عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 17 (1)
1
- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث
أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2
- ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت
فيه ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
التقنين
المدني السابق :
المادة
54 / 77 : " يكون الحكم في المواريث علي حسب المقرر في الأحوال الشخصية المختصة
بالملة التابع لها المتوفى أما حق الإرث في منفعة الأموال الموقوفة فتتبع فيه أحكام
الشريعة المحلية.".
والمادة
55 / 78 : " وكذلك نراعي في أهلية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام المقررة
لذلك في الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصي.".
أما
الأحكام المتعلقة بفسخ الملكية في الأموال الثابتة بسبب تجاوز النصاب الشرعي أو
عدم إبقاء القدر المفروض شرعاً أو نحو ذلك فلا تضر بحقوق من انتقلت اليهم الملكية
ولا بحقوق الدائنين المرتهنين الحسني النية (قانون رقم 79 لسنة 1933) .
والفقرة
9 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها : " و(يرجع)
في المواريث والوصايا إلى قانون بلد المتوفى أو الموصي ".
المشروع
التمهيدي :
المادة 38 :
1 – يسري على المسائل الخاصة بالميراث قانون المورث وقت
موته .
2 – أما الوصية والإيصاء المتبادل وعقود التوريث فيسري
عليها قانون الموصي وقت عمل الوصية .". (2) (3)
مذكرة
المشروع التمهيدي :
1-
تختتم هذه المواد (م 38 - 40) طائفة النصوص المتعلقة بولاية القانون الشخصي وهي تتضمن
أحكام المواريث والوصايا والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت بوجه عام والهبات وتنتهي
بحكم عام يتعلق باقتسام الاختصاص بين قواعد الإجراءات والقواعد الموضوعية.
2
- وقد أفرد المشروع المادة 38 للمواريث والوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد
الموت ونقل في هذا الشأن نصوص الفقرة 9 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم
المختلطة والمادتين 54 و55/ 77، 78 مدني ولكن بعد أن تناول هذه النصوص بالتعديل في
ناحيتين فيراعى من ناحية أنه عين في النص الوقت الذي يرجع إلى قانون الجنسية فيه وهو
وقت لم تعينه المادة 29 التي تقدمت الإشارة إليها فنصت الفقرة الأولى على أن المسائل
الخاصة بالميراث يسري عليها قانون المورث وقت موته أسوة بالمادة 13 من التقنين الإيطالي
الجديد ونصت الفقرة الثانية على أن الوصية وغيرها من التصرفات التي تضاف إلى ما بعد
الموت يسري عليها قانون الموصي وقت عمل الوصية محتذية مثال المادة 29 من التقنين
البولوني بيد أنه يقصد عادة من إخضاع الوصية - وما في حكمها - لقانون جنسية الموصي
وقت الإيصاء تنظيمها بوصفها مجرد تصرف قانوني دون مساس بالناحية الموضوعية التي ترتبط
ارتباطاً وثيقاً بالميراث وتخضع للقانون الذي يسري عليه، ومما هو جدير بالذكر في هذا
الصدد أن المادة 55 /78 مدني تنص على أن "أهلية الموصي لعمل الوصية وصيغتها تخضعان
للأحكام المقررة في قانون الدولة التابع لها الموصي". ولذلك يحسن أن يسوى بين
المواريث والوصايا في حدود ارتباطهما من الناحية الموضوعية وأن يخصص نص قائم بذاته
لتعيين القانون الواجب تطبيقه علي الوصية في غير هذه الحدود.
3
- ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع لم يقتصر علي ذكر الوصية في الفقرة الثانية بل أضاف
إليها " الإيصاء المتبادل وعقود التوريث" .(4)
المشروع
في لجنة المراجعة :
تليت
المادة واقترح معالي السنهوري باشا تحوير النص بجعله قانون الموصي وقت موته لا وقت
عمل الوصية .
فوافقت
اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي ما يأتي :
1
- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث
أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2
- ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت
فيه ، وكذلك الحكم في سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
وأصبح رقم المادة 20 في المشروع النهائي ".
المشروع
في مجلس النواب :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 20
المشروع
في مجلس الشيوخ :
مناقشة
لجنة القانون المدني :
تليت
المادة ۲۰ فرؤي إضافة كلمة « شكل » في عبارة « في
سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت » .
ويلاحظ
أن المراد من النص مواجهة جميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وأحسن مثال لذلك
Les
institutions contractuelles
تقرير
اللجنة :
إضافة
كلمة « شكل » في عبارة « في سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت » .
وأصبح
رقم المادة ١٧ .
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة . (5)
(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل
صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها :
محضر جلسة ١٩
مارس سنة ١٩٣٧
تلا المسيو
بنيتا المادة ١٥ من المشروع التمهيدي الذي وضعه المسيو لينان دي بلفون ونصها
كالآتي :
«يسري على
المسائل الخاصة بالمواريث والوصايا قانون من فتحت تركته وقت موته أيا كانت طبيعة
الأموال والبلد الذي توجد فيه » .
وأردف بأن
اللجنة الفرعية تقترح اقتباس هذا النص بحالته.
واقترح المسيو
باسار أن يستعاض عن عبارة « من فتحت تركته » بلفظة « المتوفى » .
ورأت اللجنة
الموافقة على هذا النص وجعله المادة ۱۷ من الباب التمهيدي بالصيغة التالية :
« يسري على
المواريث والوصايا قانون المتوفى وقت موته أيا كانت طبيعة الأموال والبلد الذي
توجد فيه » .
المادة ٣٩ -
يسري على الهبات قانون الواهب وقت الهبة .
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها
ولكن يقابلها الفقرة ١٠ من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها :
و ( يرجع ) في
الهبات إلى قانون الواهب وقت الهبة .
المادة ٤٠ :
1 - قوانين الأجانب الوطنية الواجبة التطبيق وفقاً
للمواد السابقة لا تسري إلا في أحكامها الموضوعية .
2 - وتسري على
الأجانب قواعد الإجراءات التي تقررها القوانين المصرية في مواد الأحوال الشخصية
على ألا تتعارض هذه القواعد مع حكم موضوعي في القوانين الوطنية لهؤلاء الأجانب .
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها
ولكن حكمها مستمد من الفقرة ٣ من التصريح رقم ٣ الملحق بمعاهدة إلغاء الامتيازات
ونصها :
« أما عن
القواعد الخاصة بالإجراءات التي ستنوي الحكومة الملكية المصرية أن تقررها في مواد
الأحوال الشخصية فإنها ستطبق ما لم يعترض تطبيقها قاعدة موضوعية في قانون بلد
أجنبي ».
مذكرة المشروع
التمهيدي :
ا - أما الهبات
فقد تضمنت حكمها المادة ٣٩ وقضت بوجوب تطبيق قانون الواهب وقت الهبة في شأنها .
وهذا الحكم قد استقي من الفقرة العاشرة من المادة ۲۹ من لا ئحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة. بعد أن
حدد فيه وقت الاعتداد بقانون جنسية الواهب . ومن الأنسب إغفال النص على الهبة
لأنها لا تعتبر من الأحوال الشخصية إلا في حدود ارتباطها بنظام الميراث .
هذا ومن الواجب
أن يشار إلى أن حكم المادتين ۳۸ و ۳۹ لا يعرض إلا لما يعرف « بنظام الخلافة بسبب الموت »
فقانون جنسية المورث أو الموصي أو الواهب ينطبق على المسائل المتعلقة بهذا النظام
وحده كتعيين الورثة وأسباب المنع والحجب والحرمان ونصيب كل وارث والنصاب الذي يجوز
فيه الإيصاء والتزام الموهوب له بالرد على التركة فى الشرائع التي تقرر هذا
الالتزام ( أنظر في هذا المعنى المادة 1 من اتفاقية لاهاي المعقودة سنة ۱۹۲۸ ) . ويتفرع على ذلك
نتيجتان الأولى أن الهبة لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية إلا في حدود صلتها
بنظام الميراث . والثانية أن انتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه
سبباً من أسباب نقل الملك يخضع لقانون موقع هذا المال لأن الانتقال مسألة مالية لا
تتصل بنظام الميراث وإنما تتصل بنظام الأموال وحده .
2 - هذا وقد نصت
المادة ٤٠ في فقرتها الأولى على أن قوانين الأجانب الواجبة التطبيق وفقاً لجميع
المواد التي تقدم ذكرها لا تسري إلا فى أحكامها الموضوعية وهذه الفقرة تقرر قاعدة
من القواعد العامة لأن للإجراءات أحكاما أخرى نصت عليها المادة ٥٢ من المشروع
ولذلك يحسن أن يكون إبقاؤها أو حذفها محلاً للاستفتاء . أما الفقرة الثانية فتقضي
بأن قواعد الإجراءات التي تقررها القوانين المصرية في مواد الأحوال الشخصية تسري
على الأجانب على ألا تتعارض هذه القواعد مع حكم موضوعي في القوانين الوطنية لهؤلاء
الأجانب . وقد استمد المشروع نص هذه الفقرة من الفقرة الثانية من القسم الثالث من
تصريح الحكومة المصرية الملحق بمعاهدة إلغاء الامتيازات وهو نص لا نظير له في
التشريعات الأجنبية . وإذا كان تعهد مصر بإعداد قانون للإجراءات يسري على الأجانب
في مسائل الأحوال الشخصية قد هياً مناسبة لصدور مثل هذا التصريح فليس ثمة وجه
لتركيزه في نص من نصوص المشروع . ولذلك يحسن أن يكون حذف المادة ٤٠ بأسرها محلا
للاستفتاء .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادتان ۳۹ و ٤٠ واقترح
معالي السنهوري باشا حذفهما لأن الهبة عقد يسري عليه ما يسري على غيره من العقود
وذلك بالنسبة للمادة الأولى أما بالنسبة للمادة الثانية فاقترح حذفها اكتفاء بالنص
العام الوارد في الإجراءات ..
فوافقت اللجنة .
المادة ٤٠ - هذه
المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك
اللجنة عنها :
محضر جلسة ۱۹ مارس سنة ۱۹۳۷
تلا المسيو
بنيتا المادة ١٦ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتي :
« يحدد قانون
الواهب وقت الهبة الشروط الموضوعية لصحة العقود وآثارها » .
وقال بأن اللجنة
الفرعية تقترح اقتباس هذا النص كما هو .
وقد وافقت
اللجنة على اقتباسه وجعله المادة ۱۸ من الباب التمهيدي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق