الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / الخطأ في تطبيق القانون



وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية. لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوىالحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدى الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها لكون أحدهما جاءت سماعية لا تصلح دليلاً لإجابته لطلباته. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .الحكم كاملاً




للزوجة طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تنازلها عن دعوى الاعتراض. أثره. اعتبار الإنذار غير قائم وزوال خصومة الاعتراض عليه. طلب الزوجة المعترضة التطليق للضرر. مفاده. بقاء هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعيناً عليها الفصل فيه. علة ذلك. تنازلها عن الاعتراض. لا يؤثر في حقها في طلب التطليق للضرر ما دام قد أبدى بالطريق القانوني.الحكم كاملاً




ثبوت أن طرفي النزاع متحدي الطائفة والملة من الأقباط الإنجيليين منذ رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها ولهما جهة قضائية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955. أثره. وجوب الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. خطأ.الحكم كاملاً




قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.الحكم كاملاً




الأحكام الغيابية. ماهيتها. التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه عن حضور جميع جلسات نظر الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى أو الإنكار. المادتان 283، 286 لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى الصادر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة رغم حضور الطاعن ببعض جلسات الاستئناف دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار. خطأ.الحكم كاملاً




الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدروه. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلاف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما.الحكم كاملاً




عدم اتفاق الحكمين في حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين. أثره. التزام المحكمة ببعث ثالث معهما. التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين. علة ذلك. عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أو تقديم كل منهم تقريراً منفرداً أو شاب تقريرهم البطلان. أثره. عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير في الإثبات.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تسليم العقار تأسيساً على أن المدعين البالغين وقت فرض الحراسة على والدهم من بين الخاضعين للحراسة تبعاً لأبيهم. م 1/ 2 من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم برفض دعوى التطليق استناده إلى مستندات لم يورد مضمونها وإغفاله أخرى مقدمة ودون بحث دلالتها وما انطوت عليه من إثبات إضرار المطعون ضده بالطاعنة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.الحكم كاملاً




عقد الزواج اللاحق على المعاشرة لا يدل على قيام زوجية صحيحة قبل العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد .الحكم كاملاً




التطليق دون بدل. لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاءً منها بالتطليق بما تنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواها بالاعتراض على دعوتها بالدخول في طاعة زوجها في المسكن المملوك لها تأسيساً على أنها كانت تقيم به. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى رضائها الضمني بزواج المطعون ضده بأخرى الذي استخلصه من عدم إقامتها دعوى التطليق في مدة تقل عن سنة من تاريخ علمها به. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق