الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أغسطس 2022

الطعن 22 لسنة 25 ق جلسة 24 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 رجال قضاء ق 13 ص 331

جلسة 24 من يونيه سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.

-----------------

(13)
الطلب رقم 22 لسنة 25 ق "رجال القضاء"

قضاة. أقدمية.
تحديد أقدمية من يعين من رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة في وظائف القضاء أمر جوازي في حدود المصلحة العامة.

---------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء بتحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها هو أمر جوازي تمارسه الجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة. فمتى كانت أقدمية الطالب قد حددت بين غالبية زملائه من داخل كادر القضاء فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع تتلخص في أن الطالب قد رفع هذا الطعن في القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 23/ 4/ 1958 الخاص بتعيينات وتنقلات قضائية بالمحاكم والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 4/ 1958 وطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد السيد/ الأستاذ..... وطلب تحديد أقدميته على أن تكون سابقة على السيد/ الأستاذ.... مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات. وقرر الطالب أنه حصل على إجازة الليسانس في الحقوق في سنة 1948 ثم عين في وظيفة مندوب من الفئة "ب" بإدارة قضايا الحكومة بالقرار الوزاري الصادر في 12/ 6/ 1949 وظل يتدرج في الترقية حتى وصل إلى وظيفة محامٍ من الفئة الممتازة اعتباراً من 1/ 9/ 1956 ثم بتاريخ 25/ 4/ 1958 صدر القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً بمحكمة القاهرة وحدد أقدميته تالية للسيد/.... الذي وضع تالياً للأستاذ..... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة. ويقول الطالب إنه بتاريخ 31/ 7/ 1956 صدرت حركة قضائية تضمنت تعيين خمسة من أعضاء إدارة قضايا الحكومة من درجة محامٍ في مناصب قضاة بالمحاكم وهم الأساتذة...... - وقد حددت أقدميتهم وقتئذ على رأس كافة أعضاء النيابة الذين رقوا في الحركة المذكورة من درجة وكلاء للنائب العام إلى درجة وكلاء من الدرجة الأولى الممتازة – ويستطرد الطالب قائلاً: إن أعضاء إدارة القضايا الخمسة المذكورين كانوا لاحقين عليه في كشف أقدمية أعضاء إدارة القضايا وكان يتعين على وزارة العدل عند اختياره قاضياً في سنة 1958 أن تراعى أقدميته بحيث تكون سابقة على زملائه السابق الإشارة إليهم لأنه لو كان اختير للقضاء معهم في حركة 31/ 7/ 1956 لكان ترتيبه سابقاً عليهم وأضاف أن زملاء له في إدارة القضايا وصلوا في سنة 1960 لدرجة مستشار مساعد وأن تعيينه في القضاء أضاع عليه فرصة الترقي مثل زملائه المذكورين.
ومن حيث إن وزارة العدل ردت على الطعن بأن المادة 22/ 7 من القانون رقم 188 سنة 1952 الخاص باستقلال القضاء تنص على أنه يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات - وتقول إن مؤدى هذا النص أن تحدد الأقدمية من تاريخ التعيين في الدرجة المماثلة أمر جوازي لصاحب الاختصاص في تحديد الأقدمية وهو مجلس القضاء الأعلى الذي عرض عليه أمر تعيين الطالب فحدد أقدميته على الوجه المتنازع عليه - وقدمت النيابة العامة مذكرتين في الطعن أشارت فيهما أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء لم يرد على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازياً للوزارة تمارسه في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وأشارت إلى ما سبق أن قررته الجمعية العمومية لمحكمة النقض من أنه متى كان الطالب من أعضاء إدارة قضايا الحكومة وحددت أقدميته عند تعيينه في المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه فإنه ليس في هذا ما يخالف القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء - بتحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها هو أمر جوازي تمارسه الجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة - ولما كان يبين من مراجعة كادر القضاء أن أقدمية الطالب قد حددت بين غالبية زملائه من داخل هذا الكادر - فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، ومن ثم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق