تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً وأن مسكن الطاعة مؤجر لها . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفاع الجوهري . قصور .الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضائه باستحقاق المطعون ضدهم لحصته في الوقف استناداً إلى الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته (الحارس للوقف) .الحكم كاملاً
م 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مؤداه. اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول في طاعته استناداً إلى سببين (عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً).الحكم كاملاً
لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن ما دفعه المطعون ضده بموجب الحوالات البريدية وقدره 342.000 جنيهاً وما قام بسداده من رسوم مدرسية .الحكم كاملاً
عدم تحقيق محكمة الاستئناف لدفاع الطاعن وعدم تعرضها لمستنداته المقدمة ودلالتها وإقامة قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً . قصور .الحكم كاملاً
الحكم بتطليق الزوجة للضرر. وجوب أن يكون الضرر راجعاً إلى فعل الزوج. إقامة الحكم قضاءه على استمرار الشقاق بين الزوجين دون معرفة المتسبب فيه. قصور.الحكم كاملاً
منازعة الزوج فى قرار الجهة الدينية بابطال انضمامة للطائفة. وجوب إعمال محكمة الموضوع سلطتها فى مراقبة الأسباب التى حدث إلى اصدارة. أغفالها ذلك. قصور .الحكم كاملاً
ترك الخصومة. تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص. قصور.الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى شهادة بانضمام الزوج إلى طائفة جديدة. ترتيبه على ذلك اختلاف ملة الزوجين مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة. إغفاله بحث الشهادة الصادرة من الرئيس الديني بإلغاء الانضمام. قصور.الحكم كاملاً
عدم إيضاح الطاعنة في تقرير الطعن ماهية الاعتراضات التي ساقتها وما قصر الحكم في تحقيقها أو الرد عليها. النعي بذلك. مجهل وغير مقبول.الحكم كاملاً
دعوى عزل القيم. إغفال الحكم بحث مدى إخلال القيم بواجباته، وتوافر الأسباب الجدية لعزله. قصر المحكمة بحثها على الأولوية في القوامة بالتطبيق للمادة 68 ق 119 لسنة 1952. قصور.الحكم كاملاً
القضاء بتوقيع الحجر. اكتفاء الحكم برد تصرفات المحجور عليه دون بيان الوقائع التي تنبئ عن قيام حالة السفه أو الغفلة. استناد الحكم إلى قول المحجور عليه بالتحقيقات دون إيراد هذه الأقوال وبيان دلالتها . قصور .الحكم كاملاً
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله، واستدل على ذلك بأنها اعترفت في الإقرار المؤرخ 6/ 3/ 1967 بأن آخر أزال بكارته، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق.الحكم كاملاً
النعي بأن الحكم مشوب بالقصور والإخلال بحق الدفاع. وجوب بيان أوجه ذلك في تقرير الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم صورة من المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف والإحالة إليها.الحكم كاملاً
إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بالتطليق على دعامتين مختلفتين مستقلتين. تعرض الحكم الاستئنافي لإحدى هاتين الدعامتين دون الأخرى. قصور.الحكم كاملاً
طلب فتح باب المرافعة. عدم التزام المحكمة بإجابته أو الإشارة إليه في حكمها.الحكم كاملاً
إغفال الحكم التعرض لهذا المستند أو الرد عليه. قصور فى استظهار عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه مقام في دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية وذلك استناداً إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك وكعوب الشيكات .الحكم كاملاً
تأسيس طلب الحجر على العته والسفه. نفى حالة العته. نفى حالة السفه بأسباب غير مؤدية. قصور.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق