المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين . ليست من المسائل المتعلقة بأصل الوقف . مؤداه . عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى .الحكم كاملاً
تدخل النيابة العامة وجوبياً في قضاياً الوقف. مناطه. تعلق النزاع بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه. تدخلها في غير ذلك. جوازي. المادتان 88/ 3 و89/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر. نسبي مقرر لمصلحة القاصر. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إغفال ذلك. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر. أثره. بطلان نسبي.الحكم كاملاً
النزاع المتعلق بملكية جهة الوقف لأرض النزاع. عدم تعلق النزاع بأصل الوقف أو بسائر مسائلة مؤداه. عدم لزوم تدخل النيابة العامة فى الدعوى.الحكم كاملاً
إغفال أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى في القضايا الخاصة بالقصر . أثره . بطلان الحكم .الحكم كاملاً
تمسك وصى الخصومة بالبطلان لعدم إخبار النيابة بالدعوى. دفاع جوهري. عدم التحقق من حصول هذا الإخبار . قصور .الحكم كاملاً
لما كان المشرع قد أجاز للنيابة العامة بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق أن تتدخل في القضايا الخاصة بالقصر وأوجب في المادة 102 من ذلك القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة بها كتابة بمجرد قيدها .الحكم كاملاً
جواز تدخل النيابة العامة في قضايا القصر. م 100 مرافعات سابق. إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بتلك القضايا. بطلان نسبي مقرر لصاحب المصلحة فيه دون غيره.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية .الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو الاستحقاق فيه أو بتفسير شرطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت سواء كادت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت في مسألة تتعلق بالوقف.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. المقصود بالتدخل حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحكمة. إرسال النيابة مذكرة برأيها لا يكفي.الحكم كاملاً
وجوب إبلاغ كاتب المحكمة النيابة العامة بقيام الدعاوى الخاصة بالقصر. إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم. لا يغير من ذلك أن يكون التدخل في هذه الأحوال اختيارياً للنيابة العامة.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة في دعاوى الوقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف، أم أن مسألة الوقف أثيرت في دعوى أخرى. جزاء مخالفة ذلك بطلان الحكم.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر. وجوب تمسكهم به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. عدم التمسك أمام محكمة الموضوع يفيد التنازل عن الحق المقرر لهم.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة في دعوى متعلقة بالوقف من النظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به على الرغم من عدم التمسك به في تقرير الطعن.الحكم كاملاً
كل نزاع متعلق بأصل الوقف أو بإنشائه أو بالشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم. وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً. يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف. تدخل النيابة أمام محكمة أول درجة لا يغني عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب تثبيت ملكية جزء من الأطيان الموقوفة بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات استناداً إلى استحقاق مورث المدعي حصة الخمس في غلة الوقف وأنه من طبقة المستحقين الحاليين. المنازعة في الاستحقاق وفي كون المدعي من ذرية من مات من ذوي الاستحقاق. التعرض لتفسير كتاب الوقف وشروطه وتحديد الذرية وتفسير أحكام قانون الوقف. هي دعوى من الدعاوى المتعلقة بالوقف. وجوب تدخل النيابة العامة فيها وإلا كان الحكم باطلاً.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالوقف. بطلان متعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك الطاعن به بل وبالرغم من معارضته في الأخذ به.الحكم كاملاً
جوب تدخل النيابة العامة فى الدعوى كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقت أو إنشائه أو الرجوع فيه أو انتهائه أو شخص المستحق فى الوقف، وإلا كان الحكم باطلا. يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من هذا القبيل أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدينة وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.الحكم كاملاً
وإن نصت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تكون النيابة العامة ممثلة في قضايا الضرائب إلا أنها لا توجب عليها إبداء الرأي فيها.الحكم كاملاً
المنازعات الضريبية. خلو الحكم الابتدائي مما يدل على تمثيل النيابة. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا النقص أو تنبهها إليه. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.الحكم كاملاً
تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى .الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالجنسية. يستوي في ذلك أن ترفع الدعوى أصلاً بوصفها دعوى جنسية، أو ترفع بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة الجنسية كمسألة أولية. فوات ذلك مبطل للحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق