(2) قاعدة المصلحة في الدعوى. تطبيقها حال رفعها وعند الطعن في الحكم
الصادر فيها. مناطها. كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن حين قضى برفض طلباته
كلها أو بعضها أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركزه في الدعوى سواء
كان مدعيا أو مستأنفا أو مدعى عليه أو مستأنف ضده.
(3) قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام. شرطها.
عدم مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو حجية
الأحكام. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه
هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من
تلقاء ذاتها.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص
المادتين 3، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في
الدعوى حال رفعها تطبق عند الطعن على الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة
فيه إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو
قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركز
المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعيا أو مستأنفا أو مدعى عليه أو مستأنفا ضده.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط
إعمال قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام ألا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد
الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي التي رسمها القانون وألا يخرج صراحة أو ضمنا
على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ
إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن دعوى
إثبات الحالة بصورها المتعددة- وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادتين 133، 134
من قانون الإثبات التي ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء المستعجل- لا تعدو أن تكون
دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع
سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو
مستندات تقدم له، سندا يتقدم به لمحكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقا له تملك هذه
المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها في غير
الحالة المشار إليها ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة.
5 - إذا رفعت (دعوى إثبات الحالة) بقصد تهيئة
الدليل لإثبات حق موضوعي يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية المحددة
بالمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 ينعقد الاختصاص بنظرها
للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة أقامها
المطعون ضدهم الثلاثة الأول على البنك الطاعن لدى الدائرة الاستئنافية للمحكمة
الاقتصادية بطلب ندب خبير لفحص مستندات القرض الذي حصلوا عليه وبيان المبلغ
المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقا للعقد دون أن تتضمن أي طلب موضوعي فإنها
تعد - بذلك - من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة
الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها مقامة- كما سلف- بطلب غير مقدر القيمة
وأن الحق الموضوعي الذي رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدما لإثباته يتعلق بعمليات
البنوك المنصوص عليها في قانون التجارة التي تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة
الاقتصادية.
6 - إذ قضى الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى
دون أن يفصل في خصومة ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشيء ومن ثم فإنه
لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق
النقض غير جائز لانتفاء المصلحة بعد أن خلت أسباب النقض من نعي يتعلق ببطلان
إجرائي لأعمال الخبير مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على البنك الطاعن الدعوى رقم .....
لسنة 5ق القاهرة الاقتصادية- الدائرة الاستئنافية- بطلب الحكم بندب خبير لفحص
مستندات القرض رقم ..... لتحديد المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وقالوا
بيانا لذلك إنهم حصلوا على القرض سالف الذكر من الطاعن وقد تضمن جزءا مدعما عن
طريق وزارة المالية بعائد منخفض بواقع 6% والجزء الآخر بعائد 15.5% وإذ خالف البنك
شروط التعاقد، واحتسب العائد الأخير على إجمالي مبلغ القرض ولم يخطرهم بكشوف حسابهم
لديه ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ
23/2/2016 بانتهاء الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية
لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق