الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 5 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / المبلغ الشهري الإضافي



القضاء بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد .


التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء .



التحاق العضو بعمل خارج البلاد. أثره. حرمانه من الانتفاع بالخدمات الصحية وبدل الدواء التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .



زيادة موارد عضو الهيئة القضائية السابق نتيجة ممارسته مهنة حرة داخل البلاد أو التحاقه بعمل خارجها. أثره. حرمانه وأسرته من التمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية وبدل الدواء .



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته .


استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها. شرطه. م 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986.



وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق في الوقت المناسب ولو كان المانع أديباً. م 382/ 1 مدني. النص في المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المعدل بالقرار 440 لسنة 86 بوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل. اعتباره مانعاً من المطالبة. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ سالف البيان.



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. امتناعه عن صرف المبلغ الشهري الإضافي استناداً إلى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 قبل القضاء بعدم دستوريتها. مؤداه. انتقاء الخطأ في جانب جهة الإدارة. أثره. طلب الفوائد عن المبلغ المذكور. على غير أساس.


المبلغ الشهري المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بواقع نسبة 40% ثم 60%.



استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج يعمل نظير. مناطه. أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.



إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.



المبلغ الشهري الإضافي. شرط استحقاقه. المادة 34 مكرراً (2, 3) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986.



قرار وزير العدل رقم 2985 لسنة 1991 بزيادة المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية .



المبلغ الشهري المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بواقع 40% حساب تلك النسبة من بداية مربوط الدرجة التي يشغلها العضو.


المبلغ الشهري الإضافي. مناط استحقاقه. م 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986. خلو الأوراق من احتساب مدة في عمل نظير.


المبلغ الشهري الإضافي. مناط استحقاق الورثة له. انقضاء الحق في المطالبة بالمعاش الأساسي. أثره. انقضاء الحق في المطالبة بالمبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة.



المبلغ الشهري الإضافي. شرائط استحقاقه. م 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. حرمان الطالب - الذي استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من هذا المبلغ. صحيح.



المبلغ الإضافي. شرط استحقاقه. ترك الخدمة م 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 من قانون السلطة القضائية.


المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 .


صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. وقف انتفاع عضو الهيئة القضائية السابق بخدماته إذا التحق بعمل أو مارس أية مهنة.


المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. الموثق بالمحاكم الشرعية. عدم اعتباره من النظراء.


قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 بأداء الإعانة الإضافية في حالات انتهاء الخدمة المبينة بالمادة 25 منه. مناطه. زيادة مدة الخدمة بالهيئات القضائية على خمسة وعشرين سنة. انطواؤه على قاعدة عامة يخضع لها كافة أعضاء الهيئات القضائية 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق