أسباب
الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد فى الاستدلال. مناطه. انطواءها على عيب يمس سلامة
الاستنباط.
إقامة
الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما
استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. فساد فى
الاستدلال.
الفساد
فى الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد
المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيًا للاقتناع بها
الفساد
فى الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط تحققه.
تمسك
الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية قضاء الحكم المطعون
فيه بتأييد الحكم الابتدائى
قضاء
الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض التطليق على سند من أن شاهدى
الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهما
أسباب
الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
دعوى
الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه
الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .
قبول
الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر
بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط
قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.
الشهادة.
الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق.
غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في
الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1
لسنة 2000.
الطاعة
حق للزوج على زوجته. شرطه. لا طاعة للزوج إن تعمد مضارة زوجته بالقول أو الفعل
ومنها الاتهام بارتكاب الجرائم. علة ذلك. استعداء الزوج للسلطة ضد زوجته يجعله غير
أمين عليها ويتجافى مع كونه الحماية والأمن والسكن لها.
فساد
الحكم فى الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من
الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض
بين هذه العناصر.
انتهاء
الخبير إلى استحقاق مورث المطعون ضدهم معاشاً من ريع الوقف طبقاً لحجته.
قضاء
الحكم برفض دعوى التطليق استناده إلى مستندات لم يورد مضمونها وإغفاله أخرى مقدمة
ودون بحث دلالتها وما انطوت عليه من إثبات إضرار المطعون ضده بالطاعنة بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
التطليق
دون بدل. لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها. قضاء الحكم
المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاءً منها
بالتطليق بما تنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة. خطأ وفساد في الاستدلال.
تمسك
الطاعنة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه برفض دعواها بالاعتراض على دعوتها بالدخول في طاعة زوجها في
المسكن المملوك لها تأسيساً على أنها كانت تقيم به. خطأ وفساد في الاستدلال.
قضاء
الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى رضائها الضمني بزواج المطعون
ضده بأخرى الذي استخلصه من عدم إقامتها دعوى التطليق في مدة تقل عن سنة من تاريخ
علمها به. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
توكيل
الموصى أحد المحامين لسحب والغاء كافة وصاياه. القضاء بأن هذا العمل لا يدل على
الرجوع فيها. عدم تمحيص الحكم دلالة سحب الوصية بالفعل. خطأ وفساد فى الاستدلال.
وقف
الدعوى لحين الفصل في مسألة أولية من جهة قضاء أخرى. تخلف الخصم عن إقامة الدعوى
أمام هذه الجهة. أثره. للمحكمة الفصل في الدعوى بحالتها. م 15 ق 43 لسنة 1965
اعتبار الحكم هذا التخلف تسليماً بدفاع الخصم. فساد في الاستدلال.
إقرار
الزوجين في وثيقة الزواج بخلوهما من الموانع الشرعية والقانونية ومنها أن يكون
الزوج مسيحياً والزوجة مسلمة.
موافقة
الطاعنة النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى
استناداً إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها لا ينطوي على اعتراف
من جانبها باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه، وتسليمها باختصاص دائرة
الأحوال الشخصية للمسلمين بنظر الدعوى لا ينبني عليه حتماً وبطريق التضمن واللزوم
تسليمها بهذا الاختلاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق