الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة الإعدام


إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم.

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضوريًا بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها. علة ذلك؟

 

 

 

 

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.

 

 

 

 

عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمذكرة برأيها. أثره: قبول العرض.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟

 

 

 

 

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها.

 

 

 

 

عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. أثره؟

 

 

 

 

وجوب عرض النيابة العامة الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعًا بمذكرة بالرأي. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة

 

 

 

 

قبول عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام دون إثبات تاريخ تقديمها ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد برأي النيابة العامة.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك؟

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام أو تجاوز ميعاد تقديمها. لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة. مؤداه: وجوب الحكم بقبول عرض النيابة.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة فى قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟

 

 

 

 

الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟

 

 

 

 

قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد.

 

 

 

 

عرض النيابة العامة القضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعى ميعاد الستين يومًا.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأى الذى تضمنته النيابة مذكرتها.

 

 

 

 

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أساس ذلك؟.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو بمبنى الرأى الذى ضمته النيابة العامة مذكرتها.

 

 

 

 

قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر.

 

 

 

 

وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟.

 

 

 

 

صدور الحكم بالإعدام معيبًا بأحد العيوب التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

لما كان النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تقديمها .

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة لم تقم بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها .

 

 

 

 

لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل .

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها .

 

 

 

 

وجوب عرض النيابة العامة الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي .

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها .

 

 

 

 

لما كان يبين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بالإعدام بهما .

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام، غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . أساس ذلك .

 

 

 

 

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة . وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام . لمحكمة النقض نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها . أساس ذلك .

 

 

 

 

وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة/ 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

 

 

 

لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة .

 

 

 

 

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه خطف بالتحيل والإكراه الطفلة التي لم تبلغ سنها ثلاث سنوات .

 

 

 

 

لا يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص شهود رؤية للجريمة أو إقرار بها.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد استظهر نية القتل باستعمال السم، وتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المحكوم عليهما من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجوب عرض النيابة الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً بمذكرة برأيها.

 

 

 

 

لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بما إذا كان عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.

 

 

 

 

لما كان الحكم المعروض قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها .

 

 

 

 

الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره. عدم نصه في الحكم على طريقة الإعدام. لا عيب فيه.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون .

 

 

 

 

عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها. أثره: قبول هذا العرض.

 

 

 

 

إذ كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة الخطف اللتين دان بهما المحكوم عليها .

 

 

 

 

وجوب تقديم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.

 

 

 

 

إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً .

 

 

 

 

إذ كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتها برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه.

 

 

 

 

لما كان الحكم المعروض الصادر بإعدام المحكوم عليه...قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما - وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

 

 

 

 

لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة .

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضورياً على الطاعن الأول بعقوبة الإعدام، مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.

 

 

 

 

لما كان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون.

 

 

 

 

للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة في ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها بما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها. وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينه. غير لازم.

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها .

 

 

 

 

لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام عنها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق .

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها.

 

 

 

 

لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليهم بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن اعترافات المتهمين ومن تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق .

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك .

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين المحكوم عليهما بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم . علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .

 

 

 

 

لما كان الحكم قد خلص على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه في يوم..قتل المجني عليه..عمداً واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجني عليها...وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقة .

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها . ولو تم بعد الميعاد .

 

 

 

 

من المقرر أن القانون وإن أوجب على المحكمة أخذ رأي المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة .

 

 

 

 

لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في التحقيقات .

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد .

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك وأساسه. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد برأي النيابة العامة.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليهما بالإعدام بها، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

 

 

 

 

قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.

 

 

 

 

قبول عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

 

 

 

 

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

 

 

 

 

لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.

 

 

 

 

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

 

 

 

 

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها. عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة. المادتان 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57 لسنة 1959. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها، وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

 

 

 

 

وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. لا يجعل رأيه دليلاً في الدعوى مما يجب عرضه على الخصوم. عدم تقيد المحكمة برأي المفتي ولا يجب عليها انتظاره ما لم يصل خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه. أساس ذلك.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي قتل عمد مع سبق الإصرار وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاحين ناريين أحدهما طبنجة، وذخائر بغير ترخيص، كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم . علة ذلك .

 

 

 

 

لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليه .

 

 

 

 

قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. علة ذلك: اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .

 

 

 

 

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون .

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم .

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك: اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

 

 

 

 

وجوب عرض النيابة العامة الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها في الحكم .

 

 

 

 

الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة1959 .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

 

 

 

 

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. أساس ذلك.

 

 

 

 

صدور حكم بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.

 

 

 

 

نص الحكم على نوع العقوبة المراد تطبيقها. كفايته. طريقة تنفيذ تلك العقوبة. من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم. عدم ذكر الحكم طريقة تنفيذ الإعدام. لا يعيبه.

 

 

 

 

لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

 

 

 

 

إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".

 

 

 

 

قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم أن المحكوم عليه قتل المجني عليها بقصد سرقة مصاغها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بوصف الاتهام وعاقبه بالإعدام عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

 

 

 

 

لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.

 

 

 

 

وجوب استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأي فضيلة المفتي وإلا كان باطلاً. النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.

 

 

 

 

لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34.

 

 

 

 

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. ماهيتها.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها النيابة العامة ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.

 

 

 

 

الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب للإقرار به.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة.

 

 

 

 

لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية".

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم طلبت فيها إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهما، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون .

 

 

 

 

لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها المحكوم عليه الأول بوصفه فاعلاً أصلياً لها ودان الطاعنة الثانية بوصفها شريكاً فيها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستظهر الحكم نية القتل .

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون .

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد المحدد.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام غير لازم علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

 

 

 

 

صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.

 

 

 

 

رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون أو بطلانه.

 

 

 

 

صدور الحكم بالإجماع واستطلاع رأي المفتي. شرطا الحكم بالإعدام.استقلال كل منهما عن الآخر.استطلاع رأي المفتي. لا يشترط فيه النص على الإجماع.

 

 

 

 

لما كان البين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق.

 

 

 

 

وجوب عرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها. أساس ذلك .

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب اقرار الحكم الصادر حضوريا باعدام المحكوم عليه.

 

 

 

 

إستطلاع رأى المفتى شرط لازم لصحة صدور الحكم بالاعدام من محكمة الاعادة، لا يقدح فى ذلك أن تكون محكمة الجنايات فى المحاكمة الأولى قد إستطلعت رأيه قبل إصدار حكمها السابق بالاعدام الذى قضى بنقضه.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى الخامس والعشرين من مايو سنة 1989 بمعاقبة المحكوم عليه......... بالاعدام، فقدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة فى الاول من يوليو سنة 1989 طلبت فيها - ضمن ما طلبت - نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا.

 

 

 

 

عدم النص فى الحكم على طريقه الاعدام. لا عيب. علة ذلك: طريقة الاعدام من اعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم.

 

 

 

 

لما كان الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها واورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح فى تحقيقات النيابة العامة.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك ؟

 

 

 

 

لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

 

 

 

 

إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 انتهت إلى طلب إقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضياً بإعدام المحكوم عليه .

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها . ولو تم بعد الميعاد .

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

 

 

 

 

عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ . على محكمة النقض . أساس ذلك .

 











عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ . على محكمة النقض . أساس ذلك .






اتصال محكمة النقض بالدعوى المقضى فيها حضورياً بالإعدام. متى عرضتها النيابة العامة عليها ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.






لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها المحكوم عليه الأول وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.






إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .






وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. المادة 381 إجراءات. لا يوجب على المحكمة أن يكون قد صدر بإجماع قضاتها. ولا أهمية لإثبات أن ميعاد العشرة أيام المقررة لإبداء رأيه قد ورعي .






لما كان البين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها .






قبول عرض النيابة العامة للدعاوى المقضى فيها حضورياً بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون.






وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة. مؤدى ذلك وأساسه .






قبول عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.






إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها.






لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين .






لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام .






إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن .






وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟ حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها.






وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.






وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة.






إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.






وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها .






رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك: المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.






قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.






وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.






لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليها بالإعدام.






اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها. ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.






ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم الصادر بالإعدام يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون المذكور.






قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.






لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه الأول بالإعدام بها.






وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. المادة 381 إجراءات. لا يوجب على المحكمة أن تبين رأيه أو تفنده.






لما كان تجاوز ميعاد عرض قضايا الإعدام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين.من تلقاء نفسها .






وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة.






صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب الواردة بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.






اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام. غير لازم.






رقابة محكمة النقض لأحكام الاعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ فى القانون.






اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام. دون التقيد بميعاد محدد.






لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه الأول بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرءاً من الخطأ في تطبيقه أو تأويله.






لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون.






اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام. ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها فى الميعاد. مادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.






الميعاد المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959. تنظيمى.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون المذكور.






صدور الحكم القاضى بالاعدام معيبا بأحد العيوب التى أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.






اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها النيابة عليها ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.






ولئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد .






تنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض. مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 .






لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذي أوجبت المادتان 34 و36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة، بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها .






من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام - بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها - لتستبين من تلقاء نفسها - ما أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.






اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام. غير لازم. علة ذلك؟اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها.






المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على انه "مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 .






لما كانت المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية وان أوجبت على محكمة الجنايات ان تأخذ رأى المفتى قبل ان تصدر حكمها بالاعدام، الا أنه ليس فى القانون ما يوجب على المحكمة ان تبين رأى المفتى أو تفنده.






حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً .






النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بتعديل الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام.






قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.






الحكم الصادر بالإعدام، ما يلزم من تسبيب لإقراره.












اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.






لئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز هذا الميعاد .






لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .






إنه وإن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون .






متى كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق .






رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك. المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.






إنه وإن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.






وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام. على محكمة النقض مشفوعاً. برأي النيابة.






عرض النيابة القضية المقضي فيها حضوريا بالإعدام على محكمة النقض مقبول سواء قدم في الميعاد المقرر أو بعده.






إذا كان يبين أعمالا لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .






مناط صحة توقيع عقوبة الإعدام وفق المادة 72 من قانون العقوبات. بلوغ المتهم وقت ارتكاب الحادث سبع عشرة سنة.






صدور الحكم القاضى بالإعدام معيبا بأحد العيوب التى أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه.






الحكم الصادر بالإعدام ما يلزم من تسبيب لإقراره.






جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.






ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .






النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.






عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض ميعاد المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959ميعاد تنظيم أثر ذلك اتصال محكمة النقض بالقضية بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة مذكرة أو لم تقدم وسواء قدمت المذكرة قبل فوات ميعاد المادة 34 أو بعده.






إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكوّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.






يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة الإعدام أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنها.






ليس في قانون العقوبات المصري سوى طريقة واحدة للإعدام وهي الإعدام شنقاً. فيكفي أن ينص في الحكم على نوع العقوبة التي أرادت المحكمة تطبيقها، أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فأمر زائد على الحكم.






لا يشترط قانوناً لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدلة خاصة، بل إن شأنها في ذلك شأن باقي العقوبات، يوقعها القاضي متى اطمأن إلى صحة الأدلة أو القرائن المقدّمة له، إذ هو حرّ في تكوين اعتقاده، وليس مقيداً بدليل خاص، كما أنه غير مقيد بفتوى المفتي في القضايا التي يحكم فيها بالإعدام.






لا يعيب الحكم القاضي بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقة ذلك الإعدام. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق، كما قضت به المادة 13 عقوبات، أو بأي طريقة أخرى، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم.








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق