جلسة 6 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.
----------------
(133)
القضية رقم 1142 سنة 22 القضائية
تحقيق.
ندب كبير الأطباء الشرعيين بصفته لا لشخصه. حضور مساعده. لا حرج على المحكمة في أن تعتمد على التقرير الذي يقدمه المساعد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم ببراءته - بأنهما: المتهم (الطاعن) قتل عمدا باخوم اسطفانوس مرجان بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك من غير سبق إصرار وترصد, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى شاكر اسطفانوس أخو القتيل بحق مدني قبل المتهم (الطاعن) وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 234/ 1و30 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد العال أحمد عبد العال بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني شاكر اسطفانوس مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة البندقية المضبوطة. فطعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الدفاع عن المتهم طلب توصلا لإزالة الغموض القائم حول شهادة أخي المجني عليه عرض الأوراق والبندقية على كبير الأطباء الشرعيين, وقررت المحكمة عرض الأوراق والبندقية على كبير الأطباء الشرعيين للاطلاع على تقرير الصفة التشريحية وأقوال الدكتور يسري عبد الحميد بمحضر الجلسة لبيان موقف الجاني وقت إطلاق النار لمعرفة ما إذا كان يتفق وأقوال شاهد الإثبات شاكر اسطفانوس الذي قرر أن المجني عليه كان يجلس على الأرض وأن الجاني أطلق عليه النار من الخلف وهو منتصب القامة ولكن هذا القرار لم ينفذ على الصورة المقصودة, لأن الأوراق والسلاح عرضت على مساعد كبير الأطباء الشرعيين وفي هذا إخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم, إذ لا يزال الغموض قائما.
وحيث أن ما يثيره الطاعن مردود بما قاله الحكم من أن الندب المشار إليه صدر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين بصفته لا لشخصه فإذا كان مساعده قد حضر بدلا عنه واعتمدت المحكمة على التقرير الذي قدمه فلا حرج عليها في ذلك, كما أن الحكم إذ استند إلى شهادة أخي المجني عليه في إدانة الطاعن قد بين هذه الأقوال بيانا وافيا كما بين أن تصويره للحادث يتفق مع تقرير الطبيب الشرعي مما ينتفي معه أي غموض, ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق