الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أغسطس 2022

الطعن 6195 لسنة 86 ق جلسة 15 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 58 ص 356

جلسة 15 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وحماده عبد الحفيظ إبراهيم نواب رئيس المحكمة
---------------

(58)
الطعن رقم 6195 لسنة 86 القضائية

(1 - 3) حكم" الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها".
(1) جواز الطعن في الأحكام من عدمه. يتعين على المحكمة أن تعرض لبحثه من تلقاء ذاتها. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.

(2) قاعدة المصلحة في الدعوى. تطبيقها حال رفعها وعند الطعن في الحكم الصادر فيها. مناطها. كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركزه في الدعوى سواء كان مدعيا أو مستأنفا أو مدعى عليه أو مستأنف ضده.

(3) قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام. شرطها. عدم مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو حجية الأحكام. علة ذلك.

(4) دعوى "دعوى إثبات الحالة".
دعوى إثبات الحالة. ماهيتها. إجرائية تحفظية تقام على نفقة رافعها لتكون سندا يتقدم به إلى محكمة الموضوع ولها أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به.

(5) محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: اختصاصها النوعي".
اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى إثبات الحالة. مناطه. إقامتها بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعي يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. م6 ق 120 لسنة 2008. عدم تضمنها طلب موضوعي. أثره. الحكم فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة. علة ذلك. الطعن فيها بطريق النقض غير جائز.

(6) حكم "الطعن في الأحكام: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها".
قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء الخصومة لاقتصار الطلبات على ندب خبير دون إبداء طلبات موضوعية. صحيح. عدم جواز الطعن عليه. علة ذلك. اعتباره إجراء تحفظيا.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادتين 3، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند الطعن على الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعيا أو مستأنفا أو مدعى عليه أو مستأنفا ضده.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط إعمال قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام ألا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي التي رسمها القانون وألا يخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة- وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات التي ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء المستعجل- لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له، سندا يتقدم به لمحكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقا له تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها في غير الحالة المشار إليها ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة.

5 - إذا رفعت (دعوى إثبات الحالة) بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعي يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية المحددة بالمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم الثلاثة الأول على البنك الطاعن لدى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية بطلب ندب خبير لفحص مستندات القرض الذي حصلوا عليه وبيان المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقا للعقد دون أن تتضمن أي طلب موضوعي فإنها تعد - بذلك - من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها مقامة- كما سلف- بطلب غير مقدر القيمة وأن الحق الموضوعي الذي رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدما لإثباته يتعلق بعمليات البنوك المنصوص عليها في قانون التجارة التي تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة الاقتصادية.

6 - إذ قضى الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى دون أن يفصل في خصومة ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق النقض غير جائز لانتفاء المصلحة بعد أن خلت أسباب النقض من نعي يتعلق ببطلان إجرائي لأعمال الخبير مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على البنك الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 5ق القاهرة الاقتصادية- الدائرة الاستئنافية- بطلب الحكم بندب خبير لفحص مستندات القرض رقم ..... لتحديد المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وقالوا بيانا لذلك إنهم حصلوا على القرض سالف الذكر من الطاعن وقد تضمن جزءا مدعما عن طريق وزارة المالية بعائد منخفض بواقع 6% والجزء الآخر بعائد 15.5% وإذ خالف البنك شروط التعاقد، واحتسب العائد الأخير على إجمالي مبلغ القرض ولم يخطرهم بكشوف حسابهم لديه ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/2/2016 بانتهاء الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها، وكان مفاد نص المادتين 3، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند الطعن على الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعيا أو مستأنفا أو مدعى عليه أو مستأنفا ضده، وأن مناط إعمال قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام ألا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي التي رسمها القانون وألا يخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام، وكانت دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة- وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات التي ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء المستعجل- لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له، سندا يتقدم به لمحكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقا له تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها في غير الحالة المشار إليها ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة بيد أنها إذا رفعت بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعي يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية المحدد بالمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم الثلاثة الأول على البنك الطاعن لدى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية بطلب ندب خبير لفحص مستندات القرض الذي حصلوا عليه وبيان المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقا للعقد دون أن تتضمن أي طلب موضوعي فإنها تعد – بذلك - من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها مقامة- كما سلف- بطلب غير مقدر القيمة وأن الحق الموضوعي الذي رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدما لإثباته يتعلق بعمليات البنوك المنصوص عليها في قانون التجارة التي تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة الاقتصادية وإذ قضى الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى دون أن يفصل في خصومة ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق النقض غير جائز لانتفاء المصلحة بعد أن خلت أسباب النقض من نعي يتعلق ببطلان إجرائي لأعمال الخبير مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق