حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 52 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق