وصف الحكم بأنه حضورى أو يعتبر كذلك. الأصل فيه حقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.الحكم كاملاً
وصف الحكم بأنه حضورى أو معتبر كذلك أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.الحكم كاملاً
الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه .الحكم كاملاً
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة.الحكم كاملاً
الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه .الحكم كاملاً
الأصل في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق