إن كل ما أوجبته المادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأي المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام ولكنها غير مقيدة بهذا الرأي إذ أجاز لها القانون أن تحكم دونه.الحكم كاملاً
لا يوجد في القانون ما يوجب على المحكمة عند الحكم بالإعدام بعد أخذ رأي المفتي أن تبين هذا الرأي في حكمها. وكل ما أوجبته المادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأيه قبل إصدار هذا الحكم.الحكم كاملاً
إن القانون إذ أوجب على المحكمة أخذ رأي المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق