع أن الحكم الغيابي المعارض فيه كان قد قضى بإلزام والده بصفته وليه الطبيعي بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 150 جنيها فقط, ولما كان ذلك الحكم حضوريا بالنسبة إلى المطعون ضده فما كان يجوز زيادة التعويض في الحكم الصادر في معارضة الطاعن عن المبلغ المحكوم به غيابيا على والده بهذه الصفة.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت من النيابة العامة على الطاعن بأنه: في يوم 12 من مايو سنة 1947 بدائرة مركز كفر صقر تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة أحمد محمد عبد الله الفرودي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن كان يقود الموتوسيكل بحالة خطرة ومسرعا فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات, وأثناء نظر الدعوى ادعى المطعون ضده مدنيا قبل المتهم بمبلغ 150ج مؤقتا على سبيل التعويض وطلب التأجيل لإعلان والده بالدعوى المدنية وبجلسة 12 من يونيه سنة 1949 قضت المحكمة غيابيا على المتهم بالعقوبة وبإلزام رمضان زناتي بصفته وليا طبيعيا عليه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 150 جنيها والمصاريف دون أن تنص على أنه تعويض مؤقت. وعند نظر المعارضة المقدمة من المتهم قرر المدعي بالحق المدني أن ليس له طلبات قبل الولي الطبيعي وهو والد المتهم لزوال صفته وطلب إلزام المتهم بأن يدفع له مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض, فقضت المحكمة في المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي فيما قضى به من عقوبة وبإثبات تنازل المدعي المدني عن مخاصمة رمضان زناتي بصفته وليا طبيعيا على ابنه المتهم وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ وردت على دفاع الطاعن بعدم جواز طلب تعويض يزيد على ما سبق الحكم به بأن الدعوى المرفوعة عليه دعوى مبتدأة مقطوعة الصلة بالدعوى الأولى ثم تأيد هذا الحكم استئنافيا بالحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان يبين من محاضر الجلسات أن والد الطاعن قد اختصم في الدعوى وقضى عليه غيابيا بالتعويض بصفته وليا على ابنه المتهم أي بوصف كونه ممثله ونائبه القانوني لصغر سنه لا باعتباره مسئولا مدنيا عما يقع منه, فإن الحكم عليه غيابيا بتلك الصفة إنما ينصرف إلى الخصم الأصيل في الدعوى وهو المتهم الذي عارض في الحكم. ويكون تنازل المدعي عن مخاصمة الأب لزوال صفته لا يغير من الوضع القانوني ولا يجعل الدعوى على الابن مبتدأة, وكانت المعارضة لا تعيد الدعوى لنظرها من جديد إلا بالنسبة للمعارض لا بالنسبة للمعارض ضده وهو المدعي بالحق المدني الذي صدر الحكم الغيابي على ممثل المتهم حضوريا بالنسبة إليه فإنه لا يقبل منه. وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه وهو حكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقا للمادة 266 من هذا القانون. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة المقدمة من المتهم بإلزامه بأن يدفع للمعارض ضده مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض بدلا من مبلغ 150 جنيها المحكوم به غيابيا على والده بصفته وليا عليه, إذ قضى الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن وتصحيح الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه فيما زاد على المبلغ المحكوم به غيابيا من محكمة أول درجة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق