حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً باستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيدها.الحكم كاملاً
وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام. مجرد تقديم الشكوى إلى سلطات التحقيق لا يعد تحريكاً للدعوى الجنائية بوقف الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق