الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / ما لا يعد قصورا



إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها. قضاء الحكم ببطلان الصحيفة. صحيح. النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع. عدم ثبوته. نعي غير منتج. التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً




انتهاء المطعون ضدها في طلباتها الختامية من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة إلى طلب الحكم بتطليقها على الطاعن بائناً للضرر. مفاده. تنازلها عن الاعتراض على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض. أثره. التزام المحكمة بالفصل في طلب التطليق فقط.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح وجهة نظره في تفسير شرط الواقف في المسألة محل النزاع ودلل عليها بأدلة سائغة مستمدة من كتاب الوقف وأقوال الفقهاء وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه القصور في التسبيب يكون في غير محله.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق