الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أغسطس 2022

الطعن رقم 14 لسنة 42 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 2 / 7 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مـن يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذي الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليـم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 42 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بالقليوبية - بحكمها الصادر بجلسة 17/ 9/ 2018، ملف الدعوى رقم 6945 لسنة 4 قضائية.

المقامة من
أيمن محمود عباس إبراهيم
ضد
1 - وزير الشباب والرياضة
2 - محافظ القليوبيـة
3- مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

--------------------

" الإجـراءات "
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعـوى رقـم 6945 لسنة 4 قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بالقليوبية بجلسة 17/ 9/ 2018، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ونص المادة (194) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، على النحو المبين بأسباب الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------------

" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعى، في الدعوى الموضوعية، كان قد أقام بتاريخ 30/ 9/ 2017، الدعوى رقم 6945 لسنة 4 قضائية، أمام المحكمة الإدارية بالقليوبية، طالبًا الحكم بأحقيته في ضم مدة خبرته العملية السابقة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فى الفترة مــن 25/ 7/ 2011 حتى 1/ 12/ 2014، إلــى مــدة خدمته الحاليــة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إرجاع أقدميته إلى 25/ 7/ 2011، مع أحقيته فى صرف العلاوات المستحقة له، تأسيسًا على أنه من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وقد سبق له العمل بالجهة الإدارية ذاتها، اعتبارًا من 25/ 7/ 2011، بنظام المكافأة الشاملة، بوظيفة مشرف رياضي بنادي بنها الرياضي، وبتاريخ 1/ 12/ 2014، تم التعاقد معه على بند أجور موسميين حتى 5/ 5/ 2017، بوظيفة مشرف رياضي، وبتاريخ 6/ 5/ 2017، عُــين على درجة دائمة بالجهة ذاتها، بالقرار رقم 61 لسنة 2017 بوظيفة إخصائي رياضي، ثم صدر القرار رقم 147 لسنة 2017 بضم فترة التعاقد، وأُرجعت أقدميته إلى 1/ 12/ 2014، فتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لضم مدة عمله السابقة - بمكافأة شاملة - إلى مدة خدمته الحالية إلا أنها رفضت، فلجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية، التي انتهت إلى رفض طلبه، فأقام دعواه بطلباته الآنفة البيان. وبجلسة 17/ 9/ 2018، قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ونص المادة (194) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما لم يتضمناه من النص على أحقية الموظفين المعينين في ظل العمل بأحكامهما في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية، لما تراءى لها من مخالفتهما لنصوص المواد (4، 12، 14، 53) من الدستور.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًــا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين، إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًــا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن محدد أو على نحو معين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها لا تزن بنفسها - ومن خلال مناهجهـا الذاتية - ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض عليها لازمًــا، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائمًــا، إذ ليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور؛ ذلك أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح غايتها التحقق من توافقها مع أحكام الدستور، وإحاطتها بحقوق وحريات المواطنين من كافة جوانبها على الوجه الأوفى، ودون قصور ينال من جوهرها أو إلى بعض عناصرها بما يُعد عدوانًــا عليها وامتهانًــا لها، غير أن تلك الرقابة لا تمتد بحال إلى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين أقرتها، كما لا شأن لها بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع معينة.
وحيث إن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخدمة المدنية المشار إليه، قد بينت العلة من مغايرة الأحكام التي تضمنتها مواده، لأحكام مواد قانون العاملين المدنيين بالدولة، ممثلة في أن التجربة العملية خلال الفترة الماضية كشفت عن الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم شئون الخدمة المدنية لمواجهة التحديات الراهنة على صعيد الإصلاح الإداري، لا سيما وقد رُفعت بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ملايين الدعاوى القضائية، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أكثر من حكم بعدم دستورية بعض أحكامه، وصدرت بشأنه آلاف الفتاوى من مجلس الدولة وآلاف الكتب الدورية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفسير ما غمُـض به من أحكام، وتدخل المشرع سبعَ عشرة مرة لتعديل بعض أحكامه في محاولة منه لإصلاح ما في هذا القانون من ثغرات أدت - في ظل غياب الشفافية خاصة في مجال التعيينات وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر في الدخول - إلى تغول البيروقراطية في الجهاز الإداري، ومن ثم تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة - مغايرة تمامًا للفلسفة القائمة - مفادها حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة، فالرؤية الأساسية للإصلاح الإداري هي إيجاد جهاز إداري ذي كفاءة وفاعلية، يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويُعنى برضا المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، مستندًا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل.
وحيث إن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 - في إطار تنظيمه للوظيفة العامة - قد سكت عن تنظيم مسألة ضم مدة الخبرة العملية، الذي كانت تتبناه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والذي أُلغى بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، لما تكشف من سلبيات وإشكاليات عملية أظهرها الواقع العملي، واتساقًــا مع الفلسفة الجديدة فى التعيين والترقية وحساب الأقدمية، التي يعتد بها عند الترقي من وظيفة إلى ما يعلوها من وظائف.
وحيث إن ما يطرحه حكم الإحالة، لا يعدو أن يكون تعرضًــا للسياسة التشريعية التي انتهجها المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه، واقتحامًــا للأغراض التي توخاها وسعى إلى تحقيقها بالتنظيم الذي تضمنه هذا القانون، باستحداث حكم تشريعي جديد، تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنفيذه في إطار الضوابط الحاكمة لذلك، والمقـررة بمقتضى نص المادة (170) من الدستور، وهو ما يجاوز تقريره نطاق الولاية المقررة لهذه المحكمة، ويُعد تدخلاً في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمخالفة لنصي المادتين (101، 170) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق