الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - وصف الحكم



وصف الحكم بأنه حضورى أو يعتبر كذلك. الأصل فيه حقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.



وصف الحكم بأنه حضورى أو معتبر كذلك أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.



الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه .



ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة.



الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه 




الأصل في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق