الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعن 335 لسنة 74 ق جلسة 17 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 44 ص 295

جلسة 17 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد غازي، محمد جلال عبد العظيم، سامح إبراهيم وفتحي مهران نواب رئيس المحكمة.
--------------

(44)
الطعن رقم 335 لسنة 74 القضائية

(1) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". رسوم "الرسوم المحلية: الرسوم البلدية على البنزين المباع داخل مدينة الإسكندرية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها م 4 من القرار بق 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وما احتواه قرار رئيس مجلس رقم 870 لسنة 1990. اقتصاره على ما أورده ذلك الحكم من أحكام تضمنتها المادة المذكورة وقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير. بقاء غيره من القرارات ساريا المفعول.
(2 ، 3) رسوم "الرسوم المحلية: الرسوم البلدية على البنزين المباع داخل مدينة الإسكندرية". قانون "إلغاء القانون: الإلغاء الصريح والضمني".
(2) إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذا للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.
(3) القرار بق 124 لسنة 1960 بشأن الإدارة المحلية. استبقاؤه الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية واختصاصها في تسيير النظام المالي لها وحقها في تحصيل الإيرادات. إلغاؤه. للقانون 98 لسنة 1950. لا يستتبع إلغاء اللوائح الصادرة في ظل القانون الأخير ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدى الإسكندرية بفرض رسوم بلدية على البنزين المباع داخل المدينة. علة ذلك. مؤداه. بقاء الأخير قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان الحجز الموقع من الطاعن الثاني بصفته وفاء لقيمة رسوم بلدية على البنزين استنادا لذلك القرار. خطأ.

----------------

1 - إن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية والمنشور في 15/ 1/ 1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص في منطوقه بعدم دستورية ذلك القرار، وسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد في مدوناته "من أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، تحيل إلى هذا القرار "رقم 239 لسنة 1971" وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زيادة فئاتها، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها، فإن مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرار الأصلي المطعون فيه وإلى كل قرار آخر صدر بناء عليه، وكان مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة "كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقوم إلا بها "أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار، مؤداه بطلان النصوص التي احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجودا فلا تقوم لهما به قائمة" وهو ما مؤداه أن السقوط الذي ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذي بنى على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه على المخاطبين به إنما يقتصر على ما أورده الحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التي تظل سارية المفعول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إلغاء نظام قانوني معين يستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذا للقانون القديم، وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد، تبقى نافذه المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.

3 - إذ كان القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية قد استبقى الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية واختصاصها في تسير النظام المالي لها وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري للمدنية، فإن إلغاء القانون رقم 98 لسنة 1950 بالقرار بقانون 124 لسنة 1960 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل القانون الملغي ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية المنشور بالوقائع المصرية في 21/ 5/ 1956 بفرض رسوم بلدية على البنزين الذي يباع داخل مدينة الإسكندرية ، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وكذا خلو قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ما يفيد إلغاء ذلك القرار المشار إليه، ويبقى هذا قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين بصفاتهم وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 2003 تنفيذ الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الحجز الموقع من الطاعن الثاني بصفته واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك إنها فوجئت بإعلان من الطاعن الثاني بصفته بتوقيع الحجز الإداري على مالها تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث وفاء لقيمة رسوم محلية على البنزين الذي قامت بتسويقه خلال الفترة من أكتوبر 2002 حتى نوفمبر من ذات السنة، وذلك لافتقار المطالبة لسندها القانوني بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 والذي حظر على وحدات الإدارة المحلية تحصيل أي نوع من الرسوم وبأي وجه من الوجوه استنادا إلى نص المادة الرابعة المشار إليها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون بصفاتهم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة 59 ق، وبتاريخ 18/ 11/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن - على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق، وفي بيان ذلك يقولون إن سندهم في المطالبة بالرسوم موضوع الحجز هو قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية المنشور في 21/ 5/ 1956، والذي فرض رسميا بلديا مقداره خمس مليمات عن كل جالون بنزين يباع داخل المدينة، وهو ما زال ساريا حتى الآن، ومن ثم تكون الرسوم المطالب بها استنادا إليه مستحقة الأداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز الموقع على سند من أنه بصدور القانون رقم 124 لسنة 1960 ألغي القانون رقم 98 لسنة 1950 والذي استند القرار موضوع التداعي إلى نص المادتين 10، 21 منه، على الرغم من خلو القانون الأول المشار إليه والقرار رقم 239 لسنة 1971 الصادر من وزير الإدارة المحلية والذي اختص بالرسوم المقررة فقط من بعد 1/ 6/ 1963 من أية إشارة تفيد إلغاء قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدى الإسكندرية، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية والمنشور في 15/ 1/ 1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص في منطوقه بعدم دستورية ذلك القرار وسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد في مدوناته "من أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، تحيل إلى هذا القرار" رقم 239 لسنة 1971 "وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زيادة فئاتها وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها، فإن مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرار الأصلي المطعون فيه وإلى كل قرار آخر صدر بناء عليه، وكان مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة" كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقوم إلا بها "أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار، مؤداه بطلان النصوص التي احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجودا فلا تقوم لهما به قائمة" وهو ما مؤداه أن السقوط الذي ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذي بنى على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه على المخاطبين به إنما يقتصر على ما أورده لحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التي تظل سارية المفعول، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء نظام قانوني معين يستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذا للقانون القديم وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذه المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها، ولما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية قد استبقى الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية واختصاصها في تسير النظام المالي لها وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري للمدنية، فإن إلغاء القانون رقم 98 لسنة 1950 بالقرار بقانون 124 لسنة 1960 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل القانون الملغى، ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية المنشور بالوقائع المصرية في 21/ 5/ 1956 بفرض رسوم بلدية على البنزين الذي يباع داخل مدينة الإسكندرية، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وكذا خلو قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ما يفيد إلغاء ذلك القرار المشار إليه، ويبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق