الجريدة
الرسمية - العدد الأول (مكرر) - في 10 يناير سنة 2023
ووفق على التصرف بالمجان ؛ بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض -
والمبينة أسماؤهم في الكشوف أرقام 1، 2، 3 المرافقة - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ،
لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين
كل منهم .
ووفق على التصرف بالمجان ؛ بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض -
والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4 المرافق - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، للوحدات
السكنية المبينة قرين كل منهم ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق
الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .
مادة رقم 3
ووفق على أن يصرف للمتضررين المستحقين للتعويض - والمبينة أسماؤهم في الكشفين
رقمى 5، 6 المرافقين - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، من الخزانة العامة للدولة ،
المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم ، ومجموعها 33.640.191.61 جنيه فقط ثلاثة
وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون جنيهًا وواحد وستون
قرشًا .
مادة رقم 4
يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود
التصرفات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار ، ويتولى محافظ أسوان
التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الأولى منه ، والإذن بصرف
المبالغ النقدية المشار إليها في المادة الثالثة منه .
مادة رقم 5
يشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في هذا
القرار ، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى
المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف ، بعدم سابقة حصول المتضرر أو
ورثته ، بحسب الأحوال ، على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان
أسوان أو إنشاء السد العالي .
مادة رقم 6
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق