الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أغسطس 2022

الطعن 990 لسنة 76 ق جلسة 28 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 44 ص 278

جلسة 28 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الضبع، هشام فراويلة، رضا إبراهيم كرم الدين ومجدي محمد عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(44)

الطعن 990 لسنة 76 ق

(1 ، 2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
(1) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. للخصومة وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي. اعتباره قائما ومطروحا دائما على المحكمة لتعلقه بالنظام العام. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص. مؤدى ذلك.

(3 - 5) تنفيذ "إشكالات التنفيذ: الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية".
(3) الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية. انعقاده في الأصل للمحكمة الجنائية. الاستثناء. انعقاده للمحكمة المدنية. شرطه. أن يكون الحكم ماليا بجزاء نقدي. مقتضاه. تطبيق قواعد التنفيذ المدنية بالحجز والبيع الجبري. مؤداه. دخول الأحكام الصادرة بالغرامة وما يجب رده والتعويض والمصاريف. شرطه. أن يتم التنفيذ على أموال المحكوم عليه ويرفع الإشكال من غير المحكوم عليه الذي يدعي لنفسه حقوقا على تلك الأموال. الإشكال المرفوع من المحكوم عليه. انعقاده للمحكمة الجنائية دون غيرها. علة ذلك. المادتان 524، 527 إ. ج.

(4) طلب الطاعن المحكوم عليه براءة ذمته من مبلغ الغرامة في جنحة استنادا لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بجواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة فيما يتعلق بالمادة 156/ 2 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966. مقتضاه. اعتبار دعواه إشكال قطعي في التنفيذ. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي. تصدى القضاء المدني له بنظر ذلك النزاع وفصله في موضوعه رغم عدم اختصاصه نوعيا. مخالفة للقانون وخطأ.

(5) رفع الإشكال أمام المحكمة الجنائية. مقتضاه. تقديمه ابتداء للنيابة العامة والتي تقدمه للمحكمة المختصة. م 525 إ.ج. مخالفة ذلك. عدم قبوله أمام الأخيرة لتعلقه بالنظام العام. مؤداه. وقوف محكمة النقض بقضائها عند تعيين المحكمة المختصة دون الإحالة إليها.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إن مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

3 - النص في المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادر منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك" وفي المادة 527 منه على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات". فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية وإن كان ينعقد أصلا للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم لما يثيره تنفيذ هذه الأحكام من منازعات ذات طابع جنائي يكون من الوضع الطبيعي أن تختص بها المحاكم الجنائية، فإنه ينعقد أيضا للمحكمة المدنية وذلك في حالة ما إذا كان الحكم ماليا أي ينطق بجزاء نقدي يقتضي تنفيذه تطبيق قواعد التنفيذ المدنية وهي الحجز والبيع الجبري فتدخل في ذلك الأحكام الصادرة بالغرامة وما يجب رده والتعويض والمصاريف وكان التنفيذ يتم على أموال المحكوم عليه سواء أكانت مملوكة له أصلا أو اعتقدت سلطة التنفيذ أنها مملوكة له وأن يكون الإشكال مرفوعا من غير المحكوم عليه الذي يدعى لنفسه حقوقا على أموال المحكوم عليه أما إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الجنائية باعتبار أنه- وفي الحالة الأخيرة– يتعلق بالحكم ذاته سواء من حيث وجوده أو قوته التنفيذية أو إجراءات تنفيذه وهي جميعها من المسائل الجنائية التي لا مبرر لأن تختص بها المحكمة المدنية.

4 - إذ كان الثابت أن طلبات الطاعن- المحكوم عليه- في الدعوى الراهنة هي الحكم ببراءة ذمته من مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة رقم ... لسنة 1991 مستأنف بنها والتي جرى الحجز على أمواله تنفيذا له استنادا إلى أنه وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 37 لسنة 15ق دستورية بتاريخ 3/8/1996 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة فإنه يحق له طلب وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة سالفة الذكر واعتبار الحكم الصادر بشأنها كأن لم يكن كأثر لحكم المحكمة الدستورية آنف البيان وباعتباره قانونا أصلح للمتهم فإن دعواه- وبهذه المثابة- تكون- وفي تكييفها القانوني السليم- إشكال قطعي في تنفيذ حكم الغرامة الصادر ضده في الجنحة السالف ذكرها مرفوع من المحكوم عليه ومن ثم فلا تختص المحكمة المدنية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الخانكة الابتدائية وهي غير مختصة نوعيا بنظر النزاع بما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

5 - لئن كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 2050 لسنة 74ق جلسة 24/6/2014 إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة إلا أنه لما كان رفع الإشكال أمام المحكمة الجنائية يتم عن طريق تقديمه ابتداء للنيابة العامة التي تقدمه للمحكمة عملا بنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية فلا يكون مقبولا أمامها إذا رفع بغير هذا الطريق لتعلق طرق رفع الدعاوى وتقديم الطلبات بالنظام العام، فإن المحكمة (محكمة النقض) تقف بقضائها عند حد تعيين المحكمة المختصة دون أن يكون ذلك متبوعا بالإحالة.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني محكمة الخانكة الابتدائية، بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة رقم ... لسنة 1991 مستأنف بنها على سند من أنه قدم للمحاكمة الجنائية في الجنحة آنفة الذكر بتهمة تبوير أرض زراعية وحكم عليه فيها بالحبس ثلاثة أشهر مع الإيقاف وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه بحكم صار باتا وأن تابعي المطعون ضده الأول قاموا بالحجز على أمواله تنفيذا لهذا الحكم، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 37 لسنة 15ق دستورية بجلسة 3/8/1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وإذ كان يتعين وكأثر لهذا الحكم وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة سالفة البيان واعتبار الحكم الصادر بشأنها كأن لم يكن فقد أقام الدعوى. رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم ... لسنة 38 ق وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها أصليا نقض الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة نوعيا بنظره، واحتياطيا رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن السبب المبدى من النيابة في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكانت مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها. وكان النص في المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادر منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك" وفي المادة 527 منه على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات. فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية وإن كان ينعقد أصلا للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم لما يثيره تنفيذ هذه الأحكام من منازعات ذات طابع جنائي يكون من الوضع الطبيعي أن تختص بها المحاكم الجنائية، فإنه ينعقد أيضا للمحكمة المدنية وذلك في حالة ما إذا كان الحكم ماليا أي ينطق بجزاء نقدي يقتضي تنفيذه تطبيق قواعد التنفيذ المدنية وهي الحجز والبيع الجبري فتدخل في ذلك الأحكام الصادرة بالغرامة وما يجب رده والتعويض والمصاريف وكان التنفيذ يتم على أموال المحكوم عليه سواء أكانت مملوكة له أصلا أو اعتقدت سلطة التنفيذ أنها مملوكة له وأن يكون الإشكال مرفوعا من غير المحكوم عليه الذي يدعي لنفسه حقوقا على أموال المحكوم عليه أما إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الجنائية باعتبار أنه- وفي الحالة الأخيرة- يتعلق بالحكم ذاته سواء من حيث وجوده أو قوته التنفيذية أو إجراءات تنفيذه وهي جميعها من المسائل الجنائية التي لا مبرر لأن تختص بها المحكمة المدنية. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن- المحكوم عليه- في الدعوى الراهنة هي الحكم ببراءة ذمته من مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة رقم ... لسنة 1991 مستأنف بنها والتي جرى الحجز على أمواله تنفيذا له استنادا إلى أنه وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 37 لسنة 15ق دستورية بتاريخ 3/8/1996 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة فإنه يحق له طلب وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة سالفة الذكر واعتبار الحكم الصادر بشأنها كأن لم يكن كأثر لحكم المحكمة الدستورية آنف البيان وباعتباره قانونا أصلح للمتهم فإن دعواه – وبهذه المثابة- تكون- وفي تكييفها القانوني السليم- إشكال قطعي في تنفيذ حكم الغرامة الصادر ضده في الجنحة السالف ذكرها مرفوع من المحكوم عليه ومن ثم فلا تختص المحكمة المدنية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الخانكة الابتدائية وهي غير مختصة نوعيا بنظر النزاع بما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه ولئن كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 2050 لسنة 74 ق جلسة 24/6/2014 إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة إلا أنه لما كان رفع الإشكال أمام المحكمة الجنائية يتم عن طريق تقديمه ابتداء للنيابة العامة التي تقدمه للمحكمة عملا بنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية فلا يكون مقبولا أمامها إذا رفع بغير هذا الطريق لتعلق طرق رفع الدعاوى وتقديم الطلبات بالنظام العام، فإن المحكمة تقف بقضائها عند حد تعيين المحكمة المختصة دون أن يكون ذلك متبوعا بالإحالة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الخانكة الابتدائية المدنية نوعيا بنظر النزاع وباختصاص محكمة جنح بنها المستأنفة نوعيا بنظره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق