جلسة 9 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى
نواب رئيس المحكمة.
------------------
(60)
الطعن رقم 11794 لسنة 76 القضائية
(1 - 4) بيع "آثار عقد البيع: التزامات
البائع: أثر عقد البيع العرفي" "تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة
بينهم". قوة الأمر المقضي "أحكام لا تحوز الحجية".
(1) عقد البيع ولو لم يكن مشهرا. أثره.
انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري
من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد
سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك.
للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
(2) الحكم الصادر في دعوى الإشكال. عدم
حيازته قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الحق أمام محكمة الموضوع. أثره. للمحكمة
تعديله أو تغييره.
(3) تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف
البائعين. عدم جواز إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر في الإشكال في
التنفيذ. علة ذلك. لقاضي الموضوع الفصل في أصل الحق دون التقيد بحجية الحكم الصادر
في الإشكال.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن
إلزام المطعون ضده الأول بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائي استنادا إلى وضع يد
المطعون ضدها على الأرض محل النزاع بحكم صادر في إشكال في التنفيذ دون أن يستظهر
أحقية الطاعن في إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه
المقررة وطرد الغاصب منه. خطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عقد البيع ولو لم
يكن مشهرا انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع -
ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء - للمشتري ما دام المبيع
شيئا معينا بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى
المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء
ريعها منه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم
الصادر في دعوى الإشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق، ولا يعتبر فاصلا فيه، ولا
يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه، بل إن لها أن تعدل أو تغير منه
كما أن لها ألا تعتبرها.
3 - لا يجوز عند تزاحم المشترين لعقار واحد
مع اختلاف البائعين إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر في الإشكال في
التنفيذ، ذلك لأن القضاء فيه لا يتعرض للملكية، وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر
اللازم للفصل في الطلب الوقتي المعروض عليه ويقضي فيه بما لا يمس الموضوع، ويتركه
لقاضي الموضوع الذي يتعين عليه الفصل في أصل الحق غير مقيد بحجية الحكم الصادر في
الإشكال.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب
الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائي لأن وضع يدهما
بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على الأرض محل النزاع
بالحكم الصادر في إشكال التنفيذ رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون، في حين أن للطاعن
حق إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة، وطرد
الغاصب منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالحكم الصادر في الإشكال
رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون، واتخذ منه دليلا على إثبات أن المطعون ضدها الثانية
هي واضعة اليد على أطيان النزاع، واكتفى الحكم بذلك دون أن يستظهر أحقية الطاعن في
طلبه وبحسب ما أقيمت عليه الدعوى، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني محكمة شبين الكوم
الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بتسليم الأطيان المبينة بالأوراق،
وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 23/ 3/ 2002 باعه المطعون ضده الأول
هذه الأطيان نظير ثمن مقداره 18300 جنيها، وإذ امتنع المطعون ضده عن تسليمها إليه،
ومن ثم كانت الدعوى.
تدخلت المطعون ضدها "ثانيا" بطلب الحكم برفض الدعوى استنادا
إلى ملكيتها لأطيان التداعي بالميراث الشرعي. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع
تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 38 ق طنطا
"مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 9/ 5/ 2006 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دعواه بتسليم أطيان التداعي دون أن يبين الأسانيد
التي تؤيد ذلك، كما أن تقرير الخبير الذي اتخذه عمادا لقضائه انتهى إلى أن المطعون
ضدها الثانية لم تقدم سند ملكيتها لهذه الأطيان، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهرا انتقال جميع الحقوق المتعلقة
بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع - ومنها الثمرات والنماء في المنقول
والعقار على حد سواء - للمشتري ما دام المبيع شيئا معينا بالذات، ما لم يوجد اتفاق
أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم
العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه، وإذ كان الحكم الصادر في دعوى
الإشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق، ولا يعتبر فاصلا فيه، ولا يحوز أمام محكمة
الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه، بل إن لها أن تعدل أو تغير منه كما أن لها ألا
تعتبرها، فإنه لا يجوز عند تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين إثبات
وضع اليد على العقار بالحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ، ذلك لأن القضاء فيه لا
يتعرض للملكية، وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل في الطلب الوقتي
المعروض عليه ويقضي فيه بما لا يمس الموضوع، ويتركه لقاضي الموضوع الذي يتعين عليه
الفصل في أصل الحق غير مقيد بحجية الحكم الصادر في الإشكال. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بتسليم أطيان
اشتراها بعقد ابتدائي لأن وضع يدهما بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدها
تضع يدها على الأرض محل النزاع بالحكم الصادر في إشكال التنفيذ رقم ... لسنة 2000
مدني أشمون، في حين أن للطاعن حق إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به
بكافة الأوجه المقررة، وطرد الغاصب منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
واعتد بالحكم الصادر في الإشكال رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون واتخذ منه دليلا على
إثبات أن المطعون ضدها الثانية هي واضعة اليد على أطيان النزاع واكتفى الحكم بذلك
دون أن يستظهر أحقية الطاعن في طلبه وبحسب ما أقيمت عليه الدعوى، فإنه يكون معيبا
بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق