الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 يناير 2023

الطعن 15606 لسنة 82 ق جلسة 15 / 3 / 2022

باسـم الشعــــــــب
محكمة النقـــض
الدائـرة العماليــة
برئاســة السيــد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضـاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي حازم رفـقي و عماد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة/ أشرف عطا.

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 12 من شعـبان سنة 1443ه الموافق 15 من مـارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15606 لسنـة 82 القضائية.

المرفوع مــن
السيدة/ ..... المقيمة/ ..... الشرابية ـ محافظة القاهرة.حضر الأستاذ/ .... عن الطاعنة.
ضـــــد
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بصفته. موطنه القانوني/ .... قسم الأميرية ـ محافظة القاهرة. لم يحضر أحد عن المطعون ضدها.

---------------

" الوقائع "

في يوم 1/10/2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف شمال القاهرة الصادر بتاريخ 8/8/2012 في الاستئناف رقم 1010 لسنة 15 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 17/10/2012 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 30/10/2012 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن بالنقض شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 21/12/2021 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/3/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمــة "
بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضي المقــرر/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن-  تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4825 لسنة 2010 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها (وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام) بأن تؤدي إليها مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد إجازاتها كاملين مع الفوائد القانونية على قول منها: إنها كانت تعمل عند المطعون ضدها وأحيلت إلى المعاش الاختياري في 1/10/2010 ولم تصرف لها جهة عملها مستحقاتها المالية كاملة، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بالمبلغين المقضي بهما مع الفوائد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1010 لسنة 15 ق القاهرة، وبتاريخ 8/8/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 90501,08 جنيه بدلًا من 185061,23 جنيهًا قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 7174,99 جنيهًا بدلًا من 13331,06 جنيهًا قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه قضى برفض طلب الفوائد القانونية على المبلغين المقضي بهما بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأنه وإن كان نص المادة 226 من القانون المدني يقضى بإلزام الدائن بالفوائد القانونية إلا أنه لا وجه لتطبيق هذا الأمر على علاقة العمال مع جهات أعمالهم سواء كانت العلاقة بينهم علاقة تعاقدية أو تنظيمية لائحية؛ إذ يحكم هذه وتلك اللوائح المالية التي تضعها كل منشأة على حدة، وترتيبًا على ذلك فإنه إذا ثار بين طرفي العلاقة العمالية خلافٌ ماليٌ فيتم إعمال نصوص اللائحة ويستعصي الأمر حينئذ على إلزام أيٍ منهما بالفوائد لأن الأمر لا يخرج عن كونه خلافًا ماليًا أو تصفية حساب بين الطرفين. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها إحدى شركات قطاع الأعمال العام ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المالية للعاملين بها، وكان النزاع بين الطرفين لا يتعدى كونه خلافًا حول تسوية وتحديد مستحقات الطاعنة المالية عند انتهاء خدمتها ومن ثم تكون مطالبتها بالفوائد القانونية عن المبالغ التي قد تكون مستحقة لها بلا سند، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي في هذا الصدد على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الآخر من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب؛ ذلك بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تستحق منحة نهاية الخدمة المقررة بنص المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالمنشأة كاملة على أساس الأجر الشهري الشامل الأخير وقت ترك الخدمة، كما أنها تستحق مقابل رصيد إجازاتها على أساس الأجر الشامل طبقًا لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي إلا أن الحكم لم يعتد بهذا الدفاع وانتقص من قدر مستحقاتها المالية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن مـن المقرر ـ في قضـاء هـذه المحكمـة - أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب واضحة تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه، وكان البين من الأوراق أن حساب منحة ترك الخدمة أو مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية هو مثار خلاف بين الطرفين سواء في أساس المنح أو في مقدار المستحقات وأُسس احتسابها، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في هذا الخلاف وتبحث دفاع الطرفين لتقف على حقيقة قدر الحافز طبقًا لمدة عمل الطاعنة إن كان وما إذا كان يصرف لها بصفة دورية ثابتة ومستمرة أم لا وكذا التحقق من قدر الأجر التأميني الذي يحسب على أساسه مقابل رصيد الإجازات، أما وأنه قد أغفل تحقيق هذا الدفاع على الرغم من جوهريته فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق