إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. منوط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.
مبلغ التكافل المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية. قواعد وضوابط وشروط استحقاقه. المادتين 35 مكرر، 35 مكرر (أ) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 المضافتين بالقرار رقم 6710 لسنة 1990.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق